قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 6 المؤرخة في 26 يناير سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عنابة والمتضمنة إنشاء المقاولة الولائية لتسيير هياكل التسلية في ولاية عنابة 910
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 6 المؤرخة في 26 يناير سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عنابة، والمتعلقة بإنشاء مقاولة ولائية لتسير هياكل التسلية .
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، " مقاولة تسيير هياكل التسلية في ولاية عنابة "
وتدعى في صلب النص "المقاولة".
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في عنابة ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول بة.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في إطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية تسيير واستغلال وصيانة مناطق الاستجمام، وحدائق | الحيوانات والتسلية والمساحات الخضراء...... الخ.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية عنابة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس رئيس قسم تنمية الأعمال الإنتاجية .
والخدمات الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل، تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لأحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةيكلف والي ولاية عنابة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة .1988 وزير الري والغابات عن وزير الداخلية عن وزير الثقافة والسياحة والصيد البحري الامين العام الأمين العام محمد رويغي الشريف رحماني أحمد نوي وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.