مرسوم رقم 86 162 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام - 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية لانجاز الهياكل الاساسية للسكك الحديدية. 1264
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى، وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه تسمى «المؤسسة الوطنية لانجاز الهياكل الاساسية للسكك الحديدية»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغين وتخضع للتشريع المعمول به ولاحكام هذا وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ | المرسوم. - في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم،
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية انجاز الاشغال الكبرى الخاصة بالهياكل الاساسية للسكك وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ | الحديدية، طبقا لمخطط تجديد شبكة السكك في 18 - جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، الحديدية وتوسيعها، وبهذه الصفة تقوم بجميع الاشغال الخاصة بالسكك الحديدية وبدراسات التنفيذ المرتبطة بهذه الاشغال. 1266 الجريدة الرسمية للجمهورية وفي هذا الاطار، تنجز أولويا برنامج تجديد شبكة السكك الحديدية كما انها تقوم بما يأتي :
- تعزز الوسائل الوطنية الخاصة بانجاز المنشآت والهياكل الاساسية للسكك الحديدية من خلال توفير طاقات ملائمة لاحتياجات السكك | الحديدية.
تشارك في أشغال تطوير السكك الحديدية - لاسيما الاشغال المرتبطة بتوسيع الشبكة و تفريعاتها الخاصة.
- تطور وتعد الوسائل التي تساعد على تحقيق هدفها، لاسيما القواعد الاسنادية | والمنشآت التقنية الخاصة بالصيانة التي تسمح بتحسين نتائج وسائل الانتاج،
- تطور وتنشىء ورشات لانتاج لواحق السكك الحديدية ومكوناتها وتجديدها،
- تطور التقنيات الجديدة الخاصة ببناء السكك الحديدية، لاسيما مكننة ورشات وضع السكك وتجديدها، تقوم بدراسات التنظيم اللازمة للحصول على مردودية أحسن في التسيير، وتطبيق ذلك،
- تدرس وتعد السبل والوسائل قصد استيعاب التكنولوجيات المتعلقة بميدان عملها، تودع وتقتنى وتستغل أية براءة اختراع أو نموذج أو رخصة أو أسلوب فى الانجاز أو الصنع يتعلق بهدفها،
- تشارك في تكوين مستخدميها وتحسين مستواهم
- و بهذه الصفة تشرف المؤسسة على الاعمال الكبرى التي تفوض اليها وعلى العمليات التي شرع فيها، طبقا لكل ما حددته الاحكام المعمول بها ومراعاة لصلاحيات السلطات المعنية.
تقوم المؤسسة بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية المرتبطة بأعمالها التي من شأنها أن تسهل تطورها | الجزائرية الأربعاء 30 ذو القعدة عام 1406 ه في حدود اختصاصاتها، وفي اطار التنظيم المعمول به .
ويمكنها زيادة على ذلك أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات التي لها علاقة بهدفها قصد انجاز الاشغال المسندة اليها.
المادة 3
فتح المادةتمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها في كامل التراب الوطني.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في مدينة الرويبة (ولاية بومرداس)، ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم بناء على تقرير الوزير الوصى.
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 5
فتح المادةتزود الدولة المؤسسة قصد أداء مهمتها، في اطار التنظيم المعمول به بالممتلكات والاعمال والهياكل، والوسائل، التي كانت تحوزها الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، والآيلة الى المؤسسة لتحقيق أهدافها، وبالمستخدمين المرتبطين بتسيير هذه المؤسسة وعملها. وتشمل عملية التحويل في هذا الاطار ما يأتي :
1) (1) تحل المؤسسة الوطنية لانجاز الهياكل الاساسية للسكك الحديدية محل الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بمقتضى الاعمال الآيلة لها، ابتداء من تاريخ يجدد بقرار الوزير الوصى. 2 (2) تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الاعمال المعنية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.
المادة 6
فتح المادةيترتب على التحويل المذكور ما يأتي :
أ - اعداد :
1) (1) جرد كمي و كيفي و تقديرى تقوم به، وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة الأربعاء 30 ذو القعدة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1267 يرأسها ممثل الوزير الوصى، ويشترك في تعيين | أعضائها الوزير الوصي ووزير المالية
2) قائمة جرد تحدد بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصى ووزير المالية. 3 (3) حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستعملة في ميدان انجاز الهياكل الاساسية | السككية الحديدية، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر على الأكثر طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ب ۔ تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بالتحويل المنصوص عليه في المادة 5 من هذا المرسوم.
ويحدد الوزير الوصى لهذا الغرض الكيفيات اللازمة لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها للمؤسسة.
يحول المستخدمون المرتبطون بعمل مجموع الهياكل والوسائل وتسييرها الى المؤسسة الوطنية نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق التسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 8
فتح المادةيصادق الوزير الوصى بقرار على التنظيم الداخلى للمؤسسة، بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات.
المادة 9
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 10
فتح المادةأجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال
- مجلس المديرية.
- المدير العام للمؤسسة ومدين الوحدة
- اللجان الدائمة.
المادة 11
فتح المادةتتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك.
تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 لانجاز الهياكل الاساسية للسكك الحديدية طبقا | أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية للتشريع الجارى به العمل.
وتبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير الوصى عند الحاجة، فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية لانجاز الهياكل الاساسية للسكك الحديدية سيرا متنظما ومستمرا.
والنصوص اللاحقة به.
الباب الثالث — الوصاية - الرقابة - التنسيق
المادة 12
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية وزير النقل ورقابته ويمارس هذا سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
المادة 13
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب
المادة 7
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها | الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي | 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق | بمجالس التنسيق الخاصة بالمؤسسات الاشتراكية. 1268 الجريدة الرسمية للجمهورية
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 14
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية، وتضبط بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصى ووزير المالية.
المادة 15
فتح المادةيكون الرأسمال الاصلى للمؤسسة أربعة ملايين دينار جزائرى (4.000.000 دج).
المادة 16
فتح المادةيقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصى ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 17
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 18
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها، في الآجال القانونية، الوزير الوصى ووزير المالية ووزير التخطيط.
المادة 19
فتح المادةترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة، وتوصياته، وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى | الوزير الوصى ووزير التخطيط ووزير المالية ورئيس مجلس المحاسبة.
المادة 20
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 | الجزائرية الأربعاء 30 ذو القعدة عام 1406 ه المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 21
فتح المادةيقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه . ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل فى شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، ثم يقدم الى الوزير الوصى للموافقة عليه.
المادة 22
فتح المادةلا يمكن حل المؤسسة وتصفية أملاكها وأيلولتها اليه الا بنص مماثل يحدد شروط تصفيتها وتخصيص ممتلكاتها.
المادة 23
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتعلق بتاريخ سريان مفعول حل المؤسسة الوطنية لانجاز الهياكل الاساسية للسكك الحديدية، فيما يخص الاعمال في ميدان انجاز الهياكل الاساسية. 568
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.