قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 28 المؤرخة في 23 نوفمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في أم البواقي والمتضمنة حل مؤسسة نقل البضائع لولاية أم البواقي وتحويل أصولها وخصومها . 905
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 28 المؤرخة في 23 نوفمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في أم البواقي والمتضمنة حل مؤسسة النقل ما بين المدن للمسافرين بولاية أم البواقي
المادة 2
فتح المادةتحول عناصر أصول وخصوم المؤسسة إلى ولاية أم البواقي طبقا لأحكام المادة 134 من الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 المذكور أعلاه...
المادة 3
فتح المادةيكلف والي ولاية أم البواقي، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 عن وزير الداخلية عن وزير النقل عن وزير المالية الامين العام الامين العام الامين العام الشريف رحماني الصغير عبد العزيز مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 69-38
- قانون رقم 80-05
- مرسوم رقم 81-375
- مرسوم رقم 83-201
- مرسوم رقم 86-30
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.