مرسوم رقم 86-34 ملغى

مرسوم رقم 86-34 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 يتضمن

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 88-235

    « تلغى أحكام المرسومين رقم 84-12 و 84 - وكذلك أحكام المرسوم رقم 86-34 المؤرخ في 18 فبراير وزيرا للشؤون الخارجية وزيرا للداخلية والبيئة وزيرا للشؤون الدينية وزيرا للمجاهدين وزيرا »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
  • مرسوم رئاسي رقم 88-235

    مرسوم رئاسي رقم 88-235 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 يتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها. 1548 الجزائرية الأربعاء ( تابع )

  • مرسوم رقم 88-30

    مرسوم رقم 88 30 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 15 فبراير سنة 1988 يتضمن انهاء مهام نائب الوزير لدى وزير الرى والغابات المكلف بالبيئة والغابات. 292

  • مرسوم رقم 87-248

    مرسوم رقم 87-248 مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 يتضمن انهاء مهام نائية وزيرة لدى وزيرة التربية الوطنية. 1801

  • مرسوم رقم 87-247

    مرسوم رقم 87-247 مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 يتضمن انهاء مهام نائب وزير لدى وزير الفلاحة والصيد البحرى. 1801

  • مرسوم رقم 87-216

    مرسوم رقم 87-216 مؤرخ في 10 صفر عام 1408 الموافق 3 أكتوبر سنة 1987 يتضمن انهاء مهام نائب الوزير لدى وزير الثقافة والسياحة. 1550

  • مرسوم

    مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تعيين مدير المعهد العالى للبحرية. 70

  • مرسوم رقم 86-293

    مرسوم رقم 86 293 مؤرخ في 12 ربيع الثاني بعض أحكام المرسوم رقم 86 25 المؤرخ عا 1407 الموافق 14 ديسمبر سنة 1986 كيفيات تنفيذ الاعمال التي يكلف بها الوزراء. - يحدد في II فبراير سنة 1986 والمتضمن القانون نواب الاساسي النموذجي للمراكز الاستشفائية 2100 الجامعية. 2100 2098 - للجمهوية الجزائرية الأربعاء

  • قرار

    قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 15 ديسمبر سنة 1986 يحدد مجال عمل نائب الوزير المكلف بالبيئة والغابات. 2206

  • قرار

    قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 15 ديسمبر سنة 1906 يحدد مجال عمل نائب الوزير المكلف بالسياحة. 2204

  • قرار

    قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1047 الموافق 15 ديسمبر سنة 1986 يحدد مجال عمل نائب الوزير المكلف بالصيد البحرى. 2203 60

  • مرسوم رقم 86-58

    مرسوم رقم 86-58 مؤرخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة 1986 يتضمن تعديل المرسوم رقم 85-201 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985، الذي يحدد تكوين الدواوين الوزارية. 447

  • مرسوم رقم 86-57

    مرسوم رقم 86-57 مؤرخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة 1986 يتضمن تعديل المرسوم رقم 85 119 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985، الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات. 447

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.