قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 6 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 22 المؤرخة في 29 ديسمبر سنة 1988 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في مستغانم والمتضمنة حل شركة حظيرة العتاد في ولاية مستغانم وتحويل أصولها وخصومها . 1410
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 22 المؤرخة في 29 ديسمبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي في ولاية مستغانم والمتضمنة حل شركة حظيرة العتاد في ولاية مستغانم
المادة 2
فتح المادةتحول عناصر أصول المقاولة وخصومها الى ولاية مستغانم وفقا لأحكام المادة 134 من الامر رقم إن وزير الداخلية 69-38 المؤرخ في 29 مايو سنة 1969 المذكور أعلاه.
الأربعاء أول ربيع الأول عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1411
المادة 3
فتح المادةيكلف والي ولاية مستغانم بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 6 يناير سنة .1988 وزير الاشغال العمومية عن وزير الداخلية عن وزير المالية | عيسى عبد اللاوى الامين العام الامين العام الشريف رحماني مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 69-38
- قانون رقم 80-05
- مرسوم رقم 81-385
- مرسوم رقم 83-201
- مرسوم رقم 86-30
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.