قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 8 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 14 المؤرخة في 28 أكتوبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قسنطينة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتسيير هياكل الترفيه. 1414
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 14 المؤرخة في 28 أكتوبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية قسنطينة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتسيير هياكل الترفيه.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه ९९ مقاولة تسيير هياكل الترفيه " وتدعى في صلب النص " المقاولة ".
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في قسنطينة ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجاز وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية تسيير المناطق الترفيهية واستغلالها وصيانتها.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية قسنطينة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس رئيس قسم الاعمال الانتاجية والخدمات الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل، تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم. 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةيكلف والي ولاية قسنطينة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 8 يناير سنة 1988.
عن وزير الداخلية عن وزير الثقافة والسياحة عن وزير الري والغابات الامين العام الامين العام والصيد البحرى الشريف رحماني احمد نوي الامين العام الحاج احمد بغدادي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.