قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 28 المؤرخة في 23 نوفمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في أم البواقي والمتضمنة حل مؤسسة نقل المسافرين في ولاية أم البواقي وتحويل أصولها وخصومها. 906
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 28 المؤرخة في 23 نوفمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في أم البواقي، والمتعلقة بإنشاء مقاولة ولائية للنقل والصيانة
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، " مقاولة النقل والصيانة لولاية أم البواقي" وتدعى في صلب النص " المقاولة " .
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة فى أم البواقي ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا للخدمات وتتولى في إطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية نقل البضائع والمسافرين وصيانة حظيرة العتاد المتنقلة .
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية أم البواقي ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس رئيس قسم الهياكل الاساسية والتجهيز الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل، تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 83 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةيكلف والي ولاية أم البواقي، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة .1988 عن وزير الداخلية عن وزير النقل الامين العام الامين العام الشريف رحماني الصغير عبد العزيز
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.