قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 ، يأذن بتنفيذ المداولة رقم 22 المؤرخة في 29 ديسمبر سنة 1987، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية مستغانم والمتضمنة حل مؤسسة أشغال المياه لولاية مستغانم. 123
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 22 المؤرخة في 29 ديسمبر سنة 1987 ، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية مستغانم والمتضمنة حل مؤسسة أشغال المياه.
المادة 2
فتح المادةتحول الى ولاية مستغانم عناصر الاصول والخصوم لهذه المؤسسة وفقا لاحكام المادة 134 من الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيكلف والي مستغانم بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 وزير الري والبيئة عن وزير الداخلية عن وزير المالية محمد رويغي الامين العام الامين العام الشريف رحماني مقداد سيفي 124 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 جمادى الثانية عام 1409ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 83-201
- مرسوم رقم 86-30
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.