قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1408 الموافق 3 أكتوبر سنة 1987 يتضمن تحديد عدد الشعب وتوزيع الدارسين في المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الأشغال العمومية بمستغانم. - 584
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الشعبة المفتوحة في المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الاشغال العمومية بمستغانم وتوزيع الدارسين بين مختلف سنوات التكوين للسنة الدراسية 1986-1987 طبقا لأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه، | كالتالي:
الأربعاء 12 شعبان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 585 توزيع الدارسين الشعبة المفتوحة السنة الأولى : 70 السنة الثانية : 190 تقنيون سامون في الاشغال العمومية السنة الثالثة : لاشيء
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 10 صفر عام 1408 الموافق 3 أكتوبر سنة 1987 وزير الأشغال العمومية وزير التعليم العالي احمد بن فريحة رفيق عبد الحق برارحي | وزير التخطيط علي اوبوزار
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رقم 84-12
- مرسوم رقم 84-122
- مرسوم رقم 84-127
- مرسوم رقم 84-344
- مرسوم رقم 85-243
- مرسوم رقم 86-41
- مرسوم رقم 87-162
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.