قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 6 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 32 المؤرخة في 2 نوفمبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في المسيلة والمتضمنة حل مقاولة أشغال الري في ولاية المسيلة وتحويل أصولها وخصومها . 1412
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 32 المؤرخة في 2 نوفمبر سنة 1987، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في المسيلة، والمتعلقة بحل مقاولة أشغال الرى في ولاية المسيلة
المادة 2
فتح المادةتحول عناصر أصول المقاولة وخصومها الى ولاية المسيلة، وفقا لأحكام المادة 134 من الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيكلف والي ولاية المسيلة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 6 يناير سنة 1988 وزير الرى والغابات عن وزير الداخلية عن وزير المالية والصيد البحرى الأمين العام الامين العام .
محمد رويغي الشريف رحماني مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 69-38
- قانون رقم 80-05
- مرسوم رقم 81-379
- مرسوم رقم 83-201
- مرسوم رقم 86-30
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.