قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 6 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 22 المؤرخة في 29 ديسمبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في مستغانم والمتضمنة إنشاء المقاولة الولائية لأشغال الطرق والري والمرافق العامة 367
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 22 المؤرخة في 29 ديسمبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في مستغانم والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لاشغال الطرق والري و المرافق العامة.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه १९ १ مقاولة أشغال الطرق والري والمرافق العامة بمستغانم " وتدعى في صلب النص "المقاولة " .
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في مستغانم ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجاز وتتولى في إطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية إنجاز اشغال الطرق والري والمرافق العامة.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية مستغانم ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل، تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةيكلف والي ولاية مستغانم بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 368 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 28 شعبان عام 1409ه حرر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 6 يناير سنة 1988 وزير الري وزير الاشغال عن وزير الداخلية والبيئة والغابات العمومية الامين العام محمد رويغي احمد بن فريحة الشريف رحماني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.