مرسوم رقم 87 130 مؤرخ في 21 رمضان عام 1407 الموافق 19 مايو سنة 1987 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للافتات اشارات الطرق. 799
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي، طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71 – 74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، تسمى «المؤسسة الوطنية للافتات اشارات الطرق » وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، صنع لافتات اشارات الطرق العادية والطرق السريعة وتسويقها.
و بهذه الصفة تدرس وتنجز وتصنع وتصلح جميع الاعتدة والمكائن المرتبطة بصنع اللافتات.
تحصل المؤسسة وتقتنى وتبيع وتستغل أية براءة أو رخصة أو أسلوب في الصنع تتعلق بهدفها وذلك فى اطار التشريع والتنظيم والاجراءات الخاصة بهذا المجال.
تدرس السبل وتضع الوسائل الكفيلة بتمثل التقنولوجيا التي تتعلق بعملها، كما تطور وتنشىء الورشات الانتخابية.
ويمكن المؤسسة، قصد أداء مهمتها، أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية التي لها صلة بأعمالها والتي من شأنها أن تسهل تطورها في حدود اختصاصاتها وفي اطار التنظيم المعمول به.
ويمكنها أيضا أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات التي لها علاقة بهدفها.
المادة 3
فتح المادةتمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر كامل التراب الوطني.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في مدينة الجزائر.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير الوصى.
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 5
فتح المادةتزود الدولة المؤسسة قصد أداء مهمتها في اطار التنظيم الجارى به العمل، بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل، التي تحوزها الشركة الوطنية للاشغال العمومية، في اطار ممارسة أعمالها وتؤول الى المؤسسة لتحقيق أهدافها كما تمدها بالمستخدمين المرتبطين بتسييرها وادارتها.
وفي هذا الاطار يشمل التحويل ما يأتي :
I تحل المؤسسة محل الشركة الوطنية للاشغال العمومية بمقتضى الاعمال التي تؤول اليها ابتداء من التاريخ الذى يحدده الوزير الوصى بقرار ، 2 تنتهى ابتداء من التاريح نفسه الاعمال المعنية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للاشغال العمومية.
المادة 6
فتح المادةيترتب على هذا التحويل ما يأتي : 1 (1) اعداد :
جرد كمي و كيفي و تقديري، تعده وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يشترك في تعيين أعضائها الوزير الوصى ووزير المالية، ويرأسها ممثل الوزير الوصى.
- قائمة جرد تحدد بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصى ووزير المالية، الأربعاء 22 رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 801
- حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستعملة في ممارسة المهمة تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة، ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية المصالح المختصة في وزارة المالية في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر. 2 (2) تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل.
ويمكن الوزير الوصى أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها للمؤسسة.
يحول المستخدمون المرتبطون بعمل مجموع الهياكل والوسائل المحولة الى المؤسسة وتسييرها لطبقا للتشريع المعمول به.
تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
يحدد الوزير الوصي، أن دعت الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المعنيين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 7
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة، ووحداتها أن وجدت، وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة التطبيقه.
المادة 8
فتح المادةيوافق الوزير الوصى بقرار على التنظيم الداخلى في المؤسسة بعد استشارة محافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها.
المادة و : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 10
فتح المادةأجهزة المؤسسة ووحداتها أن وجدت هي :
- مجلس العمال، 1
- مجلس المديرية، المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة، -
- اللجان الدائمة.
المادة 11
فتح المادةتتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها. وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها المشترك.
تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الباب الثالث — الوصاية - الرقابة - التنسيق
المادة 12
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاشغال العمومية ورقابته، ويمارس هذا سلطاته طبقا للامر رقم 75 76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الأخرى التابعة للدولة.
المادة 13
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75 56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية .
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 14
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية
المادة 15
فتح المادةيقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين 802 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 رمضان عام 1407 ه الوزير الوصى ووزير المالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 16
فتح المادةينضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها | لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 17
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة ووحداتها، مشفوعة بآراء مجلس العمال | وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير الوصى ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 18
فتح المادةترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس العمال وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير الوصى ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية ورئيس مجلس المحاسبة.
المادة 19
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — اجراءات التعديل وأحكام ختامية
المادة 20
فتح المادةيقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تم بها اصداره.
ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع لمجلس المديرية ثم يقدم الى الوزير الوصى للموافقة عليه.
المادة 21
فتح المادةلا يتم حل المؤسسة وتصفيتها وأيلولة أملاكها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفيتها وتخصيص أصولها.
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1407 الموافق 19 مايو سنة 1987.
الشاذلي بن جديد مراسيم فردِيَّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.