قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1408 . الموافق 5 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 18 المؤرخة في 13 أكتوبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيارت والمتضمنة إنشاء مؤسسة لتسيير الحدائق والفنادق في ولاية تيارت 828
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 18 المؤرخة في اكتوبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيارت المتعلقة بإنشاء مؤسسة لتسيير الحدائق والفنادق في ولاية تيارت.
المادة 2
فتح المادةتسمى المؤسسة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، مؤسسة تسيير الحدائق والفنادق لولاية تيارت وتدعى في صلب النص « المؤسسة ».
الأربعاء 2 شوال عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 829
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في تيارت ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الأشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المؤسسة كيانا اقتصاديا وتتولى في إطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية تسيير الحدائق والفنادق في والولاية.
المادة 5
فتح المادةتمارس المؤسسة الأعمال المطابقة لهدفها في بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1986 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم ولاسيما المادة 9 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولي عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى المرسوم رقم 84-79 المؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 الذي يحدد اسماء ولاية تيارت ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات | الولايات ومقارها، أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس رئيس قسم تنمية الأعمال الانتاجية والخدمات الوصاية على المؤسسة حسب الأشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل، تحت سلطة الوالي ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المؤسسة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المؤسسة وعملها طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةيكلف والي ولاية تيارت بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 عن وزير الداخلية عن وزير الثقافة والسياحة الأمين العام الأمين العام الشريف رحماني أحمد نوي عن وزير الري والغابات والصيد البحرى الأمين العام الحاج أحمد بغدادي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.