مرسوم رقم 87-156 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1407 الموافق 14 يوليو سنة 1987 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للخدمات البحرية والاعمال الملحقة بالنقل البحرى. 1143
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة وطنية ذات طابع اقتصادى طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ فى 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي | للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، تسمى « المؤسسة الوطنية للخدمات البحرية والاعمال الملحقة بالنقل البحرى وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع المعمول به وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الخدمات البحرية والسمسرة والعبور، وعلى العموم جميع الاعمال الملحقة بالنقل البحرى للبضائع.
- وبهذه الصفة، تقوم بجميع العمليات المرتبطة بأعمال العبور، سواء في الجزائر أو في الخارج، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، كما تقوم عند الحاجة أو تكلف من يقوم | دون المساس بأعمال المؤسسات المتخصصة في النقل البرى للبضائع.
تودع لديها صناديق البضائع والعربا المقطورة وتؤتمن عليها، تقوم بالحرسة والمساعدة التقنية وبجميع الخدمات التي يمكن تأديتها للسفن والحمولات والطواقم، تمون السفن.
ويمكنها أن تقوم، زيادة على ذلك، بجميع العمليات المالية والتجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية المرتبطة بأعمالها والتي من شأنها أن تسهل تطورها في حدود اختصاصاتها وفي اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 3
فتح المادةتزود الدولة المؤسسة قصد أداء مهمتها، في اطار التنظيم المعمول به، وتطبيقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 87 – 154 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1987 المذكور أعلاه بالممتلكات والاعمال والهياكل والمستخدمين المرتبطين بتسييرها وعملها الذين كانت تحوزهم الشركة الوطنية للنقل .
البحرى في مجال الخدمات البحرية والاعمال الملحقة بالنقل البحرى التي تعود الى المؤسسة لتحقيق هدفها .
المادة 4
فتح المادةتمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر كامل التراب الوطني وخارجه، في اطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، وفي حدود اختصاصاتها.
المادة 5
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في مدينة الجزائر.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير الوصى.
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 6
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها ان وجدت، وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام بعمليات النقل البرى الداخلة في اختصاصاتها التي ينص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 الأربعاء 19 ذو القعدة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1145 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 7
فتح المادةيصادق على التنظيم الداخلي في المؤسسة بقرار يتخذه الوزير الوصى بعد استشارة محافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها.
المادة 8
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية | والاستقلال المالي.
المادة و : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال،
- اللجان الدائمة،
- مجلس المديرية،
- المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات.
المادة 10
فتح المادةتنسق أجهزة المؤسسة جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك.
تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به .
الباب الثالث — الوصاية - الرقابة التنسيق -
المادة 11
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية وزير النقل ورقابته، ويمارس سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة .
المادة 12
فتح المادةتشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 13
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية.
المادة 14
فتح المادةيقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصى ووزير المالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 15
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 16
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة ووحداتها مشفوعة بآراء مجلس العمال وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير الوصى ووزير المالية ووزير التخطيط.
المادة 17
فتح المادةترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير الوصى ووزير المالية ووزير التخطيط.
المادة 18
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى، طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — أحكام تتعلق بالتحويل
المادة 19
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه فى المادة 3 أعلاه، ما يأتي :
I - I اعداد :
جرد كمى وكيفى وتقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة تضم ممثلى الوزير الوصى ووزير المالية وان 1146 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 19 ذو القعدة عام 1407 ه اقتضى الامر ممثلى أية سلطة معنية، ويرأس هذه اللجنة ممثل الوزير الوصى، ويشترك هؤلاء الممثلون في اعداد قائمة تضبط بصفة مشتركة،
- حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستعملة الممارسة تأدية الخدمات والاعمال المرتبطة بها، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة.
المطلوبة لضمان سير المؤسسة الجديدة سيرا منتظما ومستمرا.
الباب السابع — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 21
فتح المادةيقع أى تعديل في أحكام هذا يجب أن تكون هذه الحصيلة موضوع مراقبة | المرسوم بالكيفية نفسها التي تم بها اصداره.
وتأشيرة المصالح المعنية لوزارة المالية في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر.
ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع لمجلس . 2 تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق | المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى المتعلقة بموضوع التحويل.
ويمكن الوزير الوصى أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الجديدة.
المادة 20
فتح المادةتبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم فى تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
يحدد الوزير الوصى عند الحاجة فيما يخص المستخدمين المعنيين الكيفيات المتعلقة بالعمليات مَرَاسِيم -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.