مرسوم رقم 87-64 مؤرخ في 3 رجب عام 1407 الموافق 3 مارس سنة 1987 يحول الى الديوان الوطنى للأسواق والتصدير الهياكل والوسائل، والاملاك، والاعمال، والمستخدمين الذين يحوزهم أو يسيرهم المركز الوطني للتجارة الخارجية. 345
المادة الأولى
فتح المادةتحول الى الديوان الوطني | للاسواق والتصدير الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمون الذين يحوزهم أو يسيرهم المركز الوطني للتجارة الخارجية.
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال ما يأتي :
1) (1) يحل الديوان الوطنى للاسواق والتصدير محل المركز الوطني للتجارة الخارجية ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
2) (2) تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الاعمال التي كان يمارسها المركز الوطني للتجارة الخارجية.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه ما يأتي :
أن اعداد : 1 (1) جرد كمي وكيفي و تقديري تقوم به، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها لجنة تضم ممثلي وزير التجارة ووزير المالية، وأية سلطة معنية أخرى ان اقتضى الامر.
ويرأس هذه اللجنة وزير التجارة أو ممثله. 2 (2) قائمة جرد تحدد بقرار وزاري مشترك بين وزير التجارة ووزير المالية. 3 (3) حصيلة ختامية حضورية للاعمال والوسائل المحولة تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى الديوان الوطنى للاسواق والتصدير.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية، في أجل لا يتجاوز ثلاث (3) أشهر، المصالح المختصة في وزارة المالية.
ب - تحديد : اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه.
ويمكن وزير التجارة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها للديوان الوطني للاسواق والتصدير.
الأربعاء 4 رجب عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 347
المادة 4
فتح المادةيحول المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل والوسائل المعنية وتسييرها الى الديوان الوطني للاسواق والتصدير طبقا للتشريع المعمول به.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
مَرَاسِيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.