قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 5 ديسمبر سنة 1987 يتضمن حلول المؤسسة الوطنية للخدمات البحرية والاعمال الملحقة بالنقل البحري، محل الشركة الوطنية للنقل البحري فيما يخص نشاطها الماعلق بالخدمات البحرية والاعمال الملحقة بالنقل البحري 384
المادة الأولى
فتح المادةتحل المؤسسة الوطنية للخدمات البحرية والأعمال الملحقة بالنقل البحري، محل الشركة الوطنية للنقل البحري فيما يخص نشاطها المتعلق بالخدمات البحرية والأعمال الملحقة بالنقل البحري، إبتداء من أول يناير سنة 1988.
المادة 2
فتح المادةتضع الشركة الوطنية للنقل البحري لهذا الغرض، حدا لممارسة نشاطها المتعلق بالخدمات البحرية والأعمال البحرية الملحقة بالنقل البحري ابتداء من التاريخ نفسه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 5 ديسمبر سنة 1987 .
رشيد بن يلس
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.