قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1408 الموافق 3 أكتوبر سنة 1987 يتضمن التنظيم الإدارى للمعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الأشغال العمومية بورقلة. 585
القسم الأول — التنظيم
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار، في إطار أحكام المادة 8 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه، هياكل المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الأشغال العمومية بورقلة ومهامها وكيفيات التعيين في مناصبها .
منظر جان 586 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 شعبان عام 1408ه
المادة 2
فتح المادةتشتمل إدارة المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الأشغال العمومية تحت سلطة المدير على :
- المديرية الفرعية للشؤون التربوية المديرية الفرعية الإدارية والمالية
القسم الثاني — تحديد مهام الهياكل
المادة 3
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية للشؤون التربوية بما يلي :
تطبيق برنامج توزيع أنواع التعليم بتعاون المسؤولين التربويين تنسيق الوسائل المتوفرة في المدرسة قصد السير الحسن للتكوين جمع المعلومات التربوية ومعالجتها ونشرها |
- السهر على صيانة التجهيزات التربوية والعلمية والتقنية
- اقتراح كل التدابير التي يمكنها تشجيع نشاطات التعليم السهر على إنجاز المطبوعات وتجديدها وتوزيعها .
المادة 4
فتح المادةتشتمل المديرية الفرعية للشؤون التربوية على:
قسم ९९ الدراسة والتدريبات والوثائق"، قسم ९९ المواد الأساسية القاعدية والتقنية " ،
- قسم "مواد التلخيص والتقنية ".
يقوم قسم ९९ الدراسة والتدريبات والوثائق بما | يلي :
- دراسة التدريبات العملية حسب إمكانيات استقبال التلاميذ والتأطير قصد تحضير أطروحات نهاية الدروس وتنظيمها ة
- تطبيق برامج التدريبات مع هيئات الاستقبال |
- تطوير مبادلات المدرسين والتلاميذ والوثائق وتنظيمها، تنسيق مشاريع مخطط التكوين المستمر وتدريبات تحسين المستوى لفائدة المدرسين والتقنيين السامين
- تلبية الطلبات النوعية للقطاع في ميدان التكوين وتحسين المستوى على أساس عدد الأساتذة بالمعهد، تطبيق برامج أشغال نهاية الدروس مع هيئات الاستقبال والأساتذة المؤطرين
- السهر على توزيع أشغال نهاية الدروس ومتابعتها وتنظيم عرض الأطروحات تسيير التسجيلات والقيام بترقيم التلاميذ السهر على تحضير مسابقة الدخول إلى المعهد والعمل على سيرها الحسن، تنشيط قطاع التعليم الثانوي وإعلامه بوجود المعهد وإمكانيات العمل بعد التخرج ضمان سير دراسة التلاميذ ومتابعتها، جمع الإحصائيات عن عدد التلاميذ بالمعهد ومعالجتها، تسيير واثراء وثائق المعهد وإقامة إجراءات إعادة الكتب والرجوع اليها بالنسبة للأساتذة والتلاميذ .
يقوم قسم المواد الأساسية القاعدية "
والتقنية في إطار الدراسة الأساسية القاعدية الرامية الى اكتساب معارف نظرية، بما يلي :
تحضير برنامج العمل وتوزيعه بين أعضاء القسم،
- تنشيط الاجتماعات التربوية في القسم وتنسيقها، السهر على صيانة التجهيزات التربوية والعلمية والتقنية والاستعمال العقلاني للموارد الموضوعة تحت تصرف القسم، الأربعاء 12 شعبان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 587
- اقتراح كل إجراء بإمكانه تشجيع نشاطات التعليم، السهر على إنجاز الدروس المطبوعة والإستنادات التربوية الأخرى وتجديدها.
يقوم قسم مواد التلخيص والتقنية " بما يلي:
- تحضير برنامج العمل وتوزيعه بين أعضاء القسم، تنشيط الاجتماعات التربوية في القسم وتنسيقها، السهر على صيانة التجهيزات التربوية والعلمية والتقنية والاستعمال العقلاني للموارد الموضوعة تحت تصرف القسم، اقتراح كل إجراء بإمكانه تشجيع نشاطات التعليم،
- السهر على إنجاز الدروس المطبوعة والاستنادات التربوية الأخرى وتجديدها.
المادة 5
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية الإدارية والمالية بما يلي :
- وضع الوسائل البشرية والمادية والمالية تحت تصرف هياكل المعهد الضرورية لسيرها،
- التسيير الإداري للموظفين طبقا للقانون الجاري به العمل،
- ضمان تسيير وصيانة ممتلكات المعهد العقارية
- تنفيذ الميزانية ضمان الإسعاف الصحي والوقاية من الحوادث
- تنظيم وتنشيط الحياة الجماعية للتلاميذ التقنيين السامين في ميدان التسلية والنشاطات الرياضية والثقافية باشتراك لجنة التلاميذ،
- استقبال التلاميذ التقنيين والسامين وإسكانهم وإطعامهم.
المادة 6
فتح المادةتشتمل المديرية الفرعية الإدارية والمالية على :
مصلحة الإدارة والمالية مصلحة الشؤون الاجتماعية.
تقوم مصلحة "الإدارة والمالية" بما يلي :
- وضع الوسائل البشرية والمادية والمالية تحت تصرف هياكل المعهد الضرورية لسيرها، التسيير الإداري للموظفين طبقا للقانون الجاري به العمل،
- ضمان تسيير وصيانة ممتلكات المعهد العقارية، تنفيذ الميزانية.
تقوم مصلحة "الشؤون الاجتماعية" بما يلي :
استقبال التلاميذ التقنيين السامين وإسكانهم وإطعامهم،
- ضمان الإسعاف الصحي والوقاية من الحوادث،
- تنظيم وتنشيط الحياة الجماعية للتلاميذ في ميدان التسلية والنشاطات الرياضية والثقافية بالاشتراك مع لجنة التلاميذ.
القسم الثالث — كيفيات التعيين
المادة 7
فتح المادةيعين نائب المدير المكلف بالشؤون التربوية طبقا لإحكام المادة 19 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه، بقرار مشترك بين وزير الأشغال العمومية ووزير التعليم العالي من بين الأساتذة الدائمين بالمعهد الحاصلين على شهادة في الدراسات العليا والمثبتين لأربع (4) سنوات من الخبرة المهنية على الأقل.
المادة 8
فتح المادةيعين نائب المدير المكلف بالإدارة والمالية طبقا لأحكام المادة 19 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 | المذكور أعلاه بقرار من وزير الأشغال العمومية من L 588 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 شعبان عام 1408ه بين العمال المثبتين لأربع (4) سنوات من الخبرة المهنية على الأقل.
المادة 9
فتح المادةيعين رؤساء الأقسام التربوية بقرار من وزير الأشغال العمومية بناء على اقتراح مدير المعهد من بين الأساتذة الدائمين الحاصلين على شهادة في الدراسات العليا والمثبتين لسنتين (2) من الخبرة المهنية على الأقل.
المادة 10
فتح المادةيعين رؤساء المصالح بقرار من وزير الأشغال العمومية بناء على اقتراح مدير المعهد من بين العمال الحاصلين على شهادة في الدراسات العليا والمثبتين لسنتين (2) من الخبرة المهنية على الأقل.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 صفر عام 1408 الموافق 3 أكتوبر سنة 1987.
وزير المالية عن وزير الأشغال العمومية عبد العزيز خلاف الأمين العام مقداد سيفي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.