مرسوم رقم 87-155 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1407 الموافق 14 يوليو سنة 1987 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للنقل البحرى للمسافرين. 1140
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة وطنية ذات طابع | اقتصادي طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكى للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ فى 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. تسمى المؤسسة الوطنية للنقل البحرى للمسافرين وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ما يأتي :
تقوم بالنقل البحرى الوطني والدولي للمسافرين وأمتعتهم بسفن تملكها أو تستأجرها، تسير هذه السفن في المجالين الملاحي أو التجاري وتقوم ان دعت الحاجة ثانويا بنقل البضائع والسيارات بالسفن المخصصة لنقل المسافرين.
وبهذه الصفة تمارس ما يأتي :
- أعمال وكيل أسفار النقل البحرى للمسافرين في الجزائر وفي الخارج،
- أعمال الخدمات البحرية للسفن التي تنقل المسافرين،
- عمليات الصيانة العادية لسفنها،
- تأجير سفن المسافرين واستئجارها لحسابها الخاص ولحساب الغير،
- عمليات تموين سفنها.
ويمكنها أن تقوم، زيادة على ذلك، بجميع العمليات المالية والتجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية المرتبطة بأعمالها والتي من شأنها أن تسهل تطورها في حدود اختصاصاتها وفي اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 3
فتح المادةتزود الدولة المؤسسة قصد أداء مهمتها، في اطار التنظيم المعمول به، وتطبيقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 87 – 154 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1987 بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل التي تحوزها الشركة الوطنية للنقل البحرى والتي تعود الى المؤسسة بغية تحقيق هدفها.
المادة 4
فتح المادةتمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر كامل التراب الوطني وخارجه، في اطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، وفي حدود اختصاصاتها.
المادة 5
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في مدينة الجزائر.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير الوصى.
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 6
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها ان وجدت، وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي ينص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 7
فتح المادةيصادق على التنظيم الداخلي في المؤسسة بقرار يتخذه الوزير الوصى بعد استشارة محافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها. 1142 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 ذو القعدة عام 1407
المادة 8
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 9
فتح المادةأجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال،
- اللجان الدائمة
- مجلس المديرية،
- المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات.
المادة 10
فتح المادةتنسق أجهزة المؤسسة جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك.
تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 اكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص | اللاحقة به.
الباب الثالث — الوصاية - الرقابة - التنسيق
المادة 11
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية وزير النقل ورقابته، ويمارس سلطاته طبقا للامر رقم -75 76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة
المادة 12
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 13
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية.
المادة 14
فتح المادةيقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصى ووزير المالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 15
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 16
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة ووحداتها مشفوعة بآراء مجلس العمال وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير الوصى ووزير المالية ووزير التخطيط.
العام المادة 17 وحساب : ترسل النتائج الموازنة وحساب وحساب تخصيص . الاستغلال النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير الوصى ووزير المالية ووزير التخطيط.
المادة 18
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري، طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — أحكام تتعلق بالتحويل
المادة 19
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، ما يأتي :
I اعداد :
جرد كمي وكيفى وتقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة تضم ممثلى الوزير الوصى ووزير المالية وأن اقتضى الامر ممثلى آية سلطة معنية، ويرأس هذه اللجنة ممثل الوزير الوصى، ويشترك هؤلاء الممثلون في اعداد قائمة تضبط بصفة مشتركة، حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستعملة الممارسة النقل البحرى للمسافرين تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة.
يجب أن تكون هذه الحصيلة موضوع مراقبة وتأشيرة المصالح المعنية لوزارة المالية في اجل اقصاه ثلاثة (3) اشهر. 2 تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل.
الأربعاء 19 ذو القعدة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1143 ويمكن الوزير الوصى أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها | والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الجديدة.
المادة 20
فتح المادةتبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
يحدد الوزير الوصى عند الحاجة فيما يخص المستخدمين المعنيين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير المؤسسة الجديدة سيرا منتظما ومستمرا.
الباب السابع — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 21
فتح المادةيقع أى تعديل في أحكام هذا | المرسوم بالكيفية نفسها التي تم بها اصداره.
ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع لمجلس | المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير الوصى ليوافق عليه.
المادة 22
فتح المادةلا يتم حل المؤسسة وتصفيتها وأيلولة أملاكها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفيتها وتخصيص أصولها.
المادة 23
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1407 | الموافق 14 يوليو سنة 1987. الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 رمضان عام 1443 الموافق 18 أفريل سنة 2022 ، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 125-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لتطوير النقل العمومي" إعلانات وبلاغات بنك الجزائر 25 نظام رقم 22-01 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1443 الموافق 18 جوان سنة 2022 ، يتضمن إنشاء وإصدار وتداول قطعة نقدية معدنية تذكارية بقيمة مائتي (200) دينار جزائري "الذكرى 60 للاستقلال " 27
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 رمضان عام 1443 الموافق 18 أفريل سنة 2022 ، يحدد مدونة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 125-302 الذي عنوانه " الصندوق الخاص لتطوير النقل العمومي". 24
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 شوال عام 1435 الموافق 6 غشت سنة 2014، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد مدونة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 125-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لتطوير النقل العمومي"
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1412 الموافق 28 يناير سنة 1992، يتضمن تعريفة نقل المسافرين والسيارات واصحابها العابرين عن طريق البحر. 651
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 ، يتضمن تعريفة نقل المسافرين والسيارات وأصحابها العابرين عن طريق البحر
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1411 الموافق 14 غشت سنة 1990 يتضمن تعريفة نقل المسافرين والسيارات العابرة عن طريق البحر. 1605
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-21
مرسوم تنفيذي رقم 89-21 مؤرخ في 29 رجب عام 1409 الموافق 7 مارس سنة 1989 يتضمن تطبيق أحكام المرسوم رقم 87-78 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1987 المتضمن تنظيم ممثليات الشركة الوطنية للنقل البحري في الخارج وعملها على المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين. 261
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 5 ديسمبر سنة 1987 يتضمن حلول المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين محل الشركة الوطنية للنقل البحري فيما يخص نشاطها المتعلق بالنقل البحري للمسافرين. 384
-
مرسوم رقم 87-156
مرسوم رقم 87-156 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1407 الموافق 14 يوليو سنة 1987 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للخدمات البحرية والاعمال الملحقة بالنقل البحرى. 1143
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.