مرسوم رقم 87-154

مرسوم رقم 87 154 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1407 الموافق 14 يوليو سنة 1987 يعدل القانون الاساسي للشركة الوطنية للنقل البحرى. 1138

الباب الاول — الهدف - الممتلكات

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

الباب الثاني — احكام تتعلق بالتحويل

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

الباب الثالث — أحكام ختامية

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1412 الموافق 28 يناير سنة 1992، يتضمن تعريفة نقل المسافرين والسيارات واصحابها العابرين عن طريق البحر. 651

  • قرار

    قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1411 الموافق 14 غشت سنة 1990 يتضمن تعريفة نقل المسافرين والسيارات العابرة عن طريق البحر. 1605

  • مرسوم رقم 87-156

    مرسوم رقم 87-156 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1407 الموافق 14 يوليو سنة 1987 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للخدمات البحرية والاعمال الملحقة بالنقل البحرى. 1143

  • مرسوم رقم 87-155

    مرسوم رقم 87-155 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1407 الموافق 14 يوليو سنة 1987 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للنقل البحرى للمسافرين. 1140

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.