قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 6 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 22 المؤرخة في 29 ديسمبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في مستغانم والمتضمنة حل مقاولة النقل العمومي للبضائع في ولاية مستغانم وتحويل أصولها وخصومها. 1411
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 22 المؤرخة في 22 ديسمبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي في ولاية مستغانم والمتضمنة حل المقاولة العمومية لنقل البضائع في ولاية مستغانم
المادة 2
فتح المادةتحول عناصر أصول المؤسسة وخصومها الى ولاية مستغانم، وفقا لأحكام المادة 134 من الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيكلف والي ولاية مستغانم بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 6 يناير سنة .1988 عن وزير الداخلية عن وزير المالية عن وزير النقل الامين العام الامين العام الامين العام الشريف رحماني مقداد سيفى الصغير عبد العزيز
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 69-38
- قانون رقم 80-05
- مرسوم رقم 81-385
- مرسوم رقم 83-201
- مرسوم رقم 86-30
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.