قرار

قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 5 ديسمبر سنة 1987 يتضمن حلول المؤسسة الوطنية للخدمات البحرية والاعمال الملحقة بالنقل البحري، محل الشركة الوطنية للنقل البحري فيما يخص نشاطها الماعلق بالخدمات البحرية والاعمال الملحقة بالنقل البحري 384

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.