مرسوم رقم 87 154 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1407 الموافق 14 يوليو سنة 1987 يعدل القانون الاساسي للشركة الوطنية للنقل البحرى. 1138
الباب الاول — الهدف - الممتلكات
المادة الأولى
فتح المادةيعدل القانون الاساسى للشركة الوطنية للنقل البحرى الذى حدده المرسوم رقم 22-279 المؤرخ في 14 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، في اطار أحكام المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق بأغادة هيكلة المؤسسات.
المادة 2
فتح المادةعملا بأحكام المادة الاولى السالفة الذكر، تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 82 279 المؤرخ في 14 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه كما يأتي :
المادة 3 : تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ما يأتي :
- نقل جميع البضائع بحرا (الرحلات الطويلة - المساحلة الوطنية والدولية سفن تملكها المؤسسة أو تستأجرها وتسيير هذه السفن سواء في المجالين الملاحي والتجاري.
وفى هذا الاطار تقوم بالعمليات التالية :
أشغال صيانة سفنها العادية واستئجار السفن - وتأجيرها لحسابها الخاص أو لحساب الغير .
تموين سفنها.
وتشارك فى الخارج فى العمليات المرتبطة بالاعمال الملحقة بالنقل البحرى، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ومع احترام اختصاصات المؤسسات المعنية.
ويمكنها، زيادة على ذلك أن تقوم بجميع العمليات المالية والتجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية التي لها صلة بأعمالها والتي من شأنها أن تسهل تطورها في حدود اختصاصاتها وفى اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها..
المادة 3
فتح المادةيستمر تزويد المؤسسة بالمملتكات والاعمال التي يتضح أنها مخصصة لاداء مهمتها، كما يستمر امدادها بالهياكل والوسائل والمستخدمين المرتبطين بتسيير هذه الهياكل والوسائل وادارتها، وذلك في اطار الهدف المذكور أعلاه وفي تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. والاحكام المبينة.
وتخرج من هدف المرسوم رقم 82 279 المؤرخ في 14 غشت سنة 1982 والمتعلق بالقانون الاساسي للشركة الوطنية للنقل البحرى عناصر الممتلكات وجزء الاعمال التي يتضح أنها ستخصص لاداء المهمة التي تسند لكل من المؤسسة الوطنية للنقل البحرى للمسافرين والمؤسسة الوطنية للخدمات البحرية، والاعمال الملحقة بالنقل البحرى والمستخدمين المرتبطين بتسيير هذه الهياكل والوسائل وادارتها، بعد تطبيق المادة 3 من المرسوم رقم 87-77 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1987 المذكور أعلاه، طبقا لاحكام الباب السادس من المرسوم المذكور. 1140 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 19 ذو القعدة عام 1407 ه
الباب الثاني — احكام تتعلق بالتحويل
المادة 4
فتح المادةعملا بأحكام المادة 3 أعلاه، يترتب على تحويل الوسائل والهياكل ما يأتي :
- اعداد جرد كمي و كيفي وتقديري في اطار التنظيم المعمول به، يحدد عناصر الممتلكات | المحتفظ بها والاعمال والوسائل التي تحتفظ بها الشركة الوطنية للنقل البحرى لاداء مهمتها.
المادة 5
فتح المادةتقوم بالعمليات الناجمة عن تطبيق الاحكام الصادرة أعلاه، لجنة يشترك في رئاستها الوزير الوصى ووزير المالية أو ممثلاهما.
الباب الثالث — أحكام ختامية
المادة 6
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، الواردة في المرسوم رقم 82 279 المؤرخ في 14 غشت سنة 1979 الذى يعدل القانون الاساسى - للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1407 الموافق 14 يوليو سنة 1987 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1412 الموافق 28 يناير سنة 1992، يتضمن تعريفة نقل المسافرين والسيارات واصحابها العابرين عن طريق البحر. 651
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1411 الموافق 14 غشت سنة 1990 يتضمن تعريفة نقل المسافرين والسيارات العابرة عن طريق البحر. 1605
-
مرسوم رقم 87-156
مرسوم رقم 87-156 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1407 الموافق 14 يوليو سنة 1987 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للخدمات البحرية والاعمال الملحقة بالنقل البحرى. 1143
-
مرسوم رقم 87-155
مرسوم رقم 87-155 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1407 الموافق 14 يوليو سنة 1987 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للنقل البحرى للمسافرين. 1140
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.