قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 18 المؤرخة في 23 ديسمبر سنة 1987 الصادرة عن ( تابع )
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 19 المؤرخة في 23 ديسمبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قسنطينة، والمتعلقة بإنشاء مقاولة الاستصلاح والتهيئة الريفية.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى اعلاه، " مقاولة الاستصلاح والتهيئة الريفية في قسنطينة "
وتدعى في صلب النص "المقاولة".
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في قسنطينة ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم | المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجاز، وتتولى في إطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية | إنجاز كل أشغال الاستصلاح والتهيئة الريفية، والغابات والكهربة الريفية والحضرية والسقي وتصريف المياه.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية قسنطينة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات | أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس رئيس قسم تنمية أعمال الري والفلاحة الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل، تحت سلطة | الوالي ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةيكلف والي ولاية قسنطينة، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 وزير الفلاحة عن وزير الداخلية قاصدي مرباح الامين العام الشريف رحماني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.