قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 6 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 09 المؤرخة في 22 سبتمبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيندوف والمتضمنة إنشاء مكتب للدراسات في ولاية تيندوف. 369
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 09 المؤرخة في 22 سبتمبر 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيندوف والمتعلقة بإنشاء مكتب للدراسات في ولاية تيندوف .
المادة 2
فتح المادةتسمى المؤسسة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، مكتب الدراسات لولاية تيندوف وتدعى في صلب النص " المؤسسة " .
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في تيندوف، ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المؤسسة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية القيام بكل الدراسات والنشاطات الاخرى الملحقة بها.
المادة 5
فتح المادةتمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية تيندوف ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المؤسسة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل، تحت سلطة الوالي ولحساب المجلس التنفيذى الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المؤسسة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد فواعد تنظيم المؤسسة وعملها طبقا لأحكام المرسوم رقم 83 201 83 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةيكلف والي ولاية تيندوف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 6 يناير سنة .1988 : . عن وزير الداخلية عن وزير التهيئة العمرانية الامين العام والتعمير والبناء الشريف رحماتي الامين العام محمد علال 370 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 28 شعبان عام 1409ه.
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 6 يناير سنة 1988 ، يأذن بتنفيذ المداولة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.