قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 11 المؤرخة في 5 نوفمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بشار والمتضمنة حل مقاولة انجاز البناء في بشار وتحويل أصولها وخصومها. 1408
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 11 المؤرخة في 5 نوفمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي في ولاية بشار والمتضمنة حل مقاولة انجاز البناء في بشار.
المادة 2
فتح المادةتحول عناصر أصول المقاولة وخصومها الى ولاية بشار وفقا لأحكام المادة 134 من الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيكلف والي ولاية بشار بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 عن وزير الداخلية عن وزير المالية عن وزير التهيئة :
الامين العام الامين العام العمرانية والتعمير الشريف رحماني مقداد مسيفى والبناء الامين العام محمد علال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 69-38
- قانون رقم 80-05
- مرسوم رقم 82-190
- مرسوم رقم 83-201
- مرسوم رقم 86-30
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.