مرسوم رقم 84 349 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للانتاج السينمائي والسمعي البصرى. 2016
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى «المؤسسة الوطنية للانتاج السينمائي والسمعي البصرى»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
تعتبر المؤسسة تاجرة فى علاقاتها مع الغير و تخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكى للمؤسسات ولا حكام الامر رقم 71 74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 ولاحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، انتاج الافلام والبرامج السمعية البصرية.
المادة 3
فتح المادةتحدد أهداف المؤسسة ووسائلها تبعا لهدفها حسب الآتي :
1 - الاهداف :
تنتج وتشترك في انتاج جميع الافلام الطويلة والقصيرة على اختلاف أنواعها ومعتمداتها و أحجامها، سواء في الجزائر أو في الخارج
- تشارك في تطوير الانتاج السينمائي والسمعي البصرى في الجزائر وفي الخارج، تقدم الخدمات التقنية التي تساعد على انشاء جميع المنتوجات السينمائية والسمعية البصرية وصنعها، تقوم بجميع الدراسات الاقتصادية والثقافية والتقنية التي لها علاقة بهدفها، تسير التجهيزات والمنشآت المرتبطة بميدان عملها وتقوم بصيانتها،
- تشارك فى تكوين مستخدميها وتحسين مستواهم.
ب - الوسائل : 1 تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الاملاك والوسائل التي كان يحوزها أو يسيرها المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما أو المسندة اليه كما تمدها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بتحقيق الاهداف المحددة لها أو المخصصة لمتابعة أعمالها، 2 تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل العقارية وغير العقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسى ومخططات التنمية وبرامجها، 3 – يمكن المؤسسة أيضا، في الحدود المسموح بها وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، أن تقترض 2018 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 2 ربيع الأول عام 1405 ه لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها فى اطار مخططات التنمية وبرامجهاء 4 تخول المؤسسة، من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها، التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها، وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل، 5 يمكن المؤسسة أيضا أن تبرم، في اطار التنظيم الجارى به العمل جميع العقود والاتفاقيات مع الهيئات الوطنية أو الاجنبية التي لها علاقة ببرنامج عملها أو تكون ضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المسطرة لها، في اطار مخططات التنمية وبرامجها.
ج - الاختصاص الاقليمي :
تمارس المؤسسة أعمالها طبقا لهدفها عبر كامل التراب الوطني.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في مدينة الجزائر. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني، بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالثقافة.
الباب الثاني — الهيكل - التسيير العمل
المادة 5
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والمنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 6
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 7
فتح المادةأجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال
- مجلس المديرية،
- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة
- اللجان الدائمة.
المادة 8
فتح المادةتتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها المشترك.
تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به .
الباب الثالث — الوصاية - الرقابة - التنسيق
المادة 9
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 10
فتح المادةتمارس سلطات الوصاية والرقابة طبقا للتشريع الجارى به العمل، لاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
المادة 11
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75 56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 12
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية الأحد 2 ربيع الأول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2019 حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه فى المادة 3، ب - I من هذا المرسوم.
المادة 13
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 14
فتح المادةيقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 15
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 16
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية فى المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الاجال القانونية، الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط.
المادة 17
فتح المادةترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة.
المادة 18
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 19
فتح المادةيقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا المرسوم.
ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزين المكلف بالثقافة ليوافق عليه.
المادة 20
فتح المادةتلغى أحكام الامر رقم 67-51 المؤرخ في 17 مارس سنة 1967 ، المعدل والمتمم المذكور أعلاه، والمتعلقة بأعمال انتاج الافلام والبرامج.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 87-255
مرسوم رقم 87 255 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 يتضمن حل المؤسسة الوطنية للانتاج السينمائي والسمعي البصرى وأيلولة أملاكها وحقوقها وحصصها والتزاماتها وهياكلها ومستخدميها . 1812 : مراسيم فردية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 18 ديسمبر سنة 1985 يتضمن تطبيق احتكار الدولة للتجارة الخارجية من طرف المؤسسة الوطنية للانتاج السينمائي والسمعي البصرى والمؤسسة الوطنية للتوزيع والاستغلال السينمائيين. 473
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 67-51
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.