قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 6 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 08 المؤرخة في 27 يوليو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية تامنغست والمتضمنة حل مؤسسة مستودع العتاد لولاية تامنغست. 371
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 166 المؤرخة في 6 ديسمبر سنة 1987 ، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية قالمة والمتضمنة حل المؤسسة استصلاح الغابات
المادة 2
فتح المادةتحول الى ولاية قالمة عناصر الاصول والخصوم لهذه المؤسسة وفقا لاحكام المادة 134 من الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيكلف والي قالمة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 6 يناير سنة 1988 وزير الري والبيئة عن وزير الداخلية عن وزير المالية والغابات الامين العام الامين العام محمد رويغي الشريف رحماني . مقداد سيفي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 6 يناير سنة 1988 ، يأذن بتنفيذ المداولة رقم 08 المؤرخة في 27 يوليو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية تامنغست والمتضمنة حل مؤسسة مستودع العتاد لولاية تامنغست.
ان وزير الداخلية ووزير المالية ووزير الاشغال العمومية بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980، والمتضمن ممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 81-385 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الهياكل الاساسية القاعدية وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 حمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983، الذي يحدد شروط انشاء المؤسسة العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 19 مارس سنة 1986 الدي يضبط اجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها و تنظيمها، وبعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 أكتوبر سنة 1977 المتضمن تنفيذ المداولة رقم 2-77 المؤرخة في 23 مارس سنة 1977 للمجلس الشعبي لولاية تامنغست والمتعلقة بإحداث مؤسسة عمومية المستودع العتاد، وبناء على المداولة رقم 08 المؤرخة في 27 يوليو سنة 1986، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية تامنغست. 372 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 28 شعبان عام 1409ه يقررون ما يلي :
وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 والمتضمن تعيين
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 08 المؤرخة - السيد عاشور العمرى مديرا للتخطيط والتكوين بوزارة النقل، في 27 يوليو سنة 1986، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية تامنغست والمتضمنة حل مؤسسة مستودع العتاد بولاية تامنغست
المادة 2
فتح المادةتحول الى ولاية تامنغست عناصر الاصول والخصوم لهذه المؤسسة وفقا لاحكام المادة 134 من الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيكلف والي تامنغست بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 6 يناير سنة 1988 وزير الاشغال العمومية عن وزير الداخلية عن وزير المالية | أحمد بن فريحة الامين العام الامين العام الشريف رحماني مقداد سيفي وزارة النقل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 69-38
- قانون رقم 80-05
- مرسوم رقم 81-387
- مرسوم رقم 83-201
- مرسوم رقم 86-30
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.