مرسوم رقم 84-352 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 يحول الى المؤسسة الوطنية للتوزيع والاستغلال السينمائيين، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كان يحوزهم أو يسيرهم المكتب الوطنى لتجارة وصناعة السينما، في اطار أعماله الخاصة بتوزيع المنتوجات السينمائية والسمعية البصرية واستغلال قاعات العرض السينمائي وهياكل النشر الأخرى. 2025
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية للتوزيع والاستغلال السينمائيين، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي :
I الاعمال التي تدخل في ميدان توزيع المنتوجات السينمائية والسمعية البصرية، واستغلال قاعات العرض السينمائي وهياكل النشر الاخرى التي كان يمارسها المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما. 2 الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال التي تدخل في ميدان توزيع المنتوجات السينمائية والسمعية البصرية واستغلال قاعات العرض السينمائي وهياكل النشر الأخرى التي كان يضطلع بها المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما.
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها.
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي :
الأحد 2 ربيع الأول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2027 1 تحل المؤسسة الوطنية للتوزيع والاستغلال | السينمائيين، محل المكتب الوطنى لتجارة وصناعة السينما، بمقتضى أعمالها المرتبطة بتوزيع المنتوجات السينمائية والسمعية البصرية واستغلال قاعات العرض السينمائى وهياكل النشر الاخرى في أجل أقصاه ثلاثون يوما ابتداء من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 2 تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه، الصلاحيات في مجال أعمال توزيع المنتوجات السينمائية والسمعية البصرية واستغلال قاعات العرض السينمائي وهياكل النشر الأخرى التي كان المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما وفقا للامر رقم 67-51 المؤرخ في 17 مارس سنة 1967 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التى كان المكتب الوطنى لتجارة وصناعة السينما يحوزها أو يسيرها بمقتضى أعماله في ميدان توزيع المنتوجات السينمائية والسمعية البصرية واستغلال قاعات العرض السينمائي وهياكل النشر الاخرى، ما يأتي:
ا - اعداد :
I جرد كمي و كيفي وتقديري تقوم به، وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالثقافة ويشترك في تعيين أعضائها الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة
2 - قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة.
3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في ميدان توزيع المنتوجات السينمائية والسمعية البصرية واستغلال قاعات العرض السينمائي وهياكل النشر الاخرى تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية للتوزيع والاستغلال السينمائيين.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل أقصاه ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالثقافة أن يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية للتوزيع والاستغلال السينمائيين.
المادة 4
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية للتوزيع والاستغلال السينمائيين المستخدمون المرتبطون بسير جميع الهياكل والوسائل المذكورة في المقطع
3 - من المادة الاولى في هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجارى به العمل.
وتبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم فى تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالثقافة عند الحاجة فيما يخص نقل المستخدمين المذكورين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير الهياكل المحولة الى المؤسسة الوطنية للتوزيع والاستغلال السينمائيين سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد 2028 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 2 ربيع الأول عام 1405 ه وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 18 ديسمبر سنة 1985 يتضمن تطبيق احتكار الدولة للتجارة الخارجية من طرف المؤسسة الوطنية للانتاج السينمائي والسمعي البصرى والمؤسسة الوطنية للتوزيع والاستغلال السينمائيين. 473
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.