قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادي الأولى عام 1408 الموافق 6 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 08 المؤرخة في 27 يوليو سنة 1986 الصادرة عن فهرس المجلس الشعبي الولائي في تامنغست والمتضمنة حل مؤسسة الهندسة القروية وأعمال الري الصغرى في ولاية تامنغست . 1603
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ مداولة رقم 8 المؤرخة في 27 يوليو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تامنغست والمتضمنة حل مؤسسة الهندسة القروية واعمال الري الصغرى في تامنغست. 1604 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 2
فتح المادةتحول عناصر اصول المؤسسة وخصومها الى ولاية تامنغست وفقا لأحكام المادة 134 من الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 المذكورة أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيكلف والي ولاية تامنغست بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 6 يناير سنة 1988 وزير الري والغابات عن وزير الداخلية عن وزير المالية محمد رويغي الأمين العام الأمين العام الشريف رحماني مقداد سيفي ( (
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 69-38
- قانون رقم 80-05
- مرسوم رقم 81-379
- مرسوم رقم 83-201
- مرسوم رقم 86-30
- قرار وزاري مشترك رقم 79-1
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.