قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين منطقة السكن الحضري الجديدة المطلوب انشاؤها في الرغاية عيسى مصطفى ( ولاية بومرداس ) وبيان حدودها. 86
المادة الأولى
فتح المادةيعين كمنطقة سكنية حضرية جديدة مطلوب انشاؤها بالرغاية عيسى مصطفى - الجزء من بلدية الرغاية المشمول داخل المحيط كما هو محدد في التصميم رقم 00، الذي عنوانه " الوضعية " الملحق بأصل هذا ، القرار، والواقع في جنوب المجمع السكني للرغاية.
المادة 2
فتح المادةتدرج الاراضي المشمولة في المحيط المحدد في المادة الاولى أعلاه في الاحتياطات العقارية البلدية طبقا لاحكام الامر رقم 74-26 المؤرخ في 20 أبريل سنة 1974 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تساهم استثمارات مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المطلوب تحقيقها والتي تهم بلدية الرغاية لاسيما في مجال السكن، والتجهيزات الجماعية والهياكل القاعدية، في انجاز مخطط تهيئة المنطقة الذي سيتم اعداده.
الاربعاء 10 جمادى الثانية عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 87 يكلف رئيس قسم الهياكل الأساسية والتجهيزات في ولاية بومرداس بالتأكد من مدى مطابقة إقامة برامج المباني | والهياكل الأساسية للرسم التخطيطي الخاص بتنظيم المنطقة الجديدة.
المادة 4
فتح المادةيكلف والي ولاية بومرداس ورئيس المجلس الشعبي لبلدية الرغاية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988.
عبد المالك نوراني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.