مرسوم رقم 88-161 مؤرخ في 19 ذى الحجة عام 1408 الموافق 2 غشت سنة 1988 يتضمن حل مركز التكوين الاداري في مستغانم، وتحويل الوسائل المرتبطة بعمله التربوي الى المعهد الوطني للتعليم العالي في الكيمياء الصناعية بمستغانم. 1132
المادة 4
فتح المادةيحدد قرار وزاري مشترك بين وزير التربية - والتكوين ووزير المالية ووزير التعليم العالي ، كيفيات التحويل المتضمن انشاء المعهد الوطني للتعليم العالي في الكمياء | المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه.
الصناعية بمستغانم، وبمقتضى المرسوم رقم 86-23 المؤرخ في 30 | جمادى الاولى عام 1406 الموافق 9 فبراير سنة 1986 المتضمن تعديل المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-246 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1407 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 الذي دي :
يعدل المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحل مركز التكوين الاداري في مستغانم المنشأ بالمرسوم رقم 76-135 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيشمل الحل المنصوص عليه في المادة الاولى السالفة الذكر تحويل الاملاك العقارية وغير العقارية التي لها علاقة بالنشاط التربوى وبالنظام الداخلي الى المعهد الوطني للتعليم العالي في الكيمياء الصناعية بمستغانم.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في
المادة 2
فتح المادةالسالفة الذكر ما يأتي : 1 (1) اعداد جرد نوعي وكمي وتقديري تعده طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير التربية والتكوين ووزير المالية ووزير التعليم العالي. 2 (2) تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 السالفة الذكر.
المادة 5
فتح المادةيحول المستخدمون الاداريون والقائمون بالخدمات المرتبطون بعمل مركز التكوين الإدارى في مستغانم وبتسييره الى المعهد المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه. :
المادة 6
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 76 135-76 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمتعلق بمركز التكوين الاداري في مستغانم.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ذى الحجة عام 1408 الموافق 2 شت 1988 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رقم 76-135
- مرسوم رقم 84-122
- مرسوم رقم 84-232
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 84-12
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.