ج.ر عدد 21 لسنة 1983
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (25)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، داخل الجزائي نا اشهر مسته النسخة الأصلية 30 60 650 النسخه الاصليه وترجمتها 20 ο ים 100 - قوانين . أوامر ومراسيم مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الإدارة والتحرير سنة الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات

الدارة المطبعة التوسعية 150 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها تلقات الإرسال الهاتف : 5، 18 07 ولي 27 3200-50 YEC لمن النسخة الأصلية : 1,000 د.م ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 2,00 دمج تمن العدد للسنين السابعة : الأول درج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم 15 دمج للسطر + اتفاقات دولية مرسوم رقم 83-341 مؤرخ في 8 شعبان عام والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 1,20 دمج و ثمن النشر على اساس فهرس مراسيم قرارات مقررات وزارة المالية 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتضمن المصادقة مرسوم رقم 83 342 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 على الاتفاقية التجارية والتعريفية بين حكومة الموافق 21 مايو سنة 1983 يحدد كيفيات تطبيق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المواد 168 و 169 و 170 من القانون رقم وحكومة جمهورية مالى الموقعة في 4 ديسمبر 82 14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 سنة 1981 بباماكو. 1458 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 المتعلقة

1450 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 ه فهرس ( تابع ) بتخصيص وقيمة الهدايا التي تقدم في اطار التشريفات عادة لاعضاء الوفود أثناء مهامهم في الخارج وأعضاء الوفود الموفودة في مهمة الى الجزائر. 1461 مرسوم رقم 83 343 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتعلق بتعويض دور السينما المؤسسة. 1462 مرسوم رقم 83-344 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يعدل بعض أحكام المرسوم رقم 64-15 المؤرخ في 20 يناير سنة 1964 والمتعلق بحرية المعاملات. 1463 مرسوم رقم 83-345 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة السياحة. 1464 مرسوم رقم 83-346 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتضمن الحاق اعتماد بميزانية وزارة المجاهدين. 1465 مرسوم رقم 83-347 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 - الموافق 27 مايو سنة 1983 يعدل ويتمم احكام المرسوم رقم 82-175 المؤرخ في 8 مايو سنة 1982 والمتضمن تطبيق المواد من 10 إلى 112 من قانون المالية لسنة 1981 التي تنص على بعض التدابير الخاصة بمراقبة عمليات الصرف المطبقة على المواطنيين المقيمين خارج البلاد. 1406 مقرران مؤرخان في 3 رجب عام 1403 الموافق 16 ابريل سنة 1983 يتضمنان اعتماد مهندسين مؤقتا لاعتداد وثائق خاصة بمسح الاراضي. 1467 وزارة الداخلية مرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 9183 يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها (استدراك). 1468 مرسوم رقم 83-348 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتمم ويعدل المرسوم رقم 70-24 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 والمتعلق بالقانون الاساسي الخاص للتقنيين بالادارة البلدية. 1468 مرسوم رقم 83-349 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتمم ويعدل المرسوم رقم 70-26 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 والمتعلق بالقانون الاساسي الخاص للاعوان التقنيين بالادارة البلدية. 1469 مرسوم رقم 83 350 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتمم ويعدل المرسوم رقم 20-29 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1389 الموافق 6 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالقانون الاساسي الخاص للاعوان التقنيين المختصين بالادارة البلدية. 1470 مرسوم رقم 83-351 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتضمن : تأسيس مجلس وطنى استشارى التطوير الصناعة المحلية الصغيرة والمتوسطة الخاصة بمواد البناء. 1471

الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1457 فهرس ( تابع ) قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 6 ابريل سنه 1963 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 فيما يخص تسيير بعض اعتمادات التسيير المخصصة لكتابة الدولة للغايات واستصلاح الاراضي. 1473 وزارة العدل مرسوم رقم 83 352 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1963 يسن اجراء لاثبات التقادم المكتسب واعداد عقد الشهرة المتضمن الاعتراف بالملكية. 1473 مراسيم مؤرخة في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مارس سنة 1963 تتضمن تغيير القاب. 1425 وزارة التربية والتعليم الاساسي موسوم رقم 83 353 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 31 مايو سنة 1983 يتضمن تنظيم التكوين واختتام الدراسة والقانون الاساسي الخاص بطلبة المعاهد التقنولوجية للتربية . 1501 مرسوم رقم 83 354 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1903 يتضمن احداث مركز للتجهيز بالوسائل التعليمية وتجريبها. 1508 وزارة التعليم والبحث العلمي مرسوم رقم 83-355 مؤرخ في 8 شلبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتضمن إنشاء مجلس مركزي لتنسيق العلاقات بين مؤسسات التكوين العالي والقطاعات المستخدمة. 151 مرسوم رقم 83-356 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتضمن تنظيم التكوين واختتام الدراسة والقانون الاساسي للطلبة الاساتذة في المدارس العليا للاساتذة. 1513 كتابة الدولة للتعليم الثانوي والتقني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 ابريل سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة لالتحاق أساتذة التعليم الاساسي الموسمين بسلك أساتذة التعليم الثانوي أو التقني والحائزيري للكفاءة. 1517 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 ابريل سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك مفتشى التوجيه المدرسي والمهني. 1520 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 ابريل سنة 1903 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك المستشارين في التوجيه المدرسي والمهني. 7521 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنه 1903 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق يسلك العاملين النفسانيين التقنيين. . 1522 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 ابريل سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للتوظيف في سلك المقتصدين في مؤسسات كتابة الدولة للتعليم الثانوي والتقني. 1523

1458 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 ه اتفاقات دولية ——- ! مرسوم رقم 83-341 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتضمن المصادقة على الاتفاقية التجارية والتعريفية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مالى الموقعة في 4 ديسمبر سنة 1981 بباماكو. ان رئيس الجمهورية

    • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية.
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادة III 17- عليه وبمقتضى المرسوم رقم 63-355 المؤرخ في سبتمبر سنة 1963 والمتضمن المصادقة على الاتفاق التجاري بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مالى الموقع في 22 يوليو سنة 1963 بالجزائر وبعد الاطلاع على الاتفاقية التجارية والتعريفية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مالي الموقعة في 4 ديسمبر سنة 1981 بياناكو يرسم ما يلي : المادة الأولى : يصادق على الاتفاقية التجارية والصويفية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مالي، الموقعة في 4 ديسمبر سنة 1987 يباماكو، وتنشر في

الشعبية . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة .1983 الشاذلي بن جديد اتفاقية تجارية وتعريفية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مالي ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مالى ادراكا منهما لأفاق التعاون الاقتصادي بين

- بلديهما،

  • اذ يحدوهما العزم على تنسيق سياساتهما التجارية وعلى اقرار نظام العلاقات تفضيلية بين البلدين أساسه المعاملة بالمثل والمصلحة المتبادلة في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري
  • وإذ تحدوهما الرغبة في تنشيط تنمية العلاقات التجارية المتبادلة والمباشرة قد اتفقتا على الترتيبات التالية : المادة الأولى يتم تبادل المنتوجات الاصلية والواردة من التراب الجمركى لكل طرف من الطرفين المتعاقدين والمذكورة في القائمتين » و «ب» معفاة مرج الحقوق الجمركية والرسوم ذات المفعول المساوى..

الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية تمثل القائمة «أ» المنتوجات الاصلية والواردة من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تمثل القائمة «ب» المنتوجات الاصلية والواردة من جمهورية مالي، تلحق هاتان القائمتان بهذه الاتفاقية وتعدان جزءا لا يتجزء منها المادة 2 يتعهد الطرفان المتعاقدان على تشجيع وتسهيل تبادلات البضائع بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مالي وذلك في اطار القوانين والانظمة الخاصة بالاستيراد والتصدير الجاري العمل بها في كلا البلدين. المادة 3 يتم استيراد وتصدير بضائع أحد البلدين إلى البلد الآخر على أساس عقود تبرم بين الاشخاص الجزائريين الطبيعيين والاعتباريين والاشخاص المماليين الطبيعيين والاعتباريين المؤهلة الممارسة النشاطات في مجال التجارة الخارجية. المادة 4 لا يجوز إعادة تصدير البضائع موضوع هذه الاتفاقية إلى بلد آخر ما لم تسلم السلطات المختصة التابعة للبلد المصدر الاصلى ترخيصا كتابيا مسبقا. المادة 5 تتم عمليات تسديد المنتوجات عملا بهذه الاتفاقية بالعملة الصعبة القابلة للتحويل وذلك طبقا للتشريع الخاص بالرقابة على الصرف الجاري العمل به في كلا البلدين. المادة 6 للجمهورية الجزائرية 1459 وتكون هذه اللجنة المختلطة مؤهلة التقدم بأى ترتيبات الى الحكومتين تهدف إلى تسهيل تنمية العلاقات التجارية بين البلدين وخاصة الى تعديل القائمتين «أ» و «ب» الملحقتين بهذه الاتفاقية. المادة 7 تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بصفة مؤقتة ابتداء من تاريخ التوقيع عليها وبصفة نهائية ابتداء من تاريخ تبادل وثائق التصديق. يسرى مفعول هذه الاتفاقية لمدة سنة واحدة ستجدد تلقائيا لفترات جديدة لسنة واحدة ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابيا من نيته في نقضها وذلك قبل ثلاثة أشهر على الاقل من انتهاء العمل بها. المادة 8 تبقى أحكام هذه الاتفاقية سارية المفعول بالنسبة لجميع العقود المبرمة خلال فترة صلاحيتها والتي لم تنفذ عند انتهاء العمل بهاء المادة 9 تلفى هذه الاتفاقية وتحل محل كل الاحكام السابقة المخالفة المتعلقة بالمبادلات التجارية بين البلدين وخاصة منها الاتفاقية التجارية الممضاة بالجزائر العاصمة في يوم 22 يوليو سنة 1963. حرر في باماكو بتاريخ 4 ديسمبر سنة 1981 في نسختين أصليتين بالعربية والفرنسية، يستوى النصان في القوة القانونية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية المالية الشعبية السيد اليون بلوندين باي تنشأ لجنة مختلطة تتكون من خبراء تتكفل | السيد سعيد آيت مسعودان وزير الشؤون الخارجية بالسهر على تطبيق وحسن تنفيذ هذه الاتفاقية | وزير الصناعات الخفيفة والتعاون الدولي

1460 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 ه القائمة «أ» صادرات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية نحو جمهورية مالي I - تمور 2 - خمور 3 - عصير فواكه 4 زيوت المائدة

- 5 بسكويت

- 6 - عصيرات غذائية 7 - ملح 8 أحذية

- -9 أقمشة وتفصيل 10 أدوات البونتري

- II - لوازم البلاستيك 12 منتوجات كيماوية

- 13 منتوجات بترولية مصفاة

- 14 فاز البيتان 15 منتوجات بتروكيماوية

- 16 - طلام وملمعات 17 - لوازم زجاجية 18 لوزام منزلية 19 - بطاريات جافة 20 - منتوجات حديدية ZI - أدوات وعتاد فلاحي 22 اسمنت -23 منتوجات منجمية 24 غرف متنقلة صحراوية

- 25 منتوجات صحية من الحديد المتداخل

- اللماع 26 منتوجات راديو كهربائية -27 بناءات حديدية 28 زنك

- 29 سكور 30 أفلام، كتب، جرائد، طوابع بريدية

- ار - - اسيساء أخرى. القائمة «ب» صادرات الجمهورية المالية نحو الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 1 2 قول سوداني 2 لحوم 3 - حيوانات حية 4 - شاي 5-5 الوز 6- توابل 2 - عصير فواكه استوائية 8 - فواكه وخضر ندية و قصب السكر 10 - عجينات غذائية II - حناء 12 تبغ خام 13 - جلود وجلود مدبوغة 14 صمغ عربي -15 لوز وزبدة الكاريتي 16 زيت الفول السوداني الخام

- -17 صوف خام 18 نسيج، پركال، بوبلين، قطع 19 خيوط القطع

- 20 أغلفة من الورق المقوي 21 الكحول الايتيلي

- 22 - أدوات ملمعة -23 ادوات وعتاد فلاحي -24 بلاط 25 منتوجات الصناعات التقليدية

- 26 افلام، كتب، چراند، طوابع بريدية

- 2 - منوعات

الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1461 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة المالية مرسوم رقم 83 342 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يحدد كيفيات تطبيق المواد 168 و 169 و 170 من القانون رقم 82-14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 المتعلقة بتخصيص وقيمة الهدايا التي تقدم فى اطار التشريفات عادة لاعضاء الوفود أثناء مهامهم في الخارج وأعضاء الوفود المودودة في مهمة الى الجزائر. ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادتان

- III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 (المواد 168) و 100 و 170 ) 6 يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحدد كيفيات تطبيق المواد 168 و 169 و 170 من القانون رقم 82 14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 المتعلقة بتخصيص وقيمة الهدايا المتلقاة والمقدمة عادة في اطار التشريفات لاعضاء الوقود أثناء مهامهم في الخارج وأعضاء الوفود أثناء مهامهم في الجزائر، على النحو الآتي. المادة 2 : كل هدية تقدم مباشرة أو بواسطة شخص آخر يجب التصريح بها للجمارك مهما كانت قيمتها . يتلقى هذا التصريح المدير العام للجمارك على أن هذا التصريح يتلقاه وزير المالية عندما يكون المهدى اليهم من أعضاء المكتب

- السياسي أو رؤساء اللجان في اللجنة المركزية . للحزب، أو أعضاء الحكومة. المادة 3 : لا تؤخذ بالاعتبار الهدايا المتلقاة - التى تبلغ قيمتها المصرح بها الفي دينار (2.000 دج) أو أقل من ذلك. يمكن سحب الهدايا التي تتراوح قيمتها بين | الفي دينار (2.000 دج) وعشرة آلاف دينار (10.000 دج) لقاء دفع الحقوق الجمركية. كل هدية تفوق قيمتها عشرة آلاف دينار (10.000 دج) يجب ايداعها لدي الجمارك لفائدة الاحتياطي القانونى للتضامن المؤسس بموجب المادة 162 من قانون المالية المذكور، باستثناء الهدايا المشار اليها في المادة 4 أدناه. المادة 4 : تودع الهدايا المتلقاة في نفس الظروف والتي تكتسى أهمية أدبية أو تاريخية أو فنية أو علمية لدى مصالح الجمارك التي تدفعها الى وزارة الثقافة قصد تخصيصها للمتاحف الوطنية. المادة 5 : تكلف لجنة تتألف من ممثلين عن وزارتي المالية والثقافة، تحديد وجهة الهدايا الآيلة الى الاحتياطي القانوني للتضامن أو الى المتاحف الوطنية. تحدد كيفيات تنظيم وعمل اللجنة المشار اليها فى المادة السابقة بالطرق التنظيمية المادة 6 : تقدم الهدايا الممنوحة للوقود الاجنبية أثناء قيامها بمهمة في الجزائر على أساس قائمة منتجات تضبط بالاشتراك بين وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية بناء على اقتراح اللجنة المقررة في المادة 5 من هذا المرسوم. المادة 7 : يمنع تبادل الهدايا بين المسؤولين | الجزائريين.

1462 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 ه المادة 8 : سيحدد قرار وزارى كيفيات تطبيق هذا المرسوم. المادة 9 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية ووزير الثقافة، بتطبيق هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 الشاذلي بن جديد } مرسوم رقم 83-343 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتعلق بتعويض دور السينما المؤممة. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الثقافة ووزير الداخلية
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان ΙΙΙ 10 و 152 منة وبمقتضى القانون رقم 2 80-2 80 المؤرخ في 23 صفر عام 1400 الموافق 313 ديسمبر سنة 1980 | والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 لاسيما المادة 88 منه وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1402 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لاسيما المادة 174 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 64-241 | المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 19 غشت سنة 1964 والمتضمن تأميم دور السينما، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 83 91- المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 19 يناير سنة 1983 والمتعلق بتأميم دور السينما، يرسم مايلي : المادة الاولى : تضبط كيفيات تحديد مبلغ التعويض الواجب منحه للمالكين من جنسية جزائرية لدور السينما، طبقا لاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : تحدد قيمة تعويض دور السينما التي اشتراها مالكوها القدماء، استنادا الى السعر المبين في عقد الشراء مع اضافة الفوائد غير المدمجة في رأسمال حسب سعر فائدة قدره 5% في السنة، المنتجة طوال الفترة الواقعة بين تاريخ التأميم وأول يناير سنة 1983. المادة 3 : تحدد قيمة تعويض دور السينما التي انشأها مالكوها القدماء بالمقارنة مع السعر المصرح به في عقود تحويل المحلات التجارية المماثلة المبرمة قبل تاريخ التأميم ويتم تحديثها طبقا للكيفيات الواردة في المادة 2 أعلاه. المادة 4 : تدفع جزء من التعويضات نقدا والجزء الآخر على شكل سندات اسمية للخزينة تصدر بسعر فائدة قدره %6 %6 تستهلك في خمس سنوات ابتداء من تاريخ الاصدار. يجدد قرار من وزير المالية كيفيات تطبيق هذه المادة لاسيما النسب التي تدفع نقدا والتي تدفع على شكل سندات التجهيز. المادة 5 : تقوم بتقدير قيمة التعويض إدارة الشؤون العقارية واملاك الدولة حسب الشروط التي حددتها المادتان 2 و 3 من هذا المرسوم. المادة 6 : تشكل لجنة وطنية تكلف بضبط قائمة المالكين الواجب تعويضهم بعد فحص الملفات . وبتحديد التعويض حسب التقدير الذي تقوم به ادارة أملاك الدولة. المادة 7 : تشكل اللجنة الوطنية كالآتي: ممثل عن وزارة المالية، رئيسا،
  • ممثل عن وزارة الداخلية “
  • ممثل عن وزارة الثقافة.

الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية المادة 8 : تجتمع اللجنة الوطنية باستدعاء من | رئيسها. وتقوم بكتابة اللجنة المصالح التابعة لوزارة المالية. تختتم أعمال اللجنة بتحرير محضر تسلم منه نسخة لكل عضو. المادة و : تقوم بتكوين الملفات المصالح التابعة لوزارة الثقافة، وتشتمل على الأوراق التالية :

    • نسخة من تأميم المحل نسخة من عقد الشراء وفي حالة انشاء كل- الاوراق الثابتة اللازمة بطاقة الحالة المدنية للمالك القديم أو- ذوى الحقوق. شهادة الجنسية أو نسخة مصدقة طبق الاصل - لبطاقة التعريف الوطنية للمالك القديم أو لذوى الحقوق. تقرير عن التقدير الذي قامت به مصالح أملاك الدولة. المادة 10 : تلغى كل الاحكام السابقة المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم، رقم 83 91- المؤرخ في 29 يناير سنة 1983 المشار اليه أعلاه. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 الشاذلي بن جديد للجمهورية الجزائرية 1463 مرسوم رقم 83-344 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يعدل بعض أحكام المرسوم رقم 64-15 المؤرخ في 20 يناير سنة 1964 والمتعلق بحرية المعاملات. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية.- و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات ومجموع النصوص التي عدلته أو تممته،
  • وبمقتضى الأمر رقم 25-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدنى، وبمقتضى الامر رقم 75 – 59 المؤرخ في 20 - رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري وبمقتضى الامر رقم 76-105 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون التسجيل لاسيما المادتان 118 و 119 منه وبمقتضى القانون رقم 82 13 المؤرخ في و ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 والمتعلق بتأسيس شركات ذات الاقتصاد المختلط و سيره ها، وبمقتضى المرسوم رقم 72-32 المؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1392 الموافق 21 يناير سنة 1972 والمتعلق بالتحويلات العقارية والحقوق العقارية و بالاكتسابات وتحويلات القيم المنقولة المرهونة أو المرتهنة أو الحصص في شركة جزائرية أو أجنبية موجودة في الجزائر، المعدل بالمرسوم رقم 72-132 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 ومجموع النصوص التي عدلته أو تممته،

1464 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 ه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 64 15- المؤرخ في 20 يناير سنة 1964 والمتعلق بحرية المعاملات برسم مايلي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 64-15 المؤرخ في 20 يناير سنة 1964 والمتعلق بحرية المعاملات كالآتي : المادة الأولى : . تعد كل العمليات التي تتم بين الاحياء، يقوم بها اشخاص طبيعيون او معنويون، من جنسية أجنبية والتي هدفها انشاء أو انهاء أو اكتساب او تحويل حقوق عينية عقارية أو حقوق الملكية والارتفاق والاستغلال والتنازل عن الحصص والرهون العقارية والرهون الحيازية المقارية والحكر وكذا عقود الايجار التي تفوق تسع سنواب والتنازلات والتقديمات والايجار التسييرى للمحلات التجارية حرة مسح مراعاة ممارسة حق الشفعة من طرف الدولة والجماعات المحلية أو هيئة عمومية طبقا للتشريع المعمول به، وأحكام هذا المرسوم». المادة 2 : تعدل أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 64-15 المؤرخ في 20 يناير سنة 1964 المشار اليه اعلاه كالاتي : المادة 2 : تخضع العمليات المبينة في المادة السابقة إلى الترخيص الادارى مهما كان مبلغها». المادة 3 : تعدل أحكام المادة 5 مع المرسوم رقم 64-15 المؤرخ في 20 يناير سنة 1961 المشار اليه أعلام كالاتي : المادة 5 : يسلم الوالى الرخصة في أجل اقصاء شهران بعد استلام الاعلان بتقدير الادارة الجبائية مصلحة (التسجيل) الذى يبلغ له فى فضون شهرين من طلبه ذلك. المادة 4 : تلقى أحكام المواد 4 و 6 و 7 و 8 من المرسوم رقم 64-15 المؤرخ في 20 يناير سنة 1964 المشار اليه أعلاه. المادة 5 : يكلف وزير العدل ووزير الداخلية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-345 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة السياحة. ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية، و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1932 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لاسيما المادة 10 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 8-523 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزامية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983ء يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1983 اعتماد قدره ثلاثمائة الف دينار (300.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37-91 «مصاريف محتملة». المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1983 اعتماد قدره ثلاثمائة ألف دينار (300.000 دج) ويقيد في

الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 الجريدة الرسمية ميزانية وزارة السياحة في الباب 37 Or « نفقات |

- ، تنظيم الملتقيات». المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير السياحة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة .1983 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-346 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتضمن الحاق اعتماد بميزانية وزارة المجاهدين. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية، و و بناء على الدستور ، لاسيما المادتان III 10- و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 82 14 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 | والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لاسيما المادة 10 منه وبمقتضى المرسوم رقم 82-534 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1902 للجمهورية الجزائرية 1465 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983 و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983 يرسم مايلي : المادة الاولي : يلغى من ميزانية سنة 1983 اعتماد قدره ستة ملايين ومائة ألف دينار (6,100,000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 37 – 91 «المصاريف المحتملة». المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1983 اعتماد قدره ستة ملايين ومائة ألف دينار (6.100.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة المجاهدين، في البابين المبينين فى الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير المجاهدين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنه 1903. الشاذلي بن جديد الجدول «أ» رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزير المجاهدين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 12 المصالح الخارجية - التعويضات والمنح المختلفة 5.766.000- القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح . 34 - - 12 03 الادارة المركزية - اللوازم 000 334 المجموع العام للاعتمادات المخصصة : 6.100.000

1466 1 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 ه مرسوم رقم 83-347 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يعدل ويتمم أحكام المرسوم رقم 82-175 المؤرخ في 8 مايو سنة 1982 | والمتضمن تطبيق المواد من 110 الى 112 من قانون | المالية لسنة 1981 التي تنص على بعض التدابير الخاصة بمراقبة عمليات الصرف المطبقة على المواطنيين المقيمين خارج البلاد. ج ان رئيس الجمهورية

  • ج بناء على تقرير وزير المالية ووزير النقل والصيد البحرى وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 151 و 152 الفقرة ، منه وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ فى 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 1 والمتضمن قانون الجمارك وبمقتضى القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 لاسيما المادة 117 منه و بمقتضى القانون رقم 80 12 المؤرخ في 23 - صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981، لاسيما المواد من ITO الى IIمنه وبمقتضى المرسوم رقم 82 175 المؤرخ في 14 رجب عام 1402 الموافق 8 مايو سنة 1982 والمتضمن تطبيق المواد من 110 الى 112 من قانون المالية لسنة 1981 التي تنص على بعض التدابير الخاصة بمراقبة عمليات الصرف المطبقة على المواطنين المقيمين خارج البلاده يرسم مايلي : الملاحة الأولى : تتمم المادة 4 من المرسوم رقم 1758 المؤرخ في 8 مايو سنة 1982 المذكور أعلاه على النحو التالي : «يعد استيراد العملات الصعبة و/ أو وسائل الدفع المحتوية على العملات الاجنبية القابلة للتحويل، حرا وغير محدود شريطة ان يصرح بمبالغها لمصالح الجمارك، عند دخول التراب الوطنى ويستوجب ادخال العملات الصعبة و/ أو لوسائل الدفع المحتوية على العملات الاجنبية القابلة للتحويل الى التراب الوطنى التصريح بحيازة العملة الصعبة وتؤشر على هذا التصريح مصالح الجمارك». المادة 2 : تتمم الفقرة الثانية من المادة 5 من المرسوم رقم 82-175 المؤرخ في 8 مايو سنة 1982 المذكور أعلاه، على النحو التالي : يمكن ان يتم هذا التنازل لدى شبابيك البنوك المفتوحة في الموانىء، والمطارات أو في المراكز الحدودية أو لدى أى وكالة مصرفية أخرى عبر التراب الوطنى أو فى شبابيك الصرف المفتوحة في بعض الفنادق. كما يمكن أن تتم هذه العملية لدى قباضات الجمارك في المراكز الحدودية التي لا يوجد فيها شباك للصرف.. المادة 3 : تعدل المادة 6 من المرسوم رقم 82-175 - المؤرخ في 8 مايو سنة 1982 المذكور أعلاه، على النحو التالي : «المادة 6 : تؤشر مصالح الجمارك على التصريح بحيازة العملة الصعبة لدى الدخول الى التراب الوطني ويجب ان يقدم هذا التصريح لدى اى تنازل عن العملة الصعبة المستوردة استيرادا نظاميا كما يجب على كل مصلحة ان تسجل في ورقة التصريح اية عملية صرف تقوم بها. ويجب تقديم هذا التصريح الى مصلحة الجمارك عند الخروج من التراب الوطني. ويمكن اعادة تصدير المبالغ الباقية بعد خصم . مبالغ العملة الصعبة التي بدلت الزاميا واختياريا وسجلت قانونا في التصريح المذكور أعلاه». المادة 4 : يخول كل تنازل عن العملة الصعبة الذي يفوق مبلغ التنازل الاجباري حق الاستفادة |

الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1467 من الاحكام المتعلقة بالعلاوة الخاصة بتشجيع الادخار. المادة 6 : تتسم الفقرة الأولى من المادة و من المرسوم رقم 82-175 المؤرخ في 8 مايو سنة 1982 المذكور أعلاه على النحو التالي : يجب ان يدفع ثمن تذاكر السفر عن طريق الجو أو البحر أو السكك الحديدية التي يقتنيها بالجزائر المواطنون المقيمون في الخارج قصد الاتجاه الى الخارج او للسفر اليه وكذلك قسط التأمين المستحق بعنوان السيارات المدخلة إلى التراب الوطني - في اطار النظام السياحي مبلغا من الدنانير يساوى ما يقابله من العملة الصعبة المستوردة باستثناء العملات الصعبة المستوردة في اطار الالزام الذي يحدثه هذا المرسوم. غير ان الاجراء المتعلق بقسط التأمين لا يطبق على الموظفين المقيمين في بلد ترابطه بالجزائر اتفاقية في هذا المجال. المادة 6 : تتمم المادة 10 من المرسوم رقم 82-175 المؤرخ في 8 مايو سنة 1982 المذكور أعلاه على النحو التالي : لا يمكن أن تقتطع المبالغ المخصصة لاقتناء تذاكر السفر السالفة الذكر ودفع قسط التامين من المبلغ الادنى المشروط تبديله تطبيقا لاحكام المادة 4 من المرسوم رقم 8-175 المؤرخ في 6 مايو سنة 1962 المذكور أعلاه. المادة 7 : تعدل المادة 11 من المرسوم رقم 72-175 المؤرخ في 8 مايو سنة 1962 المذكور اعلاه على النحو التالي : المادة 11 : تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم عند الحاجة بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية والوزير المعنى أو الوزراء المعنيين». المادة 8 : تعدل المادة 12 من المرسوم رقم 82-175 المؤرخ في 8 مايو سنة 1982 المذكور أعلاه على النحو التالي : دينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية». المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1403 الموافق 11 مايو سنة 1983. الشاذلي بن جديد مقرران مؤرخان في 3 رجب عام 1403 الموافق 16 ابريل سنة 1983 يتضمنان اعتماد مهندسين موقتا لاعداد وثائق خاصة بمسح الاراضي.

- بموجب مقرر مؤرخ في 3 رجب عام 1403 الموافق 16 ابريل سنة 1983 يعتمد موقتا السيد أعمر ازواو المهندس بالبليدة مدة سنة لاعداد الوثائق الخاصة بمسح الأراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 ماس سنة 1976 والمتعلق بمسح الأراضي العام الخاص بممارسة مهامه.


يموجب مقرر مؤرخ في 3 رجب عام 1403

  • الموافق 16 أبريل سنة 1983 يعتمد مؤقتا السيد ناصر داودي المهندس بعين الذهب مدة سنة لاعداد الوثائق الخاصة بمسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 ماس سنة 1976 والمتعلق بمسح الأراضي العام الخاص بممارسة مهامه.

1468 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 ه وزارة الداخلية مرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 9183 يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 12 الصادرة بتاريخ 7 جمادى عام 1403 الموافق 22 مارس سنة 1983. الصفحة 808 - العمود الاول - المادة 18 السطر السادس والسابع. بدلا من : بقرار من الوالى بناء على اقتراح رئيس

- المجلس الشعبي للولاية، يقرأ ما يلى :

  • بقرار من الوالى بناء على استشارة المجلس التنفيذي للولاية. الباقي بدون تغيير) مرسوم رقم 83-348 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتمم ويعدل المرسوم رقم 70-24 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 والمتعلق بالقانون الاساسى الخاص للتقنيين بالادارة البلدية. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الداخلية، -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10- و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1387 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، و بمقتضى المرسوم رقم 68-214 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخاصة المطبقة على الموظفين البلديين و بمقتضى المرسوم رقم 70-24 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 والمتعلق بالقانون الاساسى الخاص للتقنيين بالادارة البلدية و بمقتضى المرسوم رقم 81-278 المؤرخ في 19 ذى الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 والمتضمن انشاء مدرسة للتكوين في التسيير والتقنيات الحضرية، لاسيما المادتان 13 و 14 منه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تعدل وتمم أحكام المادة «3» من : المرسوم رقم 70-24 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970، كمايلي : يعين التقنيون بالادارة البلدية : 1 من بين المترشحين الناجحين في اختبارات امتحان التخرج من دورة تكوين التقنيين من مدرسة التكوين في التسيير والتقنيات الحضرية. 2 (2) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة البكالوريا رياضيات تقنية، أو علوم أو شهادة معترف بمعادلتها . ويجب أن يكون المترشحون بالغين من العمر 30 سنة على الأكثر فى أول يناير من سنة المسابقة. 3 (3) عن طريق الامتحان المهني المخصص :
  • لمفتشى المصالح العمومية البلدية البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر فى أول يناير من سنة الامتحان والمثبتين لثلاث سنوات أقدمية على الاقل، بهذه الصفة. !

الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1469 للأعوان التقنيين المتخصصين بالادارة | البلدية البالغين من العمر 40 سنة في أول يناير صن سنة الامتحان ولهم فى هذا التاريخ خمس سنوات على الاقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. (4) عن طريق الاختيار في حدود 10 % من الوظائف الشاغرة من بين : مفتشى المصالح العمومية البلديسة المثبتين لاثني عشر عاما من الخدمات الفعلية بهذه الصفة، الاعوان التقنيين الاختصاصيين في الادارة

  • عشر سنة (15) من الخدمة البلدية المثبتين لخمسة الفعلية بهذه الصفة». المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 70-24 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 المشار اليه أعلاه كما يلي : يعين المترشحون الذين تم توظيفهم طبقا لاحكام المادة 3 أعلاه ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم رقم 68-214 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه ويعينون بصفة متمرنين من قبل السلطة التي لها حق التعيين، وتحدد مدة التمرين بسنة واحدة. يلزم التقنيون الموظفون بعنوان الفقرة 2 من المادة 3 خلال فترة التمرين بفترة التكوين تحدد مدتها وكيفيتها بالقرار المنصوص عليه في المادة « 4» أعلاه » . الباقي بدون تغيير) المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة .1983 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-349 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتمم ويعدل المرسوم رقم 70-26 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 والمتعلق بالقانون الأساسي الخاص للأعوان التقنيين بالادارة البلدية. ان رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير الداخلية ت و بناء على الدستور لاسيما المادتان III 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، ع وبمقتضى الأمر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1387 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، وبمقتضى المرسوم رقم 68 214 المؤرخ في ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام العاصة المطبقة على الموظفين البلديين و بمقتضى المرسوم رقم 70-26 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 والمتعلق بالقانون الاساسي الخاص للاعوان التقنيين بالادارة البلدية، و بمقتضى المرسوم رقم 81-278 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 والمتضمن أنشاء مدرسة للتكوين في التسيير والتقنيات الحضرية، لاسيما المادتان 13 و 14 منه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 70 26 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970، كما يلي :

1470 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 ه يعين الاعوال التقنيون بالادارة البلدية من بين : I- المترشحين الناجحين في اختبارات امتحان التخرج من دورة تكوين الاعوان التقنيين لمدرسة التكوين في التسيير والتقنيات الحضرية. 2 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من المترشحين الحائزين شهادة التعليم المتوسط أو شهادة تعادلها. يجب أن يكون المترشحون بالغين من العمر 30 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة. 3 - عن طريق الامتحان المهني المخصص للعمال المهنيين من الصنف الاول بالادارة البلدية والمثبتين لست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والعمال المهنيين من الصنف الثاني بالادارة البلدية والمثبتين لثمان سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 4 - عن طريق الاختبار في حدود %10% من الوظائف الشاغرة من بين العمال المهنيين من الصنف الاول للادارة البلدية والمثبتين 15 سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يلزم، خلال فترة التمرين المنصوص عليها في المادة 5 أدناه الاعوان الموظفون بعنوان الفقرة الثانية أعلاه، بأداء فترة تكوينية تحدد مدتها وكيفياتها بالقرار المنصوص عليه فى المادة 4 أدناه والباقي بدون تغيير). المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-350 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتمم ويعدل المرسوم رقم 70-29 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1389 الموافق 6 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالقانون الاساسى الخاص للاعوان التقنيين المختصين بالإداراة البلدية. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الداخلية و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1387 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن : القانون البلدي : وبمقتضى المرسوم رقم 68 214 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخاصة المطبقة على الموظفين البلديين، و بمقتضى المرسوم رقم 70-29 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1389 الموافق 6 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالقانون الاساسى الخاص للاعوان التقنيين . المتخصصين بالادارة البلدية، و بمقتضى المرسوم رقم 81 278 المؤرخ في 19 ذى الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 والمتضمن انشاء مدرسة للتكوين في التسيير والتقنيات الحضرية، لاسيما المادتان 13 و 14 منه، يرسم مايلي : المادة الاولى : تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 70-29 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1389 الموافق 6 فبراير سنة 1970، كمايلي :

الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية يوظف الاعوان التقنيون المتخصصون بالادارة | البلدية من بين : 1 (1) المترشحين الناجحين في اختبارات امتحان التخرج من دورة تكوين الاعوان التقنيين المتخصصين من مدرسة التكوين في التسيير والتقنيات الحضرية. 2 (2) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين الشهادة المدرسية للسنة الثانية من التعليم الثانوي أو شهادة تعادلها. يجب أن يكون المترشحون بالغين من العمر 30 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة 3 (3) عن طريق الامتحان المهني المخصص للاعوان التقنيين بالادارة البلدية البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان والمثبتين لخمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية عند هذا التاريخ بهذه الصفة. (4) عن طريق الاختبار في حدود 10% من الوظائف الشاغرة من بين الأعوان التقنيين بالادارة البلدية ومفتشى النظافة بالادارة البلدية المثبتين 15 سنة من الاقدمية بهذه الصفة. للجمهورية الجزائرية 1471 مرسوم رقم 83-351 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتضمن تأسيس مجلس وطنى استشارى التطوير الصناعة المحلية الصغيرة والمتوسطة الخاصة بمواد البناء. جمة ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادتان

- III - 10 و 152 منه وبمقتضى الأمر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 82-16 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة، وبناء على اقتراح وزير الداخلية

- برسم مايلي : المادة الأولى : يؤسس مجلس وطنى استشارى يلزم خلال فترة التمرين المنصوص عليها في التطوير الصناعة المحلية الصغيرة والمتوسطة الخاصة المادة و أدناه الاعوان الموظفون بعنوان الفقرة 2 من هذه المادة بأداء فترة تكوين تحدد مدتها وكيفياتها بالقرار المنصوص عليه في المادة (4) أدناه. الباقي بدون تغيير). المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1403 الموافق 2 مايو سنة 1963. الشاذلي بن جديد بمواد البناء يدعى في صلب النص «المجلس». المادة 2 : يدرس المجلس ويقترح أي تدبير على الصعيد المحلى نابع من تطبيق المخططات الوطنية للتنمية وذلك في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، كما يعتمد في عمله على الميثاق الوطني والتوجيهات التي تقررها الهيئات الوطنية في ميدان التنمية. ولهذا الغرض يتلقى المجلس آراء غيره. ويعطى رأيه في جميع الجوانب المتصلة بالدراسات والانجاز والتنظيم والانتاج في مجال الصناعة المحلية الصغيرة والمتوسطة الخاصة بمواد البناء لاسيما في الميادين التالية:

1472 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 ه

  1. (1) البحث : التدابير التي تحث على تنفيذ الدراسات- والانجازات الرامية إلى تقويم المواد الأولية التي يمكن استعمالها في الصناعة المحلية الصغيرة والمتوسطة الخاصة بمواد البناء، تحديد الفجوات التي تتدخل فيها الصناعة المحلية الصغيرة والمتوسطة الخاصة بمواد البناء،
  • ترقية المنتجات الجديدة ووسائل الانتاج التي يمكن إدراجها في قطاع الصناعة المحلية الصغيرة والمتوسطة الخاصة بمواد البناء، الاندماج الصناعي والتكاملي بين القطاع الوطني والقطاع المحلى في ميدان الصناعة.
  1. (2) الانجاز : حجم الوحدات ومقياسها واختيار التقنولوجية الملائمة للصناعة المحلية الصغيرة والمتوسطة الخاصة بمواد البناء. ترقية الاعمال التي تسمح للمتعاملين الوطنيين أن يتكفلوا بهندسة الاشغال وانجاز وحدات الصناعة المحلية الصغيرة والمتوسطة الخاصة بمواد البناء. 3 (3) تنظيم التسيير والانتاج : طرق التسيير والتنظيم التي تلائم الصناعة . - المحلية الصغيرة والمتوسطة الخاصة بمواد البناء، ضبط مقاييس المنتجات الصناعية تحديد سياسة لتكوين المستخدمين. 4 (4) التسويق والتوزيع تنسيق أسعار المنتجات الصناعية مع مشاركة الهيئات العمومية المعنية ب اعداد شبكة التموين بالمواد الأولية وتوزيع المنتجات الخالصة التابعة للصناعة المحلية الصغيرة والمتوسطة الخاصة بمواد البناء. المادة 3: يتكون المجلس من ممثلي الوزارات والهيئات العمومية التالية:
  • وزارة الصناعات الخفيفة رئيساء وزارة الداخلية نائبا للرئيس
  • وزارة الاسكان والتعمير نائبا للرئيس
  • وزارة الدفاع الوطني
  • وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية
  • وزارة الصناعة الثقيلة وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية
  • وزارة المالية
  • وزارة التجارة
  • وزارة التكوين المهني
  • بنك الجزائر للتنمية.
  • القرض الشعبي الجزائري المعهد الوطني الجزائري لضبط المقاييس والملكية الصناعية جيم الشركة الوطنية للاتجازات الصناعية والتجارية. المادة 4 : يساعد ممثل كل وزارة أو هيئة من الهيئات المذكور في المادة 3 أعلاه، عضو اضافي يعوضه في حالة حصول مانع له. يجب أن يكون الممثل الدائم من درجة مدير على الاقل يعين الممثلون الدائمون والاضافيون بقرار من وزير الصناعات الخفيفة بناء على اقتراح من وزارتهم أو هيئتهم الاصلية. المادة 5 : يمكن للمجلس في اطار أعماله أن يستعين بأى هيئة أو شخص يفيده في أشغاله نظرا لخيرته. المادة 6 : يكون المجلس في داخله لجانا تتولى الاشغال التحضيرية حسب الشروط والكيفيات التي يحددها نظامه الداخلي. المادة 7 : يجتمع المجلس في دورة عادية مرتين في السنة بناء على استدعاء من رئيسه، ويمكنه الاجتماع في دورة استثنائية بطلب من رئيسه. المادة 8 : يعد المجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه ثم يقدم الى وزير الصناعات الخفيفة ليوافق عليه بقرار.

الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية المادة و : تتولى مصالح وزارة الداخلية كتابة المجلس. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 الشاذلي بن جديد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 6 ابريل سنة 1983 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 فيما يخص تسيير بعض اعتمادات التسيير المخصصة لكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي. ان وزير الداخلية ووزير المالية، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية و بمقتضى المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد شروط تسيير اعتمادات السير المخصصة للمجالس التنفيذية للولايات وبمقتضى المرسوم رقم 79-141 المؤرخ في 16 شوال عام 1399 الموافق 8 سبتمبر سنة 1979 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيدى ليولاية وتنظيمه وسيره وبمقتضى المرسوم رقم 49 81-49 81 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 والمحددة بموجبه صلاحيات كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي، يقرران ما يلى : المادة الأولى : تطبيقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 9 غشت عام 1973 المشار اليه | للجمهورية الجزائرية 1473 أعلاه يبقى تسيير الاعتمادات المخصصة لشراء البسة المستخدمين التقنيين والاداريين للغابات بالمديريات الفرعية تابعا لاختصاص المصالح المركزية لكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي الى 31 ديسمبر سنة 1983. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 6 أبريل سنة 1983. وزير الداخلية عن وزير المالية محمد يعلى الامين العام محمد طرباش وزارة العدل مرسوم رقم 83 352 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يسن اجراء لاثبات التقادم المكتسب واعداد عقد الشهرة المتضمن الاعتراف بالملكية. ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير مشترك بين وزير العدل ووزير المالية ووزير الداخلية ووزير الاسكان والتعمير،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان -III 10 و 152 و منه و بمقتضى الامر رقم 70 91 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم التوثيق، و بمقتضى الامر رقم 66-102 66 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 والمتضمن يدولة الاملاك الشاعرة للدولة، و بمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975

1474 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 ه والمتضمن القانون المدنى، لاسيما المواد 827 وما يليها، و بمقتضى لامن رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن اعداد مسح الاراضي العام وتأسيس السجل العقاري وبمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 139 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية لاسيما المواد من 76 الى 80 منه وبمقتضى الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات يرسم مايلي : المادة الاولى : كل شخص يحوز في تراب البلديات التي لم تخضع حتى الآن للاجراء المحدث بالاس رقم 75-74 المؤرخ في 12 نوفمبر سنة 1975 المذكور أعلاه، عقارا من نوع الملك، حيازة مستمرة، غير منقطعة ولا متنازع عليها وعلانية وليست مشوبة بلبس طبقا لاحكام الامر رقم 75 58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدنى، يمكنه أن يطلب من الموثق المسؤول عن مكتب التوثيق المختص اقليميا عقد شهرة يتضمن الاحتراف بالملكية. المادة 2 : يتجه المعنى مباشرة الى الموثق المسؤول من مكتب التوثيق المختص اقليميا فيقدم له كل المعلومات اللازمة عن طبيعة الملكية وموقعها ومشتملاتها ومساحتها وكذلك الرسوم والتكاليف المترتبة عليها مع تعيين ذوى الحقوق والمستفيدين ويحب عليه زيادة على ذلك أن يقدم الوثائق الآتية : الأوراق الاثباتية للحالة المدنية الخاصة بالمعنى - أو المعنيين ،

  • الشهادات المكتوبة — مخطط الملكية يعده أشخاص معتمدون تصريح بالشرف أن المدعى أو المدعين يمارس ويمارسون على العقار حيازة تطابق أحكام المواد من 827 وما يليها في القانون المدني،
  • عند الاقتضاء، السندات أو الشهادات الجبائية التي يمكن المدعى أو المدعين أن يدلوا بها. المادة 3: يلتمس الموثق المسؤول عن مكتب التوثيق من رئيس المجلس الشعبي البلدى ونائب مدير الشؤون العقارية وأملاك الدولة في الولاية تحديد وضعية العقار القانونية في نظر الاحكام التشريعية والتنظيمية لاسيما السارية منها على الثورة الزراعية والاحتياطات العقارية البلدية وأملاك الدولة. المادة 4 : ينشر الموثق المسؤول عن مكتب التوثيق زيادة على ذلك، اعلان طلب اعداد عقد الشهرة المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، عن طريق اللصق في مقر البلدية مدة ربعة أشهر والنشر في الصحافة الوطنية والجهوية قصد اثارة الاعتراضات المحتملة وذلك على نفقة الاطراف المعنية. المادة 5 : يدعى كل شخص له مطالب يدلى بها بشأن العقار أو الحقوق العينية العقارية، التي هي موضوع الطلب، ليقدمها كتابة الى الموثق المسؤول عن مكتب التوثيق المعنى فى أجل اربعة أشهر ابتداء من تاريخ النشر المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، في الصحافة. المادة 6 : يجب على رئيس المجلس الشعبي البلدى وعلى نائب مدير الشؤون العقارية وأملاك الدولة في الولاية كل فيما يخصه، أن يبلغ الموثق المسؤول عن مكتب التوثيق المكلف باعداد عقد الشهرة آراءهما وملاحظاتهما فيما يخص وضعية العقار القانونية في جل أربعة أشهر ابتداء من تاريخ تلقيهما الالتماس، طبقا لاحكام المادة 3 أعلاه. المادة 7 : يعد الموثق المسؤول عن مكتب التوثيق. في نهاية الآجال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 في

الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية حالة عدم وجود أي اعتراض سواء من السلطات العمومية أو من الخواص، عقد الشهرة المتضمن الاعتراف بالملكية باسم المعنى أو المعنيين دون تعطيل. المادة 8 : في حالة الاعتراض على صفة المالك للمدعى أو المدعين يحيل الموثق المسؤول عن مكتب التوثيق الاطراف المعنية على القضاء المختص لحل نزاعهم . المادة و : يودع لدى المحافظة العقارية قصد النشر عقد الشهرة المتضمن الاعتراف بالملكية الذي أعده الموثق المسؤول عن مكتب التوثيق مصحوبا بنسخ من الوثائق المذكورة في المادة 2 أعلاه، بعد تسجيله. المادة 10 : تحدد عند الحاجة نصوص لاحقة، كيفيات تطبيق هذا المرسوم. المادة 1 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة .1983 الشاذلي بن جديد للجمهورية الجزائرية 1475 يرسم ما يلي : المادة الأولى : تلقب السيدة داب مسعودة المولودة سنة 1963 بمتليلي الشماسية، ولاية الاغواط، مستخرج من الدفتر الام رقم (313) من الآن فصاعدا : «بع النوى مسعودة». المادة 2 : يلقب السيد داب خادم المولود سنة 1926 بمتليلي الشعاعية، ولاية الاغواط، (مستخرج من الدفتر الام رقم (314) من الآن فصاعدا : «بن النوى خادم». المادة 3 : تلقب السيدة داب الزهرة، المولودة سنة 1930 بمتليلي الشماسية، ولاية الاغواط مستخرج من الدفتر الام رقم (963) من الآن فصاعدا : دين النوى الزهراء». المادة 4 : تلقب السيدة داب فاطنة، المولودة سنة 1934 بمتليلي الشامية، ولاية الاغواط، مستخرج من الدفتر الام رقم (315) من الآن فصاعدا : دين النوى فاطنة». المادة 5 : تلقب السيدة داب مبروكة، المولودة سنة 1964 يمتليلي الشعامية، ولاية الاغواط، من الآن فصاعدا : «بن النوى مبروكة. المادة 6 : يلقب السيد داب عبد الرحمن مراسيم مؤرخة في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 | المولود في 21 نوفمبر سنة 1967 بمتليلي الشعاعية، مايو سنة 1983 تتضمن تغيير القاب. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى الأمر رقم 20-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 139 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لا سيما المادتان 3 و 4 منه ولاية الاغواط، شهادة الميلاد رقم (470) من الآن فصاعدا : ابن النوى عبد الرحمن». المادة 7 : يلقب السيد داب بوبكر، المولود في 22 فبراير سنة 1970 بمتليلي الشعامية، ولاية الاغواط، (شهادة الميلاد رقم (107) من الآن فصاعدا : دين النوى بوبكر». المادة 8 : تلقب الآنسة داب فطيمة، المولودة في 3 ديسمبر سنة 1972 يمتليلي الشعاعية، ولاية الاغواط، شهادة الميلاد رقم (629) من الآن فصاعدا : «بن النوى فطيمة». المادة و : تلقب الأنسنة داب ربيعة، المولودة في 21 نوفمبر سنة 1975 بمتليلي الشماسية، ولاية

1476 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شيعيان عام 1403 - بيب الاغواط، (شهادة الميلاد رقم (743) من الآن فصاعداً : «بع النوى ربيعة. المادة 10 : تلقب السيدة داب مباركة المولودة سنة 1926 بمتليلي الشعامية، ولاية الاغواط مستخرج من الدفتر الام رقم (321) من الآن فصاعدا : «بن النوى مباركة. المادة 11 : تلقب السيدة داب فاطنة المولودة سنة 1934 بمتليلي الشعامية ولاية الاغواط مستخرج من الدفتر الام رقم (322) من الآن فصاعدا : «بن النوى قاطنة». المادة 12 : تلقب السيدة داب مبروكة، المولودة سنة 1936 بمتليلي الشعامية، ولاية الاغواط، مستخرج من الدفتر الام رقم (323) من الآن فصاعدا : «ين النوى مبروكة». المادة 13 : يلقب السيد داب عمرو المولود سنة 1939 بمتليلي الشعامية، ولاية الاغواط، (مستخرج من الدفتر الام رقم (324) من الآن فصاعدا : «بن النوى عمروه. المادة 14 : يلقب السيد داب ساسي، المولود في 28 مارس سنة 1963 بمتليلي الشعاعية، ولاية الاغواط، (شهادة الميلاد رقم (176) من الآن فصاعدا : «بع النوى ساسي». المادة 15 : تلقب الآنسة داب جمعة، المولودة في 2 يوليو سنة 1961 بمتليلي الشعامية، ولاية الاغواط، (شهادة الميلاد رقم (800) من الآن فصاعدا : « بن النوى جمعة». المادة 16 : يلقب السيد داب عبد المالك المولود في 7 يناير سنة 1965 بمتليلي التعامية ولاية الاغواط، (شهادة الميلاد رقم (82) من الان فصاعدا : «بن النوى عبد المالك». المادة 17 : يلقب السيد داب عبد القادر، المولود في 20 غشت سنة 1967 بمتليلى الشعامية، ولاية الاغواط، شهادة الميلاد رقم (314) من الآن فصاعدا : «بن النوى عبد القادر». المادة 18 : يلقب السيد داب محمود المولود في 25 غشت سنة 1969 بمتليلي الشعامية، ولاية الاغواط، (شهادة الميلاد رقم (486) من الآن فصاعدا : 1 « بري النوى محمود. المادة 19 : تلقب الأنسة داب عائشة المولودة في 21 يونيو سنة 1972 بمتليلي الشماسية، ولاية الاغواط، (شهاداة الميلاد رقم (332) من الآن فصاعدا : هي النوى عائشة». المادة 20 : يلقب السيد داب سعيد، المولود في 23 أكتوبر سنة 1974 بمتليلي الشعامية، ولاية الاغواط، (شهادة الميلاد رقم (554) من الآن فصاعدا : «بن النوى سعيد». المادة 21 : تلقب السيدة داب الياقوت المولودة سنة 1939 بمتليلي الشعافية، ولاية الاغواط (مستخرج من الدفتر الام رقم (333) من الآن فصاعدا : «ين النوى الياقوت. المادة 22 : تلقب السيدة داب خضرة، المولودة سنة 1934 بمتليلي الشعامية، ولاية الاغواط مستخرج من الدفتر الام رقم (331) من الآن فصاعدا : «بن النوى خضرة». المادة 23 : تلقب السيدة داب ذهبية المولودة سنة 1936 بمتليلي الشعامية، ولاية الأغواط، (مستخرج من الدفتر الأم رقم (332) من الآن فصاعدا : «بن النوى ذهبية». المادة 24 : يلقب السيد داب در بالي، المولود سنة 1929 بمتليلى الشعامية، ولاية الاغواط مستخرج من الدفتر الام رقم (329) من الآن فصاعدا : «بن النوى در بالي». المادة 25 : تلقب السيدة داب ربيعة، المولودة في 28 غشت سنة 1956 يمتليلى الشماسية، ولاية الأغواط، (شهادة الميلاد رقم (119) من الآن فصاعدا : «بن النوى ربيعة. المادة 26 : يلقب السيد داب عمرو المولودة في 24 ديسمبر سنة 1973 يمتليلي الشماسية، ولاية

الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية الاغواط، (شهادة الميلاد رقم (796) من الآن فصاعدا : دين النوى عمرو». المادة 27 : تلقب الآنسة داب أم الخير، المولودة في 23 نوفمبر سنة 1963 بمتليلي الشهامية، ولاية الاغواط، (شهادة الميلاد رقم (741) من الآن نساعدا : برج النوى أم الخير». المادة 38 : تلقب الأنبيبة داي فطيمة، المولودة - في 4 يناير سنة 1971 بمتليلي الشبامية، ولاية الاغواط (شهادة الميلاد رقم (9) من الآن فصاعدا : دين النوى فطيمة». المادة 20 : يلقب السيد داب محمد المولود في 28 يناير سنة 1960 يمتليلي الشعامية، ولاية الاغواط (شهادة الميلاد رقم (29) من الآن فصاعدا : دين النوى محمد». المادة 30 : تلقب الآنسة داب جدة المولودة في 19 مايو سنة 1967 يمتليلى الشمامية، ولاية الاغواط (شهادة الميلاد رقم (200) من الآن فصاعدا : دين النوى حدة». المادة 31 : يلقب السيد داب جيلالي المولود سنة 1941 بمثليلي الشعامية، ولاية الاغواط مستخرج من الدفتر الام رقم (334) من الآن فصاعدا : «بن النوى جيلالي». المادة 32 : يلقب السيد داب قدور المولود في 21 اكتوبر سنة 1971 بمتليلي الشعاعية، ولاية الاغواط (شهادة الميلاد رقم (620) من الآن فصاعدا : وين النوى قدوره. المادة 33 : تلقب الآنسة داب مسعودة المولودة في يد مايو سنة 1969 بمتليلي الشماسية، ولاية الاغواط (شهادة الميلاد رقم (287) من الآن فصاعدا : «يخ النوي مسعودة». المادة 34 : تلقب الأنسة داب عائشة المولودة في 3 يناير سنة 1974 يمتليلي الشعامية، ولاية الاغواط، (شهادة الميلاد رقم (0) من الآن فصاعدا : ين النوى عائشة. للجمهورية الجزائرية 1477 المادة 35 : يلقب السيد داب أحمد، المولود سنة 1923 بمتليلي الشماسية، ولاية الاغواط، (مستخرج من الدفتر الام رقم (327) من الآن فصاعدا : دين النوى أحمد». المادة 36 : تلقب الآنسة داب رابحة، المولودة في 17 فبراير سنة 1958 بمتليلي الشعاعية، ولاية الاغواط، شهادة الميلاد رقم (14) من الآن فصاعدا : بيع النوى رابعة». المادة 37 : تلقب الآنسة داب حدة المولودة في 27 مايو سنة 1965 بمتليلي الشماسية، ولاية الاغواط، (شهادة الميلاد رقم (265) من الآن فصاعدا : «بن النوى حدة. المادة 38 : يلقب السيد داب الشيخ، المولود في 18 نوفمبر سنة 1962 بمتليلي الشهامية، ولاية الاغواط، (شهادة الميلاد رقم (352) من الآن فصاعدا : «بن النوى الشيخ». المادة 39 : يلقب السيد داب جلول، المولود في 10 يناير سنة 1960 بمتليلي الشامية، ولاية الاغواط (شهادة الميلاد رقم (14) من الآن فصاعدا : دين النوى جلول». المادة 40 : يلقب السيد داب على المولود في 29 أكتوبر سنة 1954 بمتليلى الشمامية، ولاية الاغواط (شهادة الميلاد رقم (14) من الآن فصاعدا : «بن النوى على». المادة 41 : يلقب السيد داب قدور المولود سنة 1936 بمتليلي الشماسية، ولاية الاغواط، (مستخرج من الدفتر الام رقم (335) من الآن فصاعدا : دين النوى قدوره. المادة 42 : تلقب السيدة داب أم الخير، المولودة سنة 1958 بمتليلي الشعامية، ولاية الاغواط، مستخرج من دفتر الاحكام الجماعية للولادات رقم (125) من الآن فصاعدا : « بن النوى ام الخير». المادة 43 : تلقب السيدة داب مسعودة، المولودة سنة 1924 بمتليلي الشماسية، ولاية الاغواطء

1478 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 ه مستخرج من الدفتر الام رقم (338) من الآن فصاعدا : دين النوى مسعودة. المادة 44 : تلقب السيدة داب حدة المولودة سنة 1931 بمتليلى الشمامية، ولاية الأغواط، (مستخرج من الدفتر الأم رقم (340) من الآن فصاعدا : دين النوى حدة». المادة 45 : تلقب السيدة داب سعدية، المولودة سنة 1934 بمتليلي الشعامية ولاية الاغواط (مستخرج من الدفتر الام رقم (1042) من الآن فصاعدا : «بن النوى سعدية». المادة 46 : تلقب السيدة داب أم الخير، المولودة سنة 1943 بمتليلي الشعاعية، ولاية الاغواط مستخرج من الدفتر الام رقم (348) من الآن فصاعدا : «بن النوى أم الخير». المادة 47 : يلقب السيد داب عبد القادر المادة 52 : يلقب السيد داب ميلود المولود سنة 1926 بمتليلي الشعاعية، ولاية الاغواط، مستخرج من الدفتر الام رقم (339) من الآن فصاعدا : دين النوى ميلود». المادة 53 : تلقب السيدة داب الزهراء المولودة في 18 ديسمبر سنة 1954 بمتليلي الشعاعية، ولاية الاغواط، (شهادة الميلاد رقم (177) من الآن فصاعدا : دين النوى الزهراء». المادة 54 : يلقب السيد داب ساسي، المولود في 25 نوفمبر سنة 1957 يمتليلى الشماسية، ولاية الاغواط، (شهادة الميلاد رقم (158) من الآن فصاعدا : «به التوى ساسي». المادة 55 : لملقب السيدة داب يمينة المولودة سنة 1960 بمتليلي الشعامية، ولاية الاغواط (مستخرج من دفتر الاحكام الجماعية للولادات رقم المولود سنة 1919 بمتليلي الشعامية، ولاية الأغواط (1412) من الآن فصاعدا : دين النوى يمينة». مستخرج من الدفتر الام رقم (337) من الآن فصاعدا : «بن النوى عبد القادره. المادة 48 : تلقب السيدة داب خيرة، المولودة في 16 ديسمبر سنة 1954 بمتليلي الشعاعية، ولاية الاغواط (شهادة الميلاد رقم (173) من الآن فصاعدا : دبن النوى خيرة». المادة 49 : يلقب السيد داب جلول، المولود في مايو سنة 1956 بمتليلي الشعامية، ولاية الاغواط (شهادة الميلاد رقم (81) من الآن فصاعدا : اب النوى جلول». المادة 50 : تلقب السيدة داب النوية المولودة سنة 1958 بمتليلي الشعاعية، ولاية الاغواط مستخرج من دفتر الاحكام الجماعية للولادات رقم (129) من الآن فصاعدا : «بن النوى النوية». المادة 51 : يلقب السيد داب لحسن المولود في 6 نوفمبر سنة 1963 بمتليلي الشامية، ولاية الاضواط، (شهادة الميلاد رقم (712) من الآن فصاعدا : ابن النوى لحسن». المادة 56 : تلقب الآنسة داب فضية، المولودة في 27 غشت سنة 1969 بمتليلي الشعاعية، ولاية الاغواط (شهادة الميلاد رقم (498) من الآن فصاعدا : بن النوى فضية». المادة 57 : يلقب السيد داب النوى، المولود في 4 سبتمبر سنة 1972 بمتليلي الشعامية، ولاية الاغواط، شهادة الميلاد رقم (446) من الآن فصاعدا : «بن النوى النوى». المادة 58 : يلقب السيد داب قويدر المولود سنة 1933 بمتليلي الشعامية، ولاية الاغواط (مستخرج من الدفتر الام رقم (347) من الآن فصاعدا : «بن النوى قويدر». المادة 59 : يلقب السيد داب الهاشمي، المولود في 5 ديسمبر سنة 1957 بمتليلى الشماسية، ولاية الاغواط (شهادة الميلاد رقم (171) من الان فصاعدا : «بن النوى الهاشمي». المادة 60 : يلقب السيد داب موسى، المولود في 4 يونيو سنة 1960 بمتليلي الشعامية، ولاية

الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية الاغواط (شهادة الميلاد رقم (112) من الآن فصاعدا : «بن النوى موسى». المادة 6 : يلقب السيد داب عمرو المولود في 6 فبراير سنة 1963 بمثليلى الشعامية، ولاية الاغواط، (شهادة الميلاد رقم (63) من الآن فصاعدا : بن النوى عمروه. المادة 62 : تلقب الآنسة داب مسعودة، المولودة في 26 أبريل سنة 1966 بمتليلى الشعامية، ولاية الاغواط، شهادة الميلاد رقم (246 من الآن فصاعدا : دين النوى مسعودة». المادة 63 : يلقب السيد داب العربي المولود في 25 أكتوبر سنة 1971 بمتليلي الشعامية، ولاية الاغواط (شهادة الميلاد رقم (632) من الآن فصاعدا : «بع النوى العربي. المادة 64 : تلقب الآنسة داب ساسية، المولودة في أول أكتوبر سنة 1974 يمتليلي الشعامية، ولاية الاغواط، (شهادة الميلاد رقم (511) من الآن فصاعدا : «بن النوى ساسية». المادة 65 : يلقب السيد داب العيد، المولود سنة 1935 بمتليلي الشعامية، ولاية الاغواط، (مستخرج من الدفتر الام رقم (342) من الآن فصاعدا : «بن النوى العيد». المادة 66 : يلقب السيد داب موسى المولود في 20 ديسمبر سنة 1974 بمتليلي الشعاعية، ولاية الاغواط، شهادة الميلاد رقم (682) من الآن فصاعدا : «بن النوى موسى». المادة 67 : يلقب السيد داب مناعة المولود سنة 1939 بمتليلي الشعاعية، ولاية الاغواط، مستخرج من الدفتر الام رقم (343) من الآن فصاعدا : «بن النوى مناعة». المادة 68 : يلقب السيد داب عبد الله، المولود في 27 سبتمبر سنة 1972 بمتليلي الشعامية، ولاية الاغواط، (شهادة الميلاد رقم (459) من الآن فصاعدا : دين النوى عبد الله. للجمهورية الجزائرية 1479 المادة 69 : تلقب الآنسة داب سليمة، المولودة في 27 مارس سنة 1975 بمتليلي الشامية، ولاية الاغواط، من الآن فصاعدا : «بن النوى سليمة». المادة 20 : يلقب السيد داب أحمد المولود في أول غشت سنة 1947 بمتليلي الشماسية، ولاية الاغواط، مستخرج من الدفتر الام رقم (879) من من الآن فصاعدا : «بع النوى أحمد». المادة : تلقب الآنسة داب فتيحة، المولودة في أول يناير سنة 1974 بمتليلي الشماسية، ولاية الاغواط (شهادة الميلاد (رقم (3) من الآن فصاعدا : «بن النوى فتيحة». المادة 72 : يلقب السيد داب بوحفص، المولود في 2 يوليو سنة 1975 بمتليلي الشعامية، ولاية الاغواط، (شهادة الميلاد رقم (460) من الآن فصاعدا : دين النوى بوحفص». المادة 73 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المشار اليه أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم، بطلب من وكيل الدولة. المادة 74 : ينشر هذا الموسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير العدل.

- سو وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III ID_ و 152 منه و بمقتضى الأمر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 139 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه

1480 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 ه و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغييس اللقب، لا سيما المادتان 3 و 4 منه برسم ما يلي : المادة الأولى : يلقب السيد بوبو محمد، المولود في 8 فبراير سنة 1935 بميرة بلدية تيميزارت دائرة عزازقة، ولاية تيزي وزو (شهادة الميلاد رقم 93 وعقد الزواج رقم 164 المسجل بنفس البلدية بتاريخ 20 ديسمبر سنة (1964) من الآن فصاعدا : ميراوي محمد. المادة 2 : يلقب السيد يويو عاشور، المولود في 17 ابريل سنة 1968 بغيرة بلدية تيميزارت دائرة عزازقة، ولاية تيزي وزو (شهادة الميلاد رقم (272) من الآن فصاعدا : «ميراوي عاشور». المادة 3 : تلقب الآنسة بوبو صليحة ، المولودة في أول غشت سنة 1966 بميرة بلدية تيميزارت دائرة عزازقة، ولاية تيزي وزو (شهادة الميلاد رقم (243) من الآن فصاعدا : «ميراوى صليحة». المادة 4 : يلقب السيد بوبو كريمو، المولود في 4 فبراير سنة 1970 يميرة، بلدية تيميزارت المادة 8 : يقلب السيد بوبو عمرو، المولود في 13 مارس سنة 1979 بميرة، بلدية تيميزرات دائرة عزازقة، ولاية تيزي وزو، (شهادة الميلاد رقم

  1. من الآن فصاعدا : «ميراوي عمرو». المادة و : يلقب السيد بوبو احسن المولود في 12 فبراير سنة 1961 ببراقي ولاية الجزائر (شهادة الميلاد (125) من الآن فصاعدا : «ميراوي أحسنه . المادة 10 : يلقب السيد بو بو محمد، المولود في 11 أكتوبر سنة 1965 بعيرة، بلدية تيميزارت دائرة عزازقة، ولاية تيزي وزو، (شهادة الميلاد رقم (232) من الآن فصاعدا : «ميراوى محمد». المادة 11 : يلقب السيد بوبو أحمد، المولود في أول يونيو سنة 1948 بميرة بلدية تيميزارت دائرة عزازقة، ولاية تيزي وزو (شهادة الميلاد رقم 645 وعقد الزواج رقم 93 المسجل بنفس البلدية بتاريخ 3 سبتمبر سنة (1974) من الآن فصاعدا : «ميراوى أحمد». المادة 12 : يلقب السيد بوبو سمير، المولود في 3 غشت سنة 1979 بميرة، بلدية تيميزارت دائرة عزازقة، ولاية تيزي وزو، (شهادة الميلاد رقم دائرة عزازقة، ولاية تيزي وزو (شهادة الميلاد رقم (463) من الآن فصاعدا : «ميراوي سمير». (60) من الآن فصاعدا : «ميراوي كريمو». المادة 5 : تلقب الآنسة بوهو كريمة، المولودة في 18 أبريل سنة 1972 بميرة بلدية تيميزارت دائرة عزازقة، ولاية تيزي وزو (شهادة الميلاد رقم (186) من الآن فصاعدا : ميراوى كريمة». المادة 6 : تلقب الآنسة بوبو حجيقة، المولودة في 20 مايو سنة 1974 بميرة بلدية تيميزارت دائرة عزازقة، ولاية تيزي وزو (شهادة الميلاد رقم (255) من الآن فصاعدا : «ميراوي ججيقة». المادة 7 : يلقب السيد بوبو عبد الله، المولود في 5 يوليو سنة 1976 بميرة بلدية تيميزارت دائرة عزازقة، ولاية تيزي وزو (شهادة الميلاد رقم (319) من الآن فصاعدا : ميراوي عبد الله». المادة 13 : يلقب السيد بو بو مراد المولود في 17 فبراير سنة 1976 بميرة بلدية تيميزارت دائرة عزازقة، ولاية تيزي وزو، (شهادة الميلاد رقم (79) من الآن فصاعدا : «ميراوي مراد». المادة 14 : تلقب السيدة بوبو سعدية، المولودة في 3 يناير سنة 1939 بميرة بلدية تيميزارت دائرة عزازقة، ولاية تيزي وزو، (شهادة الميلاد رقم 17 وعقد الزواج رقم 60 المسجل بنفس البلدية بتاريخ 9 مايو سنة 1963) من الآن فصاعدا : ميراوي سعدية». المادة 15 : تلقب السيدة بوبو فروجة، المولودة في 7 نوفمبر سنة 1950 بميرة بلدية تيميزارت دائرة عزازقة، ولاية تيزي وزو، (شهادة الميلاد رقم

الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية 1120 وعقد الزواج رقم 122 المسجل بنفس البلدية | بتاريخ أول ديسمبر سنة 1966) من الآن فصاعدا : ميراوي فروجة». المادة 16 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 1-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المشار اليه أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم، يطلب من وكيل الدولة. المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1403 الموافق 2 مايو سنة 1983. الشاذلي بن جديد

ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير العدل.

- و بناء على الدستور، لاسيما المادتان 11-10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لا سيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلي : المادة الأولى: يلقب السيد جاب روحو مولود، المولود سنة 1925 بأولاد انقال ولاية أدرار، مستخرج من الدفتر الأم رقم 7544 وعقد الزواج رقم 58 المسجل ببلدية أدرار، ولاية أدرار، بتاريخ 6 أبريل سنة (1972) من الآن فصاعدا : «مرزوقي مولود. المادة 2 : يلقب السيد جاب روحو محمد، المولود في 16 مايو سنة 1961 بأدرار، (شهادة الميلاد رقم (123) من الآن فصاعدا : مرزوقي محمد». للجمهورية الجزائرية 1481 المادة 3 : تلقب الآنسة جاب روحو الزهراء ، المولودة في 30 مارس سنة 1963 بأدرار، (شهادة الميلاد رقم (141) من الآن فصاعدا : « مرزوقي الزهراء». المادة 4 : تلقب الآنسة جاب روحو قاطنة المولودة في 4 أكتوبر سنة 1963 بادر اور ، (شهادة الميلاد رقم (288) من الآن فصاعدا : «مرزوقي فاطنة .. المادة 5 : يلقب السيد جاب روحو سليمان المولود في 29 يوليو سنة 1966 بأدرار، (شهادة الميلاد رقم (317) من الآن فصاعدا : مرزوقي سليمان». المادة 6 : يلقب السيد جاب روحو عبد الرحمن، المولود في 2 نوفمبر سنة 1969 بأدرار، ( شهادة الميلاد رقم (317) من الآن فصاعدا : «مسوزوقي عبد إلى سمع . المادة 7 : يلقب السيد جاب روحو بوجمعة، المولود في 6 ديسمبر سنة 1972 بادرار، (شهادة الميلاد رقم (772) من الآن فصاعدا : « مرزوقي بوجمعة ». المادة 8 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المشار اليه أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم، بطلب من وكيل الدولة. المادة و : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1903 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير العدل، بو وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منسه

1482 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 ه وبمقتضى الامر رقم 20-20 المؤرخ في 13 أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 | المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ فى 10 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لا سيما المادتان 3 و 4 منه، مرسم ما يلي : المادة الأولى : يلقب السيد بعيرة بو الارباح المولود سنة 1958 بعين الابل دائرة مسعد، ولاية الجلفة، مستخرج من دفتر الاحكام الجماعية للولادات رقم (34/1668) من الآن فصاعدا : «محمده بو الارباح. المادة : : تلقب السيدة بعيرة عائشة، المولودة في 9 غشت سنة 1952 بأولاد رقاد الغرابة، دائرة مسعد ولاية الجلفة (شهادة الميلاد رقم (1138) من الآن فصاعدا : «محمد عائشة». المادة 3 : تلقب السيدة بعيرة خيرة، المولودة في 7 أكتوبر سنة 1961 بجيرة، عين الابل، دائرة مسعد، ولاية الجلفة (شهادة الميلاد رقم (88) من الآن فصاعدا : «محمد خيرة». المادة 4 : تلقب السيدة بعيرة غزالة المولودة في 17 ديسمبر سنة 1933 بأولاد رقاد الغرابة، دائرة مسعد، ولاية الجلفة شهادة الميلاد رقم (847) من الآن فصاعدا : «محمد غزالة». المادة 3 : تلقب السيدة بعيرة مباركة المولودة في 16 ديسمبر سنة 1938 بأولاد رقاد الغرابة، دائرة مسعدة ولاية الجلفة شهادة الميلاد رقم (916) من الآن فصاعدا : «محمد مباركة». المادة 6 : تلقب السيدة بعيرة النخلة، المولودة المرسوم، يطلب من وكيل الدولة. المادة 8 : يتشي هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية يناء على تقرير وزير العدل

- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لا سيما المادتان 3 و 4 منه برسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب السيد دادي حيو محمد المولود بغرداية ولاية الاغواط، عمره 13 سنة عام 1931 (مستخرج من الدفتر الام رقم 50 وعقد الزواج الأول رقم 62 المسجل ببلدية البليدة بتاريخ أول مارس سنة 1954 والثاني رقم 67 المسجل ببلدية غرداية، ولاية الاغواط بتاريخ II ديسمبر سنة 1961 من الآن فصاعدا : « فاضل محمد». المادة : : يلقب السيد دادى حيو كمال، المولود في 10 يونيو سنة 1951 بالجزائر (شهادة الميلاد رقم سنة 1903 يبلدية عين الابل دائرة مسعد ولاية (3672) من الآن فصاعدا : «فاضلى كمال». الجلفة، (مستخرج من الدفتر الام رقم (132) من الآن فصاعدا : «محمد النخلة». المادة 7 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم حكة المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المشار اليه | المادة 3 : يلقب السيد دادى حيو عمر ، المولود في 22 أبريل سنة 1956 بخميس مليانة، ولاية الشلف (شهادة الميلاد رقم (459) من الآن فصاعدا : «فاضلي عمر».

الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1483 المادة 4 : تلقب السيدة دادى حيو مليكة المولودة في 15 مارس سنة 1954 بالبليدة (شهادة الميلاد رقم (591) من الآن فصاعدا : فاضلي مليكة». المادة 5 : تلقب الأنسة دادي حيو الزهراء، المولودة في 15 أبريل سنة 1958 بالجزائر (شهادة الميلاد رقم (3659) من الآن فصاعدا : «فاضلي الزهراوه . المادة 6 : يلقب السيد دادى حيو فريد، المولود في 4 أبريل سنة 1964 بالجزائر، (شهادة الميلاد رقم

  1. من الآن فصاعدا : فاضلى فريد». المادة 7 : يلقب السيد دادي حيو عيسى المولود في 9 سبتمبر سنة 1962 بغرداية، ولاية الاغواط، (شهادة الميلاد رقم (209) من الآن فصاعدا : «فاضلي عيسى». المادة 8 : تلقب الآنسة دادى حيو باية، المولودة في 24 يوليو سنة 1968 بغرداية، ولاية الاغواط (شهادة الميلاد رقم (189) من الآن فصاعدا : فاضلي باية. المادة و : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المشار اليه أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم، بطلب من وكيل الدولة. المادة 10 : يتشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة .1983 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير وزير العدل و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه و بمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان. 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و4 منه. يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب السيد أولاد بلخيي بوجمعة المولود سنة 1938 بزاوية كنتة، دائرة رقان، ولاية أدرار، مستخرج من الدفتر الام رقم
  1. من الآن فصاعدا : «سوداني بوجمعة». المادة 2 : يلقب السيد أولاد يلخير الحاج المولود سنة 1966 بزاوية كنتة، دائرة رقان ولاية أدرار، مستخرج من الدفتر الام رقم 11049) من الآن فصاعدا : «سوداني الحاج». المادة 3 : تلقب الآنسة أولاد بلغير مولودة المولودة في 25 مارس سنة 1977 بزاوية كنتة، دائرة ،رقان، ولاية أدرار، (شهادة الميلاد رقم (131) من الآن فصاعدا : «سوداني مولودة». المادة 4 : تلقب الآنسة أولاد بلخير فاطمة المولودة في 7 مايو سنة 1973 بزاوية كونتة، دائرة رقان ولاية أدرار، (شهادة الميلاد رقم (161) من الآن فصاعدا : «سوداني فاطمة». المادة 5 : تلقب الآنسة أولاد بلخير مباركة المولودة في 18 نوفمبر سنة 1969 بزاوية كونتة. دائرة رقان ولاية أدرار، (شهادة الميلاد رقم (316) من الآن فصاعدا : «سوداني مباركة». المادة 6 : يلقب السيد أولاد بلخير مبارك المولود سنة 1942 بزاوية كنتة دائرة رقان ولاية ادرار مستخرج من الدفتر الام رقم 11051 وعقد الزواج المسجل بالجزائر بتاريخ 12 يونيو سنة 1977 رقم 280 مع الآن فصاعدا : «سوداني مبارك». المادة 7 : تلقب السيدة أولاد بلخير الزهراء المولودة سنة 1936 بزاوية كنتة دائرة رقان ولاية أدرار، مستخرج من الدفتر الام رقم (11047) من الآن فصاعدا : «سوداني الزهراء».

1484 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 ه المادة 8 : تلقب السيدة أولاد بلخير خيرة المولودة سنة 1944 بزاوية كنتة، دائرة رقان ولاية أدرار، مستخرج من الدفتر الام رقم

  1. من الآن فصاعدا : «سوداني خيرة». المادة 9 : تلقب السيدة أولاد بلخير عائشة، المولودة سنة 1949 بزاوية كنتة، دائرة رقان، ولاية أدرار، مستخرج من الدفتر الام رقم
  2. من الآن فصاعدا : «سوداني عائشة». المادة 10 : عملا بالمادة 3 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المشار اليه أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم، يطلب من وكيل الدولة. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة .1983 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه و بمقتضى الأمر رقم 20-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 | والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 50 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لا سيما المادتان 3 و 4 منه ير سم ما يلي : المادة الأولى : يلقب السيد بوكعبور الاخضر المولود في 12 أكتوبر سنة 1934 بقسنطينة (شهادة الميلاد رقم 2071 وعقد الزواج رقم 826 المسجل ببلدية قسنطينة بتاريخ 6 غشت سنة 1956) من الآن فصاعدا : «بن صالح الاخضر». المادة 2 : تلقب الآنسة بوكعبور نادية، المولودة . في 13 فبراير سنة 1964 بحسين داي، ولاية الجزائي شهادة الميلاد رقم (1336) من الآن فصاعدا : دين صالح نادية». المادة 3 : يلقب السيد بوكعبور مصطفى المولود في 18 يناير سنة 1966 بسيدي محمد، ولاية الجزائر، (شهادة الميلاد رقم (771) من الآن فصاعدا : بن صالح مصطفى». المادة 4 : تلقب الآنسة بوكعبور فتيحة المولودة في 15 فبراير سنة 1967 بسيدي محمد، ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم (2517) من الآن فصاعدا : «بن صالح فتيحة». المادة 5 : يلقب السيد بوكعبور رضا المولود في 4 يونيو سنة 1970 بسيدي محمد، ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم (5537) من الآن فصاعدا : «بن صالح رضا». المادة 6 : تلقب الآنسة بوكعبور منال المولودة في 15 أكتوبر سنة 1978 بالجزائر العاصمة، (شهادة الميلاد رقم (4774) من الآن فصاعدا : «بن صالح منال». المادة 7 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المشار إليه أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم، بطلب من وكيل الدولة. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة .1983 الشاذلي بن جديد

الثلاثاء 13 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير العدل. و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 مله، وبمقتضى الامر رقم 20-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1380 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ر بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1071 والمتعلق بتغيير اللقب، لا سيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلقب السيد الشيخ أحمد، المولود سنة 1973 بزاوية كنتة دائرة رقان، ولاية ادرار، مستخرج من الدفتر الام رقم (3447) من الآن فصاعدا : «عبد الرحمن أحمد». المادة 2 : يلقب السيد الشيخ محمد المولود سنة 1964 بزاوية كنتة دائرة رقان ولاية أدرار مستخرج من الدفتر الام رقم (3448) من الآن فصاعدا : «عبد الرحمن محمد». المادة 3 : يلقب السيد الشيخ عبد الكريم، المولود سنة 1916 بزاوية كنتة، دائرة رقان ولاية أدرار، مستخرج مع الدفتر الام رقم (3441 من الآن فصاعدا : عبد الرحمن عبد الكريم». المادة 4 : يلقب السيد الشيخ عبد القادر، المولود في 27 مايو سنة 1967 بأدرار، ولاية أدرار (شهادة الميلاد رقم (214) من الآن فصاعدا : «عبد الرحمن عبد القادره. المادة 5 : يلقب السيد الشيخ محمد المولود سنة 1953 بزاوية كنتة، ولاية أدرار، مستخرج من الدفتر الام رقم (3442) من الآن فصاعدا : «عيد الرحمن محمد. المادة 6 : تلقب السيدة الشيخ خدوجة، المولودة سنة 1959 بزاوية كنتة ولاية أدرار، مستخرج من الدفتر الام رقم (3446) من الآن فصاعدا : «عبد الرحمن خدوجة. للجمهورية الجزائرية - 1485 المادة 7 : يلقب السيد الشيخ ياسيدي، المولود سنة 1955 بزاوية كنتة، ولاية أدرار، (مستخرج من الدفتر الام رقم (3443) من الآن فصاعدا : «عبد الرحمن ياسيدي». المادة 8 : تلقب السيدة الشيخ عايشة، المولودة سنة 1057 بزاوية كنتة، ولاية أدرار، (مستخرج من الدفتر الام رقم (3444 ) من الآن فصاعدا : «عبد الرحمي هالشية». المادة و : تلقب السيدة الشيخ الزهراءه المولودة سنة 1958 بزاوية كنتة، ولاية أدرار، مستخرج من الدفتر الام رقم (3443) من الآن فصاعدا : «عبد الرحمن الزهراء». المادة 10 : تلقب السيدة الشيخ سكينة، المولودة سنة 1978 بزاوية كلية، ولاية أدرار، (مستخرج من الدفتر الأم رقم (3440) من الآن فصاعدا : وعبد الرحمن سكينة». المادة 1 : يلقب السيد الشيخ محمد المولود سنة 1928 بزاوية كنتة ولاية ادرار، مستخرج من الدفتر الام رقم (3440) من الآن فصاعدا : «عبد الرحمن محمد». المادة 12 : تلقب السيدة الشيخ الزهراءه المولودة سنة 1930 بزاوية كنتة ولاية أدرار مستخرج من الدفتر الام رقم 3450) من الآن فصاعدا : «عبد الرحمن الزهراء». المادة 13 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 11-157 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1971 المشار اليه أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد المملوح بمقتضى هذا المرسوم، بطلب من وكيل الدولة . المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شمبان عام 1403 الموافق مايو سنة 1963. الشاذلي بن جديد

1486 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 ه ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1989 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ويمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلقب السيد لقحب ميلود، المولود سنة 1919 ببني دوالة، ولاية تيزي وزو مستخرج من دفتر الاحكام الجماعية للولادات رقم (378) من الآن فصاعدا : «لقب ميلود». المادة 2 : يلقب السيد لقحب قادر المولود في 4 نوفمبر سنة 1945 بالجزائر العاصمة (شهادة الميلاد رقم (3964) من الآن فصاعدا : «لقب قادر». المادة 3 : يلقب السيد لقحب صالح، المولود في 17 مايو سنة 1947 بالجزائر العاصمة، (شهادة الميلاد رقم (2693) من الآن فصاعدا : «لقب صالح». المادة 4 : يلقب السيد لقحب عبد الرحمن، المولود في 29 غشت سنة 1949 بالجزائر العاصمة، (شهادة الميلاد رقم (4582) من الآن فصاعدا : «لقب عبد الرحمن». المادة 5 : يلقب السيد لقحب عبد الحميد، المولود في 6 مارس سنة 1951 بالجزائر العاصمة، (شهادة الميلاد رقم (1681) من الآن فصاعدا : لقب عبد الحميد». المادة 6 : يلقب السيد لقعب رشيد، المولود في 8 سبتمبر سنة 1953 بالجزائر العاصمة شهادة الميلاد رقم (5547 من الآن فصاعدا : «لقب رشيد». المادة 7 : تلقب الآنسة لقحب مليكة المولودة في سبتمين سنة 1955 بالجزائر العاصمة، (شهادة الميلاد رقم (6834) من الآن فصاعدا : لقب مليكة». المادة 8 : تلقب الآنسة لقحب نجية، المولودة في 4 مارس سنة 1957 بالجزائر العاصمة، (شهادة الميلاد رقم 1843) من الآن فصاعدا : «لقب نجية». المادة و : يلقب السيد لتحب عبد الكريم، المولود في 25 يونيو سنة 1960 بالمدنية، دائر سيدى محمد ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (2038) من الآن فصاعدا : «لقب عبد الكريم». المادة 10 : تلقب الآنسة لقحب حورية، المولودة في 12 سبتمبر سنة 1961 بالمدنية، دائرة سيدي محمد ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم (3100) من الآن فصاعدا : «لقب حورية». المادة 11 : تلقب الآنسة لقحب نصيرة، المولودة في 16 ديسمبر سنة 1962 بالمدنية، دائرة سيدى محمد ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (3639) من الآن فصاعدا : «لقب نصيرة». المادة 12 : تلقب الآنسة لقحب فريدة، المولودة في 22 ديسمبر سنة 1965 بالمدنية، دائرة سيدى محمد ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم (3468) من الآن فصاعدا : «لقب فريدة». المادة 13 : يلقب السيد لقحب نصر الدين. المولود في 22 نوفمبر سنة 1968 بالمدنية، دائرة سيدي محمد ولاية الجزائر، (شهادة الميلاد رقم (3752) من الآن فصاعدا : «لقب نصر الدين». المادة 14 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 11-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المشار اليه أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم، يطلب من وكيل الدولة. المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 الشاذلي بن جديد

الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III TO و 154 مشه وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 21-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لا سيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يلقب السيد سكينة محمد، المولود سنة 1945 بزاوية كنتة، ولاية أدرار (مستخرج من الدفتر الام رقم (11588) من الآن لساهدا : «سوداني محمد». المادة 2 : يلقب السيد سكينة بوجمعة، المولود سنة 1893 بزاوية كنتة، ولاية أدرار، مستخرج من الدفتر الام رقم (11582) من الآن فصاعدا : «سوداني بوجمعة». المادة 3 : تلقب السيدة سكينة مباركة، المولودة سنة 1927 بزاوية كنتة ولاية أدرار، مستخرج من الدفتر الام رقم (11585) من الآن فصاعدا : سوداني مباركة». المادة 4 : تلقب السيدة سكينة تالية المولودة سنة 1925 بزاوية كنتة ولاية أدرار، مستخرج من الدفتر الام رقم (11584) من الآن فصاعدا : «سوداني تالية. المادة 5 : تلقب السيدة سكينة مينة المولودة سنة 1932 بزاوية كنتة، ولاية أدرار، مستخرج من الدفتر الأم رقم (115) من الآن فصاعدا : سوداني مينة». المادة 6 : تلقب السيدة سكينه عائشة المولودة سنة 1936 بزاوية كنتة ولاية أدرار، مستخرج من للجمهورية الجزائرية 1487 الدفتر الام رقم (11589) من الآن فصاعدا : «سوداني عائشة. المادة 7 : تلقب السيدة سكينة الزهراء، المولودة سنة 1923 بزاوية كنتة، ولاية أدرار مستخرج من الدفتر الام رقم (11583) من الآن فصاعدا : «سوداني الزهراء». المادة 8 : يلقب السيد سكينة سالم، المولود سنة 1978 بزاوية كنتة، ولاية أدرار، (مستخرج من الدفتر الام رقم (11592) من الآن فصاعدا : «سوداني سالم». المادة و : يلقب السيد سكينة محمد المولود سنة 1964 بزاوية كنتة، ولاية أدرار، (مستخرج من الدفتر الام رقم (11593) من الآن فصاعدا : «سوداني محمد. المادة 10 : تلقب الآنسة سكينة مينة، المولودة في 21 مايو سنة 1975 بزاوية كنتة، ولاية أدرار، (شهادة الميلاد رقم (184) من الآن فصاعدا : «سوداني مينة». المادة 11 : يلقب السيد سكينة محمد، المولود في 12 ديسمبر سنة 1979 بزاوية كنتة، ولاية أدرار (شهادة الميلاد رقم (626) من الآن فصاعدا : «سوداني محمد». المادة 12 : يلقب السيد سكينة بلة، المولود سنة 1949 بزاوية كنتة، ولاية أدرار، مستخرج من الدفتر الام رقم (11590) من الآن فصاعدا : «سوداني بلة». المادة 13 : يلقب السيد سكينة بريك المولود سنة 1941 بزاوية كنتة، ولاية أدرار، مستخرج من الدفتر الام رقم (11597) من الآن فصاعدا : «سوداني بريك». المادة 14 : يلقب السيد سكينة سالم المولود سنة 1922 بزاوية كنتة، ولاية أدرار، مستخرج من الدفتر الام رقم (11595) من الآن فصاعدا : «سوداني سالم».

1488 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 ه المادة 15 : يلقب السيد سكينة محمد المولود سنة 1963 بزاوية كنتة ولاية أدرار، مستخرج مع الدفتر الأم رقم (11596) من الآن فصاعدا : «سوداني محمد». المادة 16 : تلقب الآنسة سكينة نانة، المولودة في 6 ديسمبر سنة 1979 بزاوية كنتة، ولاية أدرار شهادة الميلاد رقم (618) من الآن فصاعدا : «سوداني نانية». المادة 17 : يلقب السيد سكينة أحمد، المولود سنة 1929 بزاوية كنتة ولاية أدرار، مستخرج من الدفتر الام رقم (11586) من الآن فصاعدا : سوداني أحمد». المادة 18 : يلقب السيد سكينة محمد المولود في 7 نوفمبر سنة 1979 بزاوية كنتة ولاية أدرار شهادة الميلاد رقم (563) من الآن فصاعدا : «سوداني محملا . المادة 19 : تلقب السيدة سكينة خيرة، المولودة سنة 1938 بزاوية كنتة ولاية أدرار، مستخرج من الدفتر الام رقم (11598 من الآن فصاعدا : «سوداني خيرة». المادة 20 : يلقب السيد سكينه عبد الرحمن المولود سنة 1936 بزاوية كنتة ولاية أدرار مستخرج من الدفتر الام رقم (11594 من الآن فصاعدا : «سوداني عبد الرحمن». المادة 21 : تلقب السيدة سكينة عائشة المولودة سنة 1908 بزاوية كنتة ولاية أدرار، مستخرج من المادة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 : الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير العدل و بناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه وبمقتضى الأسر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ن وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لا سيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يلقب السيد حافي راسو مسعود، المولود سنة 1914 بالشحنة، دائرة الطاهير ولاية جيجل مستخرج من دفتر الاحكام الجماعية للولادات رقم 60 وعقد الزواج رقم 868 المسجل بتاريخ 24 غشت سنة 1950) من الآن فصاعدا : بو القرون مسعود. المادة 2 : يلقب السيد حافي راسو نوفل المولود في 23 ديسمبر سنة 1970 بقسنطينة (شهادة الدفتر الام رقم (11591 من الآن فصاعدا : سوداني | الميلاد رقم (13455) من الآن فصاعدا : «أبو القرون عائشة». المادة 22 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المشار اليه أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم، مطلب من وكيل الدولة. نوفل المادة 3 : تلقب الآنسة حافى راسو ثلجة. المولودة في 15 مايو سنة 1964 بقسنطينة، (شهادة الميلاد رقم (5436) من الآن فصاعدا : «بو القرون مسعود، المولود سنة 1914 بالشحنة، دائرة الطاهير، ثلجة.

الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية المادة 4 : تلقب السيدة حافى راسو وردة المولودة في 20 ديسمبر سنة 1959 بشلغوم العيدء ولاية قسنطينة شهادة الميلاد رقم (714) من الآن فصاعدا : «بو القرون وردة. المادة 5 : تلقب السيدة حافي راسو نوارة : المولودة في 30 يناير سنة 1951 بالشحنة، دائرة الطاهير، ولاية جيجل شهادة الميلاد رقم 304 وعقد الزواج رقم 90 المسجل بعين البيضاء، ولاية أم البواقي بتاريخ 30 مارس سنة (1970) من الآن فصاعدا : «بو القرون نوارة. المادة 6 : يلقب السيد حافي راسو عبد الله، المولود في أول أبريل سنة 1942 بالشحنة، دائرة الطاهير، ولاية جيجل شهادة الميلاد رقم 487 وعقد الزواج رقم 412 المسجل بقسنطينة بتاريخ 19 مايو سنة (1967) من الآن فصاعدا : «بو القرون عبد الله . المادة 7 : يلقب السيد حافي راسو محمد يزيد المولود في 6 مايو سنة 1968 بقسنمينه، (شهادة الميلاد رقم (5037) من الآن فصاعدا : د يو القرون محمد يزيده. المادة 8 : تلقب السيدة حافي راسو وفيدة المولودة في 16 سبتمبر سنة 1969 بقسنطينة، شهادة الميلاد رقم (9295) من الآن فصاعدا : ديو القرون وفيدة». المادة و : يلقب السيد حافي راسو مهدي المولود في 23 أبريل سنة 1970 بقسنطينة، (شهادة الميلاد رقم (5287) من الآن فصاعدا : ديو القرون مهدي». المادة 10 : يلقب السيد حافي راسو محمد المولود في 29 مايو سنة 1946 بالشحنة، دائرة الطاهير، ولاية جيجل (شهادة الميلاد رقم (1154) وعقد الزواج رقم 2113 المسجل بقسنطينة بتاريخ للجمهورية الجزائرية 1489 14 نوفمبر سنة (1974) من الآن فصاعدا : «بو القرون محمد». المادة 11 : تلقب الآنسة حافى راسو راضية، المولودة في 19 يناير سنة 1976 بقسنطينة، (شهادة الميلاد رقم (1072) من الآن فصاعدا : «بو القرون راضية». المادة 12 : يلقب السيد حافي راسو أمجد، المولود في 3 مارس سنة 1977 بقسنطينة، (شهادة الميلاد رقم (3555) من الآن فصاعدا : «بر القرون أمجده. المادة 13 : يلقب السيد حافي راسو عن الدين، المولود في 22 يناير سنة 1980 بقسنطينة، (شهادة الميلاد رقم (1145) من الآن فصاعدا : «بر القرون عز الدين. المادة 14 : يلقب السيد خافي راسو يوسف المولود في 2 مارس سنة 1956 بالشحنة، دائرة الطاهير، ولاية جيجل، شهادة الميلاد رقم (321) من الآن فصاعدا : «بو القرون يوسف». المادة 15 : يلقب السيد حافي راسو حسين المولود في 22 أبريل سنة 1953 بالشحنسسة، دائرة الطاهير، ولاية جيجل (شهادة الميلاد رقم (958) من الآن فصاعدا : «بو القرون حسين». المادة 16 : عملا بالمادة و من المرسوم رقم -71 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المشار اليه أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم، بطلب من وكيل الدولة. المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983. الشاذلي بن جديد

1490 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 ه ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 752 منه و بمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لا سيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلقب السيد سوفعالم محمد، المولود بغرداية، ولاية الاغواط عمره 11 سنة عام 1932، مستخرج من الدفتر الام رقم 2629 وعقد الزواج المسجل بغرداية بتاريخ 3 يونيو سنة 1942) من الآن فصاعدا : «يأسعيد محمد». المادة 6 : تلقب الأنسة سوفغالم عزيزة. المولودة في 20 ديسمبر سنة 1976 ببني يزقي، دائرة غرداية ولاية الاغواط (شهادة الميلاد رقم (297) من الآن فصاعدا : «باسعيد عزيزة». المادة 7 : تلقب الآنسة سوفغالم حفيظة، المولودة في 4 يونيو سنة 1978 ببني يزقه، دائرة غرداية ولاية الاغواط (شهادة الميلاد رقم (116) من الآن فصاعدا : «باسعيد حفيظة». المادة 8 : تلقب الآنسة سوفتالم عائشة المولودة في 2 يناير سنة 1958 ببني يزقه، دائرة
  • غرداية ولاية الاغواط (شهادة الميلاد رقم (3) من الآن فصاعدا : «باسعيد عائشة .. المادة و : تلقب الآنسة سوفغالم نصيرة المولودة في 24 أكتوبر سنة 1967 ببني ينقل -T دائرة غرداية ولاية الاغواط (شهادة الميلاد رقم (250) من الآن فصاعدا : «باسعيد نصيرة». المادة 10 : تلقب الآنسة سوفتالم صليحة المولودة في 14 مايو سنة 1969 ببني يزقع دائرة المادة 2 : تلقب الآنسة سوفعالم باية المولودة - غرداية ولاية الاغواط (شهادة الميلاد رقم (122) في 8 يناير سنة 1946 ببني يزقع دائرة غرداية ولاية الاغواط، (شهادة الميلاد رقم (8 (8) من الآن فصاعدا: «باسعيد باية». المادة 3 : تلقب الآنسة سوفعالم مامة المولودة في 27 مايو سنة 1948 يبنى يرقرن، دائرة غرداية، ولاية الاغواط (شهادة الميلاد رقم (85) من الآن قصاعده : باسعيد مامة». المادة 4: يلقب السيد سوفغالم بكير، المولود في 15 نوفمبر سنة 1950 ببنى يرقى دائرة غرداية، ولاية الاغواط، (شهادة الميلاد رقم (250) من الآن فصلعا باسعيد بكير». ام 5: يلقب السيد سوفغالم حمو المولود في 30 سبتمبر سنة 1975 يبني يرقع، دائرة غرداية، ولاية الاغر الله (شهادة الميلاد رقم (212) من الآن فصاعدا : وباسعيد حموه. من الآن فصاعدا : «باسعيد صليحة». المادة 11 : يلقب السيد سوفتالم منير المولود في 18 مارس سنة 1977 ببني يزقه، دائرة غرداية. ولاية الاغواط (شهادة الميلاد رقم (67) من الآن فصاعدا : «باسعيد منير». المادة 12 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم. 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المشار اليه أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم، بطلب من وكيل الدولة. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 الشاذلي بن جديد

الثلاثاء 11 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسميه ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل

- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 H ربيع الثاني عام 1397 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لا سيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلى : المادة الأولى : يلقب السيد خماجة صالح، المولود في 21 يوليو سنة 1931 يجزار، ولاية باتنة، (شهادة الميلاد رقم (1251) من الآن فصاعدا : درواز صالح .. in .. المادة 2 : تلقب السيدة خماجة خيرة زوجة خماجة صالح المولودة في 12 يناير سنة 1940 بجزار ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم (109) من الآن فصاعدا : «درواز خيرة». المادة 3 : تلقب السيدة خماجة حبيبة المولودة في 30 مايو سنة 1970 ببريكة، ولاية باتنة، (شهادة الميلاد رقم (913) من الآن فصاعدا : «درواز حبيبة». المادة 4 : يلقب السيد خماجة عبد الدائم، المولود في 17 فبراير سنة 1973 ببريكة، ولاية باتنة (شهادة الميلاد رقم (202) من الآن فصاعدا : ه درواز عبد الدائم». المادة 5 : تلقب السيدة خماجة لويزة، المولودة سنة 1956 بجزار، دائرة بريكة، ولاية باتنة مستخرج من دفتر الاحكام الجماعية للولادات رقم (158) من الآن فصاعدا : «درواز لويزة». المادة 6 : تلقب السيدة خماجة لدمية، المولودة سنة 1958 بجزار ولاية باتنة (مستخرج من دفتر للجمهورية الجزائرية 1491 الاحكام الجماعية للولادات رقم (157) من الآن مساعدا : «درواز لدمية المادة 7 : تلقب السيدة خماجة خضرة، المولودة سنة 1958 بجزار ولاية باتنة (مستخرج من دفتر الاحكام الجماعية للولادات رقم (154) من الآن تصاعدا : درواز خضرة». المادة 8 : يلقب السيد خماجة عيسى، المولود في أو يونيو سنة 1967 بجزار، ولاية باتنة، (شهادة الميلاد رقم (303) من الآن فصاعدا : * درو از عيسى» المادة 9 : يلقب السيد خماجة مرادة المولود في 9 ديسمبر سنة 1965 بالجزائر العاصمة، دائرة سيدي محمد شهادة الميلاد رقم (12261 من الآن مساعدا : «درواز مراده المادة 10 : تلقب السيدة خماجة نجية، المولودة في 12 مايو سنة 1964 بالجزائر العاصمة، “دائرة سيدي محمد شهادة الميلاد رقم (4427) من الآن فصاعدا : «درواز نجية»: المادة 11 : يلقب السيد خماجة عبد المالك. المولود في 9 يوليو سنة 1968 بالجزائر العاصمة دائرة سيدى محمد (شهادة الميلاد رقم (6401 من الآن فصاعدا : «درواز عبد المالك». المادة 12 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المشار اليه أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم يطلب من وكيل الدولة. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة .1983 الشاذلي بن جديد

1492 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 ه ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه، وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 53 و 56 مله وبمقتضى المرسوم رقم 72-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلقة بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلقب السيد زمبوط كمال، المولود في 2 أكتوبر سنة 1951 ببسكرة شهادة الميلاد رقم 954 وعقد الزواج رقم 278 المسجل بباتنة بتاريخ 8 أبريل سنة (1974) من الآن فصاعدا : دين ميمون كمال». المادة 2 : تلقب الآنسة زمبوط آسيا، المولودة في 11 يونيو سنة 1975 بباتنة شهادة الميلاد رقم
  1. من الآن فصاعدا : ديه ميمون آسيا». المادة 3 : تلقب الأنسة زمبوط أسمهان المولودة في 26 ديسمبر سنة 1976 بباتنة شهادة الميلاد رقم (5242) من الآن فصاعدا : به ميمون اسمهان». المادة 4 : تلقب الآنسة زمبوط صخرية المولودة في 26 غشت سنة 1978 بباتنة شهادة الميلاد رقم (3922) من الآن فصاعدا : «بن ميمون صخرية». المادة 5 : يلقب السيد زمبوط عبد المالك المولود في 11 نوفمبر سنة 1980 بباتنة شهادة الميلاد رقم (5637) من الآن فصاعدا : «بن ميمون عبد المالك.. المادة 6 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المشار اليه أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم، يطلب من وكيل الدولة. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية. الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 ملة ، و بمقتضى الأمر رقم 20-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلقة بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلى : المادة الأولى : يلقب السيد زمبوط صالح المولود في 20 يونيو سنة 1915 بعين أزال، دائرة عين ولمان، ولاية سطيف (شهادة الميلاد رقم 755 وعقد الزواج رقم 4510 المسجل بالجزائر العاصمة بتاريخ 15 نوفمبر سنة (1951) من الآن فصاعدا : بن عياد صالح». المادة 2 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المشار إليه أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم، يطلب من وكيل الدولة. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 الشاذلي بن جديد

الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية ان رئيس الجمهورية.

  • بناء على تقرير وزير العدل، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه
  • وبمقتضى الأمر رقم 20-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلقة بتغيير ، اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلى : المادة الأولى : يلقب السيد بوخنونة محمد المولود سنة 1907 بالمنيعة، ولاية الاغواط، مستخرج من الدفتر رقم 323 وعقد الزواج رقم 347 المسجل بنفس البلدية بتاريخ II ديسمبر سنة 1963 من الآن فصاعدا : «أبوطالب محمد». المادة 2 : يلقب السيد بوخنونة رمضان المولود سنة 1942 بالمنيعة، ولاية الاغواط، مستخرج من الدفتر الام رقم 324 وعقد الزواج رقم 75 المسجل بنفس البلدية بتاريخ 28 أبريل سنة 1969) من الآن فصاعدا : «أبو طالب رمضان». المادة 3 : تلقب الآنسة بوخنونة فاطنة، المولودة في 2 يناير سنة 1970 بالمنيعة، ولاية الاغواط شهادة الميلاد رقم (17) من الآن فصاعدا : «أبو طالب فاطنة. المادة 4 : يلقب السيد بوخنونة جلول، المولود في 27 مايو سنة 1973 بالمنيعة، ولاية الأغواط، شهادة الميلاد رقم (396) من الآن فصاعدا : «أبو طالب جلول». المادة 5 : يلقب السيد بوخنونة دريس، المولود في 28 غشت سنة 1975 بالمنيعة، ولاية الاغواط شهادة الميلاد رقم (66) من الآن فصاعدا : ابو طالب در بس». للجمهورية الجزائرية 1493 المادة 6 : يلقب السيد بوخنونة يوسف، المولود في 25 أكتوبر سنة 1977 بالمنيعة، ولاية الاغواط (شهادة الميلاد رقم (787) من الآن فصاعدا : «أبوطالب يوسف». المادة 7 : يلقب السيد بوخنونة رابح، المولود سنة 1945 بالمنيعة، ولاية الاغواط، (مستخرج من الدفتر الام رقم 326 وعقد الزواج رقم 158 المسجل بنفس البلدية بتاريخ 10 يناير سنة (1903) من الآن قصاعدا : «أبو طالب رابح». المادة 8 : يلقب السيد بوخنونة محمد، المولود في 28 مايو سنة 1969 بالمنيعة، ولاية الاغواط شهادة الميلاد رقم (383) من الآن فصاعدا : ابوطالب محمدي. المادة و : تلقب الآنسة بوخنونة محجوبة المولودة في 29 غشت سنة 1977 بالمنيعة، ولاية الاغواط، (شهادة الميلاد رقم (618) من الآن فصاعدا : «أبو طالب محجوبة». المادة 10 : تلقب الآنسة يوحنونة أم الخير، المولودة في 27 فبراير سنة 1975 بالمنيعة، ولاية الاغواط، (شهادة الميلاد رقم (143) من الآن فصاعدا : أبو طالب أم الخير». المادة II : تلقب الآنسة بوخنونة ضاوية. المولودة في 27 أكتوبر سنة 1977 بالمنيعة، ولاية الاغواط (شهادة الميلاد رقم (785) من الآن فصاعدا : «أبو طالب ضاوية». المادة 12 : يلقب السيد بوخنونة على المولود سنة 1947 بالمنيعة، ولاية الاغواط، (مستخرج من الدفتر الام رقم 327 وعقد الزواج رقم 06 المسجل بنفس البلدية بتاريخ 20 يناير سنة 1975) من الآن فصاعدا : «أبو طالب على». المادة 13 : تلقب الأنسة بوخنونة فتيحة المولودة في 13 سبتمبر سنة 1975 بالمنيعة، ولاية الاغواط (شهادة الميلاد رقم (725) من الآن فصاعدا : «أبو طالب فتيحة».

1494 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 ه المادة 14 : تلقب الأنسة بوخنونة وهيبة المولودة في 15 مايو سنة 1977 بالمنيعة ولاية الاغواط (شهادة الميلاد رقم (392) من الآن فصاعدا : «أبو طالب وهيبة». المادة 15 : تلقب الأنسة بوختونة الزهراء المولودة في 2 سبتمبر سنة 1978 بالمنيعة ولاية الاغواط، (شهادة الميلاد رقم (737) من الآن فصاعدا : أبو طالب الزهراء». المادة 16 : يلقب السيد بوخنونة عبد القادر المولود سنة 1954 بالمنيعة، ولاية الاغواط، (مستخرج من الدفتر الام رقم 328 وعقد الزواج رقم 286 المسجل بنفس البلدية بتاريخ 8 نوفمبر سنة (1977) من الآن فصاعدا : «أبو طالب عبد القادر». المادة 17 : يلقب السيد بوخنونة عبد النور المولود في 12 أكتوبر سنة 1978 بالمنيعة، ولاية الاغواط، (شهادة الميلاد رقم (801) من الآن فصاعدا : أبو طالب عبد النور». المادة 18 : يلقب السيد يوحنونة عبد الله المولود سنة 1954 بالمنيعة، ولاية الاغواط، مستخرج من الدفتر الام رقم (329) من الآن فصاعدا : أبو طالب عبد الله». المادة 19 : يلقب السيد بوخنونة عمرو المولود سنة 1956 بالمنيعة، ولاية الاغواط، (مستخرج من الدفتر الام رقم (903) من الآن فصاعدا : «أبو طالب عمريه. المادة 20 : يلقب السيد بوخنونة الطيب، المولود في 12 أبريل سنة 1958 بالمنيعة، ولاية الأغواط، مستخرج من الدفتر الام رقم (964) من الآن قصاعدا : «أبو طالب الطيب». المادة 21 : يلقب السيد بوخنونة الشيخ المولود في 6 يناير سنة 1962 بالمنيعة، ولاية الاغواط، (شهادة الميلاد رقم (12) من الآن فصاعدا : أبو طالب الشيخ». المادة 22 : تلقب الآنسة بوخنونة غنية، المولودة في 24 مارس سنة 1960 بالمنيعة، ولاية الاغواط، مستخرج من الدفتر الام رقم (965) من الآن فصاعدا : «أبو طالب غنية». المادة 23 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المشار اليه أعلاه، يتم التأشير على هوامش الحالة المدنية للقب الجديد المستوح بمقتضى هذا المرسوم، يطلب من وكيل الدولة. المادة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير العدل و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه، و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لا سيما المادتان 3 و 4 منه برسم ما يلي : المادة الأولى : يلقب السيد بوخنونة السعيد المولود في أول يوليو سنة 1951 بمراهنة، دائرة سوق أهراس ولاية قالمة (مستخرج من سجلات الاحكام الجماعية للمواليد رقم 58 وعقد الزواج رقم 381 المسجل بسوق ، أهراس، ولاية قالمة، بتاريخ 8 يونيو سنة (1978) من الآن فصاعدا : «لطيفي السعيد».

الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1495 المادة 2 : يلقب السيد يوحنونة عماد المولود | سوق أهراس ولاية قالمة، (شهادة الميلاد رقم في 13 أكتوبر سنة 1980 يسوق ، أهراس، ولاية قالمة، (شهادة الميلاد رقم (3027) من الآن فصاعدا : لطيفي عماد». المادة 3: يلقب السيد بوخنونة عبد النعيم، المولود في 22 نوفمبر سنة 1981 بسوق أهراس ولاية قالمة، (شهادة الميلاد رقم (3779) من الآن فصاعدا : لطيفى عبد النعيم». المادة 4 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 21-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المشار اليه أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم. يطلب من وكيل الدولة. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل

- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه ، وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه 849 وعقد الزواج رقم 326 المسجل ببلدية الابيار. ولاية الجزائر بتاريخ 3 سبتمبر سنة 1977) من الآن فصاعدا : «لطيفي الاخضر». المادة 2 : يلقب السيد يوخنونة وليد المولود في أول مايو سنة 1980 يسوق أهراس ولاية قالمة (شهادة الميلاد رقم (1427) من الآن فصاعدا : «لطيفي وليده. المادة 3 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المشار اليه أعلاه، يتم التأشير على هامشي عقدى الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الدولة. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية. ينام على تقرير وزير العدل

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 20-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 21-157 المؤرخ في وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 3 يونيو سنة 1971 10 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لا سيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلقب السيد بوخنونة الاخضر، المولودة في 30 مايو سنة 1941 بالمراهنة، دائرة والمتعلقة بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلقب السيد حمايدي محمد المولود في 18 غشت سنة 1936 بعزابة، ولاية عنابة | شهادة الميلاد رقم 796 وسعد الزواج رقم 461

1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 ه المسجل بسكيكدة بتاريخ 29 سبتمبر سنة 1957) من الآن فصاعدا : بوحجة محمد. المادة 2 : تلقب الأنسية حمايدي فجرية، المولودة في 27 نوفمبر سنة 1962 بسكيكدة (شهادة الميلاد رقم (74) من الآن فصاعدا : بوحجة فجرية المادة 3 : تلقب الأنسيبة حمايدي نوارة، المولودة في 27 فبراير مينة 1965 بسكيكدة، (شهادة الميلاد رقم (17) من الآن فصاعدا : بوحجة نوارة المادة 4 : يلقب السيد حمادي مسعود، المولود في 27 نوفمبر سنة 1973 بسكيكدة، (شهادة الميلاد رقم 4742) من الآن فصاعدا : « بوحجة مسعود». المادة 5 : تلقب الآنسة حمايدي صر هودة المولودة في 19 سبتمبر سنة 1975 بسكيكدة، شهادة الميلاد رقم (4257) من الآن فصاعدا : «بوحجة صي هودة . المادة 6 : يلقب السيد حسابدي نصر الدين، المولود في 26 أبريل سنة 1977 بسكيكدة (شهادة الميلاد رقم (2421) من الآن فصاعدا : بوحجة نصر الدين». المادة 7 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1974 المشار اليه أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم، بطلب من وكيل الدولة. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة .1983 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية.

  • بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منبه ويبقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يوليو سنة 1971 والمتعلقة بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، پرسيم ما يلي : المادة الأولى : يلقب السيد خامج المنيعي المولود في 27 نوفمبر سنة 1929 بعين الفكرون دائرة عين مليلة، ولاية أم البواقي، (شهادة الميلاد رقم 1413 وعقد الزواج رقم 261 المسجل بنفس البلدية بتاريخ 2 ديسمبر سنة 1974) من الآن فصاعدا : وعبد الله المنيعي». المادة 2 : يلقب السيد خامج الاخضر، المولود سنة 1961 بعين الفكرون، دائرة عين مليلة، ولاية أم البواقى مستخرج من دفتر الاحكام الجماعية للولادات رقم (747) من الآن فصاعدا : «عبد الله الاخضر». المادة 3 : يلقب السيد خامج قدور، المولود سنة 1962 بعين الفكرون، دائرة عين مليلة، ولاية أم البواقي (مستخرج من دفتر الاحكام الجماعية رقم (1290) من الآن فصاعدا : «عبد الله قبور». المادة 4 : تلقب الآنسة خامج فطيمة، المولودة في 11 سبتمبر سنة 1967 بعين الفكرون، دائرة عين مليلة، ولاية أم البواقي، (شهادة الميلاد رقم (924) من الآن فصاعدا : «عبد الله فطيمة». المادة 5 : يلقب السيد خامج كمال، المولود في 28 يونيو سنة 1965 يعين الفكرون دائرة عين مليلة ولاية أم البواقى شهادة الميلاد رقم (444) من الآن فصاعدا : «عبد الله كمال». المادة 6 : تلقب الآنسة خامج نوارة، المولودة سنة 1971 بعين الفكرون دائرة عين مليلة، ولاية

الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 الجريدة الرسمية أم البواقي، مستخرج من دفتر الاحكام الجماعية | للولادات رقم (242) من الآن فصاعدا : «عبد الله نوارة». المادة 7 : تلقب الآنسة خامج عبلة المولودة سنة 1970 بعين الفكرون دائرة عين مليلة، ولاية ام اليواقي، مستخرج من دفتر الاحكام الجماعية للولادات رقم (241) من الآن فصاعدا : «عبد الله عبلة». المادة 8 : يلقب السيد خامج صالح، المولود في 8 نوفمبر سنة 1956 بعين الفكرون، دائرة عين مليلة، ولاية أم البواقى (شهادة الميلاد رقم (4354) من الآن فصاعدا : «عبد الله صالح». المادة و : تلقب الآنسة خامج حدة، المولودة في 2 سبتمبر سنة 1972 بأم البواقى شهادة الميلاد رقم (716) من الآن فصاعدا : «عبد الله حدة». المادة 10 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المشار اليه أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم، بطلب من وكيل الدولة. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير العدل

  • و بناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ، لاسيما المادتان 55 و 56 منهء للجمهورية الجزائرية 1497 وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لا سيما المادتان 3 و 4 منه برسم ما يلي : المادة الأولى : تلقب السيدة بني نادية المولودة في 2 يوليو سنة 1959 ببودواو، ولاية الجزائر، (شهادة الميلاد رقم 296) من الآن فصاعدا : «جواب نادية». المادة 2 : يلقب السيد بني العيد، المولود في 26 أكتوبر سنة 1951 ببودواو، ولاية الجزائر، (شهادة الميلاد رقم (391) من الآن فصاعدا : «جواب العيد». المادة 3 : تلقب السيدة بنر باية، المولودة في 3 سبتمبر سنة 1933 ببرج منايل، ولاية تيزي وزو، شهادة الميلاد رقم (611) وعقد الزواج رقم 7 المسجل ببرج منايل بتاريخ 13 ديسمبر سنة 1950) من الآن فصاعدا : «جواب باية». المادة 4 : يلقب السيد بن عمرو، المولود في 12 نوفمبر سنة 1942 ببرج منايل، ولاية تيزي وزو شهادة الميلاد رقم 1070 وعقد الزواج رقم 16 المسجل ببودواو، ولاية الجزائر، بتاريخ 17 أبريل سنة 1974) من الآن فصاعدا : «جواب عمرو». المادة 5 : يلقب السيد بني جمال، المولود في 3 يناير سنة 1971 بيودواو ولاية الجزائر، (شهادة الميلاد رقم (24) من الآن فصاعدا : «جواب جمال». المادة 6 : تلقب السيدة بئر وهيبة، المولودة في 2 يونيو سنة 1969 ببودواو، ولاية الجزائي، (شهادة الميلاد رقم (362) من الآن فصاعدا : «جواب وهيبة». المادة 7 : يلقب السيد بني حميد، المولود في و يوليو سنة 1971 ببودواو، ولاية الجزائر، (شهادة الميلاد (رقم (371 من الآن فصاعدا : «جواب حميد». المادة 8 : يلقب السيد بني أحسن المولود في 10 مايو سنة 1979 ببودواو، ولاية الجزائر، (شهادة الميلاد رقم (480) من الآن فصاعدا : جواب أحسن».

1498 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 ه المادة 9 : تلقب السيد بنر فاطمة، المولودة في 26 أكتوبر سنة 1946 ببودواو، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم 346 وعقد الزواج رقم 18 المسجل ببودواو بتاريخ 2 يونيو سنة (1966) من الآن فصاعدا : «جواب فاطمة». المادة 10 : يلقب السيد بنر عبد القادر، المولود في 27 سبتمبر سنة 1937 ببرج منايل، ولاية تيزي وزو (شهادة الميلاد رقم 580 وعقد الزواج رقم 3 المسجل ببودواو، ولاية الجزائر بتاريخ 13 يوليو سنة (1958) من الآن فصاعدا : « جواب عبد القادر». المادة 11 : يلقب السيد بني بوعلام، المولود في 20 سبتمبر سنة 1962 ببودواو، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (394) من الآن فصاعدا : جواب بوعلام». المادة 12 : تلقب السيدة بني مليكة، المولودة في 10 سبتمبر سنة 1972 ببرج منايل، ولاية تيزي وزو، شهادة الميلاد رقم (1791) من الآن فصاعدا : جواب مليكة». المادة 13 : تلقب السيدة بنر فضيلة المولودة في 26 ديسمبر سنة 1967 ببودواو، ولاية الجزائر شهادة الميلاد رقم (66) من الآن فصاعدا : «جواب فضيلة». المادة 14 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المشار اليه أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم، بطلب من وكيل الدولة. المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلقة بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلقب السيد مروك محمد، المولود في 18 يوليو سنة 1912 بالحناية، دائرة الرمشي، ولاية تلمسان (شهادة الميلاد رقم 78 وعقد الزواج رقم 131 المسجل بالحناية بتاريخ 9 نوفمبر سنة (1974) من الآن فصاعدا : «غربي محمد». المادة 2 : تلقب السيدة مروك منصورية، المولودة في 2 يونيو سنة 1938 بالحناية، دائرة الرمشي ولاية تلمسان (شهادة الميلاد رقم (89) من الآن فصاعدا : «غربي منصورية». المادة 3 : يلقب السيد مروك قويدر المولود في 7 أبريل سنة 1941 بالحناية، دائرة الرمشي، ولاية تلمسان، شهادة الميلاد رقم (84) من الآن فصاعدا : «مروك قويدر». المادة 4 : تلقب الآنسة مروك بديعة أمينة المولودة في 4 أكتوبر سنة 1967 بتلمسان، (شهادة الميلاد رقم (3455 من الآن فصاعدا : «غربي بديعة أمينة». المادة 5 : تلقب الآنسة مروك نبهات نوال المولودة في 28 فبراير سنة 1970 بتلمسان، (شهادة الميلاد رقم (974) من الآن فصاعدا : «غربي نبهات نوال». المادة 6 : يلقب السيد مروك حسين نبيل المولود في 6 غشت سنة 1971 بتلمسان، (شهادة

الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية الميلاد رقم 3174) من الآن فصاعدا : «غربي حسين نبيل المادة 7 : يلقب السيد مروك محمد هشام المولود في 5 نوفمبر سنة 1972 بتلمسان، (شهادة الميلاد رقم (4271 من الآن فصاعدا : غربي محمد هشام . المادة 8 : تلقب الآنسة مروك فاطمة الزهراء، المولودة في 21 فبراير سنة 1976 يتلمسان (شهادة الميلاد رقم (956) من الآن فصاعدا : «غربي فاطمة الزهراء». المادة و : يلقب السيد مروك قدور المولود في 18 مايو سنة 1947 بالحناية دائرة الرمشي ولاية تلمسان (شهادة الميلاد رقم (163) من الآن فصاعدا : غربي قدور». المادة 10 : تلقب السيدة مروك خديجة ، المولودة في أول يناير سنة 1950 بالحناية، دائرة الرمشي ولاية تلمسان (شهادة الميلاد رقم 2 من الآن فصاعدا : «غربي خديجة». المادة 11 : يلقب السيد مروك بوزيان، المولود في 22 غشت سنة 1954 بالحناية، دائرة الرمشي ولاية تلمسان (شهادة الميلاد رقم (237) من الآن فصاعدا : «غربي بوزيان». المادة 12 : تلقي الآنسة مروك سليمة المولودة في II مارس سنة 1957 بالعناية، دائرة الرمشي، ولاية تلمسان (شهادة الميلاد رقم (67) من الآن فصاعدا : «غربي سليمة». المادة 13 : تلقب السيدة مروك نادية المولودة في 8 فبراير سنة 1960 بتلمسان، (شهادة الميلاد رقم (525) من الآن فصاعدا : «غربي نادية». المادة 14 : تلقب الآنسة مروك زبيدة المولودة في 18 فبراير سنة 1961 يتلمسان، (شهادة الميلاد رقم (777) من الآن فصاعدا : «غربي زبيدة». المادة 15 : تلقب الآنسة مروك فريدة، المولودة في 26 أكتوبر سنة 1975 يتلمسان، شهادة الميلاد رقم (4868) من الآن فصاعدا : «غربي فريدة». للجمهورية الجزائرية 1499 المادة 16 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 7-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المشار اليه أعلاه، يتم التأشير على هوامش الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم، بطلب من وكيل الدولة. المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حور بالجزائر في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل

- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10

- و 152 منه وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لا سيما المادتان 3 و 4 منه برسم ما يلي : المادة الأولى : يلقب السيد أحريزي عبد القادر المولود سنة 1938 بزاوية كونتة دائرة رقان ولاية ادرار، مستخرج من الدفتر الام رقم 856 وعقد الزواج رقم 35 المسجل بفنوغيل، ولاية أدرار بتاريخ 16 يوليو سنة (1972) من الآن فصاعدا : «ينانة عبد القادر». المادة 2 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 1-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المشار إليه أعلاه، يتم التأشير على هامش عقد الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم، بطلب من وكيل الدولة.

1500 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 ه المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : تلقب الآنسة دقيشي حليمة، المولودة

  • سنة 1964 بتيتركوك، دائرة تيميمون، ولاية أدرار مستخرج من الدفتر الام رقم (3142) من الآن حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1403 الموافق فصاعدا : «المقدم حليمة». 31 مايو سنة 1983 4 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 21-157 المؤرخ في المادة 6 : تلقب الآنسة دقيشي الزهراء المولودة سنة 1962 بتينر كوك دائر تيميمون ولاية أدرار، شهادة الميلاد رقم (3141) من الآن فصاعدا : «المقدم الزهراء». المادة 7 : يلقب السيد دقيشي محمد المولود في 22 نوفمبر سنة 1972 بتيتركوك، دائرة تيميمون ولاية أدرار، شهادة الميلاد رقم (255) من الآن فصاعدا : «المقدم محمد». المادة 8 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المشار اليه أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 | المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا والمتعلقة بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه ير قم ما يلي : المادة الأولى : يلقب السيد دقيشى مبروك المولود سنة 1933 بتينر كوك، دائرة تيميمون، ولاية أدرار، مستخرج من الدفتر الام رقم (3144) من الآن فصاعدا : «المقدم مبروك». المادة 2 : يلقب السيد دقيشي محمد المولود سنة 1956 بتيتركوك، دائرة تيميمون، ولاية آدرار، مستخرج من الدفتر الام رقم (3146) من الآن فصاعدا : «المقدم محمد». المادة 3 : يلقب السيد دقيشي عبد الكريم. المولود سنة 1958 يتينركوك، دائرة تيميمون ولاية ادرار، مستخرج من الدفتر الام رقم (3141) من الآن فصاعدا : «المقدم عبد الكريم». المادة 4 : يلقب السيد دقيشى عبد الكريم، المولود سنة 1928 بتينر كوك، دائرة تيميمون ولاية أدرار (مستخرج في الدفتر الام رقم (3136) الآن فصاعدا : والمقدم عبد الكريم». المرسوم، يطلب من وكيل الدولة. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية. بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه و بمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لا سيما المادتان 8 و 4 منه

الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية ير قسم ما يلي : المادة الأولى : يلقب السيد بوخراقة محمد المولود في 30 مايو سنة 1930 بالاغواط، شهادة الميلاد رقم 83 وعقد الزواج المسجل بالاغواط بتاريخ 27 أكتوبر سنة 1960 رقم (248) من الآن تساعدا «حسني محمد». المادة 2 : يلقب السيد بوخرافة جلول، المولود في 8 ديسمبر سنة 1965 بالاغواط (شهادة الميلاد رقم (1143 من الآن فصاعدا : «حسنى جلول». المادة 3 : تلقب الأنسبة بوخراقة نصيرة المولودة في 7 غشت سنة 1967 بالاغواط، (شهادة الميلاد رقم (860) من الآن فصاعدا : «حسني نصيرة. المادة 4 : يلقب السيد بوخرواقة فؤاد، المولود في 19 أبريل سنة 1970 بالاغواط، (شهادة الميلاد رقم (600) من الآن فصاعدا : «حسنى فؤاد». المادة 5 : يلقب السيد بوخراقة نور الدين، المولود في 11 مايو سنة 1956 بالاغواط، (شهادة الميلاد رقم (607) من الآن فصاعدا : «حسنى نور الدين». المادة 6 : تلقب الأنسة بوخرافة فتيحة، المولودة في 27 غشت سنة 1958 بالاغواط، (شهادة الميلاد رقم (285) من الآن فصاعدا : «حسنى فتيحة». المادة 7 : يلقب السيد بوخراقة جمال، المولود في 4 يناير سنة 1961 بالاغواط، (شهادة الميلاد رقم (12) من الآن فصاعدا : «حسني جمال». المادة 8 : يلقب السيد بوخراقة الطاهر المولود في 3 مايو سنة 1962 بالاغواط (شهادة الميلاد رقم 11 (11) من الآن فصاعدا : «حسني الطاهر». المادة و : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم للجمهورية الجزائرية 1501 المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حور بالجزائر في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة .1983 الشاذلي بن جديد وزارة التربية والتعليم الأساسي مرسوم رقم 83-353 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتضمن تنظيم التكوين واختتام الدراسة والقانون الاساسي الخاص بطلبة المعاهد التقنولوجية للتربية. ان رئيس الجمهورية، ——– بناء على تقرير وزير التربية والتعليم

- الاساسي. وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم.

  • و بمقتضى الأمر رقم 69-106 69 المؤرخ في 16 شوال عام 1380 الموافق 20 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن انشاء معاهد التقنولوجيا، و بمقتضى الأمر رقم 71-78 المؤرخ في 15 شوال عام 1389 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد شروط تخصيص المنح والرواتب 7-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المشار اليه | المسبقة ورواتب التمرين، أعلاه، يتم التأشير على هوامش الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل السدولة. و بمقتضى الأمر رقم 76 – 35 المؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سناً ناريات والمتضمن تنظيم التربية والتكوين.

1502 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 ه وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفن عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق باعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل بالمرسوم رقم 68 209 68 المؤرخ في 3 ر ربيع

- الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين. وبمقتضى المرسوم رقم 68-305 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمع القانون الاساسي الخاص بالمعلمين المتخصصين وبمقتضى المرسوم رقم 68-306 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالاساتذة التقنيين في التكميليات التقنية الفلاحية وبمقتضى المرسوم رقم 68 309 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالمعلمين المساعدين. وبمقتضى المرسوم رقم 68-310 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمرنين. وبمقتضى المرسوم رقم 68-376 68 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بممرني الشبيبة والرياضة وبمقتضى المرسوم رقم 69-52 المؤرخ في 24 صفي عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 والمتضمن التدابير المخصصة لتسيير التكوين والاتقان للموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 20-115 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1390 الموافق أول غشت سنة 1970 والمتضمن انشاء معاهد التقنولوجيا للتربية وبمقتضى المرسوم رقم 20-177 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بتلاميذ معاهد التقنولوجيا للتربية وبمقتضى المرسوم رقم 82 485 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1402 الموافق 18 ديسمبر سنة 1962 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمعلمي المدرسة الاساسية. وبمقتضى المرسوم رقم 8 51 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1402 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بأساتذة التعليم الاساسي يرسم ما يلي : الباب الأول التكوين الأولى والمتواصل الفصل الاولى أحكام عامة المادة الأولى : يتم تكوين المدرسين الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم الاساسي في مرحلتين متكاملتين :

  • مرحلة التكوين الأولى لاعداد الطلبة المتدربين للقيام بمهمتهم. مرحلة التكوين المتواصل لاعداد المعلمين المتمرنين للترسيم. المادة 2 : يشتمل التكوين الأولى على ما يأتي : I التعليم النظرى ويستهدف ما يأتي : تعزيز المعلومات العامة والنوعية حسب الفروع ، اكتساب المعلومات الاساسية في علوم- التربية. 2 - التكوين العملى ويتعلق بالتقنيات المهنية.

الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية المادة 3: يشتمل التكوين المتواصل على ما يأتي : التعليم الاستكمالي قضد تعزيز التكوين

- الأولى 2 - التكوين التربوى العملى قصد التكييف مع الوظيفة : المادة 4 : يتم التكوين الأولى والتكوين المتواصل حسب التعريف الوارد في المادتين 2 و 3 اعلاه في المعاهد التقنولوجية للتربية وفي المدارس الاساسية التطبيقية، وينظم هذان التكوينان حسب مبدأ التناوب بين التعليم النظرى والتداريب العملية. المادة 5 : تحدث مدارس أساسية تطبيقية لدى كل معهد تقنولوجي للتربية. المادة 6 : يمكن احداث أقسام تطبيقية في أية مدرسة أساسية. المادة 7 : يحدد كل سنة وزير التربية والتعليم الاساسي قائمة الاقسام التطبيقية بناء على اقتراح مدير التربية في الولاية. المادة 8 : كل مؤسسة للتعليم الاساسي تشتمل على خمسة أقسام تطبيقية دائمة على الاقل، يمكن اعتمادها مدرسة أساسية تطبيقية. المادة و : تحدث المدارس الاساسية التطبيقية بقرار من وزير التربية والتعليم الاساسي. المادة 10 : يحدد وزير التربية والتعليم الاساسي كيفيات تنظيم التكوين العملي في المدارس الاساسية التطبيقية وفى الاقسام التطبيقية. الباب الثاني القانون الاساسي الخاص بالطلبة المتدربين في المعاهد التقنولوجية للتربية الفصل الأول الاحكام المشتركة المتعلقة بالطلبة المتدربين المادة 11 : تتراوح مدة التكوين الذي تقدمه | للجمهورية الجزائرية 1508 المعاهد التقنولوجية للتربية ما بين سنة وثلاث سنوات تبعا لكل نمط وطبقا لاحكام هذا المرسوم. المادة 12 : يجب أن تتوفر في كل مترشح للدخول إلى أحد المعاهد التقنولوجية للتربية. الشروط المطلوبة للالتحاق بأحدى الوظائف العمومية من جهة، وبالسلك الذي نظم التكوين من أجله، من جهة أخرى، كما يجب عليه أن يلتم بخدمة وزارة التربية والتعليم الاساسي طوال ثلاث سنوات من كل سنة من التكوين الأولى. المادة 13 : يوظف طلبة المعاهد التقنولوجية للتربية عن طريق المسابقة على أساس الشهادات أو على أساس الاختبارات. ولهذا الغرض، تحدث لدى كل معهد تقنولوجي للتربية لجنة تكلف بتوظيف المترشحين، ويحدد وزير التربية والتعليم الاساسي اختصاصاتها وتكوينها. المادة 14 : يحدد وزير التربية والتعليم الاساسي تنظيم مختلف مسابقات الدخول إلى المعاهد التقنولوجية للتربية وسيرها. المادة 15 : يتقاضى كل عضو في لجنة التوظيف تعويضا يحدده وزير التربية والتعليم الاساسي وفقا للمقاييس المحددة في التنظيم الجاري به العمل. المادة 16 : تمنح الدولة كل طالب متدرب ما يأتي : 1 (1) خلال السنة الاولى أو طوال السنة الوحيدة من التكوين الأولى : راتبا مسبقا وفق التنظيم الجاري به العمل، ب خلال السنة الثانية من التكوين الأولى : راتب التمرين المنصوص عليه في القانون الاساسي الخاص بالسلك الذي يعتزم ترسيمه فيه. يدفع مقتصد المعهد التقنولوجي للتربية الراتب المسبق وراتب التمرين بعد خصم الاقتطاعات القانونية.

1501 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 ه المادة 17 : يمكن أن يتعرض طلبة المساعد التقنولوجية، أن أو تكنوا خطأ خلال التكوين الأولى، للعقوبات التالية :

  • الانذار، ويصدره مدير المعهد التقنولوجي للتربية.
  • التوبيخ، ويصدره مدير التربية بناء على اقتراح من مدير المعهد بعد استشارة مجلس الاساتذة، 3 - الفصل المؤقت الذي لا يمكن أن يتجاوز ثمانية (8) أيام، ويصدره مدير التربية في الولاية بناء على اقتراح مدير المعهد التقنولوجي التربية بعد استشارة مجلس الاساتذة. وتمنع هذه العقوبات دفع أي راتب ما عدا المنح العائلية، غير أنه في حالة ارتكاب أي طالب خطاً جسيما يمكن مدير المعهد التقنولوجي للتربية أن يوقفه فورا، واذا كان قاصرا يسلمه الى أسرته طبقا للتنظيم المعمول به، ثم يعلم بذلك مجلس الاساتذة ويرجع في أمره بالنظر دونما تعطيل الى مدير التربية في الولاية. 4 - الفصل النهائي أو التسريح، ويصدره وزير التربية والتعليم الاساسي بناء على اقتراح مدير التربية في الولاية بناء على رأى مدير المعهد التقنولوجي للتربية بعد استشارية مجلس الاساتذة وفقا للاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين. المادة 18 : يكون الطلبة اثر فترة التكوين الأولى، بناء على اقتراح المدير بعد استشارة مجلس الاساتذة، في أحدى الحالات التالية : يصرح بقبولهم في سنة التكوين المتواصل ويسلم لهم مدير المعهد التقنولوجي للتربية حينئذ شهادة انهاء الدراسة في المعاهد التقنولوجية للتربية».
  • يسمح لهم استثناء باعادة السنة اذا وقع خلل في تكوينهم لاسباب قاهرة خارجة عن ارادتهم. يمادون إلى سلكهم الاصلى يسرحون اذا لم يكونوا من الموظفين. وفي هذه الحالة الاخيرة تطبق عليهم المادة 12 الأمر رقم 69-106 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1969 والفقرة الثانية من المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966، المذكورتان أعلام. يحدد وزير التربية والتعليم الاساسي كيفيات تقويم التكوين الأولي. المادة 19 : يتلقى الطلبة الناجحون أثر فترة التكوين الأولى من السلطة التي لها صلاحية التعيين تعيينا في أحد المناصب بصفتهم موظفين متمرنين في السلك الذي كونوا من أجله مع اعتبار ترتيبهم النهائي على الخصوص، ويجب عليهم أن يلتحقوا بالمنصب المذكور. المادة 20 : يمكن متابعة الدراسة قصد التكوير الذى يخول الحق في الترقية أو التخصص أو التحويل بعد الترسيم في السلك الذي تلقى الطلبة المتدربون من أجله تكوينا أوليا، وفق الشروط التي يحددها وزير التربية والتعليم الاساسي. المادة 21 : تتولى لجنة برسيم يجدد تشكيلها وزير التربية والتعليم الاساسي، اثر مرحلة التكوين المتواصل، التقويم الشامل لعمل المعلمين المتمرنين. يحدد وزير التربية والتعليم الاساسي كيفيات تقويم التكوين المتواصل. وتقترح اللجنة على السلطة الوصية ما يأتي : في حالة النجاح : الترسيم في السلك الجديد، وتسلم السلطة- الوصية حينئذ للمعلمين المترنين الناجحين في الترسيم شهادة الكفاءة التربوية في وظيفة السلك المقصود. في حالة الرسوب : اما استفادة تمديد في التدريب مدة سنة أخرى، واما الاعادة الى السلك الاصلي، واما التسريح بالنسبة لغير الموظفين.

الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية المادة 22 : يعلم ترسيم المعلمين المتمرنين وفقا للاحكام القانونية الاساسية الخاصة بكل سلك . المادة 23 : يجب على المعلمن المتمرنين أو الموسمين أن يلتحقوا بالمناصب التي عينوا فيها، وفى حالة رفضهم الالتحاق مرتين متتاليتين يفقدون الاستفادة من الحقوق التي تخولها اياهم «شهادة انهاء الدراسة بالمعاهد التقنولوجية للتربية ولا يحق لهؤلاء المعلمين أن يطلبوا تسجيلا جديدا في المعاهد التقنولوجية للتربية. الفصل الثاني الاحكام المتعلقة بالطلبة الاساتذة في التعليم الاساسي القسم الاول شروط التوظيف المادة 24 : يوظف الطلبة الاساتذة في التعليم الاساسي عن طريق المسابقة : I على أساس الشهادات : من بين المترشحين الحائزين شهادة البكالوريا أو شهادة معترف بمعادلتها . 2 - على أساس الاختبارات : من بين معلمي المدرسة الاساسية الذين تتوفر فيهم الشروط التي يحددها وزير التربية والتعليم الاساسي بناء على اقتراح مدير التربية في الولاية. من بين المترشحين الذين لهم مستوى السنة الثالثة الثانوية. المادة 25 : يجب على كل مترشح للتوظيف المنصوص عليه في المادة 24 أعلاه ما يأتي : أن تتوفر فيه الشروط المذكورة في المادة

- 12 من هذا المرسوم. أن يكون عمره أكثر من 19 سنة وأقل من 38 - سنة في 31 ديسمبر من سنة التوظيف بالنسبة للمترشحين الأحرار. للجمهورية الجزائرية 10 المادة 26 : يوزع المترشحون الناجحون، بعد مداولات لجنة التوظيف، على مختلف الفروع المتخصصة التي يحدد نوعيتها وعددها وزين التربية والتعليم الاساسي. ويمكن لجنة التوظيف أن تعد عند الحاجة قائمة اضافية من المترشحين الممكن قبولهم. يعلن مدير التربية في الولاية، بصفته رئيسا للجنة التوظيف، النتائج النهائية. القسم الثاني نظام الدراسة المادة 27 : يدوم تكوين أساتذة التعليم الاساسي ثلاث سنوات، تنقسم هكذا :

  • سنتان في التكوين الأولى، سنة واحدة في التكوين المتواصل ..- المادة 28 : يضبط مدير المعهد التقنولوجي للتربية، بعد استشارة مجلس الاساتذة في نهاية كل سنة من التكوين الأولى قائمة الطلبة الذين ينتقلون الى السنة الموالية التي تعلوها. المادة 29 : يرسم، أثر التكوين المتواصل، أساتذة التعليم الاساسي المتمرنون الناجحون في شهادة الكفاءة التربوية المنصوص عليها في المادة 21 من هذا المرسوم، طبقا للإحكام القانونية الاساسية المتعلقة بسلكهم. الفصل الثالث الاحكام الخاصة المتعلقة بالمعلمين المتخصصين القسم الاول شروط التوظيف المادة 30 : يقبل الطلبة المعلمون المتخصصون في التكوين عن طريق المسابقة على أساس دراسة الملف من بين معلمي المدرسية الاساسية المرسمين الذين استكملوا خمس (5) سنوات تعليما فعليا بهذه الصفة.

1506 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1408 ه المادة 31 : يجب على كل مترشح للتوظيف المنصوص عليه في المادة 30 أعلاه، مايأتي : أن تتوفر فيه الشروط المذكورة في المادة 12 من هذا المرسوم.

  • أن يبلغ عمره 23 سنة على الاقل في 31 ديسمبر من سنة التوظيف. المادة 32 : يوجه المترشحون الذين تقبلهم لجنة التوظيف، نحو احدى الشعب التالية : I - شعبة المعلمين المتخصصين في التعليم المكيف 2 شعبة المعلمين المتخصصين في التطبيق، 3 - شعبة المعلمين المتخصصين في الوسائل السمعية البصرية -4 شعبة المعلمين المتخصصين في التعليم التحضيري. تعد لجنة التوظيف عند الحاجة قائمة اضافية للمترشحين الممكن قبولهم. يعلم مدير التربية في الولاية بصفته رئيسا للجنة التوظيف النتائج النهائية. القسم الثاني نظام الدراسة المادة 33 : يدوم تكوين المعلمين المتخصصين سنتين تنقسمان هكذا :
    • سنة في التكوين الأولى
  • سنة في التكوين المتواصل. المادة 34 : يوزع الطلبة المعلمون المتخصصون على عدة شعب يحدد نوعيتها وعددها وزير التربية والتعليم الاساسي. المادة 35 : يضبط مدير المعهد التقنولوجي للتربية بعد استشارة مجلس الاساتذة اثر التكوين الاولي، قائمة الطلبة المقبولين للانتقال الى سنة التكوين المتواصل. المادة 36 : يرسم، أثر التكوين المتواصل، المعلمون المتخصصون المتمرنون الناجحون في | شهادة الكفاءة التربوية المنصوص عليها في المادة 23 من هذا المرسوم، طبقا للاحكام القانونية الاساسية المتعلقة بسلكهم. الفصل الرابع أحكام خاصة تتعلق بالطلبة المعلمين في المدرسة الاساسية القسم الاول شروط التوظيف المادة 37 : يوظف الطلبة المعلمون في المدرسة الاساسية عن طريق المسابقة : على أساس الشهادات : من بين المترشحين الحائزين شهادة البكالوريا أو شهادة معترف بمعادلتهاء من بين المساعدين المرسمين الذين لهم مستوى نهاية السنة الثالثة الثانوية ويقترحهم مدير التربية في الولاية في حدود 20 % من الأماكن المتوفرة. 2 - على أساس الاختبارات : من بين المساعدين المرسمين الذين استكملوا ثماني (8) سنوات تعليما فعليا بهذه الصفة، ويقترحهم مدير التربية في الولاية في حدود 20 % من الاماكن المتوفرة. من بين المترشحين الذين لهم مستوى السنة الثالثة الثانوية. المادة 38 : يجب على كل مترشح للتوظيف المنصوص عليه في المادة 37 أعلاه، ما يأتي :
  • أن تتوفر فيه الشروط المذكورة في المادة 12 من هذا المرسوم، أن يبلغ عمره أكثر مع 17 سنة وأقل من 27 سنة في 31 ديسمبر من سنة التوظيف بالنسبة للمترشحين الاحرار. المادة 39 : يعلن مدير التربية في الولاية بصفته رئيس لجنة التوظيف، النتائج النهائية. يمكن لجنة التوظيف أن تعد، عند الحاجة قائمة اضافية للمترشحين الممكن قبولهم.

الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية القسم الثاني نظام الدراسة المادة 40 : يدوم تكوين معلمي المدرسة الاساسية سنتين، تنقسم هكذا :

  • سنة في التكوين الأولي
  • سنة في التكوين المتواصل. المادة 41 : يضبط مدير المعهد التقنولوجي للتربية بعد استشارة مجلس الاساتذة في نهاية التكوين الأولي، قائمة الطلبة المقبولين للانتقال إلى سنة التكوين المتواصل. المادة 42 : يرسم اثر التكوين المتواصل معلمو المدرسة الاساسية المتمرنون الناجحون في شهادة الكفاءة التربوية المنصوص عليها في المادة 23 من هذا المرسوم، طبقا للاحكام القانونية الاساسية المتعلقة بسلكهم. الفصل الخامس الاحكام المتعلقة بالطلبة المساعدين القسم الاول شروط التوظيف المادة 13 : يمكن أن يوظف الطلبة المساعدون انتقاليا وعند الضرورة عن طريق المسابقة : على أساس الشهادات : من بين الممرنين المرسمين وممرنى الشبيبة والرياضة المرسمين الذين استكملوا خمس (5) سنوات تعليما فعليا، ويقترحهم مدير التربية في الولاية. 2 على أساس الاختبارات : من بين المترشحين الذين لهم مستوى نهاية السنة الرابعة المتوسطة أو الحائزي شهادة أهلية التعليم المتوسط، أو الأهلية، أو شهادة معترف بمعادلتها . للجمهورية الجزائرية 1507
  • أن تتوفير فيه الشروط المذكورة في المادة 12 من هذا المرسوم، أن يبلغ عمره أكثر من 16 سنة وأقل من 26- سنة في 31 ديسمبر من سنة التوظيف، بالنسبة للمترشحين الأحرار. المادة 45 : يعلم مدير التربية في الولاية بصفته رئيس لجنة التوظيف النتائج النهائية. القسم الثاني نظام الدراسة المادة 46 : يدوم تكوين المساعدين ثلاث سنوات تنقسم هكذا :
    • سنتان في التكوين الأولى،
  • سنة في التكوين المتواصل. المادة 47 : يضبط مدير المعهد التقنولوجي للتربية في نهاية كل سنة من التكوين الأولي، بعد استشارة مجلس الاساتذة قائمة الطلبة الذين ينتقلون الى السنة الموالية التي تعلوها. المادة 48 : يرسم بعد التكوين المتواصل المساعدون المتمرنون الناجحون في شهادة الكفاءة التربوية المنصوص عليها في المادة 23 من هذا المرسوم، طبقا للاحكام القانونية الاساسية المتعلقة بسلكهم. الباب الثالث التكوين المستمر الفصل الاول أهداف التكوين المستمر المادة 49 : يستهدف التكوين المستمر تحسين المستوى وتجديد التكوين قصد الترقية والتكييف مع منصب العمل. المادة 50 : يهم التكوين المستمر جميع المدرسين المادة 44 : يجب على كل مترشح للتوظيف | المرسمين التابعين لوزارة التربية والتعليم المنصوص عليه في المادة 42 أعلاه، ما يأتي : الاساسي.

1508 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 ه المادة 51 : عملا بأحكام المادة 56 من الأمر رقم 70-35 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 المذكور أعلاه، يجب على المدرسية المدعوين الى متابعة مختلف تداريب التكوين المستمر، أن يشاركوا فيها. الفصل الثاني تنظيم التكوين المستمر المادة 52 : ينظم التكوين المستمر حسب الآتي : أيام تربوية أو دراسية

  • ملتقيات اعلامية أو دراسية تداريب قصيرة المدى أو متوسطته أو طويلته . المادة 53 : تختلف مدة التداريب الخاصة بالتكوين المستمر، تبعا للاهداف المسطرة لها. المادة 54 : يحدد كل سنة وزير التربية والتعليم الاساسي برامج التداريب الخاصة بالتكوين المستمر وتواريخها. المادة 55 : تسلم للمشاركين، اثر كل تدريب في تحسين المستوى أو تجديد التكويه، شهادة تتوج التكوين المتلقي. ويمكن أن يؤخذ هذه الشهادة بعين الاعتبار في الترقية المحتملة للمدرسين المعنيين، وفقا للمادة 177 من القانون الاساسي العام للعامل. المادة 56 : تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما المرسوم رقم 70-177 المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن القانون الاساسي لتلاميذ معاهد التقنولوجيا للتربية. المادة 57 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 ماير سنة 1983 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-354 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتضمن احداث مركز للتجهيز بالوسائل التعليمية وتجريبها. ان رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير وزير التربية والتعليم الاساسي وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة Igo والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل مجلس المحاسبة، و بمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمر رقم 68-428 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 والمتضمن إعادة تنظيم المعهد التربوي الوطني، وبمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 24 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 66-134 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن

الثلاثاء 11 شعبان عام 1463 ه الجريدة الرسمية القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، على المؤسسات والهيئات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 81-37 المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية والتعليم الاسلمي و بمقتضى المرسوم رقم 8-94 المؤرخ في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية والتعليم الاساسي برسم ما يلى : الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اداريى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتوضع تحت وسايسة وزير التربية والتعليم الاستناسي، تسمى مركز التجهيز بالوسائل التعليمية وتجريبها وتدعي في صلب النص «المركز». المادة 2 : يكون مقر المركز في مدينة الجزائري. ويمكن انشاء فروع تابعة له لدى مديريات التربية في الولايات. المادة 3 : تتمثل مهمة المركز فيما يأتي: يقتني ويخزن ويوزع التجهيزات الفائدة

  • مؤسسات التعليم التابعة للقطاع. يصون التجهيزات التعليمية ويزودها بقطع القيارة يصمم ويجرب ويضبط الأجهزة العلمية- الخاصة بالاستعمال التربوي يدرب الموظفين على الاستعمال الأفضل للعتاد وصيانته، ينظم تداريب تجديد معارف الموظفين وتحسين مستواهم. للجمهورية الجزائرية 1500 يوزع الوثائق النوعية المتعلقة بالوسائل العلمية والتعليمية الضرورية على المعلمين لاعلامهم وتجديد معارفهم. الباب الثاني التنظيم الاداري المادة 4 : يدير المركز مجلس ادارة وييسره مدير تساعده لجنة تقنية استشارية.. المادة 3: يحدد التنظيم الداخلي في المركز بقرار وزاري مشترك بين وزير التربية والتقديم الاساسي ووزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري الفصل الأول مجلس الادارة المادة 6 : يتكون مجلس الادارة من : وزير التربية والتعليم الاساسي أو ممثله، رئيساء ممثل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية. ممثل وزير المالية.- ممثل وزير التجارة.- ممثل كاتب الدولة للتعليم الثانوي- والتقني ممثل عن نقابة عمال ل التربية والثقافة.- ممثلين (2) ينتخبهما موظفو المركز. المادة 7 : يحضر مدير المركز ومراقبة المالي حضورا استشاريا اجتماعات مجلس الادارة. ويمكن المجلس أن يستشير اي شخص يرى فائدة في استشارته نظرا لكفاءته في المواضيع المسجلة في جدول الاعمال. المادة 3: يجتمع المجلس في دورة عادية مرتين في السنة على الأقل، باستدعاء من رئيسه. ويمكنه ان يجتمع في دورة استثنائية بطلب من صدير المركز أو من السلطة الوصية أو من ثلث أعضائه.

1510 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 ه بعد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات. وتوجه الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع. المادة و : لا تصبح مداولات مجلس الادارة الا اذا حضر الاجتماع نصف اعضائه على الاقل. وأذا لم يبلغ النصاب، يعقد مجلس الادارة اجتماعا جديدا في ظرف ثمانية أيام، وتصح مداولاته حينئذ كيفما كان عدد الاعضاء الحاضرين. تتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة، وفي حالة تعادل الاصوات يكون الرئيس مرجحا. تسجل مداولات المجلس في محاضر وتنقل في سجل خاص ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسة . ويتولى كتابة مجلس الادارة مدين المركز. المادة 10 يتداول مجلس الادارة في جميع القضايا التي تهم المركز وخصوصا نظامه الداخلي، ومشاريع الميزانية، وحساباته، وقبول الهبات والوصايا، وشراء العقارات وبيعها أو إيجارها، في اطار التنظيم المعمول به. المادة 11 : تعد مداولات مجلس الادارة نافذة المفعول بعد شهر من ارسال المحضر إلى السلطة الوصية، الا اذا عارضها الوزير او عدل عن تطبيقها. يجب أن تصادق السلطة الوصية صراحة على النظام الداخلي، في إطار التنظيم الجاري به العمل. لا تنفذ المداولات الخاصة بالميزانية والحسابات والتنظيم المالى وقبول الهبات، والوصاياء إلا بعد موافقة وزير التربية والتعليم الاساسي والوزير المكلف بالمالية. الفصل الثاني المدير المادة : 12 يعين مدير المركز يمرسوم بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم الاساسي وتنهى مهامه بالكيفية نفسها. المادة 13 : يكون جميع موظفي المركز تحت سلطة المدير. ويعد هذا مشروع الميزانية ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها. ويبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات في اطار التشريع الجاري به العمل. ويمثل المركز أمام العدالة وفي كل اعمال الحياة المدنية. ويعد فى نهاية السنة المالية تقريرا عاما عن نشاط المركز، ثم يرسله إلى السلطة الوصية مصحوبا برأى مجلس الادارة. الفصل الثالث اللجنة التقنية الاستشارية المادة 14 : تساعد اللجنة التقنية الاستشارية المدير، وتقوم ايضا بما يأتي : تبدي رأيها في برنامج نشاط المركز تساهم في التنسيق وفي تنشيط اشغال تصميم الوسائل التربوية وتجريبها، تساعد المعلمين في اعمال البحث التي يقومون بها وترشدهم. المادة 15 : تتكون اللجنة التقنية الاستشارية من

  • المدير المكلف بالبناء والتجهيز المدرسين في وزارة التربية والتعليم الاساسي مدير التعليم بوزارة التربية والتعليم الاساسي مدير مركز التجهيز بالوسائل التعليمية وتجريبها. مفتش في التربية والتكوين مفتش مكلف بالفيزياء التقنولوجية في- وزارة التربية والتعليم الاساسي،
  • مفتش في المواد العلمية بوزارة التربية والتعليم الاساسي

الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية مدرسين (2) في المواد العلمية. ويمكن اللجنة ان تستشير أي شخص ترى في استشارته فائدة نظرا لكفاءته في المواضيع المسجلة في جدول الاعمال. المادة 16 : تجتمع اللجنة التقنية الاستشارية مرة كل ثلاثة أشهر على الاقل بمبادرة من رئيسها او من مدير المركز او من ثلث أعضائه . الباب الثالث التنظيم المالي المادة 17 : يعرض مشروع الميزانية الذي يعده المدير على مجلس الادارة للمداولة في شاته. ويرسل الوزير الوصي هذا المشروع الى الوزير المكلف بالمالية. ويلزم أن يحظى بالموافقة المشتركة لهذين الوزيرين في الاجل المحدد في التنظيم المعمول به. المادة 18 : تتضمن ميزانية المركز بابا للموارد وباباً للنفقات. وتشتمل الموارد على ما يأتي : اعانات التسيير واعتمادات التجهيز التي تمنحها - الدولة والجماعات او الهيئات العمومية. الهبات والوصايا بما في ذلك الهبات التي تهبها - الدولة أو الهيئات الاجنبية او الدولية، العمومية أو الخاصة . الموارد المختلفة المرتبطة بنشاط المركز.

- وتتكون النفقات من نفقات التسيير والتجهيز وبصفة عامة من جميع النفقات الضرورية لتحقيق أهداف المركز. المادة 19 : تمسك حسابات المركز حسب قواعد المحاسبة العمومية. المادة 20 : يتولى المحاسبة وتداول الأموال عون محاسب، طبقا للتنظيم المعمول به، ويمينه أو يعتمده وزير المالية. المادة 24 : يخضع المركز المراقبة الدولة في المجال المالي. للجمهورية الجزائرية 1511 ويمارس المراقب المالي للمركز، الذي يمينه وزير المالية مهامه طبقا للتنظيم المعمول به. يخضع المركز لكل المراجعات أو التحقيقات المالية. المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حون بالجزائر في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 الشاذلي بن جديد وزارة التعليم والبحث العلمي مرسوم رقم 83-355 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء مجلس مركزى لتنسيق العلاقات بين مؤسسات التكوين العالي والقطاعات المستخدمة. ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير التعليم والبحث

- العلمي، دو وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى المرسوم رقم 82-23 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1402 الموافق 6 يناير سنة 1982 الذي يعدل المرسوم رقم 82-38 المؤرخ في 8 جمادي الأولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 المحدد لصلاحيات وزير التعليم والبحث العلمي. يرسم ما يلي : الباب الاول أحكام عامة المادة الأولى : ينشأ لدى وزير التعليم والبحث العلمي مجلس مركزى لتنسيق العلاقات بين مؤسسات التكوين العالي والقطاعات المستخدمة يدعى في صلب النص المجلس المركزي».

1912 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1405 ه المادة 2 : يشمل التنسيق الذي يقوم به المجلس المركزي الميادين العلمية والتقنولوجية الآتية : المناجم - الهندسة المعمارية - الهندسة المدنية الفلاحة - الري - الجديد والصلب - الميكابيك الكهرباء - الالكترونيك - المواصلات السلكية واللاسلكية - الاعلام الآلي - الهندسة الكيميائية الرياضيات - الفيزياء - الكيمياء. الباب الثاني المجلس المركزي المادة 3 : تتمثل مهمة المجلس المركزي فيما يأتي : يقترح التوجيهات الرئيسية لكل نمط من التكوين في الميادين المبينة أعلاه ينسق اعمال التكوين في المدى القصير والمتوسط مع اعتبار قرارات كل مؤسسة والاحتياجات التي تعبر عنها القطاعات المستخدمة،

  • يقترح قائمة المهام والاعمال التكوينية المقصودة بالتنسيق يقترح توزيع المهام والاعمال التنسيقية بين مؤسسات التكوين والقطاعات المستخدمة،
  • يقترح كيفيات تطبيق التوصيات المقررة قصد تحقيق تنسيق فعلى بعد حصيلة مختلف أعمال التكوين التي تنجز في الميادين العلمية والتقنولوجية ويقدم للحكومة كل سنة تقريرا عن ذلك. المادة 4 : يتكون المجلس المركزى برئاسة الوزير المكلف بالتعليم والبحث العلمي من :
  • ممثل لوزير الداخلية، ممثل لوزير الدفاع الوطني،
  • ممثل لوزير التخطيط والتهيئة العمرانية
  • ممثل لوزير الصناعة الثقيلة
  • ممثل لوزير الصناعات الخفيفة، ممثل لوزير الاشغال العمومية،
  • ممثل لوزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية
  • ممثل لوزير الاسكان والتعمير. ممثل لوزير الرى ممثل لوزير الفلاحة والثورة الزراعية
  • ممثل لوزير النقل والصيد البحرى
  • ممثل لوزير البريد والمواصلات
  • ممثل لوزير التكوين المهني ممثل لكاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى ممثل لكاتب الدولة للغايات واستصلاح- الاراضي. ممثل لكاتب الدولة للصيد والنقل البحرى ممثل لكاتب الدولة للوظيفة العمومية- والاصلاح الاداري. المادة 5 : يضبط الوزير المكلف بالتعليم والبحث العلمي بقرار، قائمة أعضاء المجلس المركزى المعينين المدة خمس سنوات، بناء على اقتراح الوزراء المعنيين. المادة 6 : تتولى كتابة المجلس المركزي المصالح التابعة للوزير المكلف بالتعليم والبحث العلمي. المادة 7 : يجتمع المجلس المركزي مرتين في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يعقد دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه او يطلب من الاغلبية البسيطة لاعضائه. ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال الى أعضاء المجلس المركزي قبل خمسة عشر يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع، ويمكن تحصيص هذه المدة في الدورات غير المادية. المادة 8 : لا تصح مداولات المجلس المركزي الا اذا حضر الاجتماع ثلثا أعضائه على الاقل. واذا لم يبلغ النصاب يحق للمجلس المركزي أن يجتمع بعد خمسة عشر يوما، وتصبح مداولاته حينئذ كيفما كان عدد الاعضاء الحاضرين. تتخذ القرارات في مداولات المجلس المركزي. بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحاء

الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية تسجل مداولات المجلس المركزي في سجل خاص يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة. تبلغ المحاضر للوزراء المعنيين والامين العام للحكومة. الباب الثالث لجان التنسيق المادة و : ينشىء المجلس المركزي لجانا للتنسيق تبعا لفروع التكوين العلمي والتقنولوجي او شعبه، ويحدد تكوينها وعملها. المادة 10 : تتمثل مهام لجان التنسيق فيما يأتي : تقترح انماط التكوين وتعديلات برامج التعليم، تقترح الاطار القانونى والكيفيات العملية لتنظيم التداريب في المؤسسة، تقترح التدابير التي من شأنها أن تساعد على ادماج حائزي الشهادات في الحياة العملية أحسن ادماج، تقدم توصيات تساعد على اقامة التكوين

- المتواصل وتطويره،

  • تعد حصيلة أعمال التكوين العالي في اطار فروعه وشعبه . المادة 11 : تتكون لجان التنسيق من ممثلين المؤسسات التكوين والهيئات والمؤسسات المعنية حسب كل فرع أو شعبة. المادة 12 : يرأس كل لجنة من لجان التنسيق ممثل للوزير المكلف بالتعليم والبحث العلمي. المادة 13 : يتولى كتابة كل لجنة من لجان التنسيق أحد أعضاء اللجنة نفسها. المادة 14 : تجتمع لجان التنسيق في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة على الاقل، بناء على استدعاء من رؤسائها. ويمكنها أن تعقد دورة غير عادية بناء على استدعاء من رؤسائها أو بطلب من المجلس المركزي. ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال للجمهورية الجزائرية 1513 الى مؤسسات التكوين والهيئات والمؤسسات المعنية قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع، ويمكن تخفيض هذه المدة في الدورات غير العادية. 1 المادة 15 : تسجل مداولات كل لجنة من لجان التنسيق في محاضر تدون في دفتر خاص، يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة. ويبلغ ملخصها الى المجلس المركزي ومؤسسات التكوين والهيئات والمؤسسات التي يعنيها الفرع او الشعبة. المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة .1983 الشاذلي بن جديد- مرسوم رقم 83-356 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتضمن تنظيم التكوين و اختتام الدراسة والقانون الاساسي للطلبة الاساتذة في المدارس العليا للاساتذة. ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير التعليم والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 15 منه
  • وبمقتضى القانون رقم 78 12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، و بمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 72 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن - القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم،
  • و بمقتضى الامر رقم 69-106 المؤرخ في

1514 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 شعبان عام 1403 ه 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 | والمتضمن انشاء المعاهد التقنولوجية، لاسيما المادة 12 منه، وبمقتضى الأمر رقم 20-85 المؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق أول ديسمبر سنة 1970 والمتضمن احداث مدرسة المعلمين العليا للتعليم التقنى وبمقتضى الأمر رقم 71-78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين وبمقتضى المرسوم رقم 64-134 المؤرخ في 24 أبريل سنة 1964 والمتضمن انشاء المدرسة العليا للاساتذة. وبمقتضى المرسوم رقم 65-171 المؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق أول يونيو سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط القبول في المدرسة العليا للاساتذة، وبمقتضى المرسوم رقم 65-172 المؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق أول يونيو سنة 1965 والمتضمن تحديد القانون الاساسي الاداري للطلبة الاساتذة في المدرسة العليا للاساتذة وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 - والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين. وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمنع تجديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين وبمقتضى المرسوم رقم 68-425 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 والمتضمن تحديد مدة الدراسة في مدرسة المعلمين العليا والوضعية الادارية للتلاميذ الاساتذة و بمقتضى المرسوم رقم 68-306 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالاساتذة التقنيين في معاهد التعليم التقني أو الفلاحي، وبمقتضى المرسوم رقم 71-276 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد كيفيات الدخول الى مدرسة المعلمين العليا للتعليم المتعدد التقنيات وتحديد مدة الدروس وتنظيمها،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 8-245 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن تحديد القانون الاساسي النموذجي للمدرسة العليا للاساتذة وبمقتضى المرسوم رقم 82-07 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982، المعدل والمتمم للمرسوم رقم 68 301 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بأساتذة التعليم الثانوي أو التقني الحائزين للكفاءة، و بمقتضى المرسوم رقم 82-08 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982ء المعدل والمتمم للمرسوم رقم 68-303 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالاساتذة التقنيين في الثانويات التقنية. وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 24 مايو سنة 1969 والمتضمع تحديد كيفيات تنظيم مسابقة لنيل شهادة الكفاءة في أستاذية التعليم الثانوى والتقنى، و بمقتضى القرار المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1389 الموافق 26 مايو سنة 1969 والمتعلق بالشهادات والمؤهلات التي تفتح الباب للاعفاء من اجازة ليسانس التعليم قصد اجتياز شهادة الكفاءة في أستاذية التعليم الثانوي أو التقني،

الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1515 يرسم مايلي : الباب الأول تنظيم التكوين واختتام الدراسة المادة الأولى : يشتمل التكريم الذي تقدمه المدرسة العليا للاساتذة على مرحلتين :

  • مرحلة التكوين الأولى النظرى وتخصص للتحضير للحصول على شهادة الليسانس في التعليم والتلقين التربوي
  • مرحلة التكوين التربوي ومدتها سنة وتخصص لتحضير الجزء الأول من شهادة كفاءة الاستاذية في التعليم الثانوي أو التقني أو شهادة معترف بمعادلتها للتعليم في مؤسسات التعليم الثانوي أو التكوين. المادة 2 : تتولى المدرسة العليا للاساتذة مرحلة التكوين الأولى النظري بالاتصال مع الهياكل المعنية في وزارة التربية والتعليم الاساسي وكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى. وتكلف لجنة وزارية مشتركة تتكون من ممثلين للوزارات المعنية باقامة هذا الاتصال. يعدد تنظيم هذه اللجنة وعملها قرار وزاري التربية والتعليم الاساسى وكاتب الدولة للتعليم الثانوي والتقني. المادة 4 : تكون المدرسة العليا للاساتذة أساتذة في مختلف المواد التي تدرسها مؤسسات التعليم الثانوى أو التكوين التابعة لوزارة التربية والتعليم الاساسي أو لكتابة الدولة للتعليم الثانوي والتقني. يحدد قرار وزاري مشترك يتخذه، في اطار اعداد مخططات التكوين السنوية والمتعددة السنوات في المدرسة العليا للاساتذة، وزير التعليم والبحث العلمى ووزير التربية والتعليم الاساسي وكاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى نوعية الفروع وعددها والمناصب المطلوب احداثها أو اثباتها أو تعديلها أو الناؤها. المادة 5 : يحدد مجلس المدرسين وضعية الطلبة الاساتذة بمقرر في نهاية كل سنة دراسية حسب احدى الحالات الآتية : قبولهم في السنة الموالية السماح لهم بتدارك الرسوب في حدود سنة جامعية اقتراحهم على القطاعات المستخدمة مشترك بين وزير التعليم والبحث العلمى ووزير التميينهم أساتذة في التعليم الاساسي أو أساتذة التربية والتعليم الاساسي وكاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى. المادة 3 : تتولى المدرسة العليا للاساتذة تنظيم مرحلة التكوين التربوى حسب شروط تحدد لكل قطاع بقرار وزاري مشترك بين وزير التعليم والبحث العلمي ووزير التربية والتعليم الاساسي وكاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى. كما تكلف لجنة وزارية مشتركة تتكون من ممثلين للوزارات المعنية باقامة التنسيق في مجال الانماط والبرامج. يحدد تنظيم هذه اللجنة وعملها قرار وزارى مشترك بين وزير التعليم والبحث العلمي ووزير تقنيين فى الثانوى حسب الشعب، اذا بلغوا على الاقل مستوى نهاية السنة الثانية. وفي هذه الحالة تعفيهم الشهادة المدرسية التي تسلم لهم من القسم الأول من شهادة كفاءة الاستاذية في التعليم المتوسط أو من شهادة الكفاءة لوظيفة أستاذ تقنى في الثانوي. اعادتهم الى أسلاكهم الاصلية اذا كانوا موظفين. اقصاؤهم. المادة 6 : يحدد مجلس المدرسين والمكونين وضعية الطلبة الاساتذة بمقرر في نهاية سنة التكوين التربوى، حسب احدى الحالتين التاليتين :

1516 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 ه نجاحهم في القسم الاول من شهادة كفاءة الاستاذية في التعليم الثانوى أو التقني وتعيينهم أساتذة متمرنين في مؤسسات التعليم الثانوى أو التكوين للمشاركة فى نهاية سنة التمرين في الاختبارات التطبيقية للحصول على شهادة الكفاءة في أستاذية التعليم الثانوي أو التقني (القسم الثانوى). 2 - تأجيلهم في القسم الاول من شهادة الكفاءة في أستاذية التعليم الثانوى أو التقني. وفي هذه الحالة يعينون في مناصب تعليمية أساتذة متمرنين ويشاركون فى اختبارات شهادة الكفاءة في أستاذية التعليم الثانوى أو التقني طبقا للتنظيم المعمول به يحدد وزير التعليم والبحث العلمي ووزير التربية والتعليم الاساسى وكاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى تكوين مجلس المدرسين والمكونين وعمله . الباب الثاني شروط التوظيف المادة 7 : يجب أن تتوفر في أي مترشح للمدرسة العليا للاساتذة الشروط الآتية :

  • الجنسية الجزائرية شروط السن التي تتطلبها القوانين الاساسية الخاصة،
  • الفحص الطبي القانوني الايجابي الالتزام بالخدمة مدرسا فى احدى مؤسسات التعليم الثانوى أو التكوين، طبقا للتنظيم المعمول به. وفي حالة الاخلال بهذا الالتزام، تطبق على المترشحين الاحكام الواردة فى المادة 12 من الامر رقم 69-106 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1969 المذكور أعلاه. المادة 8 : يمكن المدرسة العليا للاساتذة أن تقبل مترشحين لهم جنسية أجنبية، في اطار التنظيم المعمول به .. المادة و : يتم القبول في المدرسة العليا للاساتذة عن طريق المسابقات على أساس الشهادات أو على أساس اختبارات يحدد تنظيمها واجراؤها حسب الآتي :
  • المسابقات الخارجية : تجرى هذه المسابقات بناء على قرار وزاري مشترك بين وزير التعليم والبحث العلمي وكاتب الدولة للتعليم الثانوي والتقني.
  • المسابقات الداخلية : تجرى هذه المسابقات بناء على قرار وزاري مشترك بين وزير التعليم والبحث العلمي ووزير التربية والتعليم الاساسى أو كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى. : المادة 10 : يمكن أن يشارك في المسابقات المترشحون الذين تتوفر فيهم الشروط الواردة في المادة 7 أعلاه، مع ما يأتي :
  • المسابقات الخارجية :
  • المترشحون الحاصلون على شهادة البكالوريا أو على شهادة معترف بمعادلتها،
  • بصفة انتقالية عن طريق المسابقة على أساس الاختبار بالنسبة الى الشعب التي تشكو نقصا في عددها : المترشحون الذين أنهوا السنة الثالثة الثانوية فى الشعبة التي تخصص المسابقة لها. غير أن النجاح فى هذا الاختبار لا يخول حق الالتحاق بالتعليم العالى الا في شعبة الترشيح التي تختتم بالليسانس في التعليم. المسابقات الداخلية : يشارك فى ذلك طبقا للقرارات الوزارية المشترك المنصوص عليها في المادة و أعلاه، المترشحون الآتون : أساتذة التعليم الاساسي المرسمون-

الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1517 الاساتذة التقنيون المرسمون في الثانويات

- التقنية، المدرسون المصنفون في السلم 12 من

- القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية. المادة 11 : يمكن إجراء مسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسنة التكوين التربوى بالنسبة للحاصلين على شهادة الليسانس في التعليم، الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 7 | أعلام. يحدد قرار 1 وزاري مشترك بين وزير التعليم والبحث العلمي ووزير التربية والتعليم الاساسي وكاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى كيفيات تطبيق هذه المادة المادة 12 : يوجه المترشحون الناجحون في المسابقة الى مختلف الشعب المقررة اثر مداولات لجان النجاج التابعة للمدرسة العليا للاساتذة . يحدد قرار وزاري مشترك بين وزير التعليم والبحث العلمي ووزير التربية والتعليم الاساسي وكاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى عند الحاجة كيفيات تطبيق هذه المادة. المادة 13 : يمكن الطلبة الاساتذة أن يترشحوا للتكوين العالى حسب شروط سيحددها قرار وزاري مشترك بين وزير التعليم والبحث العلمي ووزير التربية والتعليم الاساسي وكاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى. الباب الثالث الرواتب المسبقة ورواتب التمرين المادة 14 : تحدد الرواتب المسبقة ورواتب في سنة التكوين التربوى، طبقا للتنظيم المعمول به . المادة 15 : يحتفظ الطلبة الاساتذة الذين لهم صفة الموظفين قبل قبولهم في المدرسة العليا للاساتذة بحقوقهم فيما يخص الراتب والترقية والتقاعد، طبقا للتشريع الجارى به العمل. الباب الرابع أحكام ختامية المادة 16 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما المرسوم رقم 68-425 المؤرخ في 26 يونيو سنة 1968 والمتضمن تحديد مدة الدراسة في مدرسة المعلمين العليا والوضعية الادارية والمرسوم رقم 71-276 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد كيفيات الدخول الى مدرسة المعلمين العليا للتعليم المتعدد التقنيات وتحديد مدة الدروس وتنظيمها. المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة .1983 الشاذلي بن جديد كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 ابريل سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة لالتحاق أساتذة التعليم الاساسي المرسمين بسلك أساتذة التعليم الثانوى أو التقنى الحائزين للكفاءة. ان كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى، وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري، بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي العام للموظيفة العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظنين،

1518 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 ه وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 | صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية وإعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمعدل بالمرسوم رقم 68 517- المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 وبالمرسوم رقم 69-21 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 وبمقتضى المرسوم رقم 68-95 المؤرخ في 28 محرم عام 1398 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الأمر رقم 68-92 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1968 والذي يجعل معرفة اللغة الوطنية اجبارية على الموظفين ومن يماثلهم. و بمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في

  • - وه جمادى الأولى عام 1391 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تعديل بعض الاحكام المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 8-07 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 المعدل والمتمم للمرسوم رقم 68-301 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لاساتذة التعليم الثانوي والتقنى الحائزين للكفاءة وبمقتضى المرسوم رقم 82-511 المؤرخ في و ربيع الأول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لاساتذة التعليم الاساسي وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمعدل للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمحدد لمستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو إدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، يقرران ما يلى : المادة الأولى : تنظم كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى على سبيل الاستثناء مسابقة للالتحاق يسلك الاساتذة الحائزين للكفاءة في التعليم الثانوي أو التقني، وذلك طبقا للاحكام الواردة في المادة 3 من المرسوم رقم 82-07 المؤرخ في 2 يناير سنة 1982 والمشار اليه أعلاه. المادة 1 : تنظم هذه المسابة مرة واحدة. المادة 3 : تفتح المسابقة المذكورة لاساتذة التعليم المتوسط المرسمين الذين يمارسون التعليم في أقسام مؤسسات التعليم الثانوي أو التقني منذ ست (6) سنوات على الاقل. المادة 4 : عدد المناصب المعروضة هو مثتين (200) منصبا. المادة 5 : يجب أن تشتمل ملفات الترشيح على الوثائق التالية : طلب المشاركة يحمل توقيع المترشح.
  • نسخة من عقد الميلاد أو بطاقة عائلية للحالة المدنية. قران التعيين في اطار أساتذة التعليم المتوسط. مجمل الخدمات يذكر فيه جليا أن المترشح مارس وظيفة أستاذ التعليم الاساسي في اطار التعليم الثانوي أو التقني.
  • نسخة من محضر أو محاضر التنصيب. وعند الاقتضاء نسخة مصادق من مستخرج السجلات البلدية لا عضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 6 : تتضمن هذه المسابقة الاختبارات الكتابية والتطبيقية والشفوية التالية :
  • الاختبارات الكتابية للقبول الأولى : اختبار في موضوع عام ذي طابع سياسي او ثقافي أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات المعامل 3. كل نقطة تقل عن 20/5 موجبة للاقصاء يا۔ اختبار في علم النفس التربوي. المدة : 3 ساعات المعامل 3

الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1319 كل نقطة تقل عن 20/5 موجبة للاقصاء. ج اختبار في التربية الخاصة في تخصص المترشح. المدة : 3 ساعات المعامل 3 كل نقطة تقل عن 20/7 موجبة للاقصاء د اختبار في اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الممتحنيين بغيرها. المدة : ساعة واحدة. كل نقطة تقل عن 20/4 موجبة للاقصاء ه اختبار اختيارى في اللغات الاجنبية بالنسبة للمترشحين الممتحنين باللغة الوطنية. المدة : ساعة واحدة، المعامل 1. لا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقط الزائدة عن 20/10

  • الاختبار التطبيقي والشفوى للقبول النهائي : 1 - الاختبار التطبيقي : يتمثل هذا الاختبار في القاء درسين في قسمين مختلفين. أقل مدة : ساعتان (2) المعامل 3 : ドー الاختبار الشفوى : محادثة مع اللجنة للتحقق من معلومات المترشح التربوية. مدة التحضير : 15 دقيقة مدة العرض : 20 دقيقة المعامل : : كل نقطة تقل عن 20/10 في كل من هذين الاختبارين موجبة للاقصاء. المادة 7 : يرفق برنامج المسابقة بهذا القرار المادة 8 : يعين كاتب الدولة للتعليم الثانوي والتقني لجنة المسابقة وتتكون هذه اللجنة كما پلي. مفتش للتعليم الثانوى والتكوين، رئيسا-
  • استاذ أو أساتذة للمادة مدير مؤسسة للتعليم الثانوى أو التقني أو ناظر. المادة 9 : يجب ارسال ملفات الترشيح المقرر في المادة 5 من هذا القرار الى كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى يقفل باب التسجيل في 6 أكتوبر سنة 1983 المادة 10 : تجرى اختبارات المسابقة المذكورة بمدينة الجزائر في 6 نوفمبر سنة 1983. المادة 11 : يحدد كاتب الدولة للتعليم الثانوي قائمة المترشحين المقبولين نهائيا بناء على اقتراح من لجنة القبول تنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية للتربية الوطنية. المادة 12 : تتكون لجنة القبول المقررة في المادة 11 السابقة الذكر كمايلي. مدير التوجيه والامتحانات والمسابقات أو ممثله رئيسا. ممثل كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى عضوا مدير الموظفين والتكوين لكتابة الدولة للتعليم الثانوي والتقني او ممثله عضوا
  • مفتش للتعليم الثانوى والتكوين الذي يرأس لجنة الامتحان عضواء
  • أستاذ للتعليم الثانوى مرسم في المادة. عضوا المادة 13 : يتم ترسيم المترشحين المقبولين تهائيا طبقا لاحكام المرسوم رقم 82-07 المؤرخ في 2 يناير سنة 1982. المادة 14 : يحال المترشح على ملكه الاصلي في حالة الرسوب. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983 كاتب الدولة للتعليم كاتب الدولة للوظيفة الثانوى والتقنى العمومية والاصلاح محمد العربي ولد خليفة الاداري جلول الخطيب .

1520 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 ه الملحق برنامج المسابقة لالتحاق أساتذة التعليم الاساسي المرسمين بسلك أساتذة التعليم الثانوي أو التقنى الحائزين للكفاءة علم النفس : علم نفس الطفل والمراهق.

  • مختلف الاعمار العقلية مفاهيم علم طباع الطفل والمراهق. طرق التربية النشطة . التربية العامة : تعريفها وموضوعها و وظيفتها.- – تحليل الوضعية التربوية في القسم،
  • التبليغ
  • التمهن مناهج التعليم وتقنياته وطرقه،
  • التقويم التربوي سياسة العربية في الجزائر.- التربية الخاصة:
  • تعريفها وموضوعها، الإطار التربوي والتنظيمي للتعليم،– تحليل مختصر للبرامج والتعليمات وقيات- تدريس المواد. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك مفتشي التوجيه المدرسي والمهني. ان كاتب الدولة للتعليم الثانوي والتقني، وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 12 صفي عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسى العام للموظيفة العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمعدل بالمرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 و بالمرسوم رقم 69 – 21 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1906 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 وبمقتضى المرسوم رقم 68 95 المؤرخ في 28 محرم عام 1398 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68 92 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1968 والذى يجعل معرفة اللغة الوطنية اجبارية على الموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 68-317 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لمفتشي التوجيه المدرسي والمهني وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في اول ذي الحجة عام 1930 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 19 شوال عام 1392 الموافق 25 نوفمبر سنة 1972 والمعدل للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 4 مايو سنة 1970 والمتضمن تنظيم المسابقة لتوظيف مفتشي التوجيه المدرسي والمهني،

الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1921 وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 1 في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 | 12 صفر عام 1386 الموافق يونيو سنة 1966 المعدل والمعدل للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمحدد لمستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران ما يلى : المادة الأولى : تجرى فى اطار القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 25 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه اعلاه، مسابقة على أسس الاختبارات بسلك مفتشي التوجيه المدرسي والمهني. المادة 2 : عدد المناصب المعروضة سبعة (7) . مناسب المادة 3 : تجرى اختبارات هذه المسابقة بالجزائر العاصمة بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : يقفل باب التسجيل قبل شهر من تاريخ اجراء المسابقة. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة .1983 كاتب الدولة للتعليم كاتب الدولة للوظيفة الثانوي والتقني العمومية والاصلاح محمد العربي ولد حليفة الاداري جلول الخطيب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك المستشارين في التوجيه المدرسي والمهني. ان كاتب الدولة للتعليم الثانوي والتقني وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والإصلاح الاداري والمتعمم والمتضمن القانون الاساسي العام للموظيفة العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1300 الموافق 2 يونيو سنة 1960 والمتعلق بتحرير و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين. ب وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1380 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية وإعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمعدل بالمرسوم رقم 68 517- المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 و بالمرسوم رقم 69-81 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969. و بمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968. وبمقتضى المرسوم رقم 68-95 المؤرخ في 28 محرم عام 1398 الموافق 26 أبريل سنة 1908 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68 و المؤرخ في 25 أبريل سنة 1968 والذي يجعل معرفة اللغة الوطنية اجبارية على الموظفين ومن يماثلهم. وبمقتضى المرسوم رقم 66-378 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمستشارين في التوجيه المدرسي والمهني. و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1930 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 29 جمادي الاولى عام 1391 الموافق 6 يونيو سنة 1951

1522 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 ه والمتضمن تعديل بعض الاحكام المتعلقة بتعيين | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموظفين والاعوان العموميين وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 شوال عام 139 الموافق 25 نوفمبر سنة 1972 والمعدل للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 4 مايو سنة 1970 والمتضمن تنظيم المسابقة لتوظيف مفتشى التوجيه المدرسي والمهني و بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمعدل للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمحدد لمستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيات العمومية. يقرران ما يلى : المادة الأولى : تجرى في اطار القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه، مسابقة على اساس الاختبارات للالتحاق يسلك المستشارين في التوجيه المدرسي والمهني. الموافق 18 ابريل سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك العاملين النفسانيين التقنيين.. ان كاتب الدولة للتعليم الثانوي والتقني. وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري

  • بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 12 صفى عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي العام للموظيفة العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفي عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة المادة 2 : عدد المناصب المعروضة اربعة | التحرير الوطني والمعدل بالمرسوم رقم 68-517 وعشرون (24) منصبا. المادة 3 : تجرى اختبارات المسابقة المذكورة بالجزائر العاصمة بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : يقفل باب التسجيل قبل شهر من تاريخ اجراء المسابقة. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983 كاتب الدولة للتعليم كاتب الدولة للوظيفة الثانوى والتقنى العمومية والاصلاح محمد العربي ولد خليفة الاداري جلول الخطيب المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 وبالمرسوم رقم 69 - ax المؤرخ في 18 غشت سنة 1969ء ر بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1906 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 و بمقتضى المرسوم رقم 68 95 المؤرخ في 28 محرم عام 1398 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68 92 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1968 والذي يجعل معرفة اللغة الوطنية اجبارية على الموظفين ومن يماثلهم. و بمقتضى المرسوم رقم 68-320 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للعاملين النفسانيين التقنيين

الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1523 و بمقتضى المرسوم رقم 21-43 المؤرخ في اول ذي الحجة عام 1930 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية و بمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1392 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تعديل بعض الاحكام المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 شوال عام 1394 الموافق 25 نوفمبر سنة 1972 والمعدل للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 19 فبراير سنة 1970 والمتضمن تنظيم المسابقة التوظيف العاملين النفسانيين التقنيين وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمعدل للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمحدد لمستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيآت العمومية. يقرران ما يلي : المادة الأولى : تجرى فى اطار القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه، مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق يسلك العاملين النفسانيين التقنيين. المادة 2 : عدد المناصب المعروضة خمسة (5) مناصب. المادة 3 : تجري اختبارات هذه المسابقة بالجزائر العاصمة بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : يقفل باب التسجيل قبل شهر من تاريخ اجراء المسابقة. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1403 الموافق أبريل سنة 1983. كاتب الدولة للتعليم كاتب الدولة للوظيفة الثانوى والتقنى العمومية والاصلاح محمد العربي ولد خليفة الاداري جلول الخطيب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للتوظيف في سلك المقتصدين في مؤسسات كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى ان كاتب الدولة للتعليم الثانوي والتقني وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية. وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 14 صفر عام 1380 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمعدل بالمرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 وبالمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969. وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتسرنين

1524 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 ه والمعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 وبمقتضى المرسوم رقم 68 95 المؤرخ فى 28 محرم عام 1398 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68 92 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1968 والذى يجعل معرفة اللغة الوطنية اجبارية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في اول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 82 وه المؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك المقتصدين في مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمعدل للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمحدد لمستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني مسابقة على اساس الاختبارات لتوظيف مقتصدين المادة 2 : عدد المناصب المعروضة بالنسبة لسنة هو خمسون (50) منصبا .1983 المادة 3 : تخصص المسابقة للمترشحين الحائزين شهادة الليسانس في الحقوق أو في العلوم الاقتصادية أو في العلوم التجريبية والمالية أو أي شهادة معادلة لها البالغين من العمر 35 سنة على الاكثر يوم المسابقة. المادة 4 : يؤخر الحد الاقصى للسن بنسبة سنة على كل ولد مكفول دون أن يتجاوز المجموع 5 سنوات وبنسبة عشر (10) سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 5 : تمنح لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقط إضافية تقدر ب 1/20 من المجموع الاقصى الممكن الحصول عليه في كل الاختبارات وذلك طبقا للاحكام - المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه. المادة 6 : يجب أن تتضمن ملفات الترشيح الوثائق التالية : I طلب المشاركة في المسابقة يؤرخه ويوفعه المترشح، -2 نسخة لعقد الميلاد أو بطاقة عائلية للحالة المدنية 3 - نسخة مصدقة للمؤهل أو الشهادة 4 استمارة المشاركة في المسابقة تسلمها مديرية التربية، 5 - شهادة الجنسية 6 - نسخة من سجل السوابق العدلية

  • شهادة طبية تثبت أن المترشح غير مصاب باي مرض أو عاهة تتنافى مع ممارسته للوظيفة المرغوب فيها، 8 وعند الاقتضاء، نسخة من مستخرج السجلات البلدية لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 7 : يجب ارسال ملفات الترشيح المقررة في المادة 6 أعلاه الى مديرية التوجيه والامتحانات والمسابقات بكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى. ينتهى التسجيل بعد شهرين من يوم صدور هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 8 : يحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة فى المسابقة كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني. تنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية للتربية الوطنية.

الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية المادة و : تجرى اختبارات المسابقة في الجزائر بعد ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 10 : تتضمن هذه المسابقة خمسة (5) اختبارات كتابية للقبول الاولى واختبارين شفويين للقبول النهائي. الاختبارات الكتابية للقبول الأولى : 1 دراسة نص ذي طابع اقتصادي أو سياسي أو اجتماعى المدة : 3 ساعات، المعامل : 2. كل نقطة تقل عن 20/5/5/20 مقصية لصاحبها . ب اختبار في القانون العام المتعلق بالتنظيم السياسي والاداري للجزائر. المدة : 3 ساعات ، المعامل : 3. كل نقطة تقل عن 20/5 مقصية لصاحبها. ج - اختبار في مفاهيم مالية الدولة. المدة : 3 ساعات ، المعامل : 3. كل نقطة تقل عن 20/5 مقصية لصاحبها. د اختبار فى اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين بغيرها. المدة : ساعتان (2). كل نقطة تقل عن 20/4 مقصية لصاحبها. ه - اختبار اختيارى فى اللغة الاجنبية بالنسبة للمترشحين الممتحنين باللغة الوطنية. المدة : ساعة واحدة، المعامل : 1. لا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقط التي تفوق 10 / .20 الاختبارات الشفوية للقبول النهائي : I محادثة مع اللجنة انطلاقا من موضوع يتعلق بتنظيم مؤسسة عمومية وتسييرها . مدة التحضير : 30 دقيقة، السؤال : 15 دقيقة المعامل : 2 للجمهورية الجزائرية 1525 ب - سؤال حول المفاهيم العامة للقانون الاداري. مدة التحضير : 30 دقيقة، مدة السؤال : 20 دقيقة، المعامل : 2. المادة II : يرفق برنامج المسابقة بهذا القرار. المادة 12 : لا يشارك في الاختبارين الشفويين للقبول النهائى الا المترشحون الذين يحصلون في الاختبارات الكتابية للقبول النهائي على معدل تحدده اللجنة. المادة 13 : يقبل نهائيا في حدود المناصب المعروضة وحسب الترتيب الاستحقاقي المترشحون الذين يحصلون في جميع الاختبارات على المعدل الذي تحدده اللجنة. يحدد كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى قائمة المترشحين المقبولين نهائيا بناء على اقتراح اللجنة. تنشر القائمة المذكورة فى النشرة الرسمية للتربية الوطنية. المادة 14 : تشكل اللجنة المقررة في المادة 12 أعلاه كما يلي : مدير التوجيه والامتحانات والمسابقات او ممثله، رئيسا،

  • ممثل كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الإداري عضواء مدير الموظفين والتكوين او ممثله، عضوا مفتش عام للتسيير، عضوا،
  • مدير مؤسسة للتعليم الثانوي والتقني . عضوا، مقتصد مرسم، عضوا المادة 15 : يعين المترشحون المقبولون نهائيا كمقتصدين متمرنين ويتم تعيينهم حسبما تقصيه المصلحة. المادة 16 : يفقد المترشح فائدة قبوله في المسابقة اذا لم يقدم عذرا مقبولا او لم يلتحق . بمنصبه بعد شهر على الأكثر من يوم اشعاره به.

1526 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 ه المادة 1 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 ابريل سنة 1983 كاتب الدولة للتعليم كاتب الدولة للوظيفة الثانوى والتقنى العمومية والاصلاح الاداري محمد العربي ولد خليفة جلول الخطيب الملحق برنامج مسابقة توظيف المقتصدين المالية العامة :

  • القانون المالي موضوع ومضمونه
  • الميزانية : تعريفها اعدادها، ميزانية الدولة وميزانية المؤسسات- العمومية
  • تنفيذ الميزانية. الاجراءات المتعلقة بالالتزام والامن بالصرف- والتصفية والدفع » مبدأ الفصل بين الأمر بالصرف والمحاسب-
  • الصفقات العمومية. التشريع المالى ومحاسبة المؤسسات العمومية : مفهوم المؤسسات العمومية ونتائجه على الصعيد المالي . الاستقلال المالي للمؤسسات-
  • المحاسب العمومي : مهمته وصلاحياته تعيين واعتماد أعوان المحاسبة
  • مسؤولية المحاسبين العموميين وواجباتهم - المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 كفالة المحاسبين
  • النظام المالي للمؤسسات العمومية تسيير المصالح وتشغيلها،
  • السجلات والوثائق الخاصة بالمحاسبة
  • الايرادات والمصاريف – محاسبة الالتزامات بالانفاق
  • الحالات المالية
  • مرتبات واجور الموظفين : طرق اعدادها والوثائق المطابقة ، – حساب التسيير : موضوعه، هيكله واعداده،
  • الحسابات الختامية للسنة المالية
  • الجرد،
  • المراقبة المالية والوصاية المالية. مفاهيم عامة للقانون العام : المؤسسات السياسية والادارية العامة البلدية الدائرة الولاية 2 المبادىء العامة للنشاط الاداري تدرج السلطات الادارية
  • العقود الادارية، مختلف النماذج النظام القانوني علاقات الادارة بالاشخاص،-
  • المساواة بين الناس أمام المصالح العمومية وأمام الخدمات العمومية،
  • مسؤولية الادارة فى الضرر الذي ينتج عنها وتطبيقها. 3 - المبادىء العامة لتسيير الموظفين. أ الاعوان العموميون، الموظفون والعون المتعاقد، وضعية الموظف القانونية، ب - الالتحاق بالمصالح العمومية : مختلف كيفيات التوظيف (القواعد العامة للمسابقات). ج سم حقوق الموظفين وواجباتهم حرية ، الموظف مزايا مهنته المرتب الترقية. نظام العقوبات انهاء المهمة والمعاشات. شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر