قوانين . أوامر ومراسيم قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك علوي داخل الجزائر المغرب الإدارة والتحريم خارج الجزائر موريتانيا الأمانة العامة للحكومة حلة السالمة الأصلية 100 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 ๕.๖ لمن النسخة الاصلية : 2,50 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها صلة الكبع والاشتراكات إدارة المطيعة الرسمية 150 د.ج 300 د.ج 7 3 3 3 13 شارع عبد القادر بن مبارة - الجزائر بما فيها نفقات الهاتف : 18.15 65 الى 17 ح ع ب 50-3200 الارسال 5000 د. ج لمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة . وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب لمهم ارسال لخالف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ولمن النشر على اساس 20 د.ج السكر . مراسيم قرارات، مقررات
- رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 84-12 مؤرخ في 19 ربيع الثاني فهرس مرسوم رقم 84-13 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 يتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم. 102 عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 يتضمن مرسوم رقم 84-14 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام تنظيم وتشكيل الحكومة. 99 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 يتضمن احداث
98 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ربيع الثاني عام 1404 ه فهرس (تابع) منصب وزير للدولة لدى رئاسة الجمهورية. 102 مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 يتضمن تعيين وزير للدولة لدى رئاسة الجمهورية. 103 مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 يتضمن انهاء مهام | الامين العام للحكومة. 103 مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 يتضمن انهاء مهام المدير العام للتشريفات برئاسة الجمهورية. 103 مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 يتضمن تعيين الامين العام للحكومة. 103 سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 105 وزارة التكوين المهني والعمل مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 يتضمن انهاء مهام الامين العام. 105 مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة العمل. 105 وزارة الرى والبيئة والغابات مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 يتضمن انهاء مهام الامين العام لكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي. 106 وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق - مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مدير عام. 104 الوزارة الأولى مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق - 22 يناير سنة 1984 يتضمن انهاء مهام الامين العام للوزارة الاولى. 104 وزارة المالية مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق | 22 يناير سنة 1984 يتضمن انهاء مهام المدير العام للعلاقات المالية الخارجية. 104 وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة الشؤون الخارجية. 104 مراسيم مؤرخة في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 تتضمن انهاء مهام 22 يناير سنة 1984 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. 106 وزارة الصناعات الخفيفة مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية لصناعات النسيج. 107 وزارة التعمير والبناء والاسكان مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة الاسكان والتعمير. 107 مجلس المحاسبة مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 يتضمن انهاء مهام رئيس مجلس المحاسبة. 107 مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 يتضمن تعيين رئيس مجلس المحاسبة . 107
الثلاثاء 21 ربيع الثاني عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 66 مراسيم، قرارات، مقررات
رئاسة الجمهورية
مرسوم رقم 84-12 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير تنظيم وتشكيل الحكومة ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المواد III و 13 و
- يرسم مايلي : سنة 1984 يتضمن . 14 و 115 منه المادة الاولى : يحدد تنظيم الحكومة وتشكيلها على النحو التالي : عبد الحميد ابراهيمي . ………… …….
- بو بوعلام بن حمودة أحمد طالب الابراهيمي …. …….-
- محمد يعلى ……… .. ………..
- بو بوعلام باقي …. ………..
- عبد الله خالف المدعو مرباح قاصدي) …………….
-
- بشير رويس
- سليم سعدي ————————————-…. صالح وجي ………….. ……- محمد الشريف خروبي.- ر رفيق عبد الحق برارحي …………… بلقاسم نابي …………. ……-
- جلول بختي نميش …….. …… ……….
- بوعلام بسايح ………. ……………………….. وزيرا أول وزيرا للمالية وزيرا للشؤون الخارجية وزيرا للداخلية والجماعات المحلية وزيرا للعدل وزيرا للفلاحة والصيد البحري وزيرا للاعلام وزيرا للصناعة الثقيلة وزيرا للنقل وزيرا للتربية الوطنية وزيرا للتعليم العالي وزيرا للطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية وزيرا للمجاهدين وزيرا للبريد والمواصلات
. 100 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ربيع الثاني عام 1404 ه
- عبد العزيز خلاف عبد الرحمن شيبان **……………………………………………………………………………..
- محمد نابي
- عبد المجيد مزيان ………………………………………………… زهور ونيسي
- محمد رويني
- أحمد بن فريحة ……………………………………………………………………………………….
- علي أو بوزار جمال الدين حوحو ……….- زيتوني مسعودي
- كمال بوشامة عبد الرحمن بلعياط …………… المادة 2 : يتولى رئيس الجمهورية مهام وزارة وزيرا للتجارة وزيرا للشؤون الدينية وزيرا للتكوين المهني والعمل وزيرا للثقافة والسياحة وزيرة للحماية الاجتماعية وزيرا للرى والبيئة والغابات وزيرا للاشغال العمومية وزيرا للتخطيط والتهيئة العمرانية وزيرا للصحة العمومية وزيرا للصناعات الخفيفة وزيرا للشبيبة والرياضة وزيرا للتعمير والبناء والاسكان الدفاع الوطني. ويعين العقيد عبد الله بلهوشات، نائبا لوزير الدفاع الوطني مكلفا بالتفتيش العام للجيش الوطني الشعبي. المادة 3 : يعين السادة : مصطفى به زازة ………….. …….
- خيرة الطيب ………… ……….
- نور الدين حربي …….. محمد ابركان …….. …. نائب وزير مكلفا بالصيد البحرى بوزارة الفلاحة والصيد البحرى نائبة وزير مكلفة بالتعليم الثانوى والتقنى بوزارة التربية الوطنية نائب وزير مكلفا بالتعاون بوزارة الشؤون الخارجية نائب وزير مكلفا بالتجارة الخارجية بوزارة التجارة
الثلاثاء 21 ربيع الثاني عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 101 محمد مازوني ………….
- محمد أرزقي ايسلي …………….. …… عيسى عبد اللاوي ………….
- أبو بكر بلقائد ……..
- مصطفى بن عمرو …….. ……. ……..
- محمد صالح منتوري …………………………….. حاوسين الحاج ……. عمرو عزوز …………. نائب وزير مكلفا بالصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية بوزارة الصناعة الثقيلة نائب وزير مكلفا بمواد البناء بوزارة الصناعات الخفيفة نائب وزير مكلفا بالبيئة والغابات بوزارة الرى والبيئة والغابات نائب وزير مكلفا بالبناء بوزارة التعمير والبناء والاسكان نائب وزير مكلفا بالميزانية بوزارة المالية نائب وزير مكلفا بالرياضة بوزارة الشبيبة والرياضة نائب وزير مكلفا بالصناعات الكيماوية والبتروكيماوية بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية نائب وزير مكلفا بالعمل بوزارة التكوين المهني والعمل زين الدين سكفالي ………………… نائب وزير مكلفا بالسياحة بوزارة الثقافة-
- عبد المالك نوراني ….. المادة 4 : يمارس نائب الوزير مهامه تحت والسياحة نائب وزير مكلفا بالتهيئة العمرانية بوزارة التخطيط والتهيئة . العمرانية المادة 6 : تحل هياكل الحكومة المذكورة أعلاه، سلطة الوزير المعنى، في كل وزارة عين بها وفقا حسب ميدان اختصاصها، محل الهياكل السابقة. لما نصت عليه المادة 3 أعلاه. وهو مسؤول عن تسيير الاعمال القطاعية التي تسند اليه. المادة 5 : يتولى الوزير ونائبه الذي يساعده، بالتنسيق بينهما وكل واحد في حدود اختصاصاته ومسؤولياته، تحقيق الاهداف المسطرة لهما باستخدام الوسائل البشرية والمادية الموضوعة تحت تصرف الوزارة. المادة 7 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984. الشاذلي بن جديد
102 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رقم 84-13 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 يتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم. ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادة III - 10 منه و بمقتضى المرسوم رقم 12 84-12 84 المؤرخ في 19 رب ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 | والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، يرسم مايلي : المادة الاولى : يجوز للوزراء أن يفوضوا، بموجب قرار، توقيع القرارات الفردية والتنظيمية الى موظفى ادارتهم المركزية الذين لهم رتبة مدير على الاقل. المادة 2 : يجوز للوزراء أن يفوضوا، على الشكل نفسه الى موظفي ادارتهم المركزية الذين لهم رتبة نائب مدير على الاقل، توقيع الاوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الاثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الايرادات، وكذلك توقيع المقررات الداخلة فى الاختصاص التنظيمي للمديريات الفرعية والمعهودة لها بصفة قانونية، باستثناء ما يتخذ في شكل قرار. المادة 3 : تطبق أحكام المادتين الاولى والثانية أعلاه، في انتظار أحكام خاصة، على قرارات الجزائرية الثلاثاء 21 ربيع الثاني عام 1404 ه المادة 4 : يجب أن يتضمن قرار التفويض اسم المفوض اليه، وتعداد المواضيع التي يشملها التفويض، والتي لا يمكن أن تتجاوز الاختصاصات الموكلة اليه. المادة 5 : ينتهى التفويض تلقائيا بانتهاء سلطات المفوض أو مهام المفوض اليه. المادة 6 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84-14 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 يتضمن احداث منصب وزير للدولة لدى رئاسة الجمهورية.- ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحدث منصب وزير للدولة لدى رئاسة الجمهورية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية تفويض الامضاء المتعلقة بالاعمال القطاعية التي الشعبية. تسند الى نواب الوزراء. وفي هذه الحالة، يتخذ قرار تفويض الامضاء بالتنسيق مع نائب الوزير المعنى. حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984. الشاذلي بن جديد
الثلاثاء 21 ربيع الثاني عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 103 مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة 22 يناير سنة 1984 يتضمن تعيين وزير للدولة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية لدى رئاسة الجمهورية. ان رئيس الجمهورية.
- بناء على الدستور. وبمقتضى المرسوم رقم 84-14 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن احداث منصب وزير للدولة لدى رئاسة الجمهورية يرسم مايلي : المادة الاولى : يعين السيد محمد بن أحمد عبد الغنى، وزيرا للدولة لدى رئاسة الجمهورية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984. الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 يتضمن انهاء مهام الامين العام للحكومة.- ان رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المادة III 12 منه ،- و بمقتضى المرسوم رقم 77-74 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن احداث الامانة العامة للحكومة، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 3 رمضان عام - 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد محمد طيبي، أمينا عاما للحكومة، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تنهى مهام السيد محمد طيبي بصفته أمينا عاما للحكومة، لتكليفه بمهام أخرى. الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984. الشاذلي بن جديد- مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 يتضمن انهاء مهام المدير العام للتشريفات برئاسة الجمهورية.- بموجب مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 تنهى مهام السيد مولود حمروش، بصفته مديرا عاما للتشريفات برئاسة الجمهورية، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 يتضمن تعيين الامين العام للحكومة .- ان رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المادة III 12 منه ،- و بمقتضى المرسوم رقم 77-74 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن احداث الامانة العامة للحكومة، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد مولود حمروش أمينا عاما للحكومة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984. الشاذلي بن جديد
104 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مدير عام. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 تنهى مهام السيد عبد المالك نوراني، بصفته مديرا عاما برئاسة الجمهورية، لتكليفه بمهام أخرى. الوزارة الأولى مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 يتضمن انهاء مهام الأمين العام للوزارة الأولى.
- ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادة III - 12 منه وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا، المتمم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1400 الموافق 26 يناير سنة 1980 والمتضمن الجزائرية الثلاثاء 21 ربيع الثاني عام 1404 ه المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984. الشاذلي بن جديد وزارة المالية مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 يتضمن انهاء مهام المدير العام للعلاقات المالية الخارجية. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 تنهى مهام السيد مصطفى بن عمرو، بصفته مديرا عاما للعلاقات المالية الخارجية، لتكليفه بمهام أخرى. وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة الشؤون الخارجية. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المادة III 12 منه ، و بمقتضى الامر رقم 77 – 10 المؤرخ في 11 تعيين السيد زين الدين سكفالى أمينا عاما للوزارة | ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 الاولى يرسم ما يلى : المادة 2 : تنهى مهام السيد زين الدين سكفالي، والمتضمن القانون الاساسى للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في II شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 بصفته أمينا عاما للوزارة الاولى، لتكليفه بمهام والمتضمن تعيين السيد الحاج بن عبد القادر عزوط أخرى. أمينا عاما لوزارة الشؤون الخارجية،
الثلاثاء 21 ربيع الثاني عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 105 يرسم ما يلى : المادة الأولى : تنهى مهام السيد الحاج بن عبد القادر عزوط، بصفته أمينا عاما لوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بمهام أخرى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984. الشاذلي بن جديد مراسيم مؤرخة في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 تتضمن انهاء مهام وزارة التكوين المهني والعمل مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 يتضمن انهاء مهام الامين العام. ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادة 111-12 منه . وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 24 سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية | ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 تنهى مهام السيد جمال حوحو، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الفرنسية في باريس، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 تنهى مهام السيد نور الدين حربي بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية الهند بدلهى الجديدة، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 تنهى مهام السيد محمد أبركان، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يساحل العاج في أبيجان، لتكليفه بمهام أخرى. والمتضمن تعيين السيد محمد صالح منتوري أمينا عاما لكتابة الدولة للتكوين المهني يرسم ما يلى : المادة الاولى : تنهى مهام السيد محمد صالح منتورى، بصفته أمينا عاما لكتابة الدولة للتكوين المهنى، لتكليفه بمهام أخرى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984. الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة العمل. ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادة 111-12 منه .
106 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 والمتضمن تعيين السيد عمرو عزوز أمينا عاما لوزارة العمل، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تنهى مهام السيد عمرو عزوز بصفته أمينا عاما لوزارة العمل، لتكليفه بمهام خرى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984. الشاذلي بن جديد وزارة الرى والبيئة والغابات مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 يتضمن انهاء مهام الامين العام لكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي. ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادة
- III - 12 منه و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم. الجزائرية الثلاثاء 21 ربيع الثاني عام 1404 ه
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 والمتضمن تعيين السيد عيسى عبد اللاوى أمينا عاما لكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنهى مهام السيد عيسى عبد اللاوى، بصفته أمينا عاما لكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي، لتكليفه بمهام أخرى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984. الشاذلي بن جديد وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادة- III - 12 منه و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد حاوسين الحاج أمينا عاما لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية
الثلاثاء 21 ربيع الثاني عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 107 يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنهى مهام السيد حاوسين الحاج بصفته أمينا عاما لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، لتكليفه بمهام أخرى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984. الشاذلي بن جديد وزارة الصناعات الخفيفة
- مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق يناير سنة 1984 يتضمن انهاء مهام
المدير العام للشركة الوطنية لصناعات النسيج.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 تنهى مهام السيد محمد أرزقى ايسلى بصفته مديرا عاما للشركة الوطنية لصناعات النسيج، لتكليفه بمهام أخرى. وزارة التعمير والبناء والاسكان مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة الاسكان والتعمير.
- ان رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المادة III 12 منه ،
- و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، المطبعة الرسمية 2 و 9 و 13 وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 17 رمضان عام 1397 الموافق أول سبتمبر سنة 1977 والمتضمن تعيين السيد أبو بكر بلقائد أمينا عاما لوزارة الاسكان والتعمير، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تنهى مهام السيد أبو بكر بلقائد، بصفته أمينا عاما لوزارة الاسكان والتعمير، لتكليفه بمهام أخرى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة .1984 الشاذلي بن جديد مجلس المحاسبة مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 يتضمن انهاء مهام رئيس مجلس المحاسبة. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 تنهى مهام السيد زيتوني ،مسعودي بصفته رئيسا لمجلس المحاسبة، لتكليفه بمهام أخرى.
- مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 يتضمن تعيين رئيس مجلس المحاسبة.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 يعين السيد الحاج بن عبد القادر عزوط رئيسا لمجلس المحاسبة. شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائي