مرسوم رقم 84-375 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1405 الموافق 8 ديسمبر سنة 1984 يتضمن اعادة تنظيم الوكالة الوطنية للاحداث المصورة. $133 $
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر.
المادة الأولى
فتح المادةيعاد تنظيم الوكالة الوطنية | الجزائرية الأربعاء 19 ربيع الأول عام 1405 للاحداث المصورة المنشأة بالمرسوم رقم 83-675 المؤرخ في 19 نوفمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، طبقا الاحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتعدل الوكالة الوطنية مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادى وصبغة اجتماعية - ثقافية، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتدعى في صلب النص «الوكالة».
توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالاعلام، ويكون مقرها في مدينة الجزائر.
المادة 3
فتح المادةتتمثل مهمة الوكالة فيما يأتي :
تنتج جرائد للاحداث المصورة ومجلات لها علاقة بالاحداث الوطنية والدولية، تنتج أفلام وثائقية اعلامية تتعلق بمواضيع وطنية ودولية
- تشترك في انتاج مجلات أو أفلام وثائقية تتعلق بمواضيع وطنية ودولية، تنتج أو تشارك في انتاج أفلام أشهارية ،
- توزع الافلام التي تنتجها في الجزائر والخارج،
- تحافظ على جرائد الاحداث والمجلات والافلام التي يتم انتاجها،
- يمكن الوكالة أن تنتج أو تشارك في انتاج أفلام سينمائية طويلة وتليفزيونية، حسب وسائلها
- يمكنها أن تشارك في التوزيع وفي الاستغلال السينمائي.
الباب الثاني — التسيير - العمل
المادة 4
فتح المادةتخضع الوكالة انتقاليا وحتى تحدد كيفيات توسيع التسيير الاشتراكي ليشمل المؤسسات ذات الصبغة الاجتماعية - الثقافية، للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها ولا حكام هذا المرسوم.
الأربعاء 19 ربيع الأول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2135
المادة 5
فتح المادةيدير الوكالة مدير عام يعين بمرسوم بناء على اقتراح الوزير الوصى.
و تنهى مهامه حسب الاشكال نفسها .
المادة 6
فتح المادةيتولى المدير العام ما يأتي :
يقوم بالتسيير الادارى والتقني والمالي للوكالة، يمارس السلطة السلمية على كامل مستخدمي - الوكالة يمثل الوكالة في جميع أعمال الحياة - المدنية،
- ينفذ قرارات مجلس التوجيه يدير جميع المصالح التابعة للوكالة.
يحضر مشروع الميزانية 6 يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها، يسهر على احترام التنظيمات الداخلية.
المادة 7
فتح المادةيساعد المدير العام للوكالة مجلس توجيه يتكون من :
وزير الاعلام أو ممثله،
- ممثل وزير الدفاع الوطني
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية
- ممثل وزير الثقافة والسياحة
- المدير المكلف بالاعلام في وزارة الاعلام،
- المدير المكلف بالوسائل السمعية البصرية في وزارة الاعلام.
ويشارك مشاركة استشارية :
المدير العام للوكالة وأي شخص يطلب منه - المجلس ذلك بسبب كفاءته.
المادة 8
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرة في السنة بناء على استدعاء من رئيسه. يحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات.
ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر يوما على الاقل من تاريخ انعقاد الاجتماع، ماعدا حالات الاستعجال.
ويمكن المجلس أن يجتمع في دورة غير عادية، بناء على طلب السلطة الوصية أو طلب ثلث أعضائه.
المادة و : لاتصح مداولات مجلس التوجيه الا اذا حضر الاجتماع ثلثا أعضائه.
واذا لم يبلغ النصاب يعقد اجتماع آخر خلال الايام الثمانية الموالية، وفى هذه الحالة تصح مداولات مجلس التوجيه مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين.
المادة 10
فتح المادةتتخذ قرارات مجلس التوجيه بالاغلبية البسيطة. وفى حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 11
فتح المادةتدون مداولات مجلس التوجيه في محاضر تسجل في دفتر خاص ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسة.
المادة 12
فتح المادةتتولى الوكالة كتابة مجلس التوجيه.
المادة 13
فتح المادةيبت مجلس التوجيه في جميع المسائل التي لها علاقة بأعمال الوكالة.
و بهذه الصفة يقوم بما يأتي :
- يفحص برامج الاعمال المقررة التي تتم داخل الوكالة ويعد البرنامج العام، تقدم جميع التوصيات التي من شأنها أن ترقى النشاط الثقافى فى الوكالة وتدعمه، يبت في قبول الهبات والوصايا الواردة من الهيئات العمومية والدولية.
المادة 14
فتح المادةيحدد وزير الاعلام بقرار التنظيم الداخلي في الوكالة. 2136 الجريدة الرسمية للجمهورية
الباب الثالث — التسيير المالي
المادة 15
فتح المادةتبتدىء السنة المالية للوكالة في أول يناير وتتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.
تمسك المحاسبة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
المادة 16
فتح المادةتشتمل ميزانية الوكالة على ما يأتي :
1 - الايرادات : ) الايرادات العادية :
عائد كراء جرائد الاحداث المصورة
- والنشرات والافلام والوثائقية والاعلامية لقاعات العرض السينمائي
- عائد بيع أشرطة الاحداث المصورة والنشرات والافلام والوثائقية الاعلامية للهيئات الوطنية والاجنبية
- عائد أداء الخدمات الاشهارية التي تقوم بها الوكالة لحساب غيرها،
- عائد التوزيع والاستغلال.
ب الايرادات غير العادية :
- مساعدات الدولة
- الهبات والوصايا التي تقدمها الدولة والهيئات العمومية أو الخاصة،
- فائض السنة المالية المنصرمة، ان وجد
2 - المصاريف :
- - نفقات التسيير والصيانة
- نفقات التجهيز والصيانة جميع النفقات الضرورية لتحقيق الاهداف المحددة في المادة 4 أعلاه.
المادة 17
فتح المادةترسل الحسابات التقديرية في الوكالة، مصحوبة بآراء مجلس التوجيه وتوصياته، الى الوزير المكلف بالاعلام والوزير المكلف بالمالية الجزائرية الأربعاء 19 ربيع الأول عام 1405 ه والوزير المكلف بالتخطيط ليوافقوا عليها في الآجال التنظيمية.
المادة 18
فتح المادةترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس التوجيه وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى الوزير المكلف بالاعلام والوزير بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة ...
المادة 19
فتح المادةيسند مسك الكتابات المالية وتداول الاموال الى عون محاسب يخضع لاحكام المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات الماحسبين ومسؤولياتهم.
المادة 20
فتح المادةيعين المحاسب طبقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين.
الباب الرابع — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 21
فتح المادةيقع أي تعديل في أحكام هذا المرسوم حسب الكيفية التي تمت بها الموافقة عليه.
ويقدم المدير العام للوكالة نص التعديل في شكل اقتراح، بعد استشارة مجلس التوجيه، ثم يعرض على وزير الاعلام للموافقة عليه.
المادة 22
فتح المادةلا يتم حل الوكالة وتصفيتها وأيلولة أملاكها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفيتها و تخصيص أصولها.
المادة 23
فتح المادةتلغي أحكام المرسوم رقم 83-675 المؤرخ في 19 نوفمبر سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 24
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ربيع الاول عام 1405 الموافق 8 ديسمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد الأربعاء 19 ربيع الأول عام 1405 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2137
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلى في الوكالة الوطنية للاحداث المصورة. 563
-
مرسوم رقم 84-376
مرسوم رقم 84-376 مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1405 الموافق 8 ديسمبر سنة 1984 يحول الى الوكالة الوطنية للاحداث المصورة الهياكل والوسائل والاسلاك والاعمال والمستخدمين الذين كان يحوزهم أو يسيرهم المكتب الوطنى لتجارة وصناعة السينما، في اطار أعماله في ميدان انتاج جرائد الاحداث المصورة والمجلات التكميلية. . 2137
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 83-675
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.