مرسوم رقم 80 242 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 يتعلق باعادة هيكلة المؤسسات. 1513
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لتوجيهات الميثاق الوطني واللوائح التي ورد التذكير بها في الديباجة أعلاه، الصادرة عن المؤتمر الرابعة والمؤتمر الاستثنائي الحزب جبهة التحرير الوطني، وطبقا لقرارات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى | اللجنة المركزية في دورتيها الثانية والثالثة التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 75-149 المؤرخ فى 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة العاديتين ودورتها الاستثنائية، تطبق اعادة هيكلة المؤسسات وفقا للمقررات والبرامج التي تقرها | الحكومة في اطار احكام هذا المرسوم .. 1514 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 2
فتح المادةتهدف اعادة هيكلة المؤسسات العمومية، مهما كان نوعها أو قطاع نشاطها او النظام القانونى الذى تخضع له، الى السعى نحو التلبية المتزايدة لاحتياجات الاقتصاد واحتياجات المواطنين، في اطار انجاز أهداف المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ووفقا للمبادىء المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، وذلك عن طريق :
أ) تحسين ظروف سير الاقتصاد،
ب) تحكم اكثر في جهاز الانتاج، ج الالتزام بنتائج أنشطة المؤسسات على ضوء الاهداف التي رسمها التخطيط الوطني .
وبهذه الصفة، تستهدف اعادة هيكلة المؤسسات ما يلى :
أ (أ) تشجيع المبادرات المبدعة التي تقوم بها الجزائرية الثلاثاء 27 ذو القعدة عام 1400 ه د توخى الملاءمة القصوى بين حجم المؤسسة ومستوى عملها واختصاصها الاقليمي، مع مراعاة الدور التكميلي المنوط بالمؤسسات المحلية :
ه ) القيام بتموين المؤسسات والسكان بانتظار وجودة، عن طريق التخطيط الدقيق والفعال للمبادلات عبر مجموع التراب الوطني، وذلك لمواجهة الاحتياجات والحتميات الناتجة عن تطبيق السياسة الاقتصادية والاجتماعية بصفة عامة ، والتوازن الجهوى بصفة خاصة .
المادة 3
فتح المادةلاجل تحقيق الاهداف المنشودة من حيث الفعالية واللامركزية وتحميل المسؤولية لمختلف العاملين في الاقتصاد، لابد من دراسة التدابير المرافقة لاعمال اعادة هيكلة المؤسسات هيئات المؤسسة ووحداتها بهدف الاستعمال | واقتراحها على الحكومة، وفقا للاجراء المنصوص العقلاني للكفاءات البشرية والتعبئة الفعلية لموارد المؤسسات المادية، سعيا لتحقيق أقصى ما يمكن من الانتاجية والمزيد من الانتاج الوطني كما وكيفا،
ب) دعم اللامركزية وتوزيع السلطة في تسيير الانشطة الخاصة بانتاج المواد واسداء الخدمات بفضل تحديد مستويات الاضطلاع بالمؤسسات على اختلاف انواعها، ولا سيما على مستوى وحدات الانتاج،
ج) اقامة علاقات تكاملية، سواء بين المؤسسات التابعة للقطاع الواحد، أو التابعة لقطاعات متعددة على أساس تحديد تعاقدي في علاقاتها، مع مراعاة انسجام النسب والاهداف والأجال المخصصة، عليه في المادة 4 أدناه، وهى تتعلق خصوصا بما يلي :
- - التنسيق الاقتصادى فيما بين المؤسسات الملاءمة بين الهيكلة الجديدة ونظام - التخطيط والتكيف مع النظام المالي والمصرفي بصفة خاصة،
- تحسين الاجراءات والادارات الاقتصادية والادارية والقانونية،
- التطهير المنهجى للمؤسسات، بأعمال تتناول الهياكل المالية والكلف والاسعار، وجميع العوامل التي تسمح ببلوع أقصى النجاعة .
المادة 4
فتح المادةتتولى اللجنة الوطنية تحضير مشروع البرنامج العام لاعادة هيكله المؤسسات الذي الثلاثاء 27 ذو القعدة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1515 يتضمن التوجيهات الرئيسية للعمل وتوزيع المهام | وترتيب اولويات الاعمال المقررة، ويقدمه وزير التخطيط والتهيئة العمرانية الى الحكومة قصد دراسته وفقا للاجراء الخاص المعمول به في مجال دراسة المشاكل والنصوص ذات المغزى العام او المصلحة الوطنية .
المادة 5
فتح المادةلابد من انجاز مجموع أعمال اعادة هيكلة المؤسسات بشكل تدريجي، في اطار شامل ومنسجم في المجال والزمن، وذلك عن طريق تطبيق البرامج المنسقة والمحتوية أوجه نشاط المؤسسات، وفي هذا الاطار، لابد من أن تتم دراسة اعادة هيكلة كل مؤسسة، على اساس تحليل واف لوضع هذه المؤسسة اجتماعيا واقتصاديا، مع مراعاة المقاييس الموضوعية في مجال التسيير والمقاييس المطبقة في مجال تطوير الانشطة، ثم كل عنصر آخر كمى وكيفى تحدده اللجنة الوطنية .
المادة 6
فتح المادةليتسنى الشروع في أعمال اعادة الهيكلة، تحدث اللجان الآتية : 1 لجنة وزارية مشتركة تسمى « اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات، 2 لجان وزارية تسمى «اللجان الوزارية لاعادة هيكلة المؤسسات ، وهذا في كل قطاع يكون موضوع اعادة للهيكلة .
ويحدد هذا المرسوم اختصاصات تلك اللجان.
المادة 7
فتح المادةتتمثل مهمة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات في اطار تنفيذ المخطط الوطني للتنمية، في دراسة الشروط العامة لتطبيق التوجيهات التي تقررها الحكومة في مجال اعادة هيكلة المؤسسات وتخطيط الاعمال التي يجب أن تقوم بها مختلف قطاعات الاقتصاد وتنسيقها ومراقبتها، لاجل تطبيق تلك التوجيهات .
وتكلف على وجه الخصوص في هذا الاطار، بما يلى :
أ) تحديد اطار تدخل مختلف الهيئات المعنية.
تزويد اللجان الوزارية بجميع التوجيهات الضرورية لوضع برنامج عملها ومشاريع مخططات الاعمال في مجال تنظيم مؤسسات القطاع المعنى واعادة هيكلتها،
- الاشتراك مع اللجان الوزارية في تحديد برنامج عملها في مجال تنظيم مؤسسات القطاع المعنى واعادة هيكلتها طبقا للبرنامج الذي قررته الحكومة، ب القيام بدراسة واقتراح كل التدابير ذات المغزى العام والضرورية لتحضير شروط تنظيم المؤسسات واعادة هيكلتها أو تكليف من يتولى هذه الدراسة
ج) وضع مشروع مخطط على المستوى الوطني والنص على مجموع الوسائل المقرر تسخيرها لتنفيذ التوجيهات والمقررات الصادرة عن الحكومة، د دراسة ما يأتي وابداء الرأى بشأنه :
مشاريع مخططات الاعمال الموضوعة من قبل الوزارة الوصية في مجال تنظيم المؤسسات التابعة لسلطتها واعادة هيكلتها، بعد استشارة اللجنة الوزارية
- الاقتراحات والمشاريع المتمهيدية للتوزيع الجديد الخاص بالمهام المترتبة عن اعادة 1516 - الجريدة الرسمية للجمهورية هيكلة المؤسسات والتي تقتضى نقل كل أو جزء من المؤسسات الحالية الى سلطات وصاية أخرى، و/ أو اعادة تشكيل مجالات مسؤوليات سلطات الوصاية الحالية،
- كل اقتراح لتدابير تتعلق بانتظام المؤسسات التي يجب اعادة هيكلتها في وحدات، وكذلك كل مشروع تمهيدي لنص يتعلق بتنظيم المؤسسات واعادة هيكلتها تقدمه اللجان الوزارية،
- اجراء تقييم منتظم، تقييم ظروف تطبيق التوجيهات والبرنامج العام المقرر في هذا المجال، بانتظام وحالة تنفيذ مختلف مخططات العمل التي تقررها الحكومة، واقتراح أى تدبير تكميلي عند الحاجة .
المادة 8
فتح المادةتكلف اللجان الوزارية لاعادة هيكلة المؤسسات بتحليل المسائل العامة لتنظيم الهياكل التابعة لقطاعها، واقتراح جميع التدابير المتعلقة بتطبيق التوجيهات التي تقررها الحكومة في هذا المجال، على اللجنة الوطنية.
وتكلف في هذا الاطار، على وجه الخصوص بما يلي :
- تحديد برنامج عملها بالتعاون مع اللجنة الوطنية لتنظيم المؤسسات واعادة هيكلتها،
- دراسة جميع اختيارات اعادة هيكلة المؤسسات
- دراسة جميع التدابير ذات الطابع العام التي من شأنها أن تسهل تطبيق التوجيهات المقررة في هذا المجال ضمن القطاع المعنى، واقتراح تلك التدابير على اللجنة الوطنية | الجزائرية الثلاثاء 27 ذو القعدة عام 1400 ه دراسة واصدار الرأى بخصوص :
مشاريع مخططات العمل في مجال تنظيم المؤسسات واعادة هيكلتها، التي تعدها الوزارة الوصية على القطاع المعنى،
- الرسوم البيانية العامة لتنظيم هياكل القطاع وتصميم تطبيقها، المشاريع التمهيدية للنصوص الرامية الى اعادة تنظيم الهياكل، وانشاء هياكل جديدة ضمن القطاع نفسه أو نقلها الى قطاعات اقتصادية أخرى، وكذلك جميع الاقتراحات المتعلقة بانتظام المؤسسات المقرر اعادة هيكلتها في وحدات
- اقتراحات التدابير التي تعدها اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات.
المادة 9
فتح المادةتطبيقا لمقررات الحكومة، يمكن أن صدر دراسة اعادة الهيكلة، اما من اللجنة الوطنية واما من اللجنة الوزارية، وفي هذه الحالة الاخيرة ترفق اللجنة الوزارية اقتراحاتها بمجموع عناصر الاعلام المتعلقة بمجال اعادة الهيكلة المزمعة .
وعند ما يتعلق مجال اعادة الهيكلة بعدة قطاعات، يجوز للجنة الوطنية ان تعرض الاقتراحات التي قد توافيها بها لجنة وزارية ما ، على اللجان الوزارية الاخرى المعنية، قصد دراستها .
وبهذه الصفة، يجب على اللجان الوزارية التي يعهد اليها بالدراسة أن توافي اللجنة الوطنية باقتراحاتها كتابيا في حدود الأجال المقررة .
المادة 10
فتح المادةترفع وجوبا جميع الاقتراحات الصادرة عن اللجان الوزارية الى اللجنة الوطنية لدراستها .
كما تحال الزاميا جميع الاقتراحات الصادرة عن اللجنة الوطنية الى اللجنة الوزرية المعنية .
المادة 11
فتح المادةتبت اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات في الاقتراحات والمشاريع التمهيدية التي الثلاثاء 27 ذو القعدة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1519 ترفع اليها، وذلك عن طريق ابداء رأى مسبب، ذي | طابع استثنائي .
ويرفع رئيس اللجنة الوطنية بانتظام تقريرا الى الحكومة يتضمن مجمل اشغال اعادة هيكلة المؤسسات وحالة تقدمها والصعوبات المعترضة .
ويقدم تقريرا للحكومة ايضا عندما تكون آراء اللجنة الوطنية واللجان الوزارية المعنية باعادة الهيكلة مختلفة ويكون الاختلاف في نطاق اساسية من تنظيم المؤسسات :
مؤسسة تابعة لوصاية أخرى الى انعكاسات في ميدان مسؤوليته .
المادة 14
فتح المادةيعين أعضاء اللجنة الوطنية بقرار من وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، بناء على اقتراح كل منهم من طرف الوزير الذي ينتمي اليه .
و هم مفوضون لابداء الرأى بخصوص الملفات المطروحة لدراستها من قبل اللجنة الوطنية .
المادة 15
فتح المادةتعد اللجنة الوطنية نظامها الداخلي الذي يحدد كيفيات تسييرها والتنظيم الداخلى
المادة 12
فتح المادةتشكل اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة الاشغالها .
المؤسسات كما يلى :
- وزير التخطيط والتهيئة العمرانية أو ممثله، رئيساء مسؤول قسم التسيير الاشتراكي بالحزب، - ممثلان عن وزارة التخطيط والتهيئة - العمرانية،
- ممثلان عن وزارة المالية ممثلان عن وزارة العمل والتكوين المهني ، -
- ممثلان عن الوزارات المعنية عند انعقاد الجلسات المخصصة للمؤسسات التابعة لقطاعها، ممثلان عن وزارة التجارة يشاركان في - الاشغال بقوة القانون عندما تشمل اعادة هيكلة احدى المؤسسات التي تكون حيز الدراسة، تعديلا في شبكات التوزيع و / أو يكون لها انعكاس مباشر على عمليات التجارة الخارجية، ممثلان عن الامانة العامة للاتحاد العام - للعمال الجزائريين او الاتحاد الوطنى للفلاحين الجزائريين حسب الحالة.
المادة 13
فتح المادةيمكن لكل وزير أن يشارك، بناء يمكن أن يدعى للقيام بعرض أمام اللجنة الوطنية، المديرون العامون للمؤسسات المعنية بأعمال اعادة الهيكلة أو كل عون تابع للدولة من شأنه أن يثرى الاشغال نظرا لكفاءته، وذلك حسب الشروط المحددة في النظام الداخلي
المادة 16
فتح المادةتشكل اللجان الوزارية لاعادة هيكلة المؤسسات كما يلى :
- الوزير المعني أو ممثله، رئيسا ، ممثلون عن الوزارة المعنية، المديرون العامون للمؤسسات التابعة - للقطاع ، رؤساء مجالس العمال الموسعة التابعون - لمؤسسات القطاع، أو على الاقل الكاتب العام لنقابة المؤسسة، ممثل عن مكتب فيدرالية الاتحاد العام للعمال الجزائريين المعنية، أو الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين بالنسبة للمؤسسات التابعة للقطاع الفلاحي .
المادة 17
فتح المادةيمكن انشاء لجان قطاعية مشتركة على طلبه، في أشغال اللجنة الوطنية فيما يخص الاعادة هيكلة المؤسسات، بمبادرة من اللجنة الوطنية، المسائل التي تهم المؤسسات الموضوعة تحت وصايته أو عندما يحتمل أن يؤدى مشروع اعادة هيكلة أى أو باقتراح من وزيرين وصيين، عند وجود تكامل في انشطة هذه المؤسسات وتطابق في نوعيتها. 1518 الجريدة الرسمية للجمهورية و هذه اللجان القطاعية المشتركة التي تتألف من ممثلين للجان الوزارية المعنية يمكنها أن تكلف بما يلي :
- الدراسة التمهيدية التي تتطرق الى مختلف تصاميم تنظيم التسيير، وضبط القواعد والبحث عن أرقى أشكال التنظيم .
المادة 18
فتح المادةيعين أعضاء اللجنة الوزارية بقرار يصدره الوزير الوصى
المادة 19
فتح المادةتعد اللجنة الوزارية نظامها الداخلي الذي يحدد تراتيب تسيير وتنظيم أعمالها .
ويمكن أن يدعى للقيام بعرض أمام هذه اللجنة مديرو الوحدات المعنيون بأعمال اعادة الهيكلة او كل عون تابع للدولة من شأن أن يثرى الاشغال على صعيد الوزارة نظرا لكفاءته، وذلك حسب الشروط المحددة في النظام الداخلي.
المادة 20
فتح المادةلتحقيق المهمات الناجمة عن البرنامج العام لاعادة هيكلة المؤسسات الذي أقرته الحكومة، يتعين على المصالح والهيآت العمومية أن توافي اللجنة الوطنية بكل اعلام ضروري الدراسة وتطبيق اعادة هيكلة المؤسسات الذي قد يلتمسه منها رئيس اللجنة الوطنية، مع مراعاة الصيغ المنصوص عليها في هذا الشأن..
المادة 21
فتح المادةتفحص اللجنة الوطنية المشاريع الخاصة باعادة هيكلة المؤسسات أو العمليات المنجزة في تاريخ نشر هذا المرسوم، وتبدى رأيها حول احتمال ادماجها في برنامج العمل العام المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه .
المادة 22
فتح المادةكل العمليات الخاصة باعادة الهيكلة المنصوص عليها في البرنامج العام، يجب أن تصحبها اجراءات ضرورية للمحافظة على الممتلكات الوطنية والاملاك العمومية، واحترام الحقوق الاجتماعية للعمال والمحافظة على الوثائق .
المادة 23
فتح المادةلا يجوز مخالفة الاجراءات المنصوص عليها بموجب الاحكام القانونية فيما يخص الجزائرية الثلاثاء 27 ذو القعدة عام 1400 ه الاستشارة الاولية لهيآت المؤسسة فيما يخص تنظيم واصلاح هياكل المؤسسات والوحدات الاقتصادية .
وهذه الاحكام لا تتخالف مع صلاحيات الرقابة المسندة لمجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المنصوص عليها في كل من القانون رقم 80 05 الصادر في أول مارس سنة 1980 والمرسوم رقم 80-53 المؤرخ في أول مارس سنة 1980 .
المادة 24
فتح المادةيطبق على عمليات اعادة هيكلة المؤسسات نفس الاجراء العادى للتسليم والدراسة والمصادقة على مشاريع النصوص ذات المغزى التشريعي أو التنظيمي.
المادة 25
فتح المادةتحل اللجان الوزارية، أو الوزارية المشتركة، واللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات فور انتهاء العمليات التي أنشئت من أجلها .
المادة 26
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد وزارة الاشغال العمومية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (346)
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 5 ديسمبر سنة 1987 يتضمن حلول المؤسسة الوطنية للخدمات البحرية والاعمال الملحقة بالنقل البحري، محل الشركة الوطنية للنقل البحري فيما يخص نشاطها الماعلق بالخدمات البحرية والاعمال الملحقة بالنقل البحري 384
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 5 ديسمبر سنة 1987 يتضمن حلول المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين محل الشركة الوطنية للنقل البحري فيما يخص نشاطها المتعلق بالنقل البحري للمسافرين. 384
-
مرسوم رقم 87-63
مرسوم رقم 87-63 مؤرخ في 3 رجب عام 1407 الموافق 3 مارس سنة 1987 يغير اسم المكتب الوطني للاسواق الدولية والمعارض فيجعله الديوان الوطنى للاسواق والتصدير ويعدل قانونه الاساسي. 340
-
مرسوم رقم 87-255
مرسوم رقم 87 255 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 يتضمن حل المؤسسة الوطنية للانتاج السينمائي والسمعي البصرى وأيلولة أملاكها وحقوقها وحصصها والتزاماتها وهياكلها ومستخدميها . 1812 : مراسيم فردية
-
مرسوم رقم 87-154
مرسوم رقم 87 154 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1407 الموافق 14 يوليو سنة 1987 يعدل القانون الاساسي للشركة الوطنية للنقل البحرى. 1138
-
مرسوم رقم 87-155
مرسوم رقم 87-155 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1407 الموافق 14 يوليو سنة 1987 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للنقل البحرى للمسافرين. 1140
-
مرسوم رقم 87-254
مرسوم رقم 87 254 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 يتضمن حل المؤسسة الوطنية للتوزيع والاستغلال السينمائيين، وأيلولة أملاكها وحقوقها، وحصصها، والتزاماتها، وهياكلها، . ومستخدميها . 1811
-
مرسوم رقم 87-64
مرسوم رقم 87-64 مؤرخ في 3 رجب عام 1407 الموافق 3 مارس سنة 1987 يحول الى الديوان الوطنى للأسواق والتصدير الهياكل والوسائل، والاملاك، والاعمال، والمستخدمين الذين يحوزهم أو يسيرهم المركز الوطني للتجارة الخارجية. 345
-
مرسوم رقم 87-130
مرسوم رقم 87 130 مؤرخ في 21 رمضان عام 1407 الموافق 19 مايو سنة 1987 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للافتات اشارات الطرق. 799
-
مرسوم رقم 87-156
مرسوم رقم 87-156 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1407 الموافق 14 يوليو سنة 1987 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للخدمات البحرية والاعمال الملحقة بالنقل البحرى. 1143
-
مرسوم رقم 87-77
مرسوم رقم 87 77 مؤرخ في 8 شعبان عام 1407
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتعلق بتاريخ سريان مفعول حل المؤسسة الوطنية لانجاز الهياكل الاساسية للسكك الحديدية، فيما يخص الاعمال في ميدان انجاز الهياكل الاساسية. 568
-
مرسوم رقم 86-162
مرسوم رقم 86 162 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام - 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية لانجاز الهياكل الاساسية للسكك الحديدية. 1264
-
مرسوم رقم 86-160
مرسوم رقم 86 160 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام - 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 يتضمن حل الشركة الوطنية للدراسات وانجازات الهياكل الاساسية للسكك الحديدية ونقل أعمالها وممتلكاتها وهياكلها ووسائلها ومستخدميها . 1262
-
مرسوم رقم 85-268
مرسوم رقم 86-268 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1985 يتضمن حل مدرسة التكوين في التسيير والتقنيات الحضرية فى المدية ونقل التكوين والوسائل المرتبطة بالنشاط التربوى الى المعهد الوطني العالي للميكانيكا في المسيلة
-
مرسوم رقم 85-80
مرسوم رقم 85-80 مؤرخ - في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يحدد القانون الاساسي للشركة الجزائرية للتأمين ويجعل تسميتها الجديدة «الشركة الوطنية للتأمين. 571 تنظيمية
-
مرسوم رقم 85-39
مرسوم رقم 85-39 مؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية (استدراك). - العدد 13 الصادر بتاريخ 2 رجب عام 1405 الموافق 24 مارس سنة 1985. سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للكهربة الريفية ببومرداس. 972
-
مرسوم رقم 85-83
مرسوم رقم 85-83 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يعدل القانون الاساسي الخاص بالشركة المركزية لاعادة التأمين. 590
-
مرسوم رقم 85-38
مرسوم رقم 85-38 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985 يتضمن انشاء مؤسسة للتسيير السياحي في تيبازة. 237
-
مرسوم رقم 85-82
مرسوم رقم 85-82 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1965 يتضمن انشاء المشركة الجزائرية لتأمينات النقل وتحديد قانونها الاساسي. 584
-
مرسوم رقم 85-81
مرسوم رقم 85-81 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يعدل القانون الاساسى الخاص بالصندوق الجزائرى للتأمين واعادة التأمين ويجعل تسميته الجديدة «الشركة الجزائرية للتأمين»
-
مرسوم رقم 85-187
مرسوم رقم 85-187 مؤرخ في 27 شوال عام 1405 الموافق 16 يوليو سنة 1985 يتضمن انشاء مؤسسة مينائية في تنس. 1016
-
مرسوم رقم 84-352
مرسوم رقم 84-352 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 يحول الى المؤسسة الوطنية للتوزيع والاستغلال السينمائيين، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كان يحوزهم أو يسيرهم المكتب الوطنى لتجارة وصناعة السينما، في اطار أعماله الخاصة بتوزيع المنتوجات السينمائية والسمعية البصرية واستغلال قاعات العرض السينمائي وهياكل النشر الأخرى. 2025
-
مرسوم رقم 84-376
مرسوم رقم 84-376 مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1405 الموافق 8 ديسمبر سنة 1984 يحول الى الوكالة الوطنية للاحداث المصورة الهياكل والوسائل والاسلاك والاعمال والمستخدمين الذين كان يحوزهم أو يسيرهم المكتب الوطنى لتجارة وصناعة السينما، في اطار أعماله في ميدان انتاج جرائد الاحداث المصورة والمجلات التكميلية. . 2137
-
مرسوم رقم 84-350
مرسوم رقم 84-350 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتوزيع والاستغلال السينمائيين. 2019
-
مرسوم رقم 84-349
مرسوم رقم 84 349 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للانتاج السينمائي والسمعي البصرى. 2016
-
مرسوم رقم 84-258
مرسوم رقم 84-258 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للاسمدة والمنتجات المبيدة للحشرات. 1402
-
مرسوم رقم 84-390
مرسوم رقم 84-390 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 يتعلق بتطبيق احتكار الدولة للتجارة الخارجية
-
مرسوم رقم 84-375
مرسوم رقم 84-375 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1405 الموافق 8 ديسمبر سنة 1984 يتضمن اعادة تنظيم الوكالة الوطنية للاحداث المصورة. $133 $
-
مرسوم رقم 84-346
مرسوم رقم 84-346 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 يتضمن انشاء محافظة لتنظيم المؤسسات وتسييرها . •2001 •
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.