ج.ر عدد 12 لسنة 1983
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (27)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير ، أوامر ومراسيم ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الإدارة والتحريمز ن اشهر مدية بة النسخة الاصلية والرجمتها ος π النسخة الاصلية 20 4 100 0 15 الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات الدارة المطيعة الرسمية ولا و 13 شارج عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها تلفات الارسال الهاتف : 15. 18. كة هي 17 YEE 50-3200 ثمن النسخه الاصليه : بالارد د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها بالارك دمج المن العدد السنين السابقة : بالقوة دمج وتسلم المتهاوس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عنه تجديد التراكاتهم والاعلام بمطالبهم 15 وهج للسكر . فهرس يؤدى عن تغيير العنوان الاخرة دمج و لمن النشر على اساس اتفاقات دولية مرسوم رقم 83 196 مؤرخ في 4 جمادي الثانية مرسوم رقم 83-195 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 يتضمن المصادقة على الاتفاقية التجارية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العراقية الموقعة ببغداد في 17 مارس سنة .1982 786

- عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 يتضمن المصادقة على اتفاقية انشاء اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادى والنني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العراقية، الموقعة في 17 مارس سنة 1982 بيغداد. 790

784 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1403 ه مرسوم رقم 83-197 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 يتضمن والمتضمن تعيين مراقب للتسيير بالناحية العسكرية الثانية. 797 المصادقة على اتفاق التعاون العلمى والتقنى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الأول عام بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الديمقراطية لساو تومي وبرانسيب الموقع بمدينة الجزائر في 20 مارس سنة 1982. 791 مرسوم رقم 83-198 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الديمقراطية لساوتومي و برانسيب الموقع بمدينة الجزائر في 20 مارس سنة 1982 793 مرسوم رقم 83 199 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بانشاء لجنة مشتركة جزائرية - ساوتومية للتعاون | الاقتصادي والعلمي والثقافي الموقع بمدينة الجزائر في 20 مارس سنة 1982. 795 مراسيم قررات مقررات رئاسة الجمهورية مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1403 الموافق - 28 فبراير سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مستشار برئاسة الجمهورية. 797 وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1403 الموافق 6 يناير سنة 1983 يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 صفر عام 1402 الموافق 23 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن تعيين مراقب للتسيير بالناحية العسكرية الأولى. 797 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الأول م عام 1403 الموافق 6 يناير سنة 1983 يعدل ويتسم القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 26 صفر عام 1402 الموافق 23 ديسمبر سنة 1961 1403 الموافق 6 يناير سنة 1983، يعدل ويتمم القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن تعيين مراقب للتسيير بالناحية العسكرية الثالثة. 798 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1403 الموافق 6 يناير سنة 1983 يعدل ويتمم القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 26 صفر عام 1402 الموافق 23 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن تعيين مراقب للتسيير بالناحية العسكرية الرابعة. 798 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1403 الموافق 6 يناير سنة 1983 تتضمن تعيين مراقبين للتسيير في النواحي العسكرية. 798 قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 21 ربيع الأول عام 1403 الموافق 6 يناير سنة 1983 تتضمن تعيين نواب مراقبين للتسيير في النواحي العسكرية. 799 وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 801 وزارة الداخلية مرسوم رقم 83 200 مؤرخ في 4 جمادي الثانية عد عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 يحدد شروط انشاء المؤسسة العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها. 801 مرسوم رقم 83 201 مؤرخ في 4 جمادي الثانية

- عام 1103 الموافق 19 مارس سنة 1983 يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها. 805

الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 785 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983 يتضمره تطبيق أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 82 332- المؤرخ في 6 نوفمبر سنة 1982 والمتضمن تحديد كيفيات حساب سعر شراء البلديات للاراضي التي تدخل في عدد احتياطاتها العقارية وأسعار التنازل عنها. 809 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية . 820 وزارة الفلاحة والثورة الزراعية مرسوم رقم 83 202 مؤرخ في 4 جمادي الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 يحدد شروط انشاء معاهد تكوين التقنيين السامين في الفلاحة وسيرها. 24 وزارة الاسكان والتعمين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983 يحدد فهرس النشاطات الاقتصادية لمؤسسات الاشغال العمومية للبناء والري. M29 وزارة التربية والتعليم الاساسي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 21 فبراير سنة 1983 يتضمن كيفيات قبول أساتذة التعليم الاساسي بالجامعات قصد تحضير شهادات ليسانس التعليم في نطاق المدارس العليا للاساتذة. 829 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمن المصادقة على الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الرابع من سنة 1980 المراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية. 831 كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 1 فبراير سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط. 838 قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير التعليم. 839 قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1953 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموظفين والتكوين. 839 قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير التوجيه والامتحانات والمسابقات. 839 قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1993 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير المركز الوطني للتعليم المعمم عن طريق المراسلة والاذاعة والتلفزيون 840 قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1953 يتضمن تعويض الامضاء الى نواب مديرين 840 كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 22 فبراير سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة مهنية للالتحاق بسلك العمال المهنيين من الصنف الأول والثاني، والثالث في مؤسسات وزارة التعليم والبحث العلمي 842

اتفاقات دولية

- مرسوم رقم 83-195 مؤرخ في 4 جمادى الثانية | عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 يتضمن | المصادقة على الاتفاقية التجارية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العراقية الموقعة ببغداد في 17 مارس سنة 1982. ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، سو وبناء على الدستور، لاسيما المادة 111-17 منه و بعد الاطلاع على الاتفاقية التجارية بين - حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العراقية الموقعة يبغداد في 17 مارس سنة 1982 يرسم مايلي : المادة الأولى : يصادق على الاتفاقية التجارية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العراقية الموقعة ببغداد في 17 مارس سنة 1982، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983. الشاذلي بن جديد اتفاقية تجارية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العراقية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العراقية اذ تحدوهما روح النضال المشترك من أجل مصير واحد، وايمانا منهما، التعاون البناء الناجم من الادارة القومية بين البلدين الشقيقين الجزائري والعراقي، ورغبة منهما في تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين بلديهما على أساس المصلحة المشتركة والصلات القومية التي تربطهما قد اتفقتا على الاحكام الآتية : المادة الأولى يعمل الطرفان المتعاقدان على تنمية وتطوير حجم المبادلات التجارية بين بلديهما طبقا لاحكام هذه الاتفاقية والقوانين والانظمة المتعلقة بالاستيراد والتصدير السارية المفعول في كلا البلدين. المادة الثانية يسمح كل من الطرفين المتعاقدين بحرية تصدير المنتوجات الزراعية والحيوانية والحيوانات الحية والثروات الطبيعية والمنتوجات الصناعية ذات المنشأ المحلى لبلد الطرف الآخر، ويسمح كل منهما بحرية استيراد تلك المنتجات وفقا للقوانين والقواعد والانظمة السارية المفعول في كلا البلدين. المادة الثالثة تعفى المنتوجات التي منشؤوها ومصدرها الاقليم الجمركي لاحد الطرفين المتعاقدين من من الرسوم الجمركية وفقا للقائمتين الاسترشاديتين (أ) و (ب) الملحقين بهذه الاتفاقية وحسب

الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 787 القوانين والانظمة والقواعد المعمول بها في كلا البلدين. تمثل القائمة (أ) المنتوجات التي منشؤوها ومصدرها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمعفاة من الرسوم الجمركية بالجمهورية العراقية . تمثل القائمة (ب) المنتوجات التي

- منشؤوها ومصدرها الجمهورية العراقية والمعفاة من الرسوم الجمركية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. تعتبر القائمتان الاسترشاديتان (أ) و (ب) جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. المادة الرابعة يمكن لكل من الطرفين المتعاقدين أن يقدم للطرف الآخر، خلال المدة التي تفصل اجتماعات اللجنة المشتركة، بطلب إدراج منتوج جديد بالقائمتين الاسترشاديتين (أ) و (ب). ويعتبر هذا المنتوج مدرجا بالقائمة المعنية بمجرد الموافقة عليه من الطرف الذى يتلقى الطلب. المادة الخامسة ا تعتبر المنتوجات الصناعية ذات منشأ محلى - للاقليم الجمركي لاحد الطرفين المتعاقدين اذا كانت تكلفة الانتاج المحلية (بما فيها المواد الأولية واليد العاملة الداخلة في صنعها لا تقل عن 50 % من تكلفة الانتاج الكلية. ب - مع مراعات ما ورد في الفقرة أعلاه، يجب أن تصحب كل بضاعة يتم تبادلها بشهادة منشأ أصولية مصادق عليها من طرف الجهات المختصة في البلد المصدر الاصلي. المادة السادسة لا يجوز اعادة تصدير المنتوجات المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين على حالتها الأولى الى بلد ثالث الا بعد الموافقة بترخيص كتابي من الجهات المختصة في البلد المصدر الاصلي. المادة السابعة تتم المبادلات التجارية التي تنجز في اطار هذه الاتفاقية على أساس عقود تبرم بين أشخاص طبيعيين ومعنويين جزائريين وعراقيين مخولين قانونيا لممارسة عمليات التجارة الخارجية في كلا البلدين وعن طريق المبادلات التجارية المباشرة. المادة الثامنة تتم عملية تسوية المدفوعات الناجمة عن المبادلات التجارية بين بلدى الطرفين المتعاقدين بالعملات القابلة للتحويل وفقا لاحكام القوانين والقواعد والانظمة السارية المفعول في كلا البلدين. المادة التاسعة يعمل الطرفان المتعاقدان على تسهيل المشاركة في المعارض والاسواق الدولية التي تقام على اقليم بلديهما وذلك وفقا للقوانين والقواعد والانظمة السارية المفعول في كلا البلدين . المادة العاشرة تلغى هذه الاتفاقية وتعوض كل الاحكام السابقة المتعلقة بالمبادلات التجارية بين البلدين وخاصة الاتفاق التجارى الموقع عليه بالجزائر في 18 تشرين الأول (أكتوبر) 1900 والبروتوكولات الملحقة به . المادة الحادية عشرة تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بصفة مؤقتة ابتداء من تاريخ التوقيع عليها وبصفة بهائية ابتداء من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها وفقا للاصول الدستورية المعمول بها في كلا البلدين، ويعمل بها لمدة سنة واحدة تبدأ من تاريخ نفاذها وتجدد تلقائيا سنة بعد أخرى وذلك

الجريدة الرسمية - للجمهورية

مالم يبدء أحد الطرفين المتعاقدين رغبته كتابيا في انهاء العمل بها قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدة صلاحيتها. حرر يبغداد في 17 آذار ( ) مارس) 1982 الموافق 21 جمادى الأولى عام 1402 ه بنسختين أصليتين باللغة العربين ولكل من النصين نفس الحجية الشرعية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية العراقية الشعبية السيد عبد الوهاب محمود السيد ابراهيم براهيمي عبد الله وزير الرى وزير الرى القائمة - أ - المنتوجات التي تصدر من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الجمهورية العراقية معفاة من الرسوم الجمركية رقم التعريفة بيان المنتوجات J 05 20 مربى الفواكه

- 07 20 عصير الفواكه (رحيق

- المشمش) 05 22 نبيذ العنب الطازج الخ

- هم 13 25 بننتيت م 12 25 رمل حتى (كيزيلدور) 10 25 فوسفات 40 28 خامات الحديد، الرصاص،

- Ot 26 النحاس والتوتياء. Γ 04 27 فحم الكوك

- م 01 28 الكلور ام 31 28 هبيو كلوريت الصوديوم

- 5 ΟΙ - 29 الاثيلين خليط الزيلين، البارازيلين والبنزين الجزائرية الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1403 القائمة - 1 - (تابع) رقم التعريفة بيان المنتوجات J 04 29 الميثانول

- 16-19 الامونياك 02-31 امو نيترات ل 02 39- البوليتيلين 39-07 أدوات بلاستيكية (فيس الالعاب) TO - 41 جلود اصطناعية f 02-43 جلود فراء مدبوغة ومهيأة فصل 45 فلين ومصنوعاته ΟΙ 48 ورق الطباعة والكتابة

- ↓ 15-48 الورق الصحي Γ 16 48 علب وأكياس التغليف من

- الورق والكارتون J 21 48 منشفات اليد ومناديل من الورق ؟ II - 53 نسيج من الصوف Γ 07-56 نسيج من ألياف تركيبية f 07-59 منسوجات صناعية متينة (باش) م 08 59 نسيج مشربة أو مطلية

- ل 04-62 منسوجات متينة للخيم ↓ 02 64 أحذية بتعال خارجية من

- لدائن اصطناعية فصل 73 حديد الزهر، فولاد ومصنوعاتها م ΟΙ 74 مركز النحاس J ΟΙ 78 مركز الرصاص

- ΟΙ 79 مركز التوتياء م 79-02 التوتياء على شكل سبائك م 04 8t زماك وكادميوم

- م 05-83 مساسيك الاوراق م -7 83 أجهزة الانارة

الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 789 القائمة - 1 - (تابع) رقم التعريفة بيان المنتوجات 15 83 عيدان وقضيان لحام (اليكتوود) 84 مضخات بمحركات هوائية IO - 22 84 ماكنات وآلات الرفع … الخ F 56 84 ماكنات خلط الاسمنت 1 - 61 84 صمامات

  • ذات الضغط 85 خزانات كهرباء . Γ ΟΙ - 25 85 المنخفض- اجهزة وتركيبات هاتفية -19 85 اجهزة للوقاية والتوزيع J الكهربائي (بما فيها الخزانات) 28 85 كابلات هاتفية- -7 86 عربات نقل بضائع للسكك الحديدية قطورات ومقطورات الصهاريج الزراعية 03 97 نعاب من مواد بلاستيكية- ΟΙ 49 كتب مجلات ومنشورات J - 02 49 دورية- -9 37 أفلام 92 أسطوانات وأشرطة J 12 - ΟΙ 58 مغناطيسية- 02 58 الزرابي -03 58 44 منتوجات الصناعات التقليدية 27 - OT - 61 II - 69 14 69- 12-71 18-74 -03 94 قائمة ب - جدول استرشادى لصادرات الجمهورية العراقية الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المعفاة من الرسوم الكمركية رقم التعريفة بيان المنتوجات الكمركية 07 15 زيوت نباتية مهدرجة م - r 07-20 ديس об 36 الشخاط (الثقاب)- فصل 24 سيكاير وتبوغ 02 76 عضبان وأسلاك المنيوم- 03 76 صفائح المنيوم مطحة- ومضلعة IQ 25 الكبريت الخام 02 31 سماد اليوريا (حسب { 05-31 المواصفات) 02 42 منتجات جلدية- 05-42 85-04 بطاريات جافة 15 84 ثلاجات- 15 85 تلفزيونات ملونة ر - 07 62 بطانيات صوفية وأكريلك) F - II 82 سراوح كهربائية J об - 85 Γ 05 73 حديد اسفنجي 17-84 طباخات غازية 36 73 مدافيء غازية ونفطية- وكهربائية 07 83 فلورسنات ومصابيح ملونة م ΤΩ 87 دراجات هوائية 12 85 كواة كهربائية- 31 الاسمدة (حسب البيان) م 02 05 31

790 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رقم 83-196 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 يتضمن المصادقة على اتفاقية انشاء اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العراقية الموقعة في 17 مارس سنة 1982 ببغداد.


ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 111 17 منه وبعد الاطلاع على اتفاقية انشاء اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العراقية الموقعة في 17 مارس سنة 1982 يبغداد. برسم ما يلي : المادة الاولى : يصادق على اتفاقية انشاء اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العراقية الموقعة في 17 مارس سنة 1982 ببغداد، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريسة الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 جمادي الثانية عام 1403 الرافق 19 مارس سنة 1983. الشاذلي بن جديد الجزائرية الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1403 ه اتفاقية انشاء اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العراقية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العراقية،

  • تأكيدا للروابط الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين، وتحقيقا للاهداف المشتركة لكلا البلدين، ورغبة منهما في توطيد العلاقات بينهما في- كافة الميادين ولاسيما في ميدان التعاون الاقتصادي والعلمي والفني اتفقتا على ما يلي : المادة الأولى تكوين لجنة مشتركة جزائرية - عراقية للتعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والفني وهدفها تطوير التعاون بين البلدين خدمة المصالحهما المشتركة. المادة الثانية ان مهام اللجنة هي :
  1. (1) التعاون الاقتصادى، ويشمل ميدان الفلاحة والصناعة والتجارة والصيد البحرى والنقل والمواصلات والشؤون المالية، ب التعاون الثقافى، ويشمل ميدان الاعلام والتعليم والتكوين المهنى والصحة والسياحة والشبيبة والرياضة ج) التعاون العلمي والفني وتبادل الخبرات، د تحديد الاتجاهات ووضع البرامج المراد اتباعها في التعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والفني بين البلدين، وكذلك تقديم الاقتراحات واتخاذ الاجراءات الكفيلة بتحقيقها، ه ) حل المشاكل التي قد تنجم عن تطبيق الاتفاقيات التي عقدت أو ستعقد بين البلدين في

الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 791 الميادين المذكورة بالاضافة الى شؤون ومصالح رعايا البلدين ومؤسساتهما العاملة في كلا البلدين. المادة الثالثة تجتمع اللجنة مرة واحدة في السنة، ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادية باتفاق الطرفين، وتعقد الدورات بالتناوب بالجزائر والعراق. المادة الرابعة تتألف اللجنة المشتركة من وفد عن كل بلد برئاسة وزير وعضوية ممثلين تعينهم كل من الحكومتين. المادة الخامسة تكون قرارات اللجنة وتوصياتها مصاغة بشكل اتفاقيات أو بروتوكولات أو تبادل رسائل أو محاضر. المادة السادسة يتم تحضير مشروع جدول أعمال كل دورة بتبادل الاقتراحات بالطرق الدبلوماسية على أن تقدم خلال شهر على الاقل من تاريخ انعقاد الدورة ويصادق عليه يوم افتتاح الدورة المذكورة. المادة السابعة تسرى هذه الاتفاقية لمدة سنتين قابلة للتجديد وحررت في مدينة بغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر جمادى الأولى سنة 1402 ه الموافق ليوم السابع عشر من شهر آذار (مارس) سنة 1982 عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية العراقية الديمقراطية الشعبية السيد عبد الوهاب السيد ابراهيم ابراهيمي محمود عبد الله وزير الرى وزير الرى مرسوم رقم 83-197 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون العلمي والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الديمقراطية لساو تومي وبرانسيب، الموقع بمدينة الجزائر في 20 مارس سنة 1982. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية

- وبناء على الدستور، لاسيما المادة III - 17 منه، وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون العلمي والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية تلقائيا ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الآخر بتعديلها أو بانهائها كتابيا في ظرف ثلاثة أشهر على الاقل قبل تاريخ انتهاء هذه الاتفاقية المادة الثامنة تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بصفة مؤقتة بعد توقيعها من كلا الطرفين المتعاقدين وبصفة الديمقراطية لساو تومي وبرانسيب، الموقع بمدينة الجزائر في 20 مارس سنة 1984، برسم ما يلى : المادة الأولى : يصادق على اتفاق التعاون العلمي والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية نهائية بعد ابلاغ كل طرف الطرف الآخر بالمصادقة | الديمقراطية لساوتومي وبرانسيب، الموقع عليها. ووقع المفوضان هذه الاتفاقية في مدينة بغداد من نسختين أصليتين باللغة العربية. بمدينة الجزائر في 20 مارس سنة 1982، وينشر في | الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

792 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1403 ه المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983. الشاذلي بن جديد

- اتفاق التعاون العلمي والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الجمهورية الديمقراطية لساوتومى وبرانسيب ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الديمقراطية لساو تومي و برانسيب

  • واذ يحدوهما العزم على تعزيز التعاون بين البلاد الافريقية في جميع المجالات،
  • ورغبة منهما في تنمية علاقاتهما الودية وتطوير التعاون العلمي والتقني بين بلديهما، قد اتفقتا على الترتيبات الآتية : المادة الأولى يتعهد الطرفان المتعاقدان بتطوير وتعزيز تعاونهما العلمي والتقني في حدود امكانياتهما وذلك على أساس من احترام السيادة الوطنية لكل بلد منهما والمساواة في الحقوق وعدم تدخل أي طرف فى شؤون الطرف الآخر الداخلية. المادة 2 يتعهد الطرفان المتعاقدان بتطوير التعاون المتين بين هياكل كل واحد منهما في الميدانين العلمي | والتقنى وبالشروع في تبادل تجار بهما التكنولوجية من أجل مساندة تنمية بلديهما الاقتصادية. المادة 3 يشجع ويسهل الطرفان المتعاقدان انجاز برامج تعاون علمى وتقنى مطابقة لاهداف تنمية بلديهما الاقتصادية والاجتماعية. المادة 4 يسوى التعاون العلمي والتقني المنصوص عليه في المادتين الثانية والثالثة لهذا الاتفاق على ما يلى بالذات بالاضافة الى التعاون التقني المتبادل بين البلدين : تخصيص منح للدراسة والتخصص والتدريب لاستكمال الخبرة المهنية 2 (2) تبادل الخبراء والأخصائيين والمعلمين والفنيين في مختلف فروع التخصص (3) الاشتراك في اعداد دراسات ومشاريع كفيلة بالمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدين، 4 (4) اكمال البحث المشترك في المجالات ذات الطابع العلمى والتقنى التي يحتمل أن تقود إلى انجازات صناعية وزراعية وغيرها، (5) تكوين الأطر والفنيين 6 (6) كل شكل تعاوني آخر في المجالين العلمي والتقني. المادة 5 تحدد الشروط العامة والمالية وكذا الوضعية القانونية التي يخضع لها الموظفون المشار اليهم في المقطع 2 من المادة الرابعة وذلك في بروتوكول يبرمه الطرفان المتعاقدان. المادة 6 يتعهد كل طرف بتقديم كل التسهيلات الضرورية لمواطنى الطرف الآخر قصد القيام بالمهام المسندة لهم طبقا لمقتضيات هذا الاتفاق. المادة 7 يتعهد كل من الطرفين بألا يبلغ الى طرف ثالث المعلومات الخاصة باتفاق التعاون العلمي والتقنى الذي يربط البلدين دون موافقة الطرف المتعاقد الآخر سلفا في ذلك.

الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 793 المادة 8 بعد البلدان برامج انتظامية للمبادلات تقوم يتنفيذها المصالح المختصة لكلا الطرفين المتعاقدين وهذا في نطاق تطبيق هذا الاتفاق. المادة و المادة و : كل خلاف قد يحدث لدى تفسير هذا الاتفاق تتم تسويته بالطريقة الدبلوماسية. المادة 10 أبرم هذا الاتفاق لمدة ثلاث (3) سنوات وهو قابل للتجديد ضمنيا ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا رغبته في مراجعته أو نقصه قبل ستة أشهر من ذلك. المادة 11 يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ يوم تبادل وثائق التصديق. حرر بالجزائر في 20 مارس سنة 1982 في نسختين اصليتين باللغتين العربية والبرتغالية و تستوى كلتا النسختين في القوة القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الديمقراطية الديمقراطية الشعبية لساو تومي و برانسيب محمد الصديق بن يحيى مارية أموريم وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية والتعاون مرسوم رقم 83 198 مؤرخ في 4 جمادي الثانية

  • مارس سنة 1983 يتضمن عام 1403 الموافق 19 المصادقة على اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الديمقراطية الساوتومي و برانسيب الموقع بمدينة الجزائر في 20 مارس سنة 1982. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،- وبناء على الدستور، لاسيما المادة 111-17- منه، وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الديمقراطية لساو تومي و برانسيب الموقع بمدينة الجرائر في 20 مارس سنة 1982 يرسم ما يلي : المادة الأولى : يصادق على اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الديمقراطية لساو تومي وبرانسيب الموقع بمدينة الجزائر في 20 مارس سنة 1982، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983. الشاذلي بن جديد اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الديمقراطيه لساو تومي و برانسيب بخصوص التعاون الثقافي | ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الديمقراطية لساوتومي و بيانسيب اذ تستلهمان مبادى ميثاق منظمة الوحدة- الافريقية. واذا يحدوهما العزم على تعزيز التعاون بين البلدان الافريقية في جميع المجالات،

794 - الجريدة الرسمية للجمهورية ورغبة منهما في تنمية مجموع علاقاتهما

  • الثقافية والمزيد من تعزيز روابط الصداقة التي تجمع بين الشعبين الجزائري والساوتومي، قد اتفقتا على الترتيبات الآتية : المادة الأولى يتعهد الطرفان المتعاقدان بتطوير وتعزيز تعاونهما الثقافى فى حدود امكانياتهما وذلك على أساس من احترام السيادة لكل بلد منهما والمساواة في الحقوق وعدم تدخل أي طرف في شؤون الطرف الآخر الداخلية. المادة 2 يساهم الطرفان المتعاقدان في تدعيم علاقاتهما الثقافية ويسترشدان الغرض على تجاربهما الجزائرية الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1403 ه المادة 6 تشجع الاطراف المتعاقدة التعاون في مجال الاذاعة والتلفزة وفى تبادل الافلام الوطنية الاشرطة الطويلة والافلام العلمية وأشرطة الحوادث الجارية). المادة 7 تشجع وتسهل الاطراف المتعاقدة التعاون بين منظماتها الوطنية المختصة بالانشطة الثقافية وذلك طبقا لروح هذا الاتفاق. المادة 8 تدرس الاطراف المتعاقدة جميع الامكانيات المتعلقة بمعادلة «الدبلومات» والشهادات الدراسية المسلمة من طرف مؤسسة الطرفين للتعليم وذلك وانجازاتهما في جميع الميادين : التربية والتعليم و قصد ابرام اتفاق خاص بهذا الموضوع. والتربية البدنية والرياضية والفنون وذلك طريق ايفاد وقود علمية وثقافية ورياضية وبتبادل المعلومات والوثائق ذات الطابع الثقافي والتربوي بالاضافة الى تنظيم المعارض والحفلات والتظاهرات الفنية والرياضية الأخرى. المادة 3 يسهر كل طرف من الاطراف المتعاقدة على صيانة حقوق المؤلف وحمايتها بالنسبة لمواطنى البلد الآخر. المادة 4 يخصص كل طرف من الاطراف المتعاقدة للطرف الآخر منها خاصة بتدريس المواد التي يتفق عليها. الطرفان المتعاقدان واستكمال الخبرة فيها. المادة 5 تعين المصالح المختصة لحكومتي البلدين المستفيدين من المنح المنصوص عليها في المادة الرابعة، وينبغى على هؤلاء المستفيدين أن يمتثلوا للقوانين المعمول بها بالبلد المضيف. المادة و يتم انجاز الانشطة المنصوص عليها في المواد السالفة بعد اتفاق بين المصالح المختصة لحكومتي البلدين، ويقدم كل طرف من الاطراف المتعاقدة للطرف الآخر الوسائل والسبل الملائمة لتحقيق النجاح التام لهذه التبادلات وذلك في حدود امكانياته وطبقا للقوانين الجارية في بلده. المادة 10 يعد البلدان برنامج مبادلات دورية تنفذها المصالح المختصة لكل طرف من الطرفين المتعاقدين وذلك قصد تطبيق هذا الاتفاق المادة 11 تتم تسوية كل خلاف قد يحدث لدى تفسير هذا الاتفاق بالطريقة الدبلوماسية. المادة 12 أبرم هذا الاتفاق لمدة (3) سنوات وهو قابل للتجديد ضمنيا ما لم يخطر أحد الطرفين الطرق الآخر كتابيا برغبته في مراجعته أو نقضه قبل ستة أشهر من ذلك .

الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 795 المادة 13 يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ يوم تبادل | وثائق التصديق. حرر بالجزائر في 20 مارس سنة 1982 في نسختين أصليتين باللغتين العربية والبرتغالية وتستوى كلا النسختين في القوة القانونية. عن حكومة من حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الديمقراطية الديمقراطية الشعبية لساو تومي وبرنسيب محمد الصديق بن يحيى مارية أموريم وزير الشؤون الخارجية وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون مرسوم رقم 83 199 مؤرخ في 4 جمادى الثانية

- عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بانشاء لجنة مشتركة جزائرية - ساوتومية للتعاون الاقتصادي والعلمي والثقافي الموقع بمدينة الجزائر في 20 مارس سنة 1982. ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،

- وبناء على الدستور، لاسيما المادة III 17-

- منه وبعد الاطلاع على الاتفاق المتعلق بانشاء

  • جزائرية - ساوتومية للتعاون لجنة مشتركة الاقتصادي والثقافي الموقع بمدينة الجرائ في 20 مارس سنة 1982 برسم مايلي : المادة الأولى : يصادق على الاتفاق المتعلق بانشاء لجنة مشتركة جزائرية - ساوتومية للتعاون الاقتصادي والعلمي والثقافي والتقني الموقع بمدينة الجزائر في 20 مارس سنة 1982، وينشر- في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983. الشاذلي بن جديد اتفاق يتعلق بانشاء لجنة مشتركة جزائرية ساوتومية للتعاون الاقتصادي والعلمي والثقافي والتقنى ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الديمقراطية نساو تومي و برانسيب ان تستلهمان مباديء ميثاق منظمة الوحدة- الافريقية. واذ تحدهما إرادة تطوير التعاون بين- البلدان الافريقية في جميع الميادين، وادراكا منهما لروابط الصداقة والتضامن- التي تجمع بين البلدين، ورغبة منهما في توطيد هذه الروابط في- جميع الميادين وخاصة في ميدان التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني والثقافي قد اتفقتا على الترتيات الآتية : المادة الأولى أنشئت لجنة حكومية مشتركة جزائرية ساوتومية للتعاون الاقتصادي والعلمي والثقافي والتقني وذلك قصد توطيد التعاون بين البلدين والمصلحة المشتركة. المادة الثانية تكلف اللجنة :

796 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 جمادي الثانية عام 1403 ه بتحديد الاتجاهات التي تعطى للعلاقات

- بين البلدين خاصة في مجالات : التعاون الاقتصادي في ميادين الزراعة والصناعة والمعادن والطاقة والنقل والبريد والمواصلات. 2 - التبادل التجاري. 3 العلاقات المالية -4 التعاون الاجتماعي والثقافي في ميادين الاعلام والتعليم والتكوين المهني والشباب والرياضة والصحة العمومية والسياحة. 5-5 التعاون العلمي والتقني عن طريق التشاور وتبادل الخبرات والخبراء في قطاعات النشاط الاقتصادى ذات المصلحة المشتركة. بأعداد اقتراحات تهدف الى تحقيق هذه

- الاتجاهات واحالتها الى الحكومتين الاثنين للتصديق عليها. بتسوية المشاكل التي قد تحدث أثر تطبيق الاتفاقات والاتفاقيات المبرمة أو التي ستبرم بين البلدين في المجال التجاري والاقتصادي والمالي والعلمى والتقنى وكذلك فيما يتعلق بحالة وأملاك مواطني كلا البلدين في البلد الآخر. المادة الثالثة تجتمع اللجنة المشتركة بصفة منتظمة مرة في كل سنة، وفي دورة طارئة باتفاق بين الطرفين . تنعقد الدورات بالمناوبة بالجزائر وساو تومي . المادة الرابعة يرأس وقد كل بلد شخصية وزارية ويتكون كل وقد من ممثنين معينين من طرف الحكومتين. المادة الخامسة تسجل القرارات والخلاصات الأخرى للجنة ضمن محاضر وضمن اتفاقيات واتفاقات وبروتوكولات أو ضمن رسائل متبادلة وذلك حسبما تقتضيه الحالة. المادة السادسة

  • يكون جدول أعمال كل دورة موضوع تبادل اقتراحات عن الطريقة الدبلوماسية في الشهر الذي يتقدم افتتاح كل دورة وستتم المصادقة عليه يوم اجتماع الدورة المذكورة. المادة السابعة يسرى مفعول هذا الاتفاق لمدة خمس سنوات وهو قابل للتمديد ضمنيا لفترات جديدة مدتها خمس سنوات مالم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا برغبته في الغائه أو مراجعته قبل ستة أشهر من ذلك. المادة الثامنة يعرض هذا الاتفاق للمصادقة عليه، ويدخل حيز التنفيذ بصفة مؤقتة ابتداء من تاريخ التوقيع عليه وبصفة نهائية ابتداء من تاريخ تبادل وثائق التصديق الخاصة به. حرر بالجزائر في 20 مارس سنة 1982 في نسختين باللغتين العربية والبرتغالية ويستوي النصين في القوة القانونية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الديمقراطية الساو تومي الشعبية مارية اموريم محمد الصديق بن يحيى وزيرة الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية والتعاون

الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 797 مراسيم ، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 28 فبراير سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مستشار برئاسة الجمهورية ان رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المادة III 12

- منه . وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 في الحجة عام 1400 المتوافق أول نوفمبر سنة 1980 والمتضمري تعيين السيد اسماعيل حمداني مستشارا برئاسة الجمهورية برسم ما يلي : المادة الأولى : تنهى مهام السيد اسماعيل حمداني، بصفته مستشارا برئاسة الجمهورية. لتكليفه بمهام أخرى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائي في 15 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 28 فبراير سنة 1983. الشاذلي بن جديد وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1403 الموافق 6 يناير سنة 1983 يعدل ويتمم القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 26 صفر عام 1402 الموافق 23 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن تعيين مراقب للتسيير بالناحية العسكرية الأولى. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1403 الموافق 6 يناير سنة 1983 يعدل ويتمم القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 26 صفر عام 1402 الموافق 23 ديسمبر سنة 1981 كما يلى : تطبيقا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم 80-89 المؤرخ في 30 مارس سنة 1980 تشمل صلاحيات مراقب التسيير للناحية العسكرية الأولى، النطاق الاقليمي للولايات المبينة أدناه :

  • الجلفة .
  • البليدة.
  • المدية. تيزي وزوه
  • الشلف
  • البويرة
  • المسيلة. وكذلك مراقبة التزام مصاريف مجموع الأمرين بالصرف الثانوييين المجهويين المتابعين سابقا للمراقبين الماليين بالولايات المذكورة». قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1403 الموافق 6 يناير سنة 1985 يعدل ويتمم القرار الوزارى المسترك المؤرخ في 26 صفر عام 1402 الموافق 25 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن تعيين مراقب للتسيير بالناحية العسكرية الثانية. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1403 الموافق 10 يناير سنة 1983 يعدل و يتمم القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 26 صفر عام 1402 الموافق 23 ديسمبر سنة 1981 والمنصين

798 الجريدة الرسمية للجمهورية تعيين مراقب للتسيير بالناحية العسكرية الثانية كما يأتي : تطبيقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 80-89 المؤرخ في 30 مارس سنة 1980 تشمل صلاحيات مراقب التسيير للناحية العسكرية الثانية، النطاق الاقليمي للولايات المبنية أدناه : وهران

  • معسكر سعيدة :
  • تلمسان مستغانم سيدي بلعباس
  • تيارت. وكذلك مراقية التزام مصاريف مجموع الأمرين بالصرف الثانويين الجهويين التابعين سابقا للمراقبين الماليين بالولايات المذكورة». قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1403 الموافق 6 يناير سنة 1983، يعدل ويتمم القرار الوزارى المشترك المورخ في 23 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن تعيين مراقب للتسيير بالناحية العسكرية الثالثة. يموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1403 الموافق 6 يناير سنة 1983 يعدل ويتمم القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 26 صفر عام 1402 الموافق 23 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن تعيين مراقب للتسيير بالناحية العسكرية الثالثة كما يأتي : تطبيقا لاحكام المادة 4 من المرسوم رقم 80-80 المؤرخ في 30 مارس سنة 1980 تشمل صلاحيات مراقب التسيير للناحية العسكرية الثالثة النطاق الاقليمي لولاية بشار الجزائرية الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1403 ه وكذلك مراقبة التزام مصاريف الأمرين بالصرف الثانويين الجهويين التابعين سابقا للمراقبين الماليين بالولايات المذكورة». قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1403 الموافق 6 يناير سنة 1983 يعدل ويتمم القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 26 صفر عام 1402 الموافق 23 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن تعيين مراقب للتسيير بالناحية العسكرية الرابعة.

بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1403 الموافق 6 يناير سنة 1983 يعدل ويتمم القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 26 صفر عام 1402 الموافق 23 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن تعيين مراقب للتسيير بالناحية العسكرية الرابعة كما يلي : تطبيقا لاحكام المادة 5 من المرسوم رقم 80-89 المؤرخ في 30 مارس سنة 1980 تشمل صلاحيات مراقب التسيير للناحية العسكرية الرابعة النطاق الاقليمي للولايات المبينة أدناه. ور ورقلة

  • بسكرة،
  • الاغواط. وكذلك مراقبة التزام مصاريف مجموع الأمرين بالصرف الثانويين الجهويين التابعين سابقا للمراقبين الماليين بالولايات المذكورة. قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 21 ربيع الاول عام 1403 الموافق 6 يناير سنة 1983 تتضمن تعيين مراقبين للتسيير في النواحي العسكرية. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1403 الموافق 6 يناير سنة 1983 يعين النقيب عمرو بن عيشة مراقبا للتسيير بالناحية العسكرية الخامسة.

الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة تطبيقا لاحكام المادة 6 من المرسوم رقم 80-89 الرسمية للجمهورية الجزائرية 799 تطبيقا لاحكام المادة الثامنة من المرسوم رقم المؤرخ في 30 مارس سنة 1980 تشمل صلاحيات 80-89 المؤرخ في 30 مارس سنة 1980 تشمل مراقب التسيير للناحية العسكرية الخامسة النطاق الاقليمي للولايات المبينة أدناه :

  • قسنطينة، - باتنة،
  • قالمة - سطيف،
  • عنابة - تبسة،
  • جيجل - بجاية،
  • سكيكدة، ام البواقي. وكذلك مراقبة التزام مصاريف مجموع الأمرين بالصرف الثانويين الجهويين المتابعين الماليين للولايات المذكورة. يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 1983 بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1403 الموافق 6 يناير سنة 1983 يعين الملازم الاول نور الدين بن منصور مراقبا للتسيير بالناحية العسكرية السادسة (6). تطبيقا لاحكام المادة 7 من المرسوم رقم 80 89 المؤرخ في 30 مارس سنة 1980 تشمل صلاحيات مراقب التسيير للناحية العسكرية السادسة النطاق الاقليمي للولايات المبينة أدناه :
  • تامنر است
  • ادرار. وكذلك مراقب التزام مصاريف مجموع الأمرين بالصرف الثانويين الجهويين التابعين للمراقبين الماليين للولايات المذكورة. يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 1983. بموجب قرر وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1403 الموافق 6 يناير سنة 1983 يعين الملازم الاول قادة بن طاطة مراقبا للتسيير بالناحية العسكرية السابعة (7). | صلاحيات مراقب التسيير للناحية العسكرية السابعة (7)، النطاق الاقليمي لولاية الجزائر. وكذلك مراقبة التزام مصاريف مجموع الأمرين بالصرف الثانويين الجهويين التابعين للمراقبين الماليين للولاية المذكورة. يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 1983 قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 21 ربيع الاول عام 1403 الموافق 6 يناير سنة 1983 تتضمن تعيين نواب مراقبين للتسيير في النواحي العسكرية. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1403 الموافق 6 يناير سنة 1983 يعين الملازم الاول بشير بخوم نائبا لمراقب التسيير بالناحية العسكرية الأولى، وفى حالة غياب مراقب التسيير أو وقوع مانع له، يرخص لنائب مراقب التسيير القيام بجميع الصلاحيات الآلية لمراقب التسيير للناحية العسكرية الأولى المذكورة في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1981 والقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 يناير سنة 1983 المعدل والمتمم له. يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 1983 بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1403 الموافق 6 يناير سنة 1983 ، يعين الملازم رفيق الازرق نائبا لمراقب التسيير للناحية العسكرية الثانية (2) . وفى حالة عياب، مراقب التسيير او وقوع مانع ا له ، ، يرخص لنائب مراقب التسيير القيام بجميع

800 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1403 ه الصلاحيات الآيلة لمراقب التسيير للناحية العسكرية | الثانية المذكورة فى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1981 والقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 يناير سنة 1983 المعدل والمتمم له. يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 1983.

– بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1403 الموافق 6 يناير سنة 1983 يعين الملازم الاول بلقاسم سعيدى نائبا لمراقب التسيير للناحية العسكرية الثالثة (3). وفي حالة غياب مراقب التسيير او وقوع مانع له، يرخص لنائب مراقب التسيير القيام بجميع الصلاحيات الآيلة المراقب التسيير للناحية العسكرية الثالثة (3) المذكور في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1981 والقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 يناير سنة 1983 المعدل والمتمم له. يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 1983 بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1403 الموافق 6 يناير سنة 1983 يعين الملازم الاول مسعود بورصاص نائبا لمراقب التسيير للناحية العسكرية الرابعة (4). وفى حالة غياب مراقب التسيير او وقوع مانع له يرخص لنائب مراقب التسيير القيام بجميع الصلاحيات الآيلة لمراقب التسيير للناحية العسكرية الرابعة (4) المذكور فى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1981 والقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 يناير سنة 1983 المعدل والمتمم له. يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 1983 بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1403 الموافق 6 يناير سنة 1983 يعين السيد محمد البشير عبد الصمد المتصرف المنتدب نائبا لمراقب التسيير للناحية العسكرية الخامسة (5). وفي حالة غياب مراقب التسيير او وقوع مانع له يرخص لنائب مراقب التسيير القيام بجميع الصلاحيات - الآيلة لمراقب التسيير للناحية العسكرية الخامسة (5) المذكور فى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 يناير سنة .1983 يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من اول يناير سنة 1983

- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1403 الموافق 6 يناير سنة 1983 يعين الملازم الاول ابراهيم بطول نائبا لمراقب التسيير للناحية العسكرية السادسة (6) . وفي حالة غياب مراقب التسيير أو وقوع مانع له يرخص لنائب مراقب التسيير القيام بجميع الصلاحيات الآيلة لمراقب التسيير للناحية العسكرية السادسة (6) المذكور في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 يناير سنة .1983 يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 1983

- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1403 الموافق 6 يناير سنة 1983 يعين الملازم الاخضر بودريو نائبا لمراقب التسيير للناحية العسكرية السابعة (7) . وفى حالة غياب مراقب التسيير أو وقوع ما نع له يرخص لنائب مراقب التسيير القيام بجميع الصلاحيات الآيلة لمراقب التسيير للناحية . العسكرية السابعة (7) المذكور في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1981 والقرار والوزارى المشترك المؤرخ في 6 يناير سنة 1983 المعدل والمتمم له. يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 1983

الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 801 وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983 يعين السيد اسماعيل حمدانيى سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى مملكة السويد في ستوكهولم. وزارة الداخلية


مرسوم را رقم 83 200 مؤرخ في 4 جمادى الثانية

- عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 يعدد شروط انشاء المؤسسة العمومية المحلية و تنظيمها وسيرها. ان رئيس الجمهورية و بمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى المرسوم رقم 67-144 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد قائمة مصاريف البلديات و ايراداتها، وبمقتضى المرسوم رقم 20-154 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن تحديد قائمة مصاريف الولايات وايراداتها، يرسم مايلي : الباب الاول أحكام عامة المادة الأولى : يمكن الولايات والبلديات، في نطاق تسيير مصالحها العمومية، وطبقا لاحكام الامر رقم 67-24 المؤرخ في 18 يناير سنة 1967 والامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 المشار اليهما أعلاه، أن تنشيء مؤسسات تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. ويوضح هذا المرسوم شروط انشاء المؤسسات بناء على الدستور، لاسيما المادتان | المذكورة وتنظيمها وسيرها.

- III - 10 و 152 منه و بمقتضى الأمر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967، المعدل والمتمم، والمتضمن القانون البلدي، وبمقتضى الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 ، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى الامر رقم 70 101 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1390 الموافق 9 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، لاسيما المادتان 4 و 255 منه، الفصل الاول الاطار الاقليمي المادة 2 : يمكن أن تقوم باستاء المؤسسة : 1 - الولاية 2 البلدية -3 بالاشتراك بين ولايتين أو أكثر، 4 باشتراك بين ولاية واحدة او عدة ولايات و بلدية - واحدة أو عدة بلديات. المادة 3 : يمكن المؤسسة العمومية في الولاية أن يمتد اختصاصها الاقليمي الى مجموع الولاية أو الى بلديتين أو عدة بلديات.

802 الجريدة الرسمية للجمهورية وفي حالة امتداد اختصاصها إلى بلديتين أو عدة بلديات تابعة لدائرة واحدة، فان الوصاية ورئاسة مجلس المراقبة والاشراف يمارسها رئيس الدائرة تحت سلطة الوالي. الجزائرية الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1403 ه المادة 8 : يجب أن يذكر في قرار المصادقة المداولة المذكورة في المادة 6 أعلاه، مايأتي : تسمية المؤسسة ومقرها، 2 (2) نوع ومدى الاعمال والاهداف المسندة المادة 4 : يحدد مجال الاختصاص الاقليمي واليها للمؤسسة عن طريق اختيار انسب اطار لتحقيق الاهداف المرسومة للمرفق العام الذي تتولى تسييرها. وينبغى أن يهدف هذا الاطار الى الاستخدام المحكم والامثل للوسائل المسخرة وضمان أجود انواع الخدمات الممكنة للمستعملين. الفصل الثاني هدف المؤسسة ونوعها ومهامها المادة 5 : تهدف المؤسسة الى تسيير مرفق عام ذي طابع اداري أو صناعي وتجاري. فهى حسب الحالة ادارية أو اقتصادية. المادة 6 : تتمثل مهمة المؤسسة في تنفيذ الاهداف المسندة إلى المرفق العام الذى تتولى تسييره. الباب الثالث الانشاء والمقر والتسمية المادة : : تنشأ المؤسسة عن طريق مداولة ( المجلس الشعبي الولائي أو المجالس الشعبية الولائية و / أو المجالس الشعبية البلدية المعنية مع المصادقة عليها حسب الحالة. بقرار مشترك بين وزير الداخلية والوزير المعنى أو الوزراء المعنيين بالنسبة الى المؤسسة التي تقام في الولاية، أو المؤسسة التي تشترك فيها ولايتان أو عدة ولايات أو المشتركة بين ولاية واحدة أو عدة ولايات وبلدية واحدة أو عدة بلديات. 2 (2) بقرار من الوالي بالنسبة الى المؤسسة في البلدية الا اذا كانت هناك أحكام مخالفة منصوص عليها صراحة في التشريع المعمول به. 3 (3) الاختصاص أو الاختصاصات المخولة لها بموجب الاهداف المذكورة

  1. (4) الاختصاص الاقليمي
  2. (5) السلطة الوصية. الباب الثاني التنظيم والعمل المادة و : يدير المؤسسة ويسيرها مجلس اداره وتسيير، ويشرف عليها مدير. المادة 10 : يقترح المدير النظام الداخلي للمؤسسة ويتداول فيه مجلس الادارة والتسيير وتصادق عليه السلطة الوصية. الفصل الاول مجلس الادارة والتسيير المادة 11 : يشتمل مجلس الادارة والتسييس حسب الحالة على ما يأتي :
  3. مؤسسة الولاية :
    • الوالي أو ممثلة، رئيسا،
  • المسؤول أو المسؤولون في مستوى مديريات الهيئة التنفيذية المعنية يهدف المؤسسة،
    • عضوان في المجلس الشعبي للولاية،
  • مدير المؤسسة، العون المحاسب في المؤسسة. (2) المؤسسة المشتركة بين الولايات : والى الولاية التي يوجد بها مقر المؤسسة- أو ممثله رئيسا،
  • المسؤول أو المسؤولون في مستوى مديريات الهيئة التنفيذية المعنية بهدف المؤسسة.

الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 803 عضوان في المجالس الشعبية الولائية في

- الولايات المعنية. مدير المؤسسة العون المحاسب في المؤسسة.

- 3 (3) المؤسسة المشتركة بين الولايات والبلديات : والى الولاية التي يوجد بها مقر المؤسسة أو ممثله رئيساء المسؤول أو المسؤولون في مستوى مديريات المهيئة - التنفيذية المعنية في الولاية بهدف المؤسسة. ر- رئيس المجلس الشعبي البلدي أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية المشتركة. عضوان من كل مجلس شعبي ولائي في

- الولايات المشتركة

  • عضوان من كل مجلس شعبي بلدي في مدير المؤسسة،
  • العون المحاسب في المؤسسة.
  1. (4) المؤسسة البلدية : رئيس المجلس الشعبي البلدى رئيسا،
  • الكاتب العام للبلدية، عضوان في المجلس الشعبي البلدي- مدير المؤسسة.
  • العون المحاسب في المؤسسة. المادة 12 : تقوم الجمعيات أو التجمعات المهنية المؤسسة بصورة قانونية والتي لها عمل يرتبط بأعمال المؤسسة، بتعيين مندوبين اثنين في المجلس المذكور بناء على دعوة من رئيس مجلس الادارة والتسيير. المادة 13 : يتولى مجلس الادارة والتسيير تنشيط عمل المؤسسة وتوجيهه وتنسيقه ومراقبته وبهذه الصفة، فهو يتداول في اطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، فيما يأتي :
  • تنظيم المؤسسة وسيرها العام ونظامها الداخلي، الهيكل التنظيمي وجداول عدد العمال علية الميزانية والحسابات. عمليات شراء العمارات وايجارها والتخلى- عنها، الشروط العامة لعقد الاتفاقيات والصفقات وغير ذلك من المعاملات التي تلزم المؤسسة.
  • القروض. برامج الاستثمارات. المادة 14 : تخضع مداولات مجلس الادارة والتسيير لنفس شروط الصحة القانونية والالغاء والابطال القانونية والطعن المقررة في الأمر رقم 67-24 المؤرخ في 18 يناير سنة 1967 المشار اليه اعلام بالنسبة الى مداولات المجلس الشعبي البلدي. المادة 15 : يعقد مجلس الادارة والتسيير اجتماعين اثنين على الأقل في السنة في دورة عادية و بدعوة من رئيسه. ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو من مدير المؤسسة أو من أحد أعضائه. يعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح مدير المؤسسة توجه الاستدعاءات المصحوبة يجدول الاعمال قبل 15 يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن تخفيض هذه المهلة بالنسبة إلى الدورات الاستثنائية دور أن تقل عن ثمانية (8) ايام. المادة 16 : لا تصبح مداولات مجلس الادارة والتسيير الا يحصور نصف اعصائه على الاقل.

100 الجريدة الرسمية للجمهورية واذالم يحصل هذا النصاب، عقد اجتماع آخر في مدة ثمانية (8) ايام وكانت مداولاته صحيحة مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين. تضبط القرارات بالاغلبية البسيطة ويكون صوت الرئيس مرجحا في حالة تساوى الاصوات. تسجيل المداولات في محاضر يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة وتقيد هذه المحاضر في سجل خاص. الفصل الثاني المدير المادة 17 : يتصرف مدير المؤسسة في اطار التنظيم الجاري به العمل وقرارات مجلس الادارة والتسيير، وهو مسؤول عن السير العام للمؤسسة التي يمثلها في جميع أعمال الحياة المدنية وسيهر على نظام المصلحة. ويمارس السلطة السلمية على المستخدمين وبعد مداولات مجلس الادارة والتسيير. ينفذ قرارات مجلس الادارة والتسيير التي يعرضها قبل ذلك على الموافقات والأراء والتأشيرات المطلوبة في التنظيم المعمول به. يعد مشروع الميزانية ينفذ الميزانية. ويبرم جميع العقود والاتفاقيات والاتفاقات والمعاهدات اللازمة لسير المؤسسة. المادة 18 : يعين المدير بقرار من السلطة الوصية وتنهى مهامه حسب الاشكال نفسها. الباب الثالث النظام المالي الفصل الاول المؤسسة ذات الطابع الاداري المادة 19 : تكون القواعد المالية والمحاسبية المطبقة في المؤسسة ذات الطا الطابع الاداري هي القواعد المقررة في مجال ميزانية البلدية وتسيير المصالح البلدية. الجزائرية الثلاثاء 7 جمادي الثانية عام 1403 في الفصل الثاني المؤسسة ذات الطابع الاقتصادي المادة 20 : تفتح السنة المالية للمؤسسة ذات الطابع الاقتصادي في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. وتمسك المحاسبة على الشكل التجاري طبقا للمخطط الوطني للمحاسبة. المادة 21 : تسند الكتابات المحاسبية وتداول الاموال لعون محاسب يعتمده وزير المالية. المادة 22 : يجب أن تتضمن ميزانية المؤسسة ايرادات توازن المصاريف. ولا يتكفل الا بالمصاريف المطابقة لتنظيم المصلحة. المادة 23 في حالة ظروف استثنائية تنجز عنها تكاليف استغلال أخرى غير المصاريف المرتبطة بالسير العادي للمؤسسة يمكن تخصيص امانات تجهيز للمؤسسة حسب الاجراءات المقررة في التشريع المعمول به. المادة 24 : يحدد المجلس الشعبي الولائي أو المجالس الشعبية الولائية و / أو المجالس الشعبية البلدية المعنية اسعار الخدمات التي تقدمها المؤسسة وذلك في اطار ১ التشريع الجاري به العمل وحسب الاجراءات التي يقررها. المادة 25 : تعرض الموازنة وملاحقتها مصحوبة بتقرير المدير الى هيئات المصادقة والمراقبة طبقا للتشريع الجاري به العمل. الباب الرابع احكام خاصة الفصل الاول ديمومة المؤسسة المادة 26 : تنشأ المؤسسة دون تحديد أي مدة لها، وتحل قانونا بالغاء المرفق العام الذي تتولى تسييره.

الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 805 غير انه فيما يتعلق بالمؤسسة الاقتصادية | فانه عندما يبرز استعلائها عجزا من شأنه أن يضر بمستقبل التوازن المالي للولاية أو للبلدية المعنية يمكن أن يسحب الترخيص بالاستغلال حسب الاجراء المحدد في المادة 13 من الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 المشار إليه أعلاه. المادة 27 : تحدد الشروط التي يتسم فيها حل المؤسسة وتصفيتها في اطار التنظيم الجاري به العمل بقرار من السلطة الوصية. الفصل الثاني تعديل الصلاحية المادة 28 : يخضع تعديد الاختصاص الاقليمي يسبب انضمام ولاية جديدة أو بلدية جديدة الى المؤسسة سابقة التكوين انفس قواعد الاجراء المقررة لانشائها وينطبق نفس الاجراء المذكور أعلاه عند انسحاب اية ولاية أو بلدية مشاركة في مؤسسة من المؤسسات. المادة 29 : كل تغيير للمهام المسندة إلى المؤسسة ينجر عنه تنفيذ القواعد المقررة في مجال الانشاء. الفصل الثالث نظام المرفق العام المادة 30 : يخضع استغلال المرفق العام في الطلاب ابع الصناعي والتجارى من قبل المؤسسة الاقتصادية لشروط بنود عامة وخاصة يحددها نظام المرفق العام. وتصادق السلطة الوصية على نظام المرفق العام الذي يتداول بشأنه كل مجلس من المجالس الشعبية الولائية و/ أو البلدية المعنية. المادة 31 : تكون الشروط والبنود العامة والخاصة التي ينص عليها المرفق العام هي الشروط والبنود المقررة في التنظيم الجاري به العمل في مجال عمل المؤسسة. و يمكن أن توضح أن اقتضى الأمر، قرار مشترك بين وزير الداخلية والوريسر المعنى أو

- الوزراء المعنيين. كما يجب أن يبين نظام المرفق العام حقوق المستعملين وواجباتهم وكذلك الصلاحيات المخولة للمؤسسة. وينشر عن طريق التلخيص أو التعليق بأمر من مدير المؤسسة. المادة 32 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1963. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-201 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1:03 الموافق 19 مارس سنة 1983 يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها.

- ان رئيس الجمهورية. بناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10- و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967، المعدل والمتمم. والمتضمن القانون البلدي، لاسيما المادة 201 مكرر منه. وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969. المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية لاسيما المادة 131 منه. و بمقتضى الأمر رقم 21-73 المؤرخ في 28 رمضان عام 1390 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات لاسيما المادة 3 منه. و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 135 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع - الثاني عام 1895 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمنصمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات

806 الجريدة الرسمية للجمهورية الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، لاسيما المادة الأولى منه و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 لى القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، لاسيما المادة 16 منه وبمقتضى القانون رقم 78-1 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، ومجموع النصوص التي اتخذت لتطبيقه و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ فى 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم. وبمقتضى المرسوم رقم 67-144 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد قائمة مصاريف البلديات و ايراداتها. وبمقتضى المرسوم رقم 70-154 المؤرخ في 2 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن تحديد قائمة مصاريف الولايات و ايراداتها وبمقتضى المرسوم رقم 80 53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث المفتشية العامة للمالية، يرسم مايلي : المادة الأولى : تساهم المقاولة العمومية المحلية كي انجاز مخطط التنمية الاقتصادية للولاية او البلدية واحدة أو عدة بلديات وذلك بانتاج معدات و او خدمات. الجزائرية الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1403 ه | ويمكن انشاؤها في مستوى : 1 (1) ولاية (2) بلدية 3 (3) بالاشتراك بين بلديتين او عدة بلديات. المادة : : تتمتع المقاولة العمومية المحلية بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. الباب الاول شروط الانشاء المادة 3 : يخضع انشاء المقاولة العمومية المحلية لهذا المرسوم، فضلا على الشروط الاخرى التي ينص عليها التشريع المعمول به. الفصل الاول المداولات بشأن الانشاء والمصادقة عليه المادة 4 : يكون انشاء المقاولة العمومية المحلية نتيجة مداولات المجلس الشعبى المعنى ومصادقة السلطة الوصية على ذلك. و يستند هذا الانشاء على دراسة تقنية وقتصادية تبرز جدوى المشروع المقرر. المادة 5 : يجب أن يبين قرار المصادقة على المداولة، فضلا على الكيفيات التي ينص عليها القانون المعمول به بالنسبة لكل مقاولة، ما يلي : التسمية والمقر 2 (2) طبيعة النشاط ومداه والاهداف المرسومة. 3 (3) الاختصاص الاقليمي 4 (4) الممتلكات الاصلية، (5) السلطة الوصية. المادة 6 : يجب أن يصادق على المداولات الخاصة بانشاء مقاولة ولائية، طبقا لاحكام المادتين 37-58 من الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 المشار اليه أعلاه وزير الداخلية والوزير أو الوزراء المعنيين بقرار وزاري مشترك. وتتم المصادقة على المداولات الخاصة بانشاء مقاولة بلدية طبقا لاحكام المادتين 107 و 108 من الامر رقم 67-24 المؤرخ في 18 يناير سنة 1967 المشار اليه أعلاه بقرار من الوالي.

الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 807 المادة 7 : يصادق الوالى الذي تتبعه البلدية الموجودة بها مقر المقاولة على الانشاء النهائى | لمقاولة اقتصادية عمومية بالاشتراك بين البلديات المجاورة لولايات مختلفة وذلك في اطار أحكام المادة 5 أعلاه وبناء على قرارات المصادقة على مداولات كل بلدية معنية. المادة 8 : يخضع كل تعديل أو تغيير في الهدف والمهام والاهداف والاختصاص الاقليمي للمقاولة الى القواعد المحددة في المواد السابقة. الفصل الثاني الوصاية والمراقبة المادة 9 : يمارس الوصاية على المقاولة العمومية المحلية :

  • المجلس التنفيذى للولاية تحت سلطة الوالي بالنسبة للمقاولة الولائية والمقاولة المشتركة بين البلديات.
  • الكاتب العام للبلدية تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدى. المادة 10 : لا تخلو سلطة الوصاية المنصوص عليها في هذا المرسوم من الآراء والتأشيرات والترخيصات والمصادقة التي يتطلبها التشريع المعمول به. المادة 11 : يعلن عن حل مقاولة اقتصادية محلية حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في المادتين 209 و 134 من الامر رقم 67-24 المؤرخ في 18 يناير . سنة 1967 والامر 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 المشار اليه أعلاه. الباب الثاني شروط التنظيم والتسيير المادة 12 : يخضع تنظيم وتسيير المقاولات العمومية المحلية، لأحكام المادتين 13 و 24 ادناه وذلك في انتظار اقامة الاجهزة التي قررها الامر رقم 7-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971. المادة 13 : يسند تسيير المقاولة العمومية المحلية الى مدير يوضع تحت سلطة مجلس للاشراف والمراقبة. المادة 14 : يتولى المدير ادارة المقاولة ويمثلها فى كل أعمال الحياة المدنية. ويمارس السلطة السلمية على العمال. المادة 15 : يزود مجلس الاشراف المراقبة، بكل السلطات التي تمكنه من ضبط برنامج العمل ومتابعة تنفيدها ومراقبة نشاط المقاولة، طبقا للتنظيم المعمول به ولتوجيهات المجالس الشعبية الولائية و او البلدية المعنية. ويتداول بشأن ما يأتي :
  1. (1) تنظيم المقاولة وسيرها العام ونظامها الداخلي،
  2. (2) البرامج العامة للمقاولة ومشاريع برامج الام الانتاج والبيع والتموين، 3 (3) مشاريع المخطط وبرامج الاستثمار الخاصة بالمقاولة.

4 (4) المساعدات المصرفية والمالية المبرمجة .. 5 (5) الحسابات الختامية وحساب النتائج وتخصيصها والتقرير السنوى عن النشاط الذي تم في السنة المنصرمة.

  1. (6) المشاريع الخاصة بتوسيع نشاط المقاولة الى قطاعات جديدة عندما ينجز عنه تعديل في هدفها. 7 (7) شراء العقارات وايجارها والتصرف فيها، 8 (8) تسوية نزعات التي تطرأ على المقاولة. المادة 16 : يجب ان يكون مخطط التكليف و / او برنامج العمل الدورى للمقاولة، مطابقين للاهداف المرسومة حسبما يحدده القرار المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه. ويحضرهما وينفذهما في هذا الاطار المدين بعد مداولة مجلس الاشراف والمراقبة. المادة 17 : يتكون مجلس الاشراف والمراقبة حسب الحالة على النحو الآتي :

808 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1403 ه (1) المقاولة الولائية :

  • الوالي او ممثله، مدير المجلس التنفيذي للولاية المعنى مباشرة، رئيساء ثلاثة اعضاء من المجلس الشعبي الولائي
  • ثلاثة أعضاء من المجلس التنفيدي الولائي
  • معنيين مباشرة بنشاط المقاولة أو ممثلهم
  • ممثلان ينتخبهما العمال، مدير المقاولة. 2 (2) المقاولة البلدية : رئيس المجلس الشعبي البلدي او ممثله نائب رئيس مندوب، رئيساء ثلاثة أعضاء من المجلس الشعبي البلدي- ممثلان ينتخبهما العمال. مدير المقاولة، عند الاقتضاء مدير المجلس التنفيذي- للولاية يعينه الوالي. 3 (3) المقاولة المشتركة بين البلديات : رئيس المجلس الشعبي البلدي للبلدية التي يوجد فيها مقر المقاولة، رئيسا، ممثلان عن كل مجلس شعبي بلدي للبلديات المشتركة .
  • ممثلان ينتخبهما العمال. مدير المقاولة
  • عند الاقتضاء، مدير المجلس التنفيذى للولاية يعينه الوالي. المادة 18 : يوظف المدير من بيع الاعوان التابعين للقطاع العمومي له عامان من الأقدمية على الاقل. ويعين حسب الحالة : 1 (1) مقاولة الولاية
  • بقرار من الوالى بناء على اقتراح رئيس المجلس الشعبي للولاية. 2 (2) مقاولة البلدية بقرار من الولى بناء هى اقتراح رئيس- المجلس الشعبي البلدي. 3 (3) المقاولة المشتركة بين البلديات : بقرار من السلطة الوصية، بعد موافقة- الوالي والولاة الآخرين المعنيين عند الاقتصاء. وتنهي مهامهم بالكيفية نفسها. المادة 19 : تبتدىء السنة المالية للمقاولة في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة. المادة 20 : يعد في كل سنة، جدول تقديري للايرادات والنفقات والجرد والحساب الختامي وحساب النتائج وترسل كل هذه الوثائق الى مجلس الاشراف والمراقبة للموافقة عليها والى سلطة الوصاية للمصادقة عليها والى كل جهاز آخر للعراقية منصوص عليه في التنظيم المعمول به. المادة 21 : تسند محاسبة المقاولة التي تتم على الشكل التجارى، طبقا للامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المشار اليه أعلاه، إلى محاسب يخضع للقانون المعمول به. المادة 22 : تحدد الارباح الصافية للمقاولة طبقا للأمر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة
  • 1975 المشار اليه أعلاه، والتشريع الجبائي المعمول به. المادة 23 : يسجل الفائض والعجز في القسم والقسم الفرعى للاستثمار التابع لميزانية الولاية او البلدية المعنية. ويسجلان في حالة البلديات المشتركة في قسم الاستثمار الفرعي لكل منها حسب حصص الاشتراك. المادة 24 : تتم المراقبة المالية للمقاولة طبقا للقانون المعمول به. المادة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريندة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 جمادي الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983. الشاذلي بن جديد

الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 809 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983 يتضمن تطبيق أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 82-332 | المؤرخ في 6 نوفمبر سنة 1982 والمتضمن تحديد كيفيات حساب سعر شراء البلديات للاراضي التي تدخل في عدد احتياطاتها العقارية وأسعار التنازل عنها. ان وزير الداخلية، ووزير المالية، ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية، ووزير الاسكان والتعمير، بمقتضى الأمر رقم 74-26 المؤرخ في 27

- محرم عام 1394 الموافق 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات. و بمقتضى الأمر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق بإصلاح التنظيم الاقليمي للولايات و بمقتضى المرسوم رقم 74-124 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية أدرار و بمقتضى المرسوم رقم 74-125 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية الاصنام، وبمقتضى المرسوم رقم 81 106 المؤرخ 22 - رجب عام 1401 الموافق 26 مايو سنة 191 في والمتضمن تغيير التسمية ولاية الاصنام ودائرتها و بلديتها،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 74-126 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية الاغواط وبمقتضى المرسوم رقم 74-127 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 174 والمتضمن تحديد الحدود الإقليمية وتكوين ولاية أم البواقي وبمقتضى المرسوم رقم 74-128 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية باتنة،
  • و يمقتضى المرسوم رقم 74-129 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية بجاية وبمقتضى المرسوم رقم 74-130 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية بسكرة. و بمقتضى المرسوم رقم 74-13 المؤرخ- في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن الحدود الاقليمية وتكوين ولاية بشار وبمقتضى المرسوم رقم 74-132 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974، والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية البليدة وبمقتضى المرسوم رقم 74-233 المؤرخ
  • جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو في 22 سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية البويرة و بمقتضى المرسوم رقم 24-134 المؤرخ- في 28 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 و والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية تامنراست، وبمقتضى المرسوم رقم 74-135 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية تبسة. وبمقتضى المرسوم رقم 24-136 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية تلمسان

810 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم رقم 74-137 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية و تكوين ولاية تيارت وبمقتضى المرسوم رقم 74-138 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية تيزي وزو و بمقتضى المرسوم رقم 74-139 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية الجزائر و بمقتضى المرسوم رقم 74-140 المؤرخ في 22 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية الجلفة و بمقتضى المرسوم رقم 74-141 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكريم ولاية جيجل وبمقتضى المرسوم رقم 74 142 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية سطيف، وبمقتضى المرسوم رقم 74-143 المؤرخ سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو وتكوين ولاية سعيدة. وبمقتضى المرسوم رقم 74-144 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية سكيكدة وبمقتضى المرسوم رقم 74-145 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد العدوس الاقليمية وتكوين ولاية سيدي بلعباس الجزائرية الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1403 ه وبمقتضى المرسوم رقم 24-146 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية عنابة و بمقتضى المرسوم رقم 74-147 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية قالمة وبمقتضى المرسوم رقم 74-148 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية قسنطينة وبمقتضى المرسوم رقم 74-149 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية المدية وبمقتضى المرسوم رقم 74-150 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية مستغانم،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 74-151 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية المسيلة و وبمقتضى المرسوم رقم 74-152 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية معسكر، وبمقتضى المرسوم رقم 74-153 المؤرخ في 22 - جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية ورقلة، وبمقتضى المرسوم رقم 74 – 154 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية وهران وبمقتضى المرسوم رقم 75-103 المؤرخ في 19 شعبان عام 1395 الموافق 27 غشت سنة 1975

الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 811 والمتضمن تطبيق الاس رقم 74-26 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات وبمقتضى المرسوم رقم 82 332 المؤرخ

- في 20 محرم عام 1402 الموافق 6 نوفمبر سنة 1982 والمتضمن تحديد كيفيات حساب أسعار شراء البلديات للاراضي التي تدخل في عداد احتياطاتها العقارية وأسعار التنازل عنها، يقررون مايلي : المادة الأولى : يحدد تصنيف البلديات حسب المناطق الجغرافية طبقا للجدول الملحق بهذا القرار وذلك تطبيقا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم 82-332 المؤرخ في 6 نوفمبر سنة 1982 المذكور أعلاه. المادة 2 : تشتمل البلديات المذكورة على منطقتين فرعيتين طبقا لاحكام المادة 3 من المرسوم | رقم 82-332 المؤرخ في 6 نوفمبر سنة 1982 المذكور أعلاه. المادة 3: يوضع تحديد المناطق الفرعية طبقا لاحكام المرسوم رقم 75 103 المؤرخ في 27 غشت سنة 1975 المذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983. وزير الداخلية وزير المالية محمد يعلى بوعلام بن حمودة وزير الاسكان والتعمير وزير التخطيط والتهيئة أحمد على غزالي العمرانية عبد الحميد ابراهيمي الملحق الجدول المتضمن قائمة البلديات حسب المناطق لوضع أسعار شراء الأراضى الداخلة في عداد احتياطاتها العقارية وأسعار بيعها المنطقة الولاية المنطقة الأولى البليدة تلمسان الجزائر سيدي بلعباس عناية قسنطينة وهران البلدية البليدة الاربعاء، بوفاريك، سيدي موسى. تلمسان سيدي محمد، الجزائر الوسطى، الابيار، الحراش. الدار البيضاء الرويبة، الشراقة، القبة، القصبة وادى قريش برج الكيفان، بوزريعة بولوغين بن ،زيري بئر خادم پير مراد رايس حسين داي زرالدة سطاوالي، عين البنيان عين طاية براقى المدنية، باب الوادى. سيدي بلعباس. عنابة بن مهيدي الحجار، دريسان. قسنطينة . وهران - السانية.

812 الجريدة الرسمية للجمهورية المنطقة الولاية المنطقة الثانية الشلف باتنة بجاية بسكرة بشار البليدة البويرة تبسة تلمسان تيارت تيزي وزو الجزائر العاصمة الجلفة جيجل سطيف سعيدة سكيكدة عنابة قائمة قسنطينة المدية مستغانم معسكر الجزائرية الثلاثاء 7 جمادي الثانية عام 1403 ه البلدية الشلف باتنة بجاية بسكرة بشار أحمر العين، دواودة، الدويرة، السحاولة الصمعة العفرون، القليمة، معالمة بو اسماعيل بوعينان بتر توتة تيبازا حجوط، الشبلي شرشال، الشفة، فوكة، مفتاح موزاية، وادى العلايق. البويرة. تبسة. الغزوات، بني صاف. تيارت تيزي وزو بودواو، درارية، رغاية الجلفة. جيجل. سطيف. سعيدة. سكيكدة. برحال، البسباس. قالمة سوق أهراس. الخروب. المدية. مستغانم، غليزان. معسكر المحمدية.

الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة المنطقة الولاية المنطقة الثانية و هران (تابع) المسيلة المنطقة الثالثة الاغواط أم البواقي البليدة تلمسان تيارت تيزي وزو الجزائر الجلفة سطيف سكيكدة سيدي بلعباس عنابة قسنطينة المدية المسيلة معسكر ورقلة وهران المنطقة الرابعة الشلف باتنة الرسمية للجمهورية الجزائرية 813 البلدية أرزيو، المرسى الكبير. المسيلة. الاغواط، غرداية. أم البواقى عين البيضاء، خنشلة، عين مليلة. مناصر أولاد موسى بورقيقة، بوقرة، خميس الخشنة. الحناية، الرمشي، سبدو، مغنية. السوقر، تيسمسيلت. برج منايل. الثنية، زمورى. حاسي بحبح عين وسارة. العلمة، برج بوعريريج. الحدائق، القل، سطورة، عزابة. ابن باديس، حمام بوحجر، سفيزف، عين تموشنت. القالة، سرايدي. حامة بوزيان، شلغوم العيد. البرواقية. بن سرور، بوسعادة. بوحنيفية الحمامات، سيق. ورقلة. بطيوة، بوتليليس، بوفاطيس، بئر الجير، قديل، مسر غين . وينة، العطاف، بوفادين، تنس، خميس مليانة، عين الدفلى مليانة، وادى القصة. بريكة، تازولت لامبير، قايس، مروانة، نقاوس.

814 الجريدة الرسمية للجمهورية المنطقة الولاية المنطقة الرابعة بجاية (تابع) البليدة البويرة تبسة تلمسان تيارت تيزي وزو الجلفة جيجل سطيف سعيدة سكيكدة سيدي بلعباس قالمة المدية مستغانم معسكر ورقلة الجزائرية الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1403 ه البلدية أقبو، القصر، أميزور، خراطة، سوق الاثنين، سيدي عيش. الداموس، قوراية، مراد. الاخضرية، سور الغزلان، عين بسام. الحمامات، العوينات الشريعة. بن سكران، سواحلية، أولاد ميمون، حمام بوغرارة، سيدى عبدلي، عين تلوت، عين فزة، عين يوسف، ندرومة. الحمادية، المهدية، بنى هندل، ثنية - الأحد، دحموني، رحوية فرندة، قصر الشلالة. أربعاء نايت ايراثن، بغلية بوغني، ذراع بن خدة، دلس، ذراع الميزان عزازقة، عين الحمام، فريحة ناصرية، يسن. مسعد. الطاهير، الميلية، فرجيوة. العين الكبيرة، بوقاعة، رأس الوادي. عين ولمان. البيض، عين الصفراء، مشرية. الحروش، زيغود يوسف. بلعربي اغلال العامرية، الملاح، بوخنيفيس، تارقة، تلاغ، سيدى لحسن، مصطفى بن ابراهيم. سدراتة، هيليوبوليس، وادى الزناتي. عين بوسيف، قصر البخاري. الحمادنة، بوقيراط، جديوية، حاسي معمش سيدى على عين تدلس، عين نويسي. تيزي غنيف، غريس. توقرت.

الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1403 الجريدة المنطقة الولاية المنطقة الرابعة وهران (تابع) عناية المنطقة الخامسة ادرار الشلف الاغواط أم البواقي باتنة بجاية بسكرة البليدة البويرة تبسة تلمسان تيارت تيزي وزو جيجل الرسمية للجمهورية الجزائرية 815 البلدية وادي تليلات. الطارف، بنى عمار العصفور، العين الباردة عين العسل. ادران العيادية المرسى أولاد ، فارس، تاوغريت - ، جندل، هيچ مران. أقلو، متليلي الشعانية. الحامة، الضلعة العين الطويلة، يريش، يني الشهداء سوق النعمان، سيقوس، عين الفكرون، مين ببوش عين كرشة، فيكيرينة قصر الصباحي، متوسة، مسكيانة. أريس، القنطرة. أو قاس، قاس، تيشي. المغين، الوادي، أولاد جلال، جامعة، سيدى عقبة طولقة، قمار، كوينين. وادى الجر. الحيزر، الشرفاء الهاشمية، بشلول بني عمران بئر غبالو القاديرية، مشد الله. العين الزرقاء، الونزة. بني مستار، تونى بني هديل، صبرة، مرسى به مهيدي حنين. مدروسة. مدريسة، مشرع الصفاء، ملاكو، تاخمارت توسنينة جيلالي بن عمار، خميستي. ازفون تا دمايت سيدي داود. العنصر العوانة، أولاد النجاة، بوحاتم، زيامة منصورية، سطارة، سيدى عبد العزيز، سيدي معروف، الشقفة، الشحنة، الرواشد.

816 الجريدة الرسمية للجمهورية المنطقة الولاية نطقة الخامسة سطيف (تابع) سكيكدة سيدي بلعباس سعيدة عنابة قالمة قسنطينة المدية مستغانم المسيلة ممسكي الجزائرية الثلاثاء 7 جمادي الثانية عام 1403 ه البلدية بازر سقرة، سيدى مبارك، صالح باي عموشة F عين آزال عين الحجر، مجانة. بن عزوز تاملوس، رمضان جمال، سيدي مزغيش، شطايبي، صالح بوشعور، عين شرشار مجاز الدشيش. تاسلة، تامزورة حاسي الغلة حاسي زهانة الحساسنة، سيدي بن عدة سيدي حمدوش سيدي علي بن يوب سيدى على بوسيدي، شعبة اللحم، عين الاربعاء، عين البرد، عين الطلبة، عين الكيعل، وادى بركش وادي تاوريرة وادى صباح. الحساسنة، سيدي بوبكر، عين الحجر. السوارخ. بلخير بوحجاره بوحمدان، بوشقوف بوعاطي محمود، بوكاموزة، بمهرة أحمد، عين الحساينية قلعة بوسبع، مداوروش.

- ابن زياد القرارم تاجنانت تلاغمة، ديدوش مواد مين عبيد، ميلة، وادى العثمانية. العمرية، بني سليمان، تابلاط، وزرة. الاحلاف الرمقة، أولاد عيشي، أولاد معلف، حجاج، خضراء، خير الدين، زمورة، ستيدية، سيدي الاخضر، سيدى الخطاب سيدي محمد بن على، عشعاشة، على موسى، مديونة، مزونة، وادى الجمعة، يلل، وادى الخير وادى السلام، مسرة. سيدي عيسى عين الملح. البرج، الحشم العمرى المطمر، پوهني، زهانة سيدي قادة، عين فارس، عين فكان، فروحة. معوسة، مقطع الدوز، وادى طاغية.

-

الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة المنطقة الولاية المنطقة السادسة ادرار الشلف الاغواط باتنة بجاية بسكرة بشار البويرة تامتر است تية الرسمية للجمهورية الجزائرية 417 البلدية تيميمون، رقان أبو الحسن الحسنية، الكريمية، أولاد بن عبد القادر بني حواء، بوزغالة، بومدفع، جليدة، أهل الوادي، خربة زبوجة، سنجاص، طارق به زياد عريب وادى الشرفاء. الارباع الفيشة القرارة المنيعة، بريان بريدة عين سيدى على قلتة سيدي سعد. ايشمول الشعرة، المعذر، أولاد سالم، أولاد سالم أولاد سي سليمان أولاد فاضل، بوحمامة، بوزينة بيطام، تاقسلنت تكسوت، تيمقاده ثنية العايد، حيدوسة رأس العيون، سريانة.. سقانة، عين التوتة، عين جاسر، عين زعطوط عين ياقوت قايس، مدوكال، منعة، وادى الطاقة، وادى العام ادكار تبوش أكفادو، أوز لاقن، ايفيل على بر باشة بنى شبانة بني ورتلان، بوجليل، تاز مالت تاسكريوت تاوريرت ايفيل، توجة سماعون ،شعيني، صدوق، قنديرة، محفوظة، تيمزريت الماته، درقينة. الدوسي، أورلال، أولاد حركات، أو ماش بوشقرون، جمورة دبيلة، رباح، زريبة الوادي سيدي خالد شتمة، فوغالة، مشونش. اقلي الساورة السفلى العبادلة، الوطاء، بنى ونيف، بني عباس تابلبالة، الرقيبات، تاغيت ، تندوف، قنادسة، كرزاز أعمر، أهل القصر، برج خريس، بودربالة، ديرح، قرومة، معلى تامنر است، عين صالح. العقلة، الكويف الماء الابيض، المحمل، أولاد رشاش بشر العاتر، بئر المقدم، جبل العنق، خنقة سيدى ناجي 4 ششار، مرسط، نقرين.

818 هد الجريدة الرسمية للجمهورية المنطقة الولاية المنطقة السادسة تلمسان (تابع) تيارت تيزي رزو الجلفة جيجل سطيف سعيدة سكيكدة سيدي بلعباس الجزائرية الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1403 هد ه

- البلدية العريشة، الغور، باب العسة بنى ، ورسوس، جبالة سيدي الجيلالي، سيدى مجاهد، فلاوسن، ولهاصة الغرابة بني سنوس. الازهرية، العيون، أولاد بسام، أولاد جراد، برج الأمير عبد القادر، زمالة الأمير عبد القادر، سيدي حسني، سيدي عبد الغنى سيدى على ملال عماري عين الحديد. عين الذهب، عين در ازيت، كين كرمس قرطوفة، قرية لرجم، ملعب، وادي ليلي. يا كورن، ايرجي، ايفرحون، ايفليس ايلولا وماتن، بنى دوالة، بني پني، يوسف، تاسافت تيزي راشد تيزي غنيف تيقزيرت تيميزرت، شعبة العام ماكودة، معاتقة، مقلع، وادي قصارى، وأصيف، وأضحية، واقنون الادريسية الشارف، بيرين، دار الشيوخ زنزاش سيدى لعجل، عين الايل، فيض البطمة. جيملة، رقادة مثلاثين. الحمادية، أم العجول، برج غدير، برج زمورة بنى فودة، بوسلام، بيضة البرج، بئر العرش تالية ايفاسن، جميلة، عرباون، عين تا فروت عين عباسة، قبال، قنزات، منصورة. الابيض سيدي الشيخ البيض أولاد خالد، بريزينة بوسمغوم، بوعلام بوقطب، رقاصة، سيدى أحمد، عسلة، عين العراك، مغرار، مكمن به عمرو، نعامة، يوب أولاد ابراهيم. أم الطوب، السبت، أولاد حبابة، أولاد عطية، بنى ولبان زيتونة، عين قشرة. الضاية، تنيرة تيغاليمت رأس الماء، مرحوم، مولاي سليسه.

الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة المنطقة الولاية المنطقة السادسة قالمة (تابع) المدينة مستغانم المسيلة معسكر ورقلة المنطقة السابعة ادران بشار تيزي وزو سطيف قالمة المسيلة ورقلة الرسمية للجمهورية الجزائرية 819 البلدية الحنائشة الزعرورية، الفجوج، أم العظائم، أولاد ادريس، بتر بوحوش تاملوكة، تاورة، حمام انبايل خزارة، لخضارة، ركنية، عين العربي، عين الكرمة، عين مخلوف مراهنة، مشروحة نشماية، وادى الشحم. الزبيرية السواقي الشهبونية، العزيرية. العيساوية أولاد معرف أولاد هلال، ثلاثة دوائر، جواب شلالة العذاورة، عزيز، عوامري رباعية، سي محجوب. القلعة المطمر سيدي محمد بن عودة، عين الطريق مندس واريزان أولاد دراج اولاد سيدي ابراهيم، أولاد عدى القبالة برهوم، جزار، سليم، سيدي عامر شلال عين الحجل العين الخضراء، مجدل مصيف مقرة. حسين، خلوية، عكاز عوف، وادى الابطال. . جانت أوقروط أولف تاغوزي تسابيت، تينركوك زاوية كونتة، فنوغيل الرقيبات. زكري الجعافرة، المهير، بابور، ثنية النصر. سلاوة عنونة. المعاضيد أولاد رحمة جبل مسعد، حمام الضلعة، ونوعة. عيد الحجيرة، اپليزي، عين أمناس برج عمر ادريس، طيبات.

820 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمع شروط المادة 10 من الأمر رقم -70 86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 الجزائرية الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1403 ه عبد الواحد ولد الطيب المولود في 25 يناير سنة 1956 بسيدي بن عدة سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : بن سعيد عبد الواحد. عبد الرحمن بن محمد المولود في 5 مايو سنة 1935 بعين تموشنت (سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : بن حمو عبد الرحمن.

  • أحمد بن ميمون المولود في 4 ديسمبر سنة 1950 بالبليدة، ويدعى من الآن فصاعدا : بوكلوم أحمد. أحمد ولد ولغير المولود في 22 يناير سنة ديسمبر سنة 1970، المتضمن قانون الجنسية - 1964 - بمستغانم، ويدعى من الآن فصاعدا : يلمكي الجزائرية، الاشخاص الآتية أسماؤهم : عبد الفتاح بن محمد المولود في 27 ديسمبر سنة 1961 بالمدنية (الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا : هاشمي عبد الفتاح. عبد القادر بن أحمد المولود في 13 مارس سنة 1964 يغليزان (مستغانم) ويدعى مع الآن فصاعدا : بلحاج عبد القادر. عبد الكريم بن محمد المولود في سنة 1925- يمز قيدن اقليم تازة (المغرب) وأولاده القصر : ميرة بنت عبد الكريم المولودة في 18 مارس سنة 1964 بسيدي على بن يوب (سيدي بلعباس)، زهرة بنت عبد الكريم المولودة في 5 يناير سنة 1966 بسيدي على بن يوب بلحاج بن عبد الكريم المولود في 12 غشت سنة 1967 بسيدي على بن يوب عبد القادر بن عبد الكريم المولود في 30 مايو سنة 1969 بسيدي ، بلعباس، خيرة بنت عبد الكريم المولودة في 3 يناير سنة 1973 بسيدي على بن يوب رقية بنت عبد الكريم المولودة في 12 مارس سنة 1977 بسيدي على بن يوب (سيدي بلعباس) ويدعون من الآن فصاعدا : زارب عبد الكريم، زارب ميرة، زارب زهرة زارب بلجاج، زارب عبد القادر زارب خيرة، زارب رقية. أحمد.
  • عائشة بنت محمد المولودة في 15 ديسمبر سنة 1957 بفوكة (البليدة) وتدعى من الآن فصاعدا : فارس عائشة. عيسى بن محمد المولود في سنة 1915 بمعزوزة اقليم الناظور (المغرب) ويدعى من الآن فصاعدا : عيساوي عيسى. على ولد سي أحمد المولود في 28 مايو سنة 1964 بقديل (و هران) و يدعى من الآن فصاعدا : فارس على.
  • علان أم كلثوم زوجة بن عرفة مصطفى المولودة في 26 يناير سنة 1951 بالمنيعة (الاغواط).
  • عماري بن مبارك المولود في 16 أكتوبر سنة 1954 بعين تموشنت (سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : بلحاج عماري. بارودي ولد أحمد المولود في 4 يناير سنة 1942 بالعامرية (سيدي بلعباس) ويدعى مع الآن فصاعدا : قندوز بارودي. بلعباس ولد أحمد المولود في 6 يوليو سنة- 1961 بمغنية (تلمسان) ويدعى من الآن فصاعدا : بخاري بلعباس.

الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 821 بلهادي يماني المولود في سنة 1938 ببني

- سيدل، اقليم الناظور (المغرب) وأولاده القصر : بلهادي جيلالي المولود في 3 غشت سنة 1967 ببن سكران (تلمسان) بلهادى عتيقة المولودة في 6 يوليو سنة 1969 ببن سكران، بلهادى فريدة المولودة في 17 غشت سنة 1972 ببن سكران، بلهادي سليمة المولودة في أول فبراير سنة 1975 بين سكران بلهادي عبد القادر المولود في 13 سبتمبر سنة 1977 ببن سكران، بلهادي محمد المولود في 30 سبتمبر سنة 1979 بين سكران (تلمسان) بلهادي فتيحة المولودة في 28 أكتوبر سنة 1981 بتلمسان. بلال تاج المولود في 28 مارس سنة 1957

- بالكاف، بلدية سيدى مجاهد (تلمسان). برايزة محمد المولود في 27 أبريل سنة 1929

- بسفاقص (تونس) وابنه القاصر : برايزة يوسف المولود في 8 سبتمبر سنة 1969 بالجزائر، الدائرة 5 • شواشي فوزية، زوجة بن منصور مصطفى

- المولودة في 8 يوليو سنة 1949 بتونس (الجمهورية التونسية). شيرق ولد محمد المولود في 28 ديسمبر سنة

- 1952 بسيدي بن عدة سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : بن زايد شيرق. شراط عبد الرحمن المولود في 10 مارس سنة

- 1930 بالابيار (الجزائر). شريف وزانى لالة خدوجة المولودة في 6

- سبتمبر سنة 1923 بعمى موسى (مستغانم). شيكر محمد المولود في 14 فبراير سنة 1956

- بتسالة (سيدي بلعباس). دحمان بن مزيان المولود في 8 أكتوبر سنة

- 1963 بموزاية (البليدة) ويدعى من الآن فصاعدا : مزيان دحمان. جمال بن حدو المولود في 6 غشت سنة

- 1960 ببوزريعة (الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا : رياح جمال. جرايدى نور الدين المولود في 27 مارس سنة 1951 بقسنطينة. دريس بن محمد المولود في 8 يوليو سنة 1944 بعين تموشنت (سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : مداني دريس.

  • البحيرى محمد عبد الفتاح المولود في 7 مارس سنة 1926 بديروط، البحيرة (جمهورية مصر العربية وابنته القاصرة : البحيري لبني : المولودة في 10 يناير سنة 1975 بقسنطينة. الحجام نورة المولودة في 8 يوليو سنة 1963- بقالمة. الحاجي محمد المولود في سنة 1941 بأولاد- حاج طاطة، قرسيف، اقليم تازة (المغرب). فطيمة بنت أحمد، زوجة قاسمي بلقاسم،
  • المولودة في سنة 1915 بجبالة (تلمسان) وتدعى من الآن فصاعدا : بن الطيب فطيمة. فطيمة بنت محمد، زوجة بومعزة خالد- المولودة في 20 سبتمبر سنة 1957 بتيارت، وتدعى من الآن فصاعدا : بلمختار فطيمة. فاطمة بنت محمد، زوجة بوعيش قدور- المولودة في 6 فبراير سنة 1942 بخميس مليانة (الشلف وتدعى من الآن فصاعدا : ناصر فاطمة. فاطمة بنت محمد المولودة في 4 غشت سنة- 1949 بتلمسان وتدعى من الآن فصاعدا : سنوسي فاطمة . فلة بنت الحنفى المولودة في 10 فبراير سنة- 1955 بالجزائر، الدائرة 3، وتدعى من الآن فصاعدا : الحنفى فلة. فتح النور بن بلعيد المولود في 18 فبراير سنة 1963 بوهران وتدعى من الآن فصاعدا : جابر جزار فتح النور. قاسمي محمد المولود في 10 مارس سنة 1923- بخمايرية مندوبية عين الدراهم ولاية جندوبة (تونس).

822 الجريدة الرسمية للجمهورية (تونس) وأولاده القصر : قواسمية عبد الله المولود في 27 فبراير سنة 1966 بالسوارخ (عنابة) قاسمى عبد الرزاق المولود في II غشت سنة 1969 بالسوارخ، قاسمى عقيلة المولودة فى 20 مارس سنة 1973 بالسوارخ، قاسمى حسين المولود في 5 مارس سنة 1975 بالسوارخ (عنابة). غوثية بنت حمو، زوجة مولاي عبد الكريم،

- المولودة في 6 ديسمبر سنة 1936 بتلمسان، وابنته القاصرة : مولاى نبيلة المولودة في أول يناير سنة 1973 بسيدي بلعباس، وتدعى المسماة غوثية بنت حمو وتدعى من الآن فصاعدا : بلحسن غوثية.

  • قلاسي ميريام ليوبلدين، زوجة ذياب قدور المولودة في 15 يونيو سنة 1949 بسولينات لمبرون ولاية بوى ديدوم (فرنسا) وتدعى من الآن فصاعدا : محاجبية شريفة. هدهوم بنت محمد زوجة صحراوى عبد القادر، المولودة في سنة 1936 بقرنايعية عكنول اقليم تازة (المغرب) وتدعى من الآن فصاعدا : ريفي هدهوم.
  • حليمة بنت العيد زوجة حميتي محمد المولودة فى سنة 1959 بالقنادسة (بشار) وتدعى من الآن فصاعدا : كازة حليمة.
  • حرك السيدة نفيسة، زوجة ركيبي عبد الله المولودة في 16 مايو سنة 1937 بالقاهرة (جمهورية مصر العربية). حيدة عبد القادر المولود في 2 يناير سنة 1956 بوهران.
  • حمادي بن عمر المولود في سنة 1930 ببنى سعيد، اقليم الناظور (المغرب) وابنته القاصرة : سعاد بنت حمادي المولودة في 5 يوليو سنة 1973 بتا مزورة (سيدي بلعباس) ويدعيان من الآن فصاعدا : عمران حمادي و عمران سعاد. جديدى بلعيد المولود في 7 أكتوبر سنة 1949 بالسوارخ (عنابة). الجزائرية الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1403 ه جايي على جان المولود في 6 ديسمبر سنة 1937 بكليشي لقرين، ولاية أعالى السين (فرنسا) وأولاده القصر : جايي كمال المولود في 31 مايو سنة 1965 بحربيل، بلدية قنزات (سطيف) جايي سعيد المولود في 13 يوليو سنة 1967 بقنزات (سطيف) جايى ليلى المولودة في 10 ديسمبر سنة 1968 بقنزات، جايي نذيرة المولودة في 7 فبراير سنة 1972 ببجاية، جايي نور الدين المولود في 21 فبراير سنة 1973 ببجاية، ويدعون من الآن فصاعدا : عكنون على عكنون كمال، عكنون سعيد، عكنون ليلى عكنون نذيرة، عكنون نور الدين.
  • خالدية بنت محمد المولودة في 17 أكتوبر سنة 1954 بتيارت وتدعى من الآن فصاعدا : سعودي خالدية.
  • خديجة بنت عمر، زوجة موساوى بارودي - المولودة في 5 أكتوبر سنة 1938 بالعامرية (سيدى بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : وافي خديجة. خيرة بنت عمر المولودة في 18 يناير سنة 1964 بسيدي بلعباس وتدعى من الآن فصاعدا : بوزفران خيرة.
  • الكبيرة بنت الحبيب، زوجة قندوسي عبد القادر المولودة في سنة 1937 بقصر السوق (المغرب) وتدعى من الآن فصاعدا : اليمنى الكبيرة. محجوبة بنت حامد المولودة في 23 يناير سنة 1959 بتيارت وتدعى من الآن فصاعدا : صالح محجوبة.
  • محمود محفوظ المولود في 13 أبريل سنة 1961 بالقادرية، البويرة.
  • مامة بنت عمر، زوجة العريف بن عيسى، المولودة في سنة 1914 ببني صاف (تلمسان) وتدعى من الآن فصاعدا : ريفى مامة.
  • مروك خيرة، أرملة بن زنفور الطيب المولودة في سنة 1915 بحمام بوحجر (سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : ستوتى خيرة.

الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 823 مريم بنت حامد المولودة في 5 أبريل سنة ورغامى رشيدة المولودة في 18 ديسمبر سنة 1956 بالجزائر وتدعى من الآن فصاعدا : بن حامد 1958 بعنابة. مريم. محمد بن علال المولود في 30 أكتوبر سنة 1963 - بسيدي الاخضر (مستغانم) ويدعى من الآن فصاعدا : صدوقي محمد. ميلود بن عبد القادر المولود في 12 ديسمبر سنة - 1949 بشعبة اللحم (سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : خالدي ميلود. محمد بن ميمون المولود في سنة 1925

  • بكبدانة اقليم الناظور (المغرب) وأولاده القصر : الاعرج بن محمد المولود في 2 أبريل سنة 1964 بابن سكران (تلمسان) نورية بنت محمد المولودة في 25 غشت سنة 1968 بتلمسان، نجية بنت محمد المولودة في 14 أكتوبر سنة 1970 بتلمسان، ويدعون من الآن فصاعدا : ميمون ،محمد ميمون الاعرج، ميمون نورية، ميمون بجية. محمد بن محمد المولود في 22 نوفمبر سنة 1938 - بعين الطلبة (سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : زروق محمد. محمد بن مهدى المولود في 4 غشت سنة
  • بلعباس ويدعى من الآن فصاعدا : 1960 بسيدي زرهوني محمد. محمد بن محمد المولود في 10 يناير سنة- 1964 بمستغانم ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد محمد. محمد بن محمد المولود في 30 مارس سنة- 1964 بالبليدة ويدعى من الآن فصاعدا : فراح محمد. منصف محمد المولود في سنة 1924 بقصر قصبات بن على قبيلة أولاد معطى الله ، دائرة ارفود، اقليم قصر السوق (المغرب). نعيمة بنت محمد المولودة في 7 يناير سنة 1961 - بالابيار (الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا : طيبى نعيمة. رشيدة بنت عبد الله المولودة في 26 مارس سنة 1950 بغليزان (مستغانم) وتدعى من الآن فصاعدا : بن عبد الله رشيدة. روز مارى زوجة قشار قاسي المولودة في 15 - يوليو سنة 1919 بمشرع بلقصيري، اقليم القنيطرة (المغرب) وتدعى من الآن فصاعدا : غربي مريم. سعيد ولد محمد المولود في 9 فبراير سنة 1952 بالمالح سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : بومهدي سعيد. صالح زهرة زوجة براشدى محمد، المولودة في 16 ديسمبر سنة 1926 بحاسي الغلة (سيدى ) بلعباس). سلام بن علال المولود في سنة 1925 بدريوش أولاد ملوك اقليم الناظور (المغرب) وابنته القاصرة : سلام حبيبة المولودة في 12 فبراير سنة 1966 بالدويرة (البليدة) ويدعيان من الآن فصاعدا : حدو سلام حدو حبيبة. سنية بنت عبد الله المولودة في 16 فبراير سنة - 1958 بغليزان (مستغانم) وتدعى من الآن فصاعدا : بن عبد الله سنية. سوسي بوسيف المولود في 5 نوفمبر سنة 1963 ببني صاف (تلمسان). طالبي دريس المولود في سنة 1942 ببني سعد - طاطه، اقليم أغادير (المغرب) وأولاده القصر : طالبي لطيفة المولودة في 7 يناير سنة 1972 ببشار طالبى رقية المولودة في 9 ديسمبر سنة 1972 ببشار طالبي أحمد المولود في 3 سبتمبر سنة 1975 بدبدابة (بشار)، طالبى عائشة المولودة في أول فبراير سنة 1978 ببشار، طالبي فريد المولود في 13 ديسمبر سنة 1979 بدبدابة (بشار) طالبي ضاوية المولودة في 26 فبراير سنة 1981 بدبداية (بشار).

824 - الجريدة الرسمية للجمهورية

  • فيل مينو أندرى مارسال تيراز، أرملة بوعدو رشيد، المولودة في 28 يناير سنة 1940 الجزائرية الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1403 ه بوهران، كوفاكس المسمى بن دريس الهوارى المولود في 25 يوليو سنة 1975 بوهران، كوفاكس بفرساي ولاية افلين (فرنسا)، وتدعى من الآن المسمى بن دريس عبد القادر بن مهيدي المولود في فصاعدا : منصوري ليلى. 19 يونيو سنة 1978 بوهران، كوفاكس المسمى به يمينة بنت أحمد، أرملة جمعى عبد القادر | دريس رشيد المولود في 22 مايو سنة 1981 بوهران،
  • المولودة في 17 سبتمبر سنة 1940 بالمالح (سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : مستاري يمينة .
  • يمينة بنت محمد، زوجة مرزوق عواد المولودة في 21 يونيو سنة 1933 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : بن جلول يمينة. يمينة بنت محمد، زوجة يحيى علال المولودة في - سنة 1925 بالعامرية (سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : حجاوي يمينة.
  • يامنة بنت حدو، زوجة محمد بن ناجم المولودة في 14 يونيو سنة 1947 بالجزائر، الدائرة 3، وتدفى من الآن فصاعدا : حدو يامنة. زينب بنت على زوجة حلام العيد المولودة في 20 يونيو سنة 1946 بالاربعاء (البليدة) وتدعى من الآن فصاعدا : وحسى زينب.
  • زليهرة بنت محمد، زوجة شبنى فتحى، المولودة في 11 سبتمبر سنة 1956 باسطوالي (الجزائر) اتدعى من الآن فصاعدا : بن على زليهرة. القنواتي محمد مروان المولود في سنة 1932 بدمشق (سوريا) وأولاده القصر : القنواتي ريا المولودة في 20 20 مارس سنة 1970 ببولوغين (الجزائر) القنواتى ياسر المولود في 15 يوليو سنة 1973 بالابيار (الجزائر).
  • المفتي عائدة، زوجة القنواتي محمد مروان المولودة في سنة 1933 باللاذقية (سوريا). كوفاكس جوزاف المولود في 18 مارس سنة- 1942 ببودابست (المجر) وأولاده القصر : بن دريس محمد المولود في 20 مارس سنة 1965 بوهران بن دريس صورية المولودة في 20 أكتوبر سنة 1967 ويدعون من الآن فصاعدا : به دريس مصطفى، بن دريس الهواري بن دريس عبد القادر بن مهيدي بن دريس رشيد. موني ميراي مرقوريت ماري، زوجة بباس محمد الصغير المولودة في 28 يونيو سنة 1944 بباريس الدائرة 4 ولاية السين (فرنسا) وتدعى من الآن فصاعدا : مونى سامية. وزارة الفلاحة والثورة الزراعية

مرسوم رقم 83-202 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 يحدد شروط انشاء معاهد تكوين التقنيين السامين في الفلاحة وسيرها. ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والثورة الزراعية،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان -III 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتمم المعدل ، والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى الامر رقم 69-106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 20 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن انشاء المعاهد التقنولوجية، المعدل بالامر رقم 70-78 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1970، وبمقتضى الامر رقم 71-78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص

الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 825 المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين، المتمم بالامر رقم 72-67 المؤرخ في 13 | نوفمبر سنة 1972، و بمقتضى الامر رقم 73 – 59 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والمتضمن احداث معاهد تقنولوجية فلاحية متوسطة ومراكز الاعوان التقنيين وبمقتضى المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 65 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين. العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 66 141 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد القواعد المطبقة على الوظائف النوعية، يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف المادة الاولى : تعد معاهد تكوين التقنيين السامين في الفلاحة المحددة شروط انشائها وسيرها في هذا المرسوم، مؤسسات عمومية ذات طابع ادارى، وشخصية مدنية، واستقلال مالي. وتوضع تحت وصاية وزير الفلاحة والثورة الزراعية. المادة 2 : تنشأ معاهد تكوين التقنيين الساميين في الفلاحة بمرسوم. ويحدد المرسوم نفسه مقر المعهد. ويمكن جعل المعاهد التقنولوجية الفلاحية المتوسطة معاهد لتكوين التقنيين السامين في الفلاحة. المادة 3 : يمكن معاهد تكوين التقنيين السامين في الفلاحة، زيادة على تكوين التقنيين الضروريين لسد حاجات القطاع الفلاحي، أن تقوم أيضاء بما يأتي : تتولى تحسين مستوى المستخدمين العاملين

- فى القطاع الفلاحى وتجديد معلوماتهم، تستقبل المتدربين لاستكمال تكوينهم في

- التخصص الذي يوفره المعهد، تساهم في أي عمل يستهدف نشر التقدم التقني أو التطور في صفوف مزارعي الجهات التي تقام فيها. الباب الثاني التنظيم الاداري المادة 4 : يسير كل معهد لتكوين التقنيين السامين في الفلاحة مدير، ويسمى فيما بعد «المعهد» ويديره مجلس ادارة يتكون من :

  • ممثل وزير الفلاحة والثورة الزراعية رئيسا،
  • ممثل وزير التعليم والبحث العلمي،
  • ممثل كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني، ممثل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية-
  • ممثل وزير المالية
  • ممثل كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى،
  • ممثل وزير التكوين المهني،
  • ممثل الفرع النقابي في المؤسسة.
  • ممثلين ينتخبهما موظفو التكوين،
  • ممثل واحد للتلامذة. يحضر مدير المعهد والعون المحاسب الاجتماعات حضورا استشاريا. يمكن مجلس الادارة أن يستشير أي شخص يرى في استشارته فائدة للمداولات.

826 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 5 : تخضع صلاحيات مجلس الادارة وسيره لاحكام الامر رقم 69-106 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1969 المذكورة أعلاه. المادة 6 : يعين مدير المعهد بمرسوم بناء على اقتراح وزير الفلاحة والثورة الزراعية. وتنهى مهامه بالشكل نفسه. المادة 7 : يمثل المدير المعهد في جميع أعمال الحياة المدنية ويتولى تنفيذ مقررات مجلس الادارة. ويباشر شخصيا تحت مسؤوليته تسيير مصالح المعهد. ويعد ميزانيته ويلتزم بانفاقها، ويأمر بصرفها. المادة 8 : يساعد مدير المعهد في مهمته كاتب عام ومدير للدراسات يعينان بقرار من وزير الفلاحة والثورة الزراعية بناء على اقتراح المدير. المادة 9 : يكلف الامين العام بالاشراف على الادارة العامة والتنسيق بين جميع مصالح المعهد. ويخلف المدير في حالة غيابه. المادة 10 : يكلف مدير الدراسات تحت سلطة مدير المعهد بالاشراف على التعليم الذي يقدمه معهد تكوين التقنيين السامين في الفلاحة. ويتولى على الخصوص ما يأتي : يدرس وينظم عمل الفرق التربوية وعمل الطلبة التقنيين السامين

  • يطبق برامج تحسين مستوى تكوين المتدربين ويتممه يعد البرامج ومحتوياتها ويضبطها،
  • يراقب القيمة التربوية للدروس المبثوثة ولوثائق التعليم، الجزائرية الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1403
  • جمع وثائق التعليم المختلفة التي ينجزها المعهد ويقدمها. المادة II : تلحق بالمعهد، حسب تخصصه، قطعة أرض للتطبيق تنجز فيها الاشغال التمرينية والتطبيقية التي يقوم بها الطلبة والمتدربون. تحتوى قطعة الارض، تبعا لاختصاص المعهد، على مزرعة، ومختبرات وورش لاستقبال الطلبة والمتدربين. الباب الثالث التنظيم التربوى المادة 12 : يجرى التكوين في المعهد تحت مسؤولية مدير الدراسات، ويساعده في مهمته :
  • المراقب العام، مسؤول الوسائل التربوية،-
  • مسؤول قطعة الارض المعدة للتطبيق والتداريب. المادة 13 : يحتوى التكوين في المعهد على ما يأتي : دروس نظرية ومحاضرات أعمال موجهة وتطبيقات- حصص للتمارين التطبيقية في المختبر أو في الارض المخصصة للتطبيق والملحقة بالمعهد، تداريب عملية ورحلات دراسية. المادة 14 : يكلف المراقب العام تحت سلطة مدير الدراسات خاصة بما يأتي : ينظم حياة الطلبة والمتدربين الجماعية، يسهر على حسن سير النظام الداخلي وعلى السير العادي للدروس النظرية والاعمال يساهم في تحسين المستوى التربوى التطبيقية، لمدرسي المعهد،
  • يسهر على احترام مقاييس العمل ومواقيته
  • يوم يوفر الظروف الملائمة للعمل، يسهر على احترام المواقيت والانضباط
  • يسير ملفات الطلبة التقنيين السامين.

الثلاثاء 30 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 827 المادة 15 : يكلف المسؤول عن الوسائل التربوية تحت مراقبة مدير الدراسات على الخصوص بما يأتي : يسير المعدات التعليمية

  • يشارك في ضبط الوثائق التربوية، يدرس الوسائل اللازمة لسير الدروس بالاتصال مع الاساتذة، يحدد المناهج والوسائل المناسبة لاهداف التكوين ويطبقها،
  • يمسك الدفتر اليومي الذي يسجل فيه الاساتذة كل يوم المواضيع التي يعالجونها وما يلاحظونه مما تفيد تحسين نوعية التعليم وتعميمها،
  • يعد مخططات استعمال الوسائل التربوية المختلفة. المادة 16 : يكلف المسؤول عن ميدان التطبيق والتداريب تحت سلطة مدير الدراسات على الخصوص، بما يأتي :
  • يرسم ويبرمج حصص الاعمال التطبيقية بالتعاون مع الاساتذة، يعد مخطط استعمال مختلف ورشات ميدان التطبيق، ينظم وينشط عمل رؤساء الاعمال التطبيقية وينسق أعمالهم ويتابع نتائج عمليات التقويم،
  • يبحث عن أماكن التدريب ويحددها، يعد بالتعاون مع الاساتذة المعنيين، مخطط التداريب يسهر على سير التداريب سيرا عاديا. المادة 17 : يكلف الاساتذة تحت سلطة مدير الدراسات بالتعاون مع الفريق التربوى، بما يأتي :
    • يحضر حصص التعليم،
  • يوزع هذا التعليم نظريا وعمليا على مجموعة أو مجموعات من الطلبة في مادة واحدة . أو في عدة مواد من البرنامج،
  • ينسق أعمال المستخدمين الموضوعين تحت سلطته ، يعد الاختبارات ويقومها،
  • يشارك في كل عمل يرتبط بنشر التقدم التقني. المادة 18 : يوضع كل فوج متخرج من الطلبة التقنيين السامين طوال مدة التكوين تحت قيادة أستاذ رئيسي يتولى ما يأتي : يتابع مجموعات الطلبة تربويا، يعمل من أجل انسجام مختلف ضروب التعليم الضمان التقدم المتجانس،
  • يحلل نتائج التقويم ويدرس ويقترح التصحيحات اللازمة وعمليات الاستدراك المحتملة
  • يشارك فى اعداد برنامج تحديث محتويات التعليم، يعلم ست ساعات فى الاسبوع على الاقل. المادة 19 : يكلف رئيس التطبيق، حسب تعيينه، بما يأتي : يسير تحت اشراف الاستاذ الاعمال الموجهة، أو التطبيقات التي تقوم بها مجموعة من الطلبة في المختبر
  • أو ينشط حصص الاعمال التطبيقية في ميدان التطبيق تحت سلطة مسؤول ميدان التطبيق والتداريب. كما يمكنه أن يعين للقيام بمهام الرقابة والاعادة واعداد الوثائق لدى المراقب العام.

828 الجريدة الرسمية للجمهورية الباب الرابع التنظيم المالي المادة 20 : تشتمل ميزانية المعهد على ما يأتي : في باب الموارد :

  • امانات التسيير والتجهيز التي تخصصها الدولة والجماعات المحلية أو الهيئات العمومية الهبات والوصايا بما في ذلك هبات الدولة- أو الهيئات الاجنبية أو الدولية العمومية أو الخاصة،
  • الموارد المختلفة المرتبطة بنشاط المعهد. في باب المصاريف :
  • مصاريف التسيير والتجهيز وبتعبير أشمل جميع المصاريف الضرورية لتحقيق أهداف المؤسسة. المادة 21 : يتولى المراقبة المالية في المعهد مراقب مالى يعينه وزير المالية. : المادة 22 : يعد المدير ميزانية المعهد ثم يرسلها الى السلطة الوصية بعد أن يصادق عليها مجلس الا ادارة في الآجال التي يشترطها التنظيم المعمول به. المادة 23 : يمسك دفتر الحسابات وتداول الاموال عون محاسب يعينه وزير المالية. المادة 24 : يضبط مجلس الادارة الحسابات المتعلقة بالسنوات المالية المقفلة في الآجال القانونية ويصادق عليها طبقا للتنظيم الجارى به العمل الباب الخامس احكام خاصة المادة المادة 25 : عملا بالمادة 10 من الامر رقم 66-133 | المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، تنشأ وظائف نوعية لامين عام، ومدير للدراسات، ومراقب عام، ومسؤول عن الوسائل التربوية، ومسؤول عن ميدان التطبيق واستاذ رئيسي، وأستاذ ورئيس التطبيق. الجزائرية الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1403 ه المادة 26 : تخصص جميع المناصب التي تتكون منها الوظائف النوعية المذكورة في المادة 25 أعلاه، للموظفين المرسمين الذين ينتمون الى أي سلك مرتب في السلم 13 على الاقل كما هو محدد في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم، وذلك باستثناء رؤساء التطبيق. والاقدمية المشروطة للتعيين في الوظائف النوعية هي خمس (5) سنوات للامين العام ومدير الدراسات، وثلاث (3) سنوات للمراقب العام والمسؤول عن الوسائل التربوية، والمسؤول عن ميدان التطبيق والتداريب والاستاذ الرئيسي. المادة 27 : يخصص المنصب النوعي لرئيس التطبيق للموظفين المرسمين الذين ينتمون الى سلك مرتب على الاقل في السلم II كما هو محدد في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم، ويثبتون أقدمية خمس (5) سنوات على الاقل. المادة 28 : تكون الزيادة في الارقام الاستدلالية المرتبطة بالوظائف النوعية المذكورة في المادة 26 أعلاه، تباعا بما يأتي : 75، 75، 60، 50، 30. المادة 29 : يحدد عدد الاساتذة ورؤساء التطبيق تبعا لطاقة الاستقبال الحقيقية في كل مؤسسة بأستاذ واحد لكل عشرة (10) طلبة، ورئيس تطبيق واحد لكل عشرين (20) طالبا على الاكثر. المادة 30 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983. الشاذلي بن جديد

الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 829 وزارة الأسكان والتعمير قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983 يحدد فهرس النشاطات الاقتصادية لمؤسسات . الاشغال العمومية للبناء والرى. ! ان وزير الاسكان والتعمير، ووزير الاشغال العمومية ووزير الرى و بمقتضى المرسوم رقم 82 16 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة، و بمقتضى المرسوم رقم 82-17 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تشكيل الحكومة، و - وبمقتضى المرسوم رقم 78-127 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والبناء، و بمقتضى المرسوم رقم 80-137 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 10 مايو سنة 1980 والمتضمن وضع فهرس النشاط الاقتصادي والمنتجات و بمقتضى المرسوم رقم 83 135 المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983 الذي يوجب على مؤسسات الاشغال العمومية | والبناء والرى العامة والخاصة ان تكون لها شهادة التخصص والتصنيف المهنيين يقررون مايلي : المادة الاولى : تحدد النشاطات الاقتصادية لمؤسسات الاشغال العامة للبناء والري طبقا للملحق المرفق بأصل هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادى الاولى عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983. وزير الاسكان والتعمير وزير الاشغال العمومية الغزالي أحمد على محمد قرطبي وزير الرى ابراهيم براهمي وزارة التربية والتعليم الأساسي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 21 فبراير سنة 1983 يتضمن كيفيات قبول أساتذة التعليم الاساسي بالجامعات قصد تحضير شهادات ليسانس التعليم فى نطاق المدارس العليا للاساتذة.

- ان وزير التربية والتعليم الاساسي ووزير التعليم والبحث العلمي،

  • بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-425 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 26 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد المدة الدراسية بالمدرسة العليا للاساتذة والوضعية الادارية الخاصة بالطلبة الاساتذة، وبمقتضى المرسوم رقم 69 52 المؤرخ في 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 والمتضمن الاجراءات الرامية الى تشجيع تكوين وتحسين مستوى الموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 71 276 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد كيفيات الالتحاق بالمدرسة العليا لاساتذة التعليم المتعدد التقنيات وتنظيم الدراسة،

830 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم رقم 81-245 المؤرخ في الجزائرية الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1403 ه المادة 5 : يخضع أساتذة التعليم الاساسي 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 | المنتدبون للقوانين الجارى بها العمل في المدرسة والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمدرسة العليا للاساتذة وبمقتضى المرسوم رقم 82 302 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق II سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بكيفيات تطبيق الاحكام التشريعية الخاصة بالعلاقات الفردية للعمل وبمقتضى المرسوم رقم 82 251 المؤرخ في و ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بأساتذة التعليم الاساسي يقرران ما يلى : المادة الاولى : يحدد عدد أساتذة التعليم الاساسي للموظفين الذين يسمح لهم وزير التعليم والبحث العلمى بالتسجيل في الجامعات الجزائرية، قصد تحضير شهادات الليسانس للتعليم في نطاق المدارس العليا للاساتذة، كل سنة طبقا للكيفيات المشار اليها اسفله. المادة 2 : يسمح لاساتذة التعليم الاساسى الالتحاق بالمدرسة العليا للاساتذة اذا كانوا مرسمين ومسجلين في قائمة التأهيل ولهم خمس سنوات خدمة فعلية من الاقدمية في التعليم وحاصلين على علامة تعادل أو تفوق 13 من 20. المادة 3: يتم ضبط قائمة التأهيل المشار اليها في المادة السابقة من طرف لجنة وزارية مشتركة على أساس حاجيات وزارة التربية والتعليم الاساسي وكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى الى الاساتذة وباعتبار امكانات الولايات لتعويض أساتذة التعليم الاساسي. المادة 4 : يستمر أساتذة التعليم الاساسي المعنيين في تقاضي مرتباتهم وتعويضاتهم من ادارتهم الاصلية خلال انتدابهم بالمدرسة العليا، للاساتذة مدة تكوين مساوية لمدة الدراسة المتبعة. العليا للاساتذة وذلك فيما يتعلق بتدرجهم التربوى. وفي حالة ضعف فى متابعة الدراسة يوضعون تحت تصرف الوزارة الاصلية. المادة 6 : تتكون اللجنة المذكورة في المادة 3 من ممثل تابع لوزارة التعليم والبحث العلمي، رئيسا :

  • ممثل تابع لوزارة التربية والتعليم الاساسي ممثل تابع لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني ممثل تابع لكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى. المادة 7 : يعلن وزير التعليم والبحث العلمي على أساس قائمة التأهيل المعدة عن الاذن بتسجيل أساتذة التعليم الاساسي في مختلف الوحدات الجامعية قصد تحضير شهادات الليسانس للتعليم فى نطاق المدارس العليا للاساتذة. المادة 8 : يجب على أساتذة التعليم الاساسي المنتدبين الى دار المعلمين أن يجعلوا أنفسهم تحت تصرف وزارة التربية والتعليم الاساسي فور انتدابهم من فترة التكوين المقررة أو كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 21 فبراير سنة 1983. وزير التربية والتعليم وزير التعليم والبحث الاساسي العلمي الشريف خروبي عبد الحق رفيق برارحي

الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 831 وزارة التجارة

– قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولالى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمن المصادقة على الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الثاني من سنة 1981 المراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية. ان وزير التجارة

  • بمقتضى الامر رقم 67 90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، والمعدل
  • وبمقتضى المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 والمتضمن تنظيم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي، لاسيما المواد 61، 62 و 137 منه ، و وبناء على محضر الجلسة رقم 13 المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1982 للجنة الوطنية للصفقات المتعلقة بالارقام الاستدلالية للاجور والمواد الواجب استعمالها لمراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية،
  • وبناء على اقتراح اللجنة الوطنية للصفقات، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يصادق على الارقام الاستدلالية المتعلقة بالاجور والمواد بالنسبة للفصل الثاني من سنة 1981 المحددة في الجدول المرافق بهذا القرار، والمستعملة لمراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983. عبد العزيز خلاف الملحق جدول الارقام الاستدلالية للاجور والمواد المستعملة فى الفصل الثاني من سنة 1981 أ - الارقام الاستدلالية للاجور المطبقة فى الفصل الثاني من سنة 1981 :
  1. (1) الارقام الاستدلالية للاجور الخاصة بالبناء في يناير سنة 1975. الأشهر الأشغال الكبرى الترصيص والتدفئة أبريل 1694 1865 مايو 1694 1865 يونيو 1694 1865 والاشغال العمومية المستعملة على أساس 1.000 التجهيزات النجارة الكهرباء الدهان والزجاج 1849 1857 1898 1849 1857 1898 1849 1857 1898

832 الجريدة الرسمية للجمهورية 2 (2) معامل الارتباط الذى يسمح بحساب الارقام الاستدلالية المستعملة على أساس 1.000 في يناير سنة 1975 ابتداء من الارقام الاستدلالية المستعملة على أساس 1.000 في يناير سنة 1968 : الاشغال الكبرى ) 0 (0) 1,288 الجزائرية الثلاثاء 7 جمادي الثانية عام 1403 ه للمراجعة والمبرمة قبل 31 ديسمبر سنة 1970. ينشر هذا المعامل K حتى انتهاء العقود التي هي حيز التنفيذ والمبرمة قبل 31 ديسمبر سنة 1970ء 2 معامل K للتكاليف الاجتماعية

- الترصيص والتدفئة ………. 1,552 - يستعمل في عقود الاسعار الخاضعة للمراجعة } التجهيز النجارة 1,244 الكهرباء 1,423 الدهان والزجاج 1,274 ب - معامل للتكاليف الاجتماعية : ابتداء من أول يناير سنة 1971 يطبق حسب الاحوال المذكورة أدناه في صيغ تعيير الاسعار، المعاملان المتعلقان بالتكاليف الاجتماعية : -I معامل التكاليف الاجتماعية K ويستعمل فى جميع العقود ذات الاسعار الخاضعة والمبرمة بعد أول يناير سنة 1971 . ويوضع معامل التكاليف الاجتماعية لعام 1981 كمايلي : I - المعامل K ( يستعمل للصفقات المبرمة قبل 31 ديسمبر سنة 1970). الفصل الثاني لسنة 1981 : 10,6200

- 2 المعامل K ( يستعمل للصفقات المبرمة بعد أول يناير سنة 1971) الفصل الثاني لسنة 1981 : 10,5330

- ج الرموز الاستدلالية المتعلقة بالمواد : الفصل الثاني لسنة 1981

- البناء الرموز تعيين المنتجات أبريل مايو يونيو Acp لوحات مموجة من الكتان الصخرى والاسمنت Act ماسورة من الاسمنت المضغوط Adp سلك من الفولاذ الصلب للتسليح Ap دعامة صغيرة من الفولاذ 140 1709 1709 1709 2153 2153 2153 1000 1000 1000 3055 3055 3055 Ar غضيب من الفولاذ المستدير للاسمنت المسلح At فضيب من الفولاذ الخاص معقوف مماثل 2384 2384 2384 أو 2143 2143 2143 Bms لوح سميك من خشب الصنوبر الأبيض 1196 1196 11y6 Bre أجر مجوف Brp آجر ملان Caf بلاط من الخزف 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1671 1671 1671 Kcai حجارة من عيار 25/60 للاشغال الكبرى 1280 1280 1280

الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 833 البناء (تابع) الرموز تعيين المنتجات Cc بلاط من الاسمنت Cg بلاط الغرانيت Cme الجير المائي Cim الاسمنت 325 Cap Fp حديد مسطح Gr حصى Hts اسمنت من نوع Hts Lmn قضبان من الحديد المصفح للتجارة Moe ريش من النوع العادي Pg لبنات مجوفة من الاسمنت المهزوز Pl جبس Pm غضبان من حديد تجارية Sa رمل البحر أو النهر Sac خشب الصنوبر المنشور المعد لدك الاسمنت Te قرميد Tou خليط من كل نوع أبريل مايو يونيو 1389 1389 1389 1667 1667 1667 2135 2135 2135 1800 1800 1800 3152 3152 3152 2523 2523 2523 2787 2787 2787 3037 3037 3037 1390 1390 1390 2312 2312 2312 3386 3386 3386 3018 3018 3018 3172 3172 3172 1376 1376 1376 1416 1416 1416 2422 2422 2422 الترصيص والتدفئة والتبريد الرموز تعيين المنتجات Atn أنبوب من الفولاذ الاسود Ats صفيحة من فولاذ طوماس Bal حوض حمام Bru مشعل الغاز Buf وعاء عام Chac مرجل من الفولاذ Chaf مرجل من الزهر Cs مدور أبريل مايو يونيو 2319 2319 2319 2898 2898 2898 1641 1641 1641 1358 1358 1358 1000 1000 1000 1693 1693 1693 1568 1568 1568 1924 1924 1924

834 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1403 ه الترصيص والتدفئة والتبريد (تابع) الرموز تعيين المنتجات Tuc ماسورة من نحاس Grf مجموعة مبردة Iso قوقعة من صوف الصخر Le مغسل وحوض لغسل الأواني Pbt رصاص على شكل ماسورات Rac مشعاع من الفولاذ Rat مشعاع من الزهر Reg تعيير Res خزان لانتاج الماء الساخن Rin حنفيات صناعية Rol حنفية من النحاس المصقول Rsa حنفية صحية Tae ماسورة من كتان الصخر والاسمنت Tag ماسورة من الفولاذ المكلفن Тер ماسورة من الكلورور البوليفينيل Tr ماسورة ووصل من الزهر Znl الزنك المصفح النجارة الرموز تعيين المنتجات Bo الخشب المعاكس من نوع «أكومي» 1 Brn . الخشب الاحمر من الشمال Pa مفصل للابواب مصفح Pab الوحات من الخشب المضغوط Pe لسان قفل ثابت أبريل مايو يونيو 952 952 952 1668 1668 1668 1920 1920 1920 1023 1023 1023 1724 1724 1724 2116 2116 2116 1285 1285 1285 1954 1954 1954 1394 1394 1394 1244 1244 1244 3863 3863 3863 2419 2419 2419 1120 1120 1120 2426 2426 242 1000 1000 1000 1808 1808 1808 1003 1003 1003 أبريل مايو يونيو 1522 1522 1522 986 986 986 1538 1538 1538 2027 2027 2027 2368 2368 2368

الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 835 الكهرباء الرموز تعيين المنتجات Cf سلك من النحاس Cpfs حبل من المجموعة ذات الاسلاك الموصلة الصلبة Cth حبل من المجموعة ذات السلك الموصل الصلب Cuf سلك من المجموعة ذات السلك الموصل الصلب It قاطع Rf Rg عاكس Rg مسطرة صغيرة ste قاطع التيار الكهربائي p ماسورة بلاستيك صلبة أبريل مايو يونيو 1090 1090 1090 1407 1407 1407 1132 1132 1132 1190 1190 1190 1000 1000 1000 1337 1337 1337 1042 1042 1042 1000 1000 1000 914 914 914 الدهان والزجاج الرموز تعيين المنتجات Cchl مطاط مكلور دهان ايبوكسي Gly دهان غليسير وفتاليك Pea دهان مانع للصدأ Peh دهان زيتي Pev دهان فينيليك Va زجاج مقوى va زجاج سميك مضاعف Val زجاج خاص بالمرايا Vv زجاج من النوع العادي أبريل مايو يونيو 1033 1033 1033 1006 1006 1006 ΙΟΙΙ IOII ΙΟΙΙ 1017 1017 1017 1000 1000 1000 760 760 760 1187 1187 1187 1144 1144 1144 1000 1000 1000 2183 2183 2183

836 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1403 ه عزل السوائل الرموز تعيين المنتجات Bio الزفت المؤكسد Chb غطاء مرن ملبس بالزفت Chs غطاء مون سطحه من الالومينيوم Fol الباد مشرب أشغال الرموز تعيين المنتجات أبريل مايو يونيو 1134 1134 1134 2647 2647 2647 2130 2130 2130 2936 2936 2936 الطرق أبريل مايو يونيو Bil الزفت من نوع 80×100 المعد للتغطية | 2137 2137 2137 Cutb كوتباك صناعة الرموز تعيين المنتجات Mf رخام فلفلة 2090 2090 2090 الرخام أبريل مايو يونيو 832 832 832 أنواع مختلفة الرموز تعيين المنتجات Al سبائك الالومينيوم Ea بنزين للسيارات Ex متفجرات Gom الغازوال المباع في البحر Got الغازوال المباع في البر Pm اطارات مطاطية Tpt النقل على السكك الحديدية Tpr النقل عبر الطرق Yf الزهن المسترد أبريل مايو يونيو 1891 1891 1891 1118 1118 1118 2480 2480 2480 1000 1000 1000 1242 1242 1242 1159 1159 1159 2103 2103 2103 1086 1086 1086 2000 2000 2000

الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 837 ان التغييرات التي طرأت ابتداء من أول يناير سنة 1975 بالنسبة للقائمة القديمة الخاصة بالرموز الاستدلالية للمواد على أساس 1.000 في يناير سنة 1968 هي التالية : 1 - البناء : ألغيت الرموز الاستدلالية التالية : Acp : لوحة مموجة من الكتان الصخرى والاسمنت As : فولاذ خاص ذو مقاومة عالية CAIL : حجارة من عيار 25/60 للاشغال الكبرى من الاسمنت TE : القرميد ذو الاسفاط الصغيرة. عوضت الرموز الاستدلالية التالية : آجر مجوف ذو 3 ثقوب 3 Br وأجر مجوف

- ذو 12 ثقبا (12) Br) ب «أجر مثقوب» (Brs) حصى مكسرة (Grg) وحصى مدورة (Gal)

- ب «حصى» ) Gr ( الجبس من نوع كانديشين (1) PL) والجبس

- من نوع «فلور (12 .P) ب «جبس» (PL) رمز استدلالى جديد : Hts : اسمنت من نوع HTS 2 - الترصيص والتدفئة ألغيت الرموز الاستدلالية التالية : Buf : وعاء عام من الزهر المطلي بالميناء Rob : حنفية ذات معيار للصب Tfc : ماسورة من الزهر موحدة ومعروضة على عمل القوة النابذة. عوضت الرموز الاستدلالية التالية : مشعاع من نوع ايديال كلاسيك» (Ra)

- بمشعاع منع الزهر (Raf) ماسورة من كتان الصخر والاسمنت من النوع

- المعد للبناء (Tac) وماسورة من كتان الصغير والاسمنت من نوع EUV ) Tap ) بماسورة من كتان الصخر والاسمنت (Tac) الرموز الاستدلالية الجديدة : Bru موقد غاز Chac مرجل من الزهر Chaf مرجل من الفولاذ Cf : مدور Grf : مجموعة مبردة Rac : مشعاع من الفولاذ Reg : تعيير Rin : حنفيات صناعية 3 النجارة بدون تغيير 4 - الكهرباء ألغى الرمز الاستدلالى التالي : Tutp : أنبوب معزول من نوع (T) ذو II مم عوضت الرموز الاستدلالية التالية : قاطع التيار مزدوج القطب» (Cch)

- ب «قاطع للتيار الكهربائي» (Ste) عاكس صناعي» (Da) ب «عاكس» (RP)

-

  • أنبوب من الفولاذ مطلي بالمينا (Tua) ماسورة بلاستيكية صلبة» 5 - الدهان والزجاج ألغى الرمزان الاستدلاليان التاليان : HI خلاصة القطران «كريوزوط» va زجاج سميك مضاعف

838 الجريدة الرسمية للجمهورية الرموز الاستدلالية الجديدة : Cehl : مطاط مكلور Ey * دهان ايبوكسي Gly : دهان عليسير وفتاليك Val : زجاج خاص بالمرايا ذو 8 مم 6 - عزل السوائل ألغى الرمز الاستدلالى «أسفلت أفيجان» Aps وأدخل الرمز الاستدلالى الجديد «غطاء مرن ملبس بالزفت» (Chb) الاشغال الخاصة بالطرق بدون تغيير الغيت الرموز الاستدلالية التالية : Al : سبائك الالومينيوم F : شريط رقيق من معدن Gom : الغازوال المبيع في البحر : الزهر المسترد ان الرموز الاستدلالية التالية الملغاة تبقى لكى يتم الحساب على أساسها ولكن لا تطبق الاعلى العقود التي أبرمت قبل تاريخ هذا القرار. البناء ACP : لوحة مموجة من الكتان الصخرى والاسمنت CAIL : حصى من عيار 25/60 للاشغال الكبرى من الاسمنت الترصيص والتدفئة Bu : وعاء عام الدهان والزجاج va : زجاج سميك مضاعف الجزائرية الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1403 ه أنواع مختلفة Al : سبائك الالومينيوم Gom : غازوال مبيع في البحر f : الزهن المسترد كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى قرار مؤرخ في 29 ربيع الثانى عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط. ان كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم. وبمقتضى المرسوم رقم 82-187 المؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد رشيد عثماني مديرا للتخطيط، يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد رشيد عثماني مدير التخطيط، الامضاء باسم كاتب الدولة للتعليم الثانوي والتقني على جميع الوثائق والمقرارت باستثناء القرارات وذلك حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983. محمد العربي ولد خليفة

الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 839 قرار مؤرخ في 29 ربيع الثانى عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء | الى مدير التعليم. ان كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى بمقتضى المرسوم رقم 82 18 المؤرخ في . 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم.

  • وبمقتضى المرسوم رقم 82 - - 187 المؤرخ فى 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 ، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للتعليم الثانوي والتقني، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد منصف قيطة مديرا للتعليم، يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد منصف قيطة مدير التعليم، الامضاء باسم كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983. محمد العربي ولد خليفة قرار مؤرخ في 29 ربيع الثانى عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموظفين والتكوين. ان كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى، بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم. و بمقتضى المرسوم رقم 82-187 المؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للتعليم الثانوي والتقني، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد محمد حاكمي مديرا للموظفين والتكوين يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد حاكمي مدير الموظفين والتكوين الامضاء باسم كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983. محمد العربي ولد خليفة قرار مؤرخ في 29 ربيع الثانى عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التوجيه والامتحانات والمسابقات. ن ان كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى .

840 - الجريدة الرسمية للجمهورية

  • بمقتضى المرسوم رقم 82 18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 . والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم. وبمقتضى المرسوم رقم 82-187 المؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد عاشور سفوانى مديرا للتوجيه والامتحانات والمسابقات يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عاشور سغواني مدير التوجيه والامتحانات والمسابقات ، الامضاء باسم كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983. محمد العربي ولد خليفة قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المركز الوطني للتعليم المعمم عن طريق المراسلة والاذاعة والتلفزيون.– ان كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في- 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 الجزائرية الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1403 ه والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم. و بمقتضى المرسوم رقم 82-187 المؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد يحي بوروينة مديرا للمركز الوطني للتعليم المعمم عن طريق المراسلة والاذاعة والتلفزيون يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد يحي بوروينة مدير المركز الوطني للتعليم المعمم عن طريق المراسلة والاذاعة والتلفزيون، الامضاء باسم كاتب الدولة للتعليم الثانوي والتقني على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983. محمد العربي ولد خليفة قرارات مؤرخة في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. ان كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض | امضائهم.

الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 841 و بمقتضى المرسوم رقم 82-187 المؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 ، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد محمد خليفة نائب مدير للامتحانات والمسابقات المهنية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد خليفة نائب مدير الامتحانات والمسابقات المهنية، الامضاء باسم كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983. محمد العربي ولد خليفة ان كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى بمقتضى المرسوم رقم 82 18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم. و بمقتضى المرسوم رقم 82-187 المؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 16 ربيع يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد أحمد خزناجي نائب مدير الامتحانات والمسابقات المدرسية، الامضاء باسم كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983. محمد العربي ولد خليفة ان كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى

    • بمقتضى المرسوم رقم 18 82-18 82 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم. و بمقتضى المرسوم رقم 82-187 المؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد يحي بوزيد نائب مدير للموظفين المدرسين، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد يحى بوزيد نائب مدير الموظفين المدرسين، الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 | الامضاء باسم كاتب الدولة للتعليم الثانوى والمتضمن تعيين السيد أحمد خزناجي نائب مدير الامتحانات والمسابقات المدرسية و التقنى على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.

842 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983. محمد العربي ولد خليفة ان كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى بمقتضى المرسوم رقم 18 82-18 82 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم. و بمقتضى المرسوم رقم 82-187 المؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 ، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد محمد السعيد بوتفجيرات نائب مدير للتخطيط والخريطة المدرسية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد السعيد بوتفجيرات نائب مدير التخطيط والخريطة المدرسية، الامضاء باسم كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983. محمد العربي ولد خليفة الجزائرية الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1403 ه كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 22 فبراير سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة مهنية للالتحاق بسلك العمال المهنيين من الصنف الاول والثاني، والثالث في مؤسسات وزارة التعليم والبحث العلمي. ان كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح

  • بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق باعداد ونشر بعض القرارات ذات الطاب الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية وعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحدد بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968، و بمقتضى المرسوم رقم 67-140 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والذي يحدد الاحكام القانونية المشتركة المطبقة على العمال المهنيين المعدل بالمرسوم رقم 68 175- المؤرخ في 20 مايو سنة 1968، و بمقتضى المرسوم رقم 68-492 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن انشاء سلك العمال المهنيين،

الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1389 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للالتحاق بالوظائف العمومية و بمقتضى المرسوم رقم 81 115 81 المؤرخ في 2 رجب عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والذي يعدل بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 29 رجب عام 1388 الموافق 21 أكتوبر سنة 1968، والمتضمن قائمة الوظائف المخصصة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير اوطني و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والذي يعدل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والذى يحدد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها المستخدمون في الادارات التابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، وبمقتضى القرار الوزارى المشرك المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1388 الموافق 10 مارس سنة 1969 والمتضمن تصنيف التخصصات التي يباشرها العمال المهنيون الذين يشغلون مناصب دائمة في المصالح التابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية التي تخضع للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تنظم كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الأدارى باسم وزارة التعليم والبحث العلمى مسابقة للالتحاق بسلك العمال المهنيين، من الصنف الاول والثاني والثالث. المادة 2 : عدد المناصب المطلوب شغلها : 70 منصبا للعمال المهنيين من الصنف الاول الرسمية للجمهورية الجزائرية 843

  • 160 منصبا للعمال المهنيين من الصنف الثاني 50 منصبا للعمال المهنيين من الصنف الثالث. المادة 3: يمكن أن يشارك في هذا الامتحان : أ للالتحاق بالصنف الاول العمال المهنيون- من الصنف الثاني، الحائزون شهادة الكفاءة المهنية في احدى التخصصات المحددة في القرار المؤرخ في IO مارس سنة 1969، والبالغون من العمر 18 سنة على الاقل، و 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة، ب للالتحاق بالصنف الثاني، العمال المهنيون من الصنف الثالث الحائز و ن شهادة الكفاءة المهنية في احدى التخصصات المحددة في القرار المؤرخ في 10 مارس سنة 1969، والبالغون من العمر 18 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر فى أول يناير من سنة المسابقة، ج – للالتحاق بالصنف الثالث، أعوان المصالح الذين يشغلون مناصب دائمة فى احدى التخصصات المحددة في القرار المؤرخ في 10 مارس سنة 1969 البالغون من العمر 21 سنة على الاقل و 40 سنة على الأكثر فى أول يناير من سنة المسابقة، وطبقا للمرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981 ، فانه لا يؤخذ بعين الاعتبار الحد الاقصى للسن بالنسبة للمترشحين الذين قضوا 15 سنة فى الخدمة الفعلية بصفتهم مرسمين. المادة 4 : يؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل طفل فى الكفالة دون أن يتجاوز ذلك 5 سنوات ويمدد هذا الحد الى 10 سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية الجبهة التحرير الوطني. المادة 5 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط، حسب الاحكام التي يحددها المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.

844 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 6 : يجب أن تشمل ملفات الترشح على الوثائق التالية : 1 (1) طلب المشاركة في المسابقة يوقعه المترشح،

  1. (2) نسخة من شهادة الميلاد أو شهادة فردية للحالة المدنية (3) شهادة عائلية للمترشحين المتزوجين 4 (4) شهادة الجنسية الجزائرية ، 5 (5) نسخة من سجل السوابق العدلية 6 نسخة مصدقة طبق الاصل من شهادة الكفاءة المهنية أو الشهادة المعادلة لها، 7 - بطاقة المشاركة في المسابقة تسلمها الادارة المستخدمة 8 (8) نسخة مصدقة طبق الاصل عند الاقتضاء من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. و) بيان الخدمات الفعلية، تحمل تأشيرة مسؤول تسيير الموظفين بالنسبة للمترشحين الذين يشغلون مناصب دائمة. المادة 7 : يضبط كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى قائمة المترشحين. ثم تعلق في مؤسسات التعليم العالى. المادة 8 : تجرى اختبارات المسابقة في مختلف التخصصات المحددة والمصنفة في القرار المؤرخ في 10 مارس سنة 1969 المادة و : تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية : اختبار نظرى فى المعلومات المطلوبة لممارسة تخصص المترشح المدة : ساعة ونصف، المعامل 2،
  • تيارين تطبيقيين تحدد مدتهما العامة، والي من المخصص لكل اختبار حسب القدرات المهنية للمترسح وكذلك حسب الخدمات التي ينجزها من الجزائرية الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1403 ه أجل تحديد مستوى التأهل المهني للمترشح. ويقدر الزمن العام للاختبارين ب 40 ساعة على الاشر، المعامل 4.
  • اختبار في اللغة الوطنية المدة : ساعة. وكل علامة تقل عن 4 من 20 يقصى صاحبها. الاختبار النظرى : كل علامة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها. الاختبار التطبيقى : كل علامة تقل عن 8 من 20 يقصى صاحبها). المادة 10 : تجرى المسابقة بعد شهرين من نشر هذ القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ينتهى التسجيل بعد شهر مع نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. تجرى اختبارات المسابقة في الجزائر وهران وقسنطينة. المادة II : يعهد التأشير في الاختبارات النظرية الى ممتحنين لهم صفة معلمين في مدارس ومؤسسات التكوين المهني والتقني. المادة 12 : يتم تقويم الاختبارات، وضبط قائمة المترشحين الناجحين من طرف لجنة التحكيم التي تتألف من :
  • المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله، (رئيسا)، مدير الموظفين لوزارة التعليم والبحث العلمي (عضوا)، نائب مدير تكوين الموظفين الاداريين والتقنيين لوزارة التعليم والبحث العلمي (عضوا)، عامل مهني مرسم من كل صنف، (عضوا).

الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 845 المادة 13 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة، المنظمة بموجب هذا القرار، عمالا مهنيين متمرنين في الاصناف المناسبة لمستوى تأهيلهم، ولتخصصاتهم المهنية. المادة 14 : يتم تعيين المترشحين في المناصب حسب احتياجات المصلحة من طرف السلطة المؤهلة | للتعيين :

  • كل مترشح لم يلتحق بمنصبه، بعد شهر على الأكثر بعد ابلاغه قرار التعيين دون تقديم عذر مقبول، يفقد حق الاستفادة من المسابقة. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في و جمادى الاولى عام 1403 الموافق 22 فبراير سنة 1983. جلول الخطيب المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر