قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1408 الموافق 25 يونيو سنة 1988 ، يتضمن ترتيب بعض الطرق البلدية في صنف الطرق الولائية في ولاية سعيدة . 1419
المادة الأولى
فتح المادةترتب قطع الطرق المصنفة سابقا في صنف "الطرق البلدية"، في صنف "الطرق الولائية"
ويخصص لها ترقيم جديد طبقا للمادة 2 أدناه :
المادة 2
فتح المادةتحدد قطع الطرق المعنية كما يأتي : 1 (1) - ترتب قطعة الطريق التي يبلغ طولها 27,949 كلم، والتي تربط رباحية سيدي بوبكر، مرورا بسيدي مروزق، في صنف "الطرق الولائية " وتحمل رقم 1.
- تكون بداية النقطة الكيلوميترية الأصلية في رباحية وتنتهي في سيدي بوبكر. 2 (2) - ترتب قطعة . الطريق التي يبلغ طولها 16,062 كلم التي تربط يوب بالطريق الوطني رقم 94 في صنف "الطرق الولائية وتحمل رقم 2
- تكون بداية النقطة الكيلوميترية الأصلية في يوب وتنتهي في الطريق الوطني رقم 94. 3 (3) - ترتب قطعة الطريق التي يبلغ طولها 36,700 كلم التي تربط فيجل بالطريق الولائي رقم 36 مرورا بالطريق الوطني رقم 92 في صنف الطرق الولائية وتحمل رقم 3.
- تكون بداية النقطة الكيلوميترية الأصلية في فيجل وتنتهي في الطريق الوطني رقم 36 .. 4 (4) - ترتب قطعة الطريق التي يبلغ طولها 25,288 كلم التي تربط تامسنة بالطريق الولائي رقم 9 مرورا بسيدي يوسف في صنف الطرق الولائية وتحمل رقم 4.
- تكون بداية النقطة الكيلوميترية الاصلية في تامسنة في الطريق الوطني رقم 9. 5 (5) - ترتب قطعة الطريق التي يبلغ طولها 10 كلم التي تربط الطريق الولائي رقم 98 بحونات في صنف الطرق الولائية وتحمل رقم 5
6) (6) - ترتب قطعة الطريق التي يبلغ طولها 300, 16 | كلم التي تربط الطريق الوطني رقم 15 بالطريق الولائي رقم 36 في صنف الطرق الولائية وتحمل رقم 6.
- تكون بداية النقطة الكيلوميترية الأصلية في الطريق الولائي رقم 15 وتنتهي في الطريق الولائي رقم 36.
(7) - ترتب قطعة الطريق التي يبلغ طولها 200, 16 كلم التي تربط الطريق الوطني رقم 93 بالطريق الوطني رقم 9، في صنف الطرق الولائية وتحمل رقم 8.
تكون بداية النقطة الكيلوميترية الاصلية في الطريق الوطني رقم 93 وتنتهي في الطريق الولائي رقم 9. 8 (8) - ترتب قطعة الطريق التي يبلغ طولها 882, 19 كلم التي تربط الطريق الوطني رقم 92 بالطريق رقم 9 في صنف الطرق الولائية وتحمل رقم 10.
- تكون بداية النقطة الكيلوميترية الاصلية في الطريق الوطني رقم 92 وتنتهي في الطريق الولائي رقم 9.
(9) - ترتب قطعة الطريق التي يبلغ طولها 23,470 كلم التي تربط الطريق الوطني رقم 94 بالطريق الولائي رقم 9، في صنف الطرق الولائية وتحمل رقم 11. 1420 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول ربيع الاول عام 1409ه
- تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية في الطريق الوطني رقم 94 وتنتهي في الطريق الولائي رقم 9.
(10) - ترتب قطعة الطريق التي يبلغ طولها 13,500 كلم التي تربط عين الحجر بعين منعة، في صنف الطرق الولائية وتحمل رقم 12.
تكون بداية النقطة الكيلوميترية الاصلية في عين الحجر وتنتهي في عين منعة.
(11) - ترتب قطعة الطريق التي يبلغ طولها 261, 18 كلم التي تربط عين الحجر بسيدي مبارك في صنف الطرق الولائية وتحمل رقم 13.
تكون بداية النقطة الكيلوميترية الاصلية في عين الحجر وتنتهي في سيدي مبارك.
(12) - ترتب قطعة الطريق التي يبلغ طولها 791, 7 كلم التي تربط تاقدورة بشهارية في صنف الطرق الولائية وتحمل رقم 14.
- تكون بداية النقطة الكيلوميترية الاصلية في تاقدورة وتنتهي في شهارية.
(13) - ترتب قطعة الطريق التي يبلغ طولها 200, 7 كلم التي تربط الطريق الوطني رقم 92 بالطريق الولائي رقم 81 في صنف الطرق الولائية وتحمل رقم 81.
14 ) - ترتب قطعة الطريق التي يبلغ طولها 25,000 كلم التي تربط خلف الله ببرج الماء في صنف الطريق الولائي رقم 36 في التمديد الحالي للطريق الولائي رقم 36.
تكون بداية النقطة الكيلوميترية الاصلية في الطريق الولائي رقم 58 وتنتهي في برج الماء.
وتصبح النقطة الكيلوميترية الحالية في خلف الله النقطة الكيلومتيرية 380 + 98.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1408 الموافق 25 يونيو سنة 1988 وزير الأشغال العمومية عن وزير الداخلية عيسى عبد اللاوي الأمين العام الشريف رحماني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.