مرسوم رقم 86-34 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 يتضمن
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام المادة 3 من من المرسوم من المرسوم رقم 84 12 المؤرخ في 22 يناير سنة 1984 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 .
الشاذلي بن جديد
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها.
يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيعين السادة الآتية أسماؤهم نواب وزراء :
لدى وزير الشؤون الخارجية مكلفا بالتعاون.
لدى وزير الفلاحة والصيد البحرى، مكلفا بالصيد لدى وزير الثقافة والسياحة، مكلفاً بالسياحة. 318 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 جمادى الثانية عام 1406 ه ياسين محمد البشير فرقاني نائب وزير لدى وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، مكلفا بالصناعات الكيماوية والبتروكيماوية .
- خيرة الطيب نائبة وزيرة لدى وزيرة التربية الوطنية مكلفة بالتعليم الثانوى
- عيسى عبد اللاوى ...... نائب وزير والتقنى.
لدى وزير الرى والبيئة والغابات، مكلفا بالبيئة والغابات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 88-235
« تلغى أحكام المرسومين رقم 84-12 و 84 - وكذلك أحكام المرسوم رقم 86-34 المؤرخ في 18 فبراير وزيرا للشؤون الخارجية وزيرا للداخلية والبيئة وزيرا للشؤون الدينية وزيرا للمجاهدين وزيرا »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
-
مرسوم رئاسي رقم 88-235
مرسوم رئاسي رقم 88-235 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 يتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها. 1548 الجزائرية الأربعاء ( تابع )
-
مرسوم رقم 88-30
مرسوم رقم 88 30 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 15 فبراير سنة 1988 يتضمن انهاء مهام نائب الوزير لدى وزير الرى والغابات المكلف بالبيئة والغابات. 292
-
مرسوم رقم 87-248
مرسوم رقم 87-248 مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 يتضمن انهاء مهام نائية وزيرة لدى وزيرة التربية الوطنية. 1801
-
مرسوم رقم 87-247
مرسوم رقم 87-247 مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 يتضمن انهاء مهام نائب وزير لدى وزير الفلاحة والصيد البحرى. 1801
-
مرسوم رقم 87-216
مرسوم رقم 87-216 مؤرخ في 10 صفر عام 1408 الموافق 3 أكتوبر سنة 1987 يتضمن انهاء مهام نائب الوزير لدى وزير الثقافة والسياحة. 1550
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تعيين مدير المعهد العالى للبحرية. 70
-
مرسوم رقم 86-293
مرسوم رقم 86 293 مؤرخ في 12 ربيع الثاني بعض أحكام المرسوم رقم 86 25 المؤرخ عا 1407 الموافق 14 ديسمبر سنة 1986 كيفيات تنفيذ الاعمال التي يكلف بها الوزراء. - يحدد في II فبراير سنة 1986 والمتضمن القانون نواب الاساسي النموذجي للمراكز الاستشفائية 2100 الجامعية. 2100 2098 - للجمهوية الجزائرية الأربعاء
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 15 ديسمبر سنة 1986 يحدد مجال عمل نائب الوزير المكلف بالبيئة والغابات. 2206
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 15 ديسمبر سنة 1906 يحدد مجال عمل نائب الوزير المكلف بالسياحة. 2204
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1047 الموافق 15 ديسمبر سنة 1986 يحدد مجال عمل نائب الوزير المكلف بالصيد البحرى. 2203 60
-
مرسوم رقم 86-58
مرسوم رقم 86-58 مؤرخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة 1986 يتضمن تعديل المرسوم رقم 85-201 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985، الذي يحدد تكوين الدواوين الوزارية. 447
-
مرسوم رقم 86-57
مرسوم رقم 86-57 مؤرخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة 1986 يتضمن تعديل المرسوم رقم 85 119 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985، الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات. 447
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.