مرسوم رقم 70-154 مؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تحديد قائمة مصاريف الولايات و ايراداتها ( استدراك ) 116
المادة الأولى
فتح المادةتعد ميزانية الولاية والحساب الاداري للوالي حسب قواعد مخطط المحاسبة العامة
المادة 2
فتح المادةيتضمن فرع تسيير الميزانية والحساب الاداري المصاريف والايرادات الدائمة للولاية •
المادة 3
فتح المادةيتضمن فرع التجهيز واستثمار الميزانية والحساب الادارى ما يلى :
الثلاثاء 11 رمضان عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1389 مصاريف و ايرادات التجهيز العمومي والجماعي ،
- لحساب الغير ، مصاريف وايرادات التجهيز
- مصاريف الحركات المالية بين الولاية ووحداتها - الاقتصادية
المادة 4
فتح المادةترتب المصاريف والايرادات داخل المصالح لفرع التسيير من جهة والبرامج والعمليات الخارجة عن البرامج لفرع التجهيز والاستثمار من جهة أخرى حسب العدد العشرى لكل الحسابات والمواد والمواد الفرعية
الفصل الاول — قائمة المصالح والبرامج والعمليات الخارجة عن البرامج
المادة 5
فتح المادةيتضمن فرع التسيير ، المصالح المبينة أدناه والموزعة على 5 مجموعات مقسمة الى ابواب :
المجموعة 90 : المصالح غير المباشرة الأبواب 900 : المصالح المالية ، 901 : المستخدمون الدائمون ، 902 : المجموعات العقارية والمنقولات ( التي لا تنتج أى دخل ) ، 903 : أشغال التجهيز المنجزة عن طريق الاستغلال المباشر ( الريجي ) ، 904 : الادارة العامة ، 905 : مصلحة الطرق للولاية 906 : شبكة الولاية ، 907 إلى 909 : شاغرة المجموعة 91 : المصالح الادارية .
الأبواب 910 : العلاقات العمومية ، 911 : الأمن ، 912 : التعليم ، 913 : الخدمات الاجتماعية والمدرسية . 914 : الرياضة والشبيبة - الفنون الجميلة ، 15 إلى 919 : شاغرة .
المجموعة 92 : المصالح الاجتماعية الأبواب 920 : المصالح والمؤسسات الاجتماعية ذات المحاسبة المتميزة ، 921 : المصالح الاجتماعية بدون محاسبة متميزة ، 922 : المعونة الاجمتاعية المباشرة ، 923 : حفظ الصحة العمومية والاجتماعية ، 924 الى 929 : شاغرة المجموعة 93 : المصالح الاقتصادية الأبواب 930 : التدخلات الخاصة بالفلاحة 931 : التدخلات الخاصة بالصناعة والتجارة . 932 التدخلات الخاصة بالسياحة ، 933 : الاملاك الخاصة بالولاية المنتجة للايرادات . 934 : المصالح ذات الطابع الصناعي والتجارى التابعة للولاية ( بدون محاسبة متميزة ) 935 939 : شاغرة .
المجموعة 94 : مصلحة الضرائب الأبواب 940 : الضرائب المباشرة . 941 : الضرائب غير المباشرة ، 942 : ضرائب التسجيل ८ 943 : مخصصات صندوق التضامن للولايات . 944 الى 949 : شاغرة
المادة 6
فتح المادةيتضمن فرع التجهيز والاستثمار للميزانية والحساب الادارى البرامج والعمليات الخارجة عن البرامج المبينة أدناه والموزعة على 3 مجموعات مقسمة الى أبواب ..
المجموعة 95 : برامج الولاية الأبواب 950 : الولايات ، الدوائر ، البنايات الادارية الاخرى ، 951 : مصلحة الطرق بالولاية ، 952 : الشبكات المختلفة ، 953 : التجهيز المدرسي والرياضي والثقافي ، 954 : التجهيز الصحي والاجتماعي ، 955 : النقل والمواصلات ، 956 : المصالح التجارية والصناعية ، 957 : التجهيز الاقتصادي والقروى ، 958 : التعمير والمساكن ، المجموعة 96 : برامج لحساب الغير الأبواب 960 : برامج المؤسسات العمومية للولاية ، 961 : برامج البلديات والوحدات الاقتصادية البلدية التابعة لها ، 962 : برامج المؤسسات العمومية الاخرى ، 969 : برامج الغير .
المجموعة 97 : العمليات الخارجة عن البرامج الأبواب 970 : العمليات المنقولة والعقارية الخارجة عن البرامج . 971 : حركات الديون ، 979 : العمليات الاخرى الخارجة عن البرامج ..
الفصل الثاني — قائمة حسابات المصاريف والايرادات
المادة 7
فتح المادةيجوز أن تخصص عند الضرورة داخل كل مجموعة مصلحة أو برامج أو عمليات خارجة عن البرامج ، أرقام الابواب الشاغرة بموجب قرار مشترك بين وزير المالية ووزير الداخلية.
المادة 8
فتح المادةترتب المصاريف والايرادات داخل مصالح فرع التسيير والمبين أعلاه في المادة 5 في الحسابات التالية : 1390 الجريدة الرسمية مصاريف - الرتبة 6 : 60 المواد الغذائية واللوازم ، 61 نفقات المستخدمين ، 62 الضرائب والرسوم ، 63 الاشغال والخدمات الخارجية . 64 مساهمات الخدمات الخارجية وأداء الخدمات لصالح الغير ، 65 المنح والاعانات ، 66 نفقات التسيير العام ، 67 نفقات مالية ، 68 التزويدات الحساب الاستهلاكات والذخائر ، و6 تكاليف استثنائية ..
ايرادات - الرتبة 7 : 70 منتوجات الاستغلال . 71 منتوجات أملاك الدولة ، 72 منتوجات مالية ، 73 تحصيل واعانات ومساهمات ، 74 منح من صندوق الولايات للتضامن ، 75 ضرائب غير مباشرة ، 76 ضرائب مباشرة ، 77 الرسم الفريد عن السيارات ، 78 تخفيض التكاليف .. 79 المنتوجات الاستثنائية .
الرتبة 8 : 82 تكاليف ومنتوجات سابقة (مصاريف وايرادات ) ، 83 اقتطاعات من أجل مصاريف التجهيز والاستثمار ، 85 منتوجات السنة المالية .
المادة 9
فتح المادةترتب المصاريف والايرادات داخل البرامج والعمليات الخارجة عن البرنامج والمبينة أعلاه في المادة 6 في الحسابات التالية :
الرتبة 0 و 1 و 2 : 06 الفائض عن التجهيز . 10 التزويدات ، 13 اعانات مدفوعة من قبل الولاية ، 14 مساهمات الغير في اشغال التجهيز ، 16 القروض ، 17 مدخولات القطاع الاقتصادي ، 21 أموال منقولة وعقارات 6 23 اشغال جديدة وترميمات كبرى ، 24 كوارث ، 25 سلفات لمدة تزيد عن سنة تمنحها الولاية ، 26 سندات وقيم ، 28 تزويدات للوحدات الاقتصادية التابعة للولاية ..
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 رمضان عام 1390 ه
المادة 10
فتح المادةيحدد قرار مشترك بين وزير المالية ووزير الداخلية شروط استعمال حساب 68 تزويد حسابات استهلاكات الذخائر
الفصل الثالث — أحكام مختلفة
المادة 11
فتح المادةتعتبر كمصاريف محددة عند قفل السنة المالية :
I ) الالتزام بمصاريف التجهيز المتبوعة بالخدمات المنجزة الى 31 ديسمبر من السنة التي اعطت اسمها الى السنة المالية سواء أمر بصرفها أم لا .
2 ) الالتزام بالمصاريف المتعلقة بالبرامج المتممة والمتبوعة بالخدمات المنجزة عند نفس التاريخ المذكور في الفقرة الاولى أعلاه .
3 ) الالتزام بالمصاريف المتعلقة بالعمليات الخارجة عن البرامج المتبوعة بأمر صرفها عند قفل السنة المالية .
المادة 12
فتح المادةان المصاريف المتعلقة بالبرامج والعمليات الخارجة عن البرامج التي هي في طور التنفيذ عند قفل السنة المالية تعتبر كمحددة بقيمة مساوية لتقديرات كل واحدة منها .
المادة 13
فتح المادةتعتبر كمحددة عند قفل السنة المالية الايرادات المطابقة للحقوق المكتسبة من قبل الولاية خلال السنة المعتبرة سواء كانت أو لم تكن محل اصدار سندات خاصة بالايرادات .
المادة 14
فتح المادةتعتبر العمليات التالية منجزة عند قفل السنة المالية :
جميع المصاريف التي أمر بصرفها ، جميع الايرادات التي هي موضوع اصدار سند للايرادات •
المادة 15
فتح المادةتعتبر العمليات التالية كعمليات لم ينته انجازها عند قفل السنة المالية :
- جميع المصاريف التي حددت قيمتها ولم يؤمر بصرفها ،
- جميع الايرادات التي حددت قيمتها والتي لم تكن موضوع اصدار سند للايرادات
المادة 16
فتح المادةان كل باب وكل باب فرعى من قسم التجهيز والاستثمار يوازن اجباريا بين المصاريف والايرادات وتحمل ايرادات هذه الابواب الفرعية بتخصيصات خصوصية
المادة 17
فتح المادةيحدد قرار وزاري مشترك اطار الميزانية كما يبين عنوان ورقم كل تجزئة :
من باب الى باب فرعي تقسيمي ، حسابات على شكل مواد ومواد فرعية .
المادة 18
فتح المادةيطبق هذا المرسوم على جميع الولايات ابتداء من السنة المالية 1971 حسب الكيفيات المبينة بموجب قرار مشترك بين وزير الداخلية ووزير المالية ..
الثلاثاء 11 رمضان عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1391
المادة 19
فتح المادةيكلف وزير الداخلية ووزير المالية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بسطيف في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
- مرسوم تنفيذي رقم 26-208
- قرار (2026)
- قرار (2025)
- قرار (2025)
- قرار (2024)
- قرار (2023)
- + 62 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (68)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-208
مرسوم تنفيذي رقم 26-208 مؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يحدد شروط تقسيم الأصول والخصوم بين الولايات الأصلية والولايات الجديدة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 رجب عام 1447 الموافق 18 جانفي سنة 2026، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1446 الموافق 24 يونيو سنة 2025، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 2 أكتوبر سنة 2025، يحدد النسبة القصوى من الاعتمادات المالية المخصصة لتوظيف مستخدمين على حساب الميزانية اللامركزية للولاية، بعنوان السنة المالية 2025
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 محرّم عام 1446 الموافق 4 غشت سنة 2024، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات. 19
-
قرار
قرار مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 16 جانفي سنة 2023، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 23 جانفي سنة 2022، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1442 الموافق 21 مارس سنة 2021، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-197
مرسوم تنفيذي رقم 21-197 مؤرّخ في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو سنة 2021، يحدد شروط تقسيم الأصول والخصوم بين الولايات الأصلية والولايات الجديدة. 7
-
قرار
قرار مؤرّخ في 22 شعبان عام 1441 الموافق 16 أبريل سنة 2020، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 20 جانفي سنة 2019، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018، يحدد قائمة الأسلاك ومناصب الشغل المعنية بالتوظيف على حساب الميزانية اللامركزية للولاية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 26 ديسمبر سنة 2017، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-24
مرسوم تنفيذي رقم 17–24 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 18 يناير سنة 2017، يحدد الأحكام الخاصة بتوظيف المستخدمين على حساب الميزانية اللامركزية للولاية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 رجب عام 1437 الموافق 10 أبريل سنة 2016، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1435 الموافق 30 يناير سنة 2014، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 صفر عام 1436 الموافق 2 ديسمبر سنة 2014، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات
-
قرار
قرار مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1434 الموافق 13 يناير سنة 2013، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 26 صفر عام 1433 الموافق 18 يناير سنة 2012، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 4 صفر عام 1432 الموافق 9 يناير سنة 2011، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 27 أبريل سنة 2010، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1430 الموافق 23 مارس سنة 2009، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1429 الموافق 18 مارس سنة 2008، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1426 الموافق 12 ديسمبر سنة 2005، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات. 17
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 ، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1425 الموافق 15 مارس سنة 2004 ، يحدد ميزانيات الولايات
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1423 الموافق 30 ديسمبر سنة 2002 ، ميزانيات الولايات
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1422 الموافق 24 ديسمبر سنة 2001 ، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1421 الموافق 13 ديسمبر سنة 2000 ، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1419 الموافق 18 نوفمبر سنة 1998، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات. 30
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.