مرسوم رقم 86-268 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1985 يتضمن حل مدرسة التكوين في التسيير والتقنيات الحضرية فى المدية ونقل التكوين والوسائل المرتبطة بالنشاط التربوى الى المعهد الوطني العالي للميكانيكا في المسيلة
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادي، تسمى «المؤسسة الوطنية لاصدار مجلات اخبارية، ومجلات مصورة متخصصة، وتدعى فى صلب النص «المؤسسة».
تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الفين وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه، ولا حكام هذا القانون الاساسي.
المادة 2
فتح المادةتصدر المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مجلات دورية اخبارية، ومجلات مصورة متخصصة تهتم بقضايا الاحداث الوطنية والدولية وبالميادين الخاصة، وتنشرها وتوزعها.
المادة 3
فتح المادةتحدد أهداف المؤسسة ووسائلها طبقا لمهمتها، كما يأتي :
أولا - الاهداف :
تتولى المؤسسة ما يأتي : 1676 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1406 ه تجمع وتعالج وتنشر الاخبار الاعلامية | العامة والمخصصة، تنجز وتنشر وتطبع ما يأتي :
مجلات متخصصة دوريات اخبارية عامة ما عدا الاخبار اليومية، مجلات مصورة ونشرات مزينة بالرسوم ودوريات ذات طابع تربوى تتجه لفئات من القراء أو تهتم بميادين نشاط معينة.
ثانيا - الوسائل : 1 تزود الدولة المؤسسة، قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها، بالوسائل والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين المرتبطين بتحقيق الاهداف المحددة لها أو المخصصين لمتابعة أعمالها. 2 تسخر المؤسسة في حدود اختصاصاتها ووفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، جميع الوسائل المنقولة والعقارية الصناعية والمالية والتجارية، لانجاز الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها. 3 يمكن المؤسسة أيضا أن تحصل على قروض لدعم وسائلها المالية اللازمة لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها، في اطار برامج التنمية ومخططاتها وذلك في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية. 4 تؤهل المؤسسة من جهة أخرى للقيام بالعمليات التجارية المنقولة والعقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها والتي من شأنها أن تساعدها على التوسع في حدود صلاحياتها، وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل.
المادة 4
فتح المادةيحق للمؤسسة أن تبرم مع الهيئات الوطنية أو الاجنبية فى اطار التنظيم المعمول به، جميع الاتفاقيات والعقود التي تتعلق ببرامج عملها، وتكون ضرورية لاداء مهمتها وبلوغ أهدافها المحددة لها، في اطار مخططات التنمية و برامجها.
المادة 5
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في مدينة الجزائر. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير الوزير المكلف بالاعلام.
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 6
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 7
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 8
فتح المادةأجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال،
- مجلس المديرية.
- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة
- اللجان الدائمة.
المادة و : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق مجموع أعمال الوحدات التي تتكون منها المؤسسة وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها المشترك.
تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الباب الثالث — الوصاية - الرقابة - التنسيق
المادة 10
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالاعلام.
الأربعاء 23 صفر عام 1406 ه الجريدة الرسمية
المادة 11
فتح المادةتمارس سلطات الوصاية والرقابة طبقا للتشريع المعمول به، لاسيما ما يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة
المادة 12
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات وفقا للشروط المنصوص عليها فى المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 13
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية .
المادة 14
فتح المادةتزود المؤسسة برأسمال أصلى يبلغ أربعة ملايين دينار (4.000.000 دج).
المادة 15
فتح المادةيقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالاعلام والوزير المكلف بالمالية .
بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس المديرية للمؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 16
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بهما، لاسيما المتعلقة منها بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 17
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته في الآجال القانونية ليوافق عليها الوزير المكلف بالاعلام والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط والتهيئة العمرانية.
للجمهورية الجزائرية 1677
المادة 18
فتح المادةترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص | النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته وبتقرير أو تقارير الهيئة المكلفة بالمراقبة إلى الوزير المكلف بالاعلام والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة.
المادة 19
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 20
فتح المادةيقع أي تعديل في أحكام هذا المرسوم باستثناء التعديلات المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه، بمرسوم.
ويقدم نص التعديل فى شكل اقتراح يعرضه المدير العام للمؤسسة في جلسة يعقدها مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، ويقدم الى الوزير المكلف بالاعلام ليوافق عليه.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-242
« تلغى المراسيم رقم 85-268 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1985 ورقم 86-103 86-104 و 86-105 و 86-106 المؤرخة في 29 أبريل سنة 1986 والمتضمنة تباعا انشاء المؤسسة الوطنية لاصدار المجلات | الاخبارية والمجلات »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-63
مرسوم تنفيذي رقم 93-63 مؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 يتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-242 المؤرخ في 4 غشت سنة 1990 المتضمن حل المؤسسات الوطنية للصحافة النصر " و " المجاهد " و"الجمهورية " و " الشعب " وكذلك المؤسسة الوطنية لاصدار المجلات الاخبارية والمجلات المصورة المتخصصة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.