مرسوم رقم 67-144 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 يتضمن تحديد قائمة مصاريف البلديات وايراداتها 1059
المادة الأولى
فتح المادةتوضع ميزانية البلدية والحساب الاداري للرئيس حسب قاعدة مخطط المحاسبة العام
المادة 2
فتح المادةيتضمن قسم تسييير ميزانية البلدية المصاريف والايرادات الدائمة للبلدية
المادة 3
فتح المادةيتضمن قسم التجهيز والاستثمار المقرر بموجب المادة 246 من الامر المشار اليه أعلاه قسمين فرعيين :
1 - القسم الفرعي للتجهيز العمومي ، 2 القسم الفرعي للاستثمار الاقتصادي
الباب الاول — قائمة الميزانية
المادة 4
فتح المادةترتب المصاريف والايرادات حسب الابواب والمواد والمواد الفرعية تبعا للترقيم العشري .
المادة ه : يتضمن فرع تسيير الميزانيات البلدية والحساب الاداري البلدى الابواب المبينة أدناه :
1 - المصاريف :
60 - السلع والتوريدات
61 - نفقات المستخدمين
62 - الضرائب والرسوم
63 - نفقات للأموال المنقولة وغير المنقولة 64 المساهمات والحصص 65 المنح الاعانات 66 نفقات التسيير العام 67 النفقات المالية
68 - المساهمة فى صندوق ضمان الضرائب المباشرة المحلية -
69 - التكاليف الاستثنائية 83 الاقتطاع لنفقات التجهيز والاستثمار 【
2 - الايرادات : 70 منتجات الاستغلال
71 - منتجات أملاك الدولة
72 - المنتجات المالية
73 - التحصيلات - الاعانات 74 المساهمة في صندوق التضامن للصندوق الوطني - للادخار والاحتياط
75 - الضرائب غير المباشرة
76 - الضرائب المباشرة
77 - الرسم الفريد على السيارات
79 - المنتجات الاستثنائية
المادة 6
فتح المادةيتضمن القسم الفرعي للتجهيز العمومي الابواب والمواد الآتية :
المصاريف :
16 - تسديد القرض (رأس المال ) 212 اكتساب العقارات 214 - اكتساب الاثاث والادوات الكبرى 230 - اشغال جديدة 231 - اصلاحات كبرى 260 اكتساب سندات الدولة أو سندات المؤسسات العمومية الوطنية .
الايرادات :
1. نقل مبالغ من القسم الفرعي للاستثمار الاقتصادي 100 - الاقتطاع من ايرادات التسيير 103 - الهبات والوصايا 105 اعانات بواسطة رأس المال 160 منتجات القروض 212 - التصرف في العقارات 214 التصرف فى الاثاث والادوات الكبرى 240 تعويضات للمنكوبين 260 التصرف في سندات الدولة أو سندات المؤسسات العمومية الوطنية .
المادة 7
فتح المادةيتضمن القسم الفرعي للاستثمار الاقتصادي الابواب والمواد المبينة ادناه التي توصف الحركة المالية بين البلدية ووحداتها الاقتصادية المكونة من المصالح العمومية الصناعية والتجارية والمؤسسات البلدية : 1060 الجريدة الرسمية للجمهورية المصاريف :
1. - نقل مبالغ الى القسم الفرعي للتجهيز العمومي ، .105 دفع الامانات التي قبضتها البلدية الى الوحدات الاقتصادية البلدية ، 0160 - تسليفات الى الوحدات الاقتصادية البلدية من القروض المبرمة من قبل البلدية ،
16 - تسديد القروض من قبل البلدية ، 250 تسليفات مقدمة من الموارد الخصوصية الى - الوحدات الاقتصادية البلدية ، 261 - مساهمة البلدية فى رأسمال المؤسسات الخاصة 280 - اعانات ممنوحة من البلدية من مواردها الخاصة
2. - تحمل البلدية لعجز الوحدات الاقتصادية المنحلة • الايرادات : 016 تسديد من قبل الوحدات الاقتصادية للقروض المعقودة لحسابها من طرف البلدية ، 0161 تسديد من قبل الوحدات الاقتصادية للقروض التي وافقت عليها البلدية ، 100 - الاقتطاع من ايرادات التسيير ، 101 - دخل المساهمات في رأس مال المؤسسات الخاصة ، 102 - ارباح الوحدات الاقتصادية ، 104 - دخل القطاع الاشتراكي ، ه 10 – اعانات مدفوعة الى البلدية ، 16 منتجات القروض .
أُلغي بموجب مرسوم رقم 68-584 (ج.ر عدد 85 لسنة 1968)
الباب الثاني — نقل نتائج الحساب الاداري
المادة 8
فتح المادةان النتائج التي يمكن نقلها والظاهرة في الحساب الادارى تسترجع فى الميزانية الاضافية للسنة المالية التي تلي تحت التسميات وأرقام الابواب والمواد المبينة ادناه : 82 : تكاليف ومنتجات سابقة :
1 - فائض منقول :
قسم التجهيز والاستثمار 820 - . عجز منقول 820-7 فائض منقول قسم التسيير 820-6 عجز منقول 820-7 فائض منقول
2 - الباقي للنقل :
قسم التجهيز والاستثمار : 8210 الباقي الذي يجب تحقيقه من المصاريف 8211 الباقي الذى يجب تحقيقه من الايرادات قسم التسيير : 826 تكاليف على السنوات المالية السابقة 827 منتجات على السنوات المالية السابقة 828 رفع التكاليف علي الارباح والسندات الملغاة 829 حوالات ملغاة بعد سقوطها .
الجزائرية الخميس 25 جمادى الاولى عام 1387 ه
أُلغي بموجب مرسوم رقم 68-584 (ج.ر عدد 85 لسنة 1968)
المادة 9
فتح المادةأن قائمة المصاريف وايرادات الحساب الاداري هي نفس قائمة الميزانية الايضافية .
الباب الثالث — أحكام مختلفة
المادة 10
فتح المادةتعتبر كمصاريف و ايرادات محددة عند انتهاء السنة المالية :
- المصاريف التي تمت عند 31 ديسمبر من السنة التي اعطت اسمها للسنة المالية سواء اذن بصرفها أم لا ، الايرادات المطابقة للحقوق المكتسبة من قبل البلدية - خلال السنة المعتبرة سواء كانت موضوع اصدار سندات للايراد أم لا .
المادة 11
فتح المادةتعتبر منجزة عند انتهاء السنة المالية :
كل المصاريف المأذون بصرفها ، كل الايرادات التي كانت موضوع سندات للايراد
المادة 12
فتح المادةتعتبر باقية للانجاز عند انتهاء السنة المالية :
كل المصاريف التي تمت دون الاذن بصرفها
- كل الايرادات التي حدد مبلغها والتي لم تكن موضوع اصدار سند للايراد .
المادة 13
فتح المادةان كل اعتمادات المصاريف وايرادات قسم التجهيز والاستثمار تحمل بتخصيص المبلغ المحجوز لدى الغير .
المادة 14
فتح المادةيحدد قرار وزاري مشترك اطار الميزانية ويبين اسم ورقم كل مادة وعند الضرورة بعض المواد الفرعية .
المادة 15
فتح المادةيطبق هذا المرسوم تدريجيا على مجموع البلديات ابتداء من السنة المالية 1968 حسب الكيفيات المحددة بموجب قرار وزير الداخلية .
المادة 16
فتح المادةيكلف وزير الداخلية ، ووزير المالية والتخطيط، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-315
« تلغى أحكام المرسوم رقم 67-144 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمرسوم رقم 84-71 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 17 مارس سنة 1984 والمذكورين أعلاه، »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 68-584
« تلغى المادتان 7 و 8 من المرسوم رقم 67 - 144 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه وتحل محلها الاحكام التالية : » المادة 7 : يتضمن القسم الفرعي »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 84-71
« تلغى أحكام المرسوم رقم 67-144 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1967 المذكور أعلاه، عند تاريخ تطبيق الاطار الميزاني الجديد على جميع البلديات.. الرسمية للجمهورية الجزائرية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (23)
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-315
مرسوم تنفيذي رقم 12-315 مؤرخ في 3 شوّال عام 1433 الموافق 21 غشت سنة 2012، يحدد شكل ميزانية البلدية ومضمونها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوال عام 1423 الموافق 30 ديسمبر سنة 2002، يحدد نسبة الاقطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شوال عام 1422 الموافق 24 ديسمبر التسيير في ميزانيات البلديات. 11 المحلية سنة 2001، يحدد نسبة مساهمة الولايات في 12 سنة 2001، يحدد نسبة مساهمة البلديات في 13 سنة 2001، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات 13
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شوال عام 1421 الموافق 20 يناير سنة التسيير في ميزانيات البلديات. 2001 ، يحدد نسبة مساهمة الولايات في 24 2001 ، يحدد نسبة مساهمة البلديات في 25 2001، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات . 25
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1419 الموافق 18 التسيير في ميزانيات البلديات. نوفمبر سنة 1998 ، يحدد نسبة مساهمة الولايات في 28 نوفمبر سنة 1998 ، يحدد نسبة مساهمة البلديات في 28 نوفمبر سنة 1998 ، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات 29
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رجب عام 1420 الموافق 11 أكتوبر سنة 1999 ، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات 6
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1418 الموافق 10 التسيير في ميزانية البلديات نوفمبر سنة 1997 ، يحدد نسبة مساهمة الولايات في 14 نوفمبر سنة 1997، يحدد نسبة مساهمة البلديات في 14 نوفمبر سنة 1997 ، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات 15
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت الأحكام المتعلقة بالرسم على تصريف المياه في المجاري. سنة 1993، يوضح كيفيات تطبيق. 3
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1405 الموافق 22 يناير سنة 1985، يتعلق بتقسيم فصول المصالح والبرامج والعمليات التي لا تندرج فى البرامج الى فصول فرعية الحسابات المصاريف والايرادات و بنود بشأن اطار ميزانيتي البلديات وحساباتها. 504
-
مرسوم رقم 84-71
مرسوم رقم 84-71 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 17 مارس سنة 1984 يحدد قائمة مصاريف البلديات وايرادتها. 368
-
مرسوم رقم 83-200
مرسوم رقم 83 200 مؤرخ في 4 جمادي الثانية عد عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 يحدد شروط انشاء المؤسسة العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها. 801
-
مرسوم رقم 83-201
مرسوم رقم 83 201 مؤرخ في 4 جمادي الثانية - عام 1103 الموافق 19 مارس سنة 1983 يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها. 805 الثلاثاء 785
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 صفر عام 1402 الموافق 13 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تطبيق المادة 15 من المرسوم رقم 81-164 المؤرخ في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسى للقرية الاشتراكية الفلاحية . 110
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تعديل شكل الاطار الخاص بالميزانية البلدية وتقسيمها الى مواد ومواد فرعية لأبواب الميزانية البلدية 994
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 ذي القعدة عام 1387 الموافق 30 يناير سنة 1968 يتضمن تطبيق التعليمات ج - 1 على العمليات المالية التي تقوم بها البلديات ، وتحديد كيفيات نقل حاصل السنة المالية 1967 500
-
مرسوم رقم 68-584
مرسوم رقم 68-584 مؤرخ في 23 رجب عام 1388 الموافق 15 أكتوبر سنة 1968 يتضمن تعديل المرسوم رقم 67-144 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد جدول نفقات البلديات و ايراداتها 1669
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1387 الموافق 27 - مارس سنة 1968 يتضمن تطبيق المخطط الحسابي البلدي على النقابات البلدية 1462
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1388 الموافق 28 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تطبيق مخطط المحاسبة البلدية على كل البلديات والنقابات البلدية . 1797 - وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 تجدد بموجبه كيفيات تطبيق الاقتطاع من ايرادات التسيير على بعض البلديات 1109
-
مرسوم رقم 67-160
مرسوم رقم 67 160 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 تحدد بموجبه كيفيات تسيير الصندوق البلدي للتضامن 1062 قرار وزاري مشترك • مؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 بوليو سنة 1967 يتضمن تحديد شكل اطار الميزانية البلدية وتقسيمها الى مواد ومواد فرعية لكل باب 1066
-
مرسوم رقم 67-159
مرسوم رقم 67-159 مؤرخ في 9 جمادي الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 يتضمن تحديد كيفيات تسيير الصندوق البلدي والصندوق العمالي للضمان . • 1061
-
أمر رقم 67-158
امر رقم 67-158 مؤرخ فى 9 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 يتضمن تعديل وتتميم القانون رقم 64-227 المؤرخ فى 1 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 غشت سنة 1964 والمتضمن احداث الصندوق الوطني للإدخار والاحتياط وتحديد قانونه الاساسي 1058
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 يتعلق بستريان مفعول مخطط المحاسبة البلدية . 1112
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.