قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1407 الموافق 30 أبريل سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تنظيم الترقية العقارية وتسييرها بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. 788
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد فاروق طبال مدير تقنين البناء وتقنياته الامضاء باسم وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1407 الموافق 30 أبريل سنة 1987 .
عبد المالك نوراني و بمقتضى المرسوم رقم 86-23 المؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 9 فبراير سنة 1986 الذي يعدل المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 86-42 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 الذي يحدد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد عبد الرؤوف باسي، مديرا لتنظيم الترقية العقارية وتسييرها بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، الاربعاء 15 رمضان عام 1407 ه الجريدة يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الرؤوف باسي، مدير تنظيم الترقية العقارية وتسييرها، الامضاء باسم وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1407 الموافق 30 أبريل سنة 1987 .
عبد المالك نوراني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 84-12
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.