قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين منطقة السكن الحضري الجديدة المطلوب انشاؤها في وجانة ) ولاية جيجل ) وبيان حدودها . 87
المادة الأولى
فتح المادةيعين كمنطقة سكنية حضرية جديدة مطلوب انشاؤها بوجانة، الجزء المشمول داخل محيط التصميم رقم 1 الذي عنوانه : "ملف الانشاء" مخطط الوضعية الملحق بأصل هذا القرار، والواقع في جنوب المجمع السكني للطاهير.
المادة 2
فتح المادةتدرج الاراضي المشمولة في المحيط المحدد في المادة الأولى أعلاه في الاحتياطات العقارية البلدية طبقا لاحكام الامر رقم 74-26 المؤرخ في 20 أبريل سنة 1974 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تساهم استثمارات مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المطلوب تحقيقها والتي تهم بلدية وجانة لاسيما في مجال السكن، والتجهيزات الجماعية والهياكل القاعدية، في انجاز مخطط تهيئة المنطقة الذي سيتم اعداده.
يكلف رئيس قسم المنشآت الأساسية والتجهيزات في ولاية جيجل بالتأكد من مدى مطابقة اقامة برامج المباني والمنشآت الأساسية للرسم التخطيطي الخاص بتنظيم المنطقة السكنية الجديدة.
المادة 4
فتح المادةيكلف والي ولاية جيجل ورئيس المجلس الشعبي لبلدية وجانة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988.
عبد المالك نوراني 88 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 10 جمادي الثانية عام 1409ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.