قرارات مقررات . داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الاصلية 30 دوج 50 05 النسخة الاصلية وترجمتها 70 ৫.১ 100 د.ج قوانين . أوامر ومراسيم مناشير و إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 80 دوج إدارة المطبعة الرسمية 150 05ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال 50 الهاتف : 15-18-65 الى 17 ح ج ب 50 3200 لمن النسخة الاصلية : 1,00 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 2,00 د.ج وثمن العدد للسنين السابقة : 1,50 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم ، يؤدى عن تغيير العنوان 1,50 د.ج وثمن النشر على اساس 15 د.ج للسطر. فهرس مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1400 الموافق 3 سنة 1980 يتضمن المصادقة على جدول المتصرفين بالنسبة لسنة 1979 . وزارة الدفاع الوطني
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شوال عام 1400 الموافق 31 غشت سنة 1980 يتضمن تعيين قضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية . 1481 غشت قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 20 شوال عام ترقية 1400 الموافق 31 غشت سنة 1980 تتضمن تعيين 1477 قضاة . 1484 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رمضان عام 1400 قراران مؤرخان في 26 رمضان عام 1400 الموافق 7 الموافق 4 غشت سنة 1980 يتضمن انهاء مهام غشت سنة 1980 يتضمنان تعيين قاضيين قاض. 1418 عسكريين • 1484
1476 الجريدة الرسمية للجمهورية فهرس وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رمضان عام 1400 الموافق 14 يوليو سنة 1980 يتعلق بكيفيات تنظيم مديرية التربية الولائية وسيرها - 1484 وزارة الفلاحة والثورة الزراعية قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1400 الموافق 20 غشت سنة 1980 يتضمن فتح امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك الملحقين الاداريين - 1490 قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1400 الموافق 20 غشت سنة 1980 يتضمن فتح امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك الكتاب الاداريين . 1490 قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1400 الموافق 20 غشت سنة 1980 يتضمن فتح امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك الاعوان الاداريين - 1491 قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1400 الموافق 20 غشت سنة 1980 يتضمن فتح امتحان مهنى للادماج الاستثنائى فى سلك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة . 1492 قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1400 الموافق 20 غشت سنة 1980 يتضمن فتح امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك الاعوان التقنيين المتخصصين في الفلاحة . 1492 قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1400 الموافق 20 غشت سنة 1980 يتضمن فتح امتحان مهنى للادماج الاستثنائى فى سلك المساعدين التقنيين في الفلاحة . 1493 وزارة النقل والصيد البحرى مقرر مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 سبتمبر سنة 1980 يتضمن منح ست عشرة (16) رخصة سيارة أجرة ( طاكسي) في ولاية : المسيلة . 1494 الجزائرية الثلاثاء 27 ذو القعدة عام 1400 ه (تابع) مقرر مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 سبتمبر سنة 1980 يتضمن منح أربعين رخصة سيارة أجرة ( طاكسي في ولاية وهران . 1495 مقرر مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 سبتمبر سنة 1980 يتضمن منح ثماني (8) رخص سيارة أجرة ( طاكسي) في ولاية وهران . 1497 مقرر مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 سبتمبر سنة 1980 يتضمن منح رخصة سيارة أجرة (طاكسي في ولاية الجلفة . 1497 مقرر مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 سبتمبر سنة 1980 يتضمن منح رخصة سيارة أجرة (طاكسي في ولاية معسكر . 1497 مقرر مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 سبتمبر سنة 1980 يتضمن منح احدى عشرة (11) رخصة سيارة أجرة (طاكسي) في ولاية المدية . 1497 مقرر مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 سبتمبر سنة 1980 يتضمن منح مائة واربع وسعين (174) رخصة سيارة أجرة (طاكسي) في ولاية سكيكدة . 1498 وزارة العمل والتكوين المهنى قرارات مؤرخة في 3 رجب و 16 و 17 شعبان و 18 و 22 رمضان عام 1400 الموافق 17 مايو و 29 و 30 يونيو و 30 يوليو و 3 غشت سنة 1980 تتضمن تعيين مفتشين رئيسيين للعمل . 1504 قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1400 الموافق 26 غشت سنة 1980 يتضمن منح شركة «سيفال» رخصة استثنائية فى المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 1511
الثلاثاء 27 ذو القعدة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1477 فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1400 الموافق 26 غشت سنة 1980 يتضمن منح شركة «كوجيفار» رخصة استثنائية في المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 1511 قرار مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 يتضمن منح الشركة الوطنية للاشغال البحرية رخصة استثنائية في المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 1512 وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية مرسوم رقم 80 242 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 يتعلق باعادة هيكلة المؤسسات. 1513 وزارة الاشغال العمومية مرسوم رقم 80 243 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة يتضمن تصنيف طرق جديدة ضمن «الطرق الوطنية» . 1518 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية
قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1400 الموافق 3 غشت | سنة 1980 يتضمن المصادقة على جدول ترقية المتصرفين بالنسبة لسنة 1979 . السيد محمد غرمول من الدرجة الخامسة الى
- الاستدلالى (445) ابتداء من أول السادسة ( الرقم سبتمبر سنة 1979 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها 4 أشهر . السيد أحمد حميدش من الدرجة الثامنة الى التاسعة (الرقم الاستدلالي (520) ابتداء من 5 أبريل سنة 1980 السيد عبد الرشيد حموم من الدرجة الأولى الى - الثانية الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول أبريل سنة 1977 والى الثالثة ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1978 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها سنة و 3 أشهر . | السيد مصطفى حنكور من الدرجة الاولى- الى الثانية ( الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 11 أبريل سنة 1980 • السيد محمد حرشاوى من الدرجة الخامسة- الى السادسة الرقم الاستدلالي (445) ابتداء من 6 يوليو سنة 1979 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها 5 أشهر و 25 يوما. السيد هارون حرياش من الدرجة الخامسة- الى السادسة ( الرقم الاستدلالي (445) ابتداء من 5 ابريل سنة 1979 ويحتفظ بأقدمية قدرها 8 أشهر و 25 يوما . السيد شريف هارون من الدرجة الرابعة الى
- الخامسة الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من أول غشت سنة 1979 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 باقدمية قدرها 5 أشهر . السيد على حطابي من الدرجة الاولى الى
- الثانية الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من أول مارس سنة 1979 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 باقدمية قدرها 10 أشهر ..
1478 الجريدة الرسمية للجمهورية السيدة فريدة عبدلي زوجة حطابي من
- الدرجة الثانية الى الثالثة ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول مارس سنة 1980 . السيد سعيد حسين من الدرجة الاولى الى الثانية - (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول أكتوبر 1979 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 | بأما قدمية قدرها 3 أشهر . السيد بشير كاشة من الدرجة السادسة الى- السابعة ( الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979 . السيد مسعود قاسي عيسى من الدرجة- الرابعة الى الخامسة ( الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1976 والى السادسة (الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول يوليو سنة 1980. السيد مولود قاضى من الدرجة الثانية الى- الثالثة ( الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من أول يناير سنة 1980 . السيد عبد السلام قارة سليمان من الدرجة- الخامسة الى السادسة الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 30 يونيو سنة 1975 والى السابعة ( الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 30 يونيو سنة 1979 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها 6 أشهر . السيد مصطفى كرفالى من الدرجة الثالثة- الى الرابعة الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول يونيو سنة 1978 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 7 أشهر . الآنسة دليلة خلفة من الدرجة الاولى الى- الثانية (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول يوليو سنة 1980 . السيد محند أمزيان خليفة من الدرجة- السادسة الى السابعة (الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 31 ديسمبر 1979 . السيد عمر خليفة من الدرجة الخامسة الى- السادسة (الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 5 الجزائرية الثلاثاء 27 ذو القعدة عام 1400 ه نوفمبر سنة 1977 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها سنتان وشهر و 25 يوما. محمد امقران خليل من الدرجة الثانية الى- الثالثة ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من اول يوليو سنة 1979 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها 6 أشهر . الآنسة عائشة قوادري من الدرجة الاولى الى الثانية - ( الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول مارس سنة 1979 وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها 10 أشهر . السيد محمد أمزيان العاج من الدرجة- الثانية الى الثالثة ( الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979 . السيد الاخضر الاحمق من الدرجة الاولى الى- الثانية (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1975 والى الثالثة ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول يونيو سنة 1977 والى الرابعة الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول يونيو سنة 1980 . السيد بوعلام لمالي من الدرجة الاولى الى- الثانية (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1976 والى الثالثة ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول يوليو سنة 1978 والى الرابة ( الرقم الاستدلى (395) ابتداء من اول مارس سنة 1979 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها 10 أشهر . السيد الياس العراس من الدرجة الثانية الى- الثالثة ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 21 يونيو سنة 1979 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها 6 أشهر و 10 أيام .
- السيد مقران لقمان من الدرجة السادسة الى السابعة ( الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 31 | ديسمبر سنة 1979 •
- السيد نصر الدين لونى من الدرجة الثالثة الى الرابعة الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 15 | يونيو 1980 .
الثلاثاء 27 ذو القعدة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1479 السيد بوعلام معيز من الدرجة الخامسة الى
- السادسة (الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 4 سبتمبر 1979 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها 3 أشهر و 27 يوما .
- السيد صالح مبروكين من الدرجة السادسة الى السابعة (الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1978 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها سنة واحدة .
- السيد مبارك ملياني من الدرجة الخامسة الى السادسة (الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 7 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 23 يوما .
- السيد الهاشمى مرابطى من الدرجة الخامسة الى السادسة (الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1979 ويحتفظ في 31 ديسمبر 1979 بأقدمية قدرها 4 أشهر :
- السيد حميد مرار من الدرجة الاولى الى الثانية (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1976 والى الثالثة ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1977 والى الرابعة الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول مارس سنة 1980 •
- السيد محمد الامين مسعيد من الدرجة الاولى الى الثانية الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1976 والى الدرجة الثالثة (الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من أول أكتوبر 1977 والى الرابعة (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول أبريل 1980 . ت السيد عبد القادر مسوس من الدرجة الاولى الى الثانية ( الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول غشت سنة 1975 والى الثالثة ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول فبراير سنة 1977 والى الرابعة ( الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول فبراير سنة 1980 . السيد ارزقي مزياني من الدرجة الثالثة الى- الرابعة ( الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 16 يونيو 1976 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها 3 سنوات و 6 أشهر و 14 يوما. السيد عبد الكريم ميسوم من الدرجة الثالثة- الى الرابعة ( الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 8 أكتوبر سنة 1979 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها شهران و 22 يوما. السيد مصطفى مقراني من الدرجة الثانية- الى الثالثة ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 10 يناير سنة 1979 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها 11 شهرا و 21 يوما.
- السيد عمرو مومنى من الدرجة الاولى الى الثانية (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول مارس سنة 1978 والى الثالثة ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول نوفمبر سنة 1979 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها شهران . الآنسة شريفة موسى بوثلجية من الدرجة- الاولى الى الثانية الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من 2 يناير سنة 1979 وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها 11 شهرا و 29 يوما . السيد عبد الرحمن نذير من الدرجة الخامسة- الى السادسة ( الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 23 أبريل 1980 . السيد رشيد نيبوش من الدرجة الخامسة- الى السادسة (الرقم الاستدلالي (445) ابتداء من 2 أبريل سنة 1977 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها سنتان و 8 أشهر و 29 يوما . السيد سعيد وعلى من الدرجة الاولى الى- الثانية ( الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول مايو سنة 1978 والى الدرجة الثالثة (الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من أول نوفمبر سنة 1979 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها شهران ..
1480 - الجريدة الرسمية للجمهورية
- السيد محمد وارد من الدرجة السابعة الى الثامنة ( الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من 12 يونيو | سنة 1980 .
- السيد مسعود وارث من الدرجة السابعة الى الجزائرية الثلاثاء 27 ذو القعدة عام 1400 ه ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها 5 أشهر و 16 يوما -
- السيد خليل الساحلى من الدرجة الاولى الى الثانية (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول الثامنة (الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من 7 أكتوبر | ابريل سنة 1977 والى الدرجة الثالثة (الرقم سنة 1980 - السيد ابراهيم أوشفون، من الدرجة الاولى الى - الثانية (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 3 مايو سنة 1978 والى الدرجة الثالثة (الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من 3 نوفمبر سنة 1979، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها شهر واحد و 27 يوما .
-
- السيد محمد أوسليم من الدرجة الخامسة الى السادسة (الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1979 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها شهران و 15 يوما .
- السيدة مليكة جوادى زوجة أوسمر، من الدرجة الثانية الى الثالثة ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979 . السيدة فضيلة نزلى أوزروت من الدرجة
- السادسة الى السابعة ( الرقم الاستدلالى (445) ابتداء | من أول مايو سنة 1979 ، وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها 8 أشهر . السيد منور ربيعي، من الدرجة الاولى الى- الثانية ( الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من اول ديسمبر سنة 1979، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها شهر واحد . السيد محمد سعدى، من الدرجة السادسة الى السابعة ( الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 17 نوفمبر سنة 1980 . السيد رمضان صابر باشا، من الدرجة الأولى- الى الثانية (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 15 الاستدلالي (370) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1978 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها سنة و 3 أشهر .
- السيدة غوثية سلالى من الدرجة الخامسة الى السادسة (الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول مارس سنة 1976 والى الدرجة السابعة (الرقم الاستدلالي (470) ابتداء من أول مارس سنة 1979 وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها 10 أشهر .
- السيد محمد سماتي من الدرجة الاولى الى الثانية (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول نوفمبر سنة 1979 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 وبأقدمية قدرها شهران .
- السيد بوعلام سريجي من الدرجة السابعة الى الثامنة الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من 15 يناير سنة 1980 •
- السيد العربى سى أحمد، من الدرجة الخامسة الى السادسة (الرقم الاستدلالي (445) ابتداء من 23 فبراير سنة 1980 •
- السيد يحيى طعام من الدرجة الرابعة الى الخامسة ( الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 15 أبريل سنة 1979 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها 8 أشهر و 14 يوما.
- السيد عبد القادر طيبوني ، من الدرجة الاولى الى الثانية الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من 20 أبريل سنة 1980 •
- السيد عبد الحميد طالبي ، من الدرجة يناير سنة 1978 والى الدرجة الثالثة (الرقم الثانية الى الثالثة (الرقم الاستدلالي (370) ابتداء الاستدلالي (370) ابتداء من 15 يوليو سنة 1979 | من أول أكتوبر سنة 1976 والى الدرجة الرابعة
الثلاثاء 27 ذو القعدة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1481 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول أبريل سنة | 1979 و يحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها و أشهر .
- السيد محمد تسة، من الدرجة الاولى الى الثانية (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول مارس سنة 1977 والى الدرجة الثالثة (الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها سنة و 4 أشهر .
- السيد سليمان ،طاهري، من الدرجة الاولى الى الثانية ( الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979 .
- السيد يحيى زرقون من الدرجة الاولى الى الثانية (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول أبريل سنة 1978 والى الدرجة الثالثة (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1979 و يحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها 3 اشهر .
- الآنسة الزهراء زرهوني من الدرجة الاولى الى الثانية (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979 .
- السيد سليم زيدى، من الدرجة السادسة الى السابعة الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 26 | ديسمبر سنة 1979 ، والى الدرجة الثامنة (الرقم الاستدلالى 495) ابتداء من 26 ديسمبر سنة 1976 | وزارة الدفاع الوطني
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رمضان عام 1400 | الموافق 4 غشت سنة 1980 يتضمن انهاء مهام قاض .
- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 | رمضان عام 1400 الموافق 4 غشت سنة 1980 تنهى | مهام السيد محمود زمور بصفته وكيلا للدولة | عسكريا لدى المحكمة العسكرية بوهران، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980 • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شوال عام 1400 الموافق 31 غشت سنه 1980 يتضمن تعيين قضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شوال عام 1400 الموافق 31 غشت سنة 1980 يمين الضباط وضباط الصف المبينون فيما بعد قضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية للسنة القضائية 1980-1981 : جلول رجاح خليفة خليفي الصالح السعيد سليمان عشور سالم بن عبد الله عشور مذكور خوجة مجوب ميلود بلحاج بوطالب بن غلاب محمد يوجو أحمد شرع الله مبروك سالمي مراد فروخي محمد أو قاسي ابراهيمي عبد الحليم عنتر محمد ثابت على بوسبحة رابح شلاط حمو بلكروم العربي بلعربي زهير بن سعد احمد بوسنة علال مجبر رمضان لعشبي الصديق لحلو كمال حمدوش ادريس مومري عمر عشور عكاشة ماحي هني محمد نجيب بن سلامة رمضان حالس محمد الصديق مصمودي احمد حدادي محمد حمادو محامد غراب قدور حمبلي علالة مقراني التومي كوشيط حسان بن مهيدي عبد الكريم ناضور علاوة قاسي التوفيق بلة خليفة زروقي محمد الصغير بوريحان سعيد سحنون سعدي مرسلي يخلف حمداوي ابراهيم ميهوب
1482 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ذو القعدة عام 1400 ه الهادي بوصوف عمار بوزيد بشير مسعدى داود بشيخ ربيع كيحال عبد الرحمن بن سمرة بوزيد شايب محمد عليلي منصور بوشيدة عمار بن حسان عبد الوهاب ورغى عبد اللطيف بلة محمود عياد عبد اللطيف مشرى بلقاسم بن يوسف رابح بوغابة عثمان عكروط عبد الحميد سعدى أحمد محمد بوطالب على معمرية لحلو ملاب سعيد طبلي على صمادي على زيان عمرو لكحل محمد بن حزين سعيد مرزوقي عمار الزار عون الله لبان محمد بن زكورة رشيد كريبعة عبد الرزاق شريف عيسى بونوقة محمد خلوفي عبد المجيد زقون محمد كلول الصادق شايشي أحمد مولاى ملياني رابح بن داود خديري تميمي محمد الحسين على زغبي محمد محجوبي يوسف حماد عبد القادر حلوى لزهر امباركية عبد النبى حنيني يزيد الياس حفيظ بن خديم يوسف ديابي عمار قارة عمار سقاعة محمد غولى سعيد علوش محمد خير ميلود كنوسي عبد الله خيرات عبد الله ميلود كمال برحاي رابح زقاي على عمور أحمد بن عطية محمد بوكمولي دراجي بوزياني يوسفه بن زين محمد الاطرش تونسي بن عودة مجيد مقديش عبد القادر بونيل محمد الصالح بن جاب الله - محمد عبد الله الحرثي الهادي العمري محمود بن دهان الهاشمى نصرى صالح بركاني بريك بوترعة محمد عبد الرزاق خميس مواليد عبد العزيز بوقروز على شيخي شريف عمي محمد اكلي عداد قادة الصادق بسدات قنيش مصطفى الحبيري الاخضر بلقاسم عمارنية العربي بن دحمان محمد بختي حسين رحال عبد القادر حمود محمد العابد مخى سنوسي محمد حقيري أحمد عزري بوزيان بوسبحة مسعود زيدان كمال بولقلام عبد الرحمن تغزوط الشيخ عماره ابراهيم قميري على بلبيض العربي نفلة يوسف بوزيان محمد او بلعيد مطراف مدني بلبيد فحات بيوت عبد العزيز بلمعطى رابح مسعودي رابح رجواني حسان العوفي محمد بولز از عبد الحليم قدوار محمد مولود معمري عبد الصمد الحاسي مصطفى كريم صالح بن وارث الطاهر بن حركات محمد عبد الحي غانم سعيد زاوي جمال عباس أحسن زروال مولاى طيب بن تمرة حاج بوعزة داودي جحيش عبد الحميد طلمات ابن سعيد مكي حسان عيساوي محمد نصر الدين يعقوبي محمد خلادي محمد بن عزة محمد عوتي عمر سعيد مجاهد فاتح بركات عبد القادر بن جوقة محمد طاهري العربي اوشان بلقاسم اجهوان عمار دبوز تونسي حوام ابراهيم بوقار مقران فناق خالد صفصاف بوخريس عوبدية عبد القادر بن جازية محمد غني
الثلاثاء 27 ذو القعدة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1483 نور الدين زيان محمد مختار بوطمين عبد القادر بولكفان موسى جمعي زغلاش ميلود صغير عمار معلم بوبكر على سيد الشيخ عبد الله علمى العربي بوحراثي محمد مناعي محمد قلماني محمد طاهري محمد سويلماس نفاع منصور عمار عماميش ابراهيم رحمي لحسن عصاس محمد بوريش عبد الحفيظ سواسي عمر بن نغور ميلود قادري أحمد ونفوف عيسى توشن طاهر بوطبة يحيى عريف على سي شايب محمد عسوس محمد بزين غوثي فصلة ابراهيم دريد سليم سافر مسعود هني يوسف سي فضيل سعيد علام صالح بوقرن اسماعيل مراد الطيب صالحي لحسن شليحي عبد الرزاق أحنين محمد الحفناوي بن خليفة الحسين مبيرال طاهر عزور رقيق عبد الله محمدي محمد بودرعة مبروك معلم محمد خليفة محمد بن هجيرة احمد بزة موسى حمودي عمار قرفي مبارك حتوم لحسن رقاد منور جاهد جيلالي علال عبد القادر منقوشي أحمد الاقرع حسين علوشي عمار تونسي قادة خليل محمد السماوي حميد عنابي صالح ايديو مصباح قدادرة موسى صخرى عبد القادر قريب مالك مالك لعرج قرنجي عبد القادر حملي صالح اوزان محمد ملواح عبد القادر بن عبورة ابن ديدة سلاق عبد المؤمن قادرى مبارك سيراج بلقاسم بلقاضي عبد الله نسى بوبكر حطاب محمد دغبوش على حميدي شامخ نعام محمد غربلي محمد شعبان الخضر نمال يحي برزيقة حسين بوسعدية محمد ارزقي حمو ميلود بختاوي طاهر مجاجي حسين تايدي صديقي صديقي على بوغارب تهامي مجاهد محمد بقبق خير حماني جيلالي بوشلاغم محمد الامين نقريشي خالد شهبي الطاهر سعيدني رابح حمداوي مختار مراد بوبكر بودادي عبد القادر بن عميان عمار قريشي مبروك حمزاوى محمد لخضرى سلطان مندر سعيد بن علاوة يحيى طالحة محمد لحمر عبو مولود بن هبري محمد بوشنتوف شعبان بودماغ عبد القادر على محمد على عامر على ترياقي بشير رحيم نور الدين بن زين محمد مرابطي عبد العزيز عمار محمد الطاهر هجرس غويدر بن زرقة طاهر در غيني عزيز عمراوي زوبير حرابي ابن عمر فريح صالح بهلول يمون رامي توفيق بن عباس رواوي مرمول محمد حبيب خرشي عيسى جلاد عبد الرحمن طرشة عبد القادر بن يعقوب بلخير غول سجيد بشار مصطفى عمري صطفى برايكية سعيد حيزيل بشير سليمي احمد حبوب مين حدار خالد مهدي ابراهيم يسعد عمار زيداني
1484 الجريدة الرسمية للجمهورية مختار بويدر محمد عمارة مصطفى زيراوي على حمار احمد خشمي محمد بلقاسم الهادي مشرى احمد بومهدي الصادق بولحراف علاوة شعشوع محمد سلطاني شريف صام مقداد حركات شريف مخازنية عيسى بورواق الطاهر زبير صالح عثماني يوسف سيدهم صالح قرايش عمار مزهودة قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 20 شوال عام 1400 الموافق 31 غشت سنة 1980 تتضمن تعيين قضاة . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شوال عام 1400 الموافق 31 غشت سنة 1980 يعين السيد عبد القادر بن أشنهو رئيسا للمحكمة العسكرية بوهران. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شوال عام 1400 الموافق 31 غشت سنة 1980 يعين السيد المهدى أمقران، نائب رئيس للمحكمة العسكرية بوهران بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شوال عام 1400 الموافق 31 غشت سنة 1980 يعين السيد عمرو بن عكشة، نائب رئيس للمحكمة العسكرية بالبليدة .. قراران مؤرخان في 26 رمضان عام 1400 الموافق 7 غشت سنة 1980 يتضمنان تعيين قاضيين عسكريين . بموجب قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1400 الموافق 7 غشت سنة 1980 يعين السيد الحسين عفون، رقم التسجيل 2005151507 | الجزائرية الثلاثاء 27 ذو القعدة عام 1400 ه قاضي تحقيق عسكريا في المحكمة العسكرية بالبليدة ..
- - بموجب قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1400 الموافق 7 غشت سنة 1980 يعين السيد الطاهر عنان الجامعى المدعو للخدمة العسكرية ، رقم التسجيل 12320-211 75 قاضي تحقيق عسكريا في المحكمة العسكرية بالبليدة. وزارة الداخلية– قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رمضان عام 1400 الموافق 14 يوليو سنة 1980 يتعلق بكيفيات تنظيم مديرية التربية الولائية وسيرها . ان وزير الداخلية ووزير التربية بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم ، المتضمن قانون الولاية ولاسيما الفصل الاول من الباب الثالث منه، و بمقتضى المرسوم رقم 79-141 المؤرخ في 16 شوال عام 1399 الموافق 8 سبتمبر سنة 1979 المعدل والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى للولاية وتنظيمه وسيره وبعد الاطلاع القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 9 غشت سنة 1971 المتمم بالقرار المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 13 يوليو سنة 1973 والمتضمن تحديد شروط تنظيم وسير مديريات الولايات المكلفة بالتربية والثقافة و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1393 الموافق 26 ديسمبر سنة 1973 الذي يرمى الى تأجيل تطبيق الاحكام المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 على موظفى وزارة التعليم الابتدائي والثانوى،
الثلاثاء 27 ذو القعدة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1485 و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1393 الموافق 29 ديسمبر سنة | 1973 والمتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 فيما يتعلق بالتصرف في بعض اعتمادات التسيير الوزارة التعليم الابتدائي والثانوى، يقرران مايلي : المادة الاولى : تطبيقا للمرسوم رقم 79-141 المؤرخ في 16 شوال عام 1399 الموافق 8 سبتمبر سنة 1979 المذكور أعلاه، تشتمل مديرية التربية في كل ولاية على : مديرية فرعية للتخطيط والانجازات،
- مديرية فرعية للتنظيم التربوى،
- مديرية فرعية للتنشيط الثقافي والرياضي
- المدرسي، مديرية فرعية للامتحانات والتوجيه
- المدرسي، ب مديرية فرعية للتكوين التربوى
- مديرية فرعية للموظفين مديرية فرعية للوسائل والوصاية،-
- مديرية فرعية للعمل الاجتماعي . المادة 2 : تقوم المديرية الفرعية للتخطيط والانجازات بمهمة تقييم الاحتياجات وتحديد حالة الانجازات في المجال التربوى طبقا لمخطط التنمية الوطني، وتكلف في اطار الخريطة المدرسية باعداد برامج الهيكل الاساسى الادارى والمدرسي، ومتابعة انجازها. وهي تعمل بالاتصال مع مراكز التوجيه المدرسي والمهني. وهي تشتمل على ثلاثة مكاتب : 1 مكتب الاحصائيات والبرمجة، ويكلف بمايلي : جمع الاحصائيات المدرسية على مستوى الولاية ومعالجتها وتحليلها، اجراء التحقيقات وعمليات السبر- الضرورية لتحليل النظام المدرسي اعداد المخطط القطاعي في التربية- للولاية طبقا لتوجيهات المخطط الوطني للتنمية القيام بجميع الدراسات التي من شأنها- ايضاح أوجه التخطيط كما وكيفا، ضبط الكشف التقديرى الولائي باستمرار،- تأمين برمجة العمليات وتقييم المخطط- الولائي بانتظام، 2 - مكتب الخريطة المدرسية والفهرس المركزي للمؤسسات، ويكلف بمايلي : القيام بالدراسات المتعلقة بالخريطة- المدرسية لمختلف مراحل التعليم واعادة تحديثها بانتظام، اعداد الخريطة التقديرية لمواقع المنشآت، وضع الاقتراحات المتعلقة بانشاء المؤسسات، ضبط الفهرس المركزى للمؤسسات- باستمرار، المشاركة في جميع الدراسات التي تتناول اوجه - الخريطة المدرسية بالاتصال مع مراكز التوجيه المدرسي والمهني . 3 - مكتب البناءات والتجهيز المدرسي، ويكلف بمايلي : متابعة تنفيذ مجموع البرامج المتعلقة- بالتجهيز والاستثمار المقررة للولاية ، وذلك بالتعاون مع المصالح المعنية، متابعة انجاز برامج البناءات المدرسية- ومراقبتها في الورشة
1486 - الجريدة الرسمية للجمهورية
- السهر على تزويد المؤسسات المدرسية بالتجهيزات العلمية طبقا للتنظيم الجارى به العمل، المشاركة فى دراسة الملفات الخاصة- بالاصلاحات الكبرى واعادة التهيئة . المادة 3 : تقوم المديرية الفرعية للتنظيم التربوي بتنشيط المؤسسات المدرسية ومراقبتها، و هي تشتمل على مكتبين : 1 مكتب التعليم الاساسي، ويكلف بمايلي : الحرص على تطبيق التنظيم المتعلق بالتعليم- الاساسي،
- تأمين ظروف التنظيم التطبيقي وسير النشاط المدرسى فى المدارس الاساسية، تبليغ التنظيم التربوى لتلك المؤسسات وابداء الرأى فى استخدام الوقت والمعلمين وشروط استعمال الاماكن وتقدير الاحياجات الى الساعات الاضافية القيام بالوصاية التربوية على المدارس التحضيرية . 2 - مكتب التعليم الثانوى، ويكلف بمايلي :
- السهر على تطبيق التنظيم المتعلق بالتعليم الثانوى والتقنى تأمين ظروف التنظيم العلمي وسير النشاط- المدرسي في المدارس الثانوية والتقنية، تبلغ التنظيم التربوى لتلك المؤسسات، وابداء الرأى فى استخدام الوقت والمعلمين وشروط استعمال المحلات، وتقدير الاحياجات الى الساعات الاضافية . المادة 4 : تقوم المديرية الفرعية للتنشيط الثقافي والرياضي المدرسي بالمهمة التالية : تنظيم مجموع الاعمال التربوية وتنسيقها لاسيما التي تسهم فيى تفتح الشبيبة المدرسية، وذلك تنشيط كل عمل ثقافي وتربوي ومراقبته . الجزائرية الثلاثاء 27 ذو القعدة عام 1400 ه وهي تشتمل على مكتبين : 1 مكتب التنشيط الثقافي، ويكلف بمايلي : الحث على جميع أعمال التنشيط الثقافي- في مؤسسات التعليم والتكوين ومراقبتها. ويسهر في هذا الاطار على : تطبيق البرامج والتوجيهات في مجال- التنشيط الثقافي،
- ترقية الانشطة ذات الطابع الثقافي في الجمعيات المدرسية، تنظيم المبادلات والمسابقات بين المؤسسات وأوقات الفراغ التربوية انفتاح المدرسة فعليا على المحيط، وذلك بتشجيع المشاركة فى مختلف التظاهرات والاعمال ذات الطابع السياسي والاجتماعي الثقافي. 2 مكتب التنشيط الرياضي المدرسي ، ويكلف بتطوير أعمال التنشيط الرياضي في مؤسسات التعليم والتكوين ومراقبتها. ويحرص في هذا الاطار على :
- تطبيق البرامج في مجال التنشيط الرياضي والمدرسي،
-
- ترقية الانشطة ذات الطابع الرياضي والجمعيات المدرسية
- اعداد برامج المقابلات بين المؤسسات من قبل رابطة الولاية للرياضة المدرسية، وتأمين مراقبتها، مشاركة المدرسة في التظاهرات- والمنافسات الرياضية . المادة 5 : تقوم المديرية الفرعية للامتحانات والتوجيه المدرسي بمهمة تنظيم الامتحانات والمسابقات وتطبيق التعليمات بقصد تأمين توجيه التلاميذ توجيها عقلانيا .
الثلاثاء 27 ذو القعدة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1487 وهي تشتمل على ثلاثة مكاتب : 1 مكتب الامتحانات المدرسية، ويكلف بتنظيم امتحانات التعليم الاساسى والتعليم الثانوى وذلك :
- بتسجيل الطلاب بتشكيل لجان الامتحان واستدعائها،- بتوزيع المواضيع،
- باعلان النتائج . 2 مكتب الامتحانات ومسابقات الاهلية،- ويكلف بتنظيم الامتحانات ومسابقات الاهلية ، وذلك :
-
- بتسجيل الطلاب بتشكيل لجان الامتحان واستدعائها،- بتوزيع المواضيع،
- باعلان النتائج ويكلف هذا المكتب علاوة على ذلك، بمسك المحاضر وتسلم الشهادات في اطار التنظيم الجاري به العمل . 3 مكتب التوجيه المدرسي، ويكلف بتوجيه التلاميذ بالاتصال مع مراكز التوجيه المدرسي والمهني . المادة 6 : تهدف المديرية الفرعية للتكوين التربوي، علاوة على المراقبة التربوية لمؤسسات التكوين التربوى الخاص بموظفى التربية والمراكز التربوية المنتشرة في الولاية، الى تنظيم التكوين الاولى وتأطيره من جهة، والتكوين أثناء الخدمة من جهة أخرى . وتشارك كذلك في انجاز الدلائل التربوية لفائدة المتمردين والمكونين . وهي تشتمل على مكتبين : I مكتب التكوين الاولى ، المكلف بتأمين المراقبة التربوية لموسسات التكوين . ويقوم لهذا الغرض، بمايلي : مراقبة التنظيمات التربوية لمؤسسات- التكوين، اعداد التنظيم المقنن لمعاهد التكوين،- تنظيم موسم الترشيح في مؤسسات التكوين- والاشراف عليه، تنظيم العلاقات بين مؤسسات التكوين- ومؤسسات التطبيق لسير دورات التمرين التطبيقة وتنسيقها . 2 مكتب التكوين أثناء الخدمة والترقية، المكلف بتشجيع أعمال التكوين وتحسين المستوى ودفعها في اطار التكوين المتصل والمستمر. ويقوم لهذا الغرض، بمايلي : اعداد الخريطة التقديرية للتكوين على- مستوى الولاية، تنشيط أعمال مختلف لجان التكوين المنشأة- على مستوى الولاية وتنسيقها، جمع التقارير المتعلقة بسير عمليات التكوين واستغلالها وفتح مراكز التكوين الثقافي والمهني للمعلمين وقفلها، تأمين ظروف التنظيم العملي وسير عمليات- التكوين التربوي والاداري فتح مراكز التكوين الثقافي والمهني- للمعلمين و تأمين مراقبتها . المادة 7 : تكلف المديرية الفرعية للموظفين ، بالاتصال مع المصالح المعنية بالولاية، بتحديد الاحتياجات للموظفين وتوظيف المترشحين وتوزيع الموظفين على الصعيد الولائي . وتقوم علاوة على ذلك، بتكوين ملفات الاحالة | على التقاعد وملفات الربوع . المعاشات الخاصة بحوادث العمل ورأسمال الوفاة ..
1488 الجريدة الرسمية للجمهورية وتشتمل على ثلاثة مكاتب : مكتب موظفى التعليم الاساسي، ويكلف بمايلي : تحديد الاحتياجات الى المعلمين
- توظيف المعلمين
- المشاركة في متابعة ملفات الموظفين فحص اقتراحات الترسيم أو الترقية أو- العقوبات، والمصادقة عليها، تحضير أعمال تسيير الموظفين وحركات الموظفين . 2 مكتب موظفى التعليم الثانوى، ويكلف بالسهر على تصنيف اساتذة التعليم الثانوى وتنفيذ ما يرد في الوثائق الخاصة بتسييرهم التربوى والاداري . 3 مكتب الموظفين الاداريين، ويكلف فيما يتعلق بموظفى التربية والمراقبة والمقتصدية والخدمة بمايلي : تحديد الاحياجات الى الموظفين تعيين الموظفين
- المشاركة في متابعة الملفات الادارية فحص اقتراحات الترسيم أو الترقية أو- العقوبات والمصادقة عليها، تحضير وثائق التسيير وحركات الموظفين . المادة 8 : تشتمل المديرية الفرعية للوسائل والوصاية على مكتبين : 1 مكتب الوسائل، ويكلف بمايلي :
- دراسة ملفات الاشغال الكبرى المتعلقة بالمساكن والعمارات التي خصصت للمديرية، صيانة المساكن والعمارات التي خصصت- المديرية .. الجزائرية الثلاثاء 27 ذو القعدة عام 1400 ه ويكلف علاوة على ذلك، بالقيام بمساعدة المصالح المعنية، بمايلي : تقدير الاحتياجات الى الاعتمادات
- المشاركة في تحضير ميزانية التسيير،
- تسجيل أوامر التفويض بالاعتمادات
- تلخيص التقارير المتعلقة بأنشطة التعليم واستغلالها، توزيع المنشورات والوثائق . 2 مكتب الوصاية على مؤسسات التعليم، ويكلف بمايلي :
- دراسة الوثائق الحسابية واستغلالها، مراقبة التسيير المالي لمؤسسات التعليم- ذات الاستقلال المالي . ويقوم هذا المكتب، في اطار انشطته 6 بما يلي :
-
- دراسة مشاريع الميزانية والحسابات المالية
- متابعة استهلاك الاعتمادات المفوضة الى المؤسسات ومراقبتها، ابداء الرأى فى طلبات الاعتمادات الاضافية- والطارئة، حضور عمليات تسليم المصلحة بين المسيرين،
- السهر على التسيير السليم الخاص بالمصالح الاقتصادية التي تمارس مهامها على مستوى مؤسسات التعليم . المادة 9 : تقوم المديرية الفرعية للعمل الاجتماعي بمهة تنفيذ التدابير المقررة لفائدة التلاميذ والموظفين وذوى حقوقهم في اطار الخدمات التكميلية للمدرسة، ولاسيما معونة التلاميذ المعوزين، كما تسهر على الوقاية الصحية والتغذية والامن ضمن المؤسسات .
الثلاثاء 27 ذو القعدة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1489 وهي تشتمل على ثلاثة مكاتب : 1 مكتب المنح، ويكلف بمايلي :
- تطبيق التنظيم في مجال تخصيص المنح،
- توزيع التوجيهات والتعليمات المتعلقة بتكوين ملفات طلبات المنح اقتراح تخصيص المنح بعد دراسة الملفات، تسيير ملفات المنح، تسيير برنامج الملابس ومراقبته . 2 مكتب التغذية والصحة المدرسية، ويكلف
- بمايلي : دراسة شروط انشاء المطاعم المدرسية
- وتوابعها، بالتعاون مع مكاتب الخريطة المدرسية والبناءات تنظيم التغذية المدرسية ومراقبتها- و تنشيطها، تسيير المستودعات والمؤن والمرائب- والاثاث والادوات المطبخية ومعدات النقل ، التابعة للمطاعم المدرسية، توفير الشروط الموضوعية للوقاية الصحية- وصحه الأولاد والموظفين في كل انواع المؤسسات. تحديد الاحتياجات في مجال الصحة- المدرسية ، بشكل يوحد فيه العمل الصحى والممارسة بوجه عام، وذلك بالتعاون مع مصالح الحماية المدنية والصحة العمومية، انشاء فهرس الصحة المدرسية وضبطه،- اقتراح انشاء مراكز طبية اجتماعية . 3 مكتب الخدمات الاجتماعية، ويكلف بمايلي : تنشيط جميع العمليات المتعلقة بالامن- المدرسي ومراقبتها، وذلك بالتعاون مع المصالح المعنية، توزيع اعتمادات المعونة والنجدة على الموظفين المحتاجين، طبقا للتوجيهات الجاري بها العمل . تسيير مراكز الاستقبال ومراكز مخيمات العطل الصيفية التي تنظم لفائدة أولاد موظفى التربية، تشجيع النقل المدرسي بالتعاون مع المصالح المعنية في البلدية والولاية تنشيط الخدمات التعاونية للوزارة المكلفة- بالتربية ومراقبتها . المادة 10 : تحدد كيفيات تطبيق هذا القرار بموجب تعليمات مشتركة تصدر عند الحاجة من قبل وزير الداخلية ووزير التربية . المادة 11 : تلغى أحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 9 غشت سنة 1971 المتممة بأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 13 يوليو سنة 1973 المذكورين أعلاه. المادة 12 : يكلف الولاة ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1400 الموافق 14 يونيو سنة 1980 . وزير الداخلية وزير التربية بوعلام بن حمودة الشريف حروبي
1490 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. الثلاثاء 27 ذو القعدة عام 1400 ه وزارة الفلاحة والثورة الزراعية قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1400 الموافق 20 غشت سنة 1980 يتضمن فتح امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في ملك الملحقين الاداريين . ان وزير الفلاحة والثورة الزراعية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66 . - 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتعلق بكيفيات الادماج الاستثنائي لبعض الاعوان المتعاقدين والمؤقتين العاملين فى الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري ، و بمقتضى المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمحددة بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الملحقين الاداريين، المعدل بالمرسوم رقم 68-170 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 6 مايو سنة 1980 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية الخاصة بالادماج الاستثنائى للملحقين والكتاب الاداريين والمختزلين الراقنين ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفتح امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك الملحقين الاداريين وفقا للقرار المؤرخ في 6 مايو سنة 1980 المشار اليه أعلاه . المادة 2 : عدد المناصب المعروضة 30 المادة 3 : تجرى اختبارات هذا الامتحان ابتداء من 30 نوفمبر سنة 1980 بالمعهد التقنولوجي الفلاحي | للتطبيق التربوى و طريق حيدرة (الابيار) - الجزائر . المادة 4 : يجب أن تصل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مضمون الوصول الى وزارة الفلاحة والثورة الزراعية (مديرية الادارة العامة، المديرية الفرعية للموظفين قبل 16 أكتوبر سنة 1980، تاريخ انتهاء التسجيل . المادة 5 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 شوال عام 1400 الموافق 20 غشت سنة 1980 • عن وزير الفلاحة والثورة الزراعية الامين العام بوزيد حميش
- قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1400 الموافق 20 غشت سنة 1980 يتضمن فتح امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك الكتاب الاداريين. ان وزير الفلاحة والثورة الزراعية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتعلق بكيفيات الادماج الاستثنائي لبعض الاعوان المتعاقدين والمؤقتين العاملين في الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري ،
الثلاثاء 27 ذو القعدة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1491 و بمقتضى المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في | 23 ربيع الثانى عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمحددة بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الكتاب الاداريين، المعدل بالمرسوم رقم 68-171 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 ، و بمقتضى القرار المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 6 مايو سنة 1980 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية الخاصة بالادماج الاستثنائى للملحقين والكتاب الاداريين والمختزلين الراقنين ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفتح امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك الكتاب الاداريين وفقا للقرار المؤرخ في 6 مايو سنة 1980 المشار اليه اعلاه . المادة 2 : عدد المناصب المعروضة 80 . المادة 3 : تجرى اختبارات هذا الامتحان ابتداء من 30 نوفمبر سنة 1980 بالمعهد التقنولوجي الفلاحي للتطبيق التربوى 9 طريق حيدرة (الابيار) - الجزائر . المادة 4: يجب أن تصل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مضمون الوصول الى وزارة الفلاحة والثورة الزراعية (مديرية الادارة العامة، المديرية الفرعية للموظفين قبل 16 أكتوبر سنة 1930، تاريخ انتهاء التسجيل . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 9 شوال عام 1400 الموافق 20 غشت سنه 1900 . عن وزير الفلاحة والثورة الزراعية الامين العام بوزيد حميش قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1400 الموافق 20 غشت سنة 1980 يتضمن فتح امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك الاعوان الاداريين . ان وزير الفلاحة والثورة الزراعية ،
- بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1300 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتعلق بكيفيات الادماج الاستثنائي لبعض الاعوان المتعاقدين والمؤقتين العاملين فى الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى ، و -6 بمقتضى المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمحددة بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان الاداريين، المعدل بالمرسوم رقم 08 172 المؤرخ في 20 مايو سنة 1965 ،
- و بمقتضى القرار المؤرخ في 21 جمادي الثانية عام 1400 الموافق 6 مايو سنة 1980 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية الخاصة بالادماج الاستثنائى للملحقين والكتاب الاداريين والمختزلين الراقنين ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفتح امتحان مهني للادماج الاستثنائي في • سلك الاعوان الاداريين وفقا للقرار المؤرخ في 6 مايو سنة 1980 المشار اليه أعلاه . المادة 2 : عدد المناصب المعروضة 100 • المادة 3 : تجرى اختبارات هذا الامتحان ابتداء من 30 نوفمبر سنة 1980 بالمعهد التقنولوجي الفلاحي
1492 الجريدة الرسمية للجمهورية للتطبيق التربوى 9 طريق حيدرة (الابيار) - الجزائر . المادة 4 : يجب أن تصل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مضمون الوصول الى وزارة الفلاحة والثورة الزراعية (مديرية الادارة العامة المديرية الفرعية للموظفين قبل 16 أكتوبر سنة 1980، تاريخ انتهاء التسجيل . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 9 شوال عام 1400 الموافق 20 غشت سنة 1980 . عن وزير الفلاحة والثورة الزراعية الامين العام بوزيد حميش
- قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1400 الموافق 20 غشت سنة 1980 يتضمن فتح امتحان مهنى للادماج الاستثنائى فى سلك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة . ان وزير الفلاحة والثورة الزراعية . بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتعلق بكيفيات الادماج الاستثنائي لبعض الاعوان المتعاقدين والمؤقتين العاملين فى الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري ، الجزائرية الثلاثاء 27 ذو القعدة عام 1400 ه و بمقتضى المرسوم رقم 67-138 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1307 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمحددة بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة، المعدل بالمرسوم رقم 08-173 المؤرخ في 20 مايو سنة 1965 ، و بمقتضى القرار المؤرخ في 23 شعبان عام 1400 الموافق 6 مايو سنة 1980 والمتضمن تحديد كيفيات الامتحانات المهنية في أسلاك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفتح امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة وفقا للقرار المؤرخ في 6 مايو سنة 1980 المشار اليه أعلاه . المادة 2 : عدد الاماكن المعروضة 10 . المادة 3 : تجرى اختبارات هذا الامتحان ابتداء من 30 نوفمبر سنة 1980 بالمعهد التقنولوجي الفلاحي للتطبيق التربوى 9 طريق حيدرة (الابيار) – - الجزائر . المادة 4 : يجب أن تصل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مضمون الوصول الى وزارة الفلاحة والثورة الزراعية (مديرية الادارة العامة، المديرية الفرعية للموظفين قبل 16 أكتوبر سنة 1980، تاريخ انتهاء التسجيل . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 9 شوال عام 1400 الموافق 20 غشت سنة 1980 • عن وزير الفلاحة والثورة الزراعية الامين العام بوزيد حميش
الثلاثاء 27 ذو القعدة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1493 قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1400 الموافق 20 غشت سنة 1980 يتضمن فتح امتحان مهنى للادماج | الاستثنائي في سلك الاعوان التقنيين المتخصصين في الفلاحة .
- ان وزير الفلاحة والثورة الزراعية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي - أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتعلق بكيفيات الادماج الاستثنائي لبعض الاعوان المتعاقدين والمؤقتين العاملين فى الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري ، و بمقتضى المرسوم رقم 68 278 المؤرخ 5- في
- 3 ربيع الاول عام 1387 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك الاعوان التقنيين المتخصصين في الفلاحة، و بمقتضى القرار المؤرخ في 23 شعبان عام 1400 الموافق 6 يوليو سنة 1980 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية في أسلاك الخارجة عن أسلاك الادارة العامة والمرتبة في السلم 6 فما فوق ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفتح امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك الاعوان التقنيين المتخصصين في الفلاحة وفقا للقرار المؤرخ في 6 مايو سنة 1980 المشار اليه أعلاه . المادة 2 : عدد الاماكن المعروضة : 400 . المادة 3 : تجرى اختبارات هذا الامتحان ابتداء من 30 نوفمبر سنة 1980 بالجزائر العاصمة، وهران وقسنطينة . المادة 4 : يجب أن تصل ملفات الترشيح المرسلة في ظرف مضمون الوصول الى وزارة الفلاحة والثورة الزراعية (مديرية الادارة العامة، المديرية الفرعية للموظفين قبل 16 أكتوبر سنة 1980، تاريخ انتهاء التسجيل . المادة 5 : يشتمل الامتحان المهني للادماج الاستثنائي، موضوع هذا القرار، على الاختبارات التالية : اختبار في الثقافة العامة حول موضوع ذي طابع - سياسي اقتصادى أو اجتماعي، المدة 3 ساعات، المعامل 3 ، اختبار تقنى ذو علاقة مع المهنة المدة 3
- ساعات، المعامل 3 ، اختبار فى اللغة الوطنية للمترشحين الذين- لا يختبرون بهاء المدة ساعتان، المعامل 2. المادة 6 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 9 شوال عام 1400 الموافق 20 غشت سنة 1980 • عن وزير الفلاحة والثورة الزراعية الامين العام بوزيد حميش قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1400 الموافق 20 غشت سنة 1980 يتضمن فتح امتحان مهنى للادماج الاستثنائى فى سلك المساعدين التقنيين في الفلاحة .- ان وزير الفلاحة والثورة الزراعية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ،
1494 الجريدة الرسمية للجمهورية و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتعلق بكيفيات الادماج الاستثنائي لبعض الاعوان المتعاقدين والمؤقتين العاملين فى الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري ، و بمقتضى المرسوم رقم 71-58 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1970 الموافق 17 فبراير سنة 1971 والمحددة بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك المساعدين التقنيين للفلاحة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 شعبان عام 1400 الموافق 6 يوليو سنة 1980 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية في الاسلاك الخارجة عن أسلاك الادارة العامة والمرتبة في السلم 6 فما فوق يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفتح امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك المساعدين التقنيين في الفلاحة وفقا للقرار المؤرخ في 6 مايو سنة 1980 المشار اليه أعلاه . المادة 2 : عدد الاماكن المعروضة : 100 • المادة 3 : تجرى اختبارات هذا الامتحان ابتداء من 30 نوفمبر سنة 1980 بالجزائر العاصمة، وهران وقسنطينة . المادة 4 : يجب أن تصل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مضمون الوصول الى وزارة الفلاحة والثورة الزراعية (مديرية الادارة العامة المديرية الفرعية للموظفين قبل 16 أكتوبر سنة 1980، تاريخ انتهاء | التسجيل .. الجزائرية الثلاثاء 27 ذو القعدة عام 1400 ه المادة 5 : يشتمل الامتحان المهني للادماج الاستثنائى، موضوع هذا القرار، على الاختبارات التالية : 1 الاختبارات الكتابية للقبول :
- اختبار فى الثقافة العامة حول موضوع ذي طابع سياسي اقتصادى أو اجتماعي، المدة 3 ساعات المعامل 3 .
- اختبار تقنى ذو علاقة مع المهنة المدة 3 ساعات، المعامل 3 ، :
- اختبار فى اللغة الوطنية للمترشحين الذين لا يختبرون بها . المدة ساعتان، المعامل 2. 2 اختبار شفهى للنجاح المدة 15 دقيقة المعامل 2. المادة 6 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 شوال عام 1400 الموافق 20 غشت سنة 1980 عن وزير الفلاحة والثورة الزراعية الامين العام بوزيد حميش وزارة النقل والصيد البحرى- مقرر مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 سبتمبر سنة 1980 يتضمن منح ست عشرة (16) رخصة سيارة أجرة ( طاكسي) في ولاية المسيلة . بموجب مقرر مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 سبتمبر سنة 1980 ، يصادق على القائمة المرفقة المتضمنة منح ست عشرة (16) رخصة سيارة اجرة ( طاكسي في ولاية المسيلة .
الثلاثاء 27 ذو القعدة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1495 قائمة تتضمن ست عشرة (16) رخصة سيارة أجرة (طاكسي) في ولاية المسيلة الاسم واللقب السيد الحميدي عبد السلام السيدة عائشة بيضاء السيد مسعود بن رحمون السيد البشير بن التهامي السيد محمد الصغير بن حباس السيد محمد بن ريالة السيد قويدر بن عمرو السيد على شغلوفة السيد بولنوار فايد السيد محمد لطايسة السيد على ملوكي السيد عامر مازاري السيد ابن قاسم نايلي السيد الطيب تاتبي السيد عبد الرزاق التومي السيد زيان زبلي مقرر مؤرخ في 17 ذي سبتمبر سنة 1980 الدائرة مركز الاستغلال عين الملح عين الملح α D D أولاد رحمة « α سليم D D
« مجبل بوسعاة ابن سنور المسيلة المسيلة عين الملح جبل مسعد α مجبل بوسعادة بوسعادة عين الملح أولاد رحمة سليم القعدة عام 1400 الموافق 27 يتضمن منح أربعين رخصة سيارة اجرة (طاكسي في ولاية وهران بموجب مقرر مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 سبتمبر سنة 1980 ، يصادق على القائمة المرفقة، المتضمنة منح أربعين (40) سيارة أجرة ( طاكسي في ولاية وهران .. قائمة تتضمن منح أربعين (40) رخصة سيارة أجرة (طاكسي الاسم واللقب السيدة حليمة عبدى المولودة ابن الطيب السيد ابراهيم عدة السيدة خديجة برانى المولودة بولعزازن السيدة شزالة بن قالة المولودة بوجلال السيدة رحمة رشي المولودة عينسرة السيدة عائشة باهي المولودة شاقور في ولاية وهران الدائرة مركز الاستغلال و هران وهران α D D «
1496 الجريدة الرسمية للجمهورية الاسم واللقب السيدة فاطمة بودور المولودة بلعروسي السيد محمد بن عياد السيدة مستورة بوزيان المولودة جلويط السيدة الزهرة بوراس المولودة اليتيم السيدة فاطمة بن مسعود المولودة خروس السيد الهواري بوحاحلة السيد يحيى بن شاغام السيد محمد شازي السيدة تركية درهاب المولودة جودى السيدة فاطمة بن سعيد السيدة خديجة فوشاسي المولودة فيفرة السيدة حليمة قديم السيدة يمينة حمادان المولودة زعيترى السيدة ميمونة حبار المولودة حمزاوى السيد عبد القادر حمزة السيدة عائشة كمسى المولودة كاميشي السيدة ربيعة قدور المولودة عمور السيدة ربيعة الاطرش المولودة ميلود السيدة حليمة ماحي المولودة موهاري السيدة فاطمة محفوظ المولودة بلقاسم السيد محمد مختاري السيدة ياقوت محى الدين المولودة ما يالدين السيدة يمينة مزوات المولودة لبيوض السيدة خريس مونادى المولودة سهلون السيد محمد نحاسي السيدة خديجة نواسي المولودة ضيفى السيدة عائشة راحو المولودة عمار السيدة خيرة راحو المولودة راحو السيدة يمينة رمضان المولودة مداحي السيدة خيرة رغيبة المولودة رقيبة السيدة فاطمة سنوسى المولودة سنوساوى السيدة خضرة طالب المولودة طالب السيدة عائشة ثابتي المولودة علاوي السيدة فاطمة يطار المولودة ثابتي الجزائرية الثلاثاء 27 ذو القعدة عام 1400 ه الدائرة مركز الاستغلال و هران و هران α » D « « « » « D
الثلاثاء 27 ذو القعدة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1497 مقرر مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 سبتمبر سنة 1980 يتضمن منح ثماني (8) رخص سيارات أجرة (طاكسي) في ولاية وهران. بموجب مقرر مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1400 المرفقة، المتضمنة منح ثماني (8) رخص سيارات قائمة تتضمن منح ثمانى الموافق 27 سبتمبر سنة 1980 ، يصادق على القائمة أجرة ( طاكسي في ولاية وهران .. (8) رخص سيارات أجرة طا كسي في ولاية وهران الاسم واللقب السيد حمو عامري السيد بوجمعة بلحاج السيد بلقندوز دلال السيدة شريفة حساني المولودة مروك السيدة أم الخير حداجي، المولودة مساركي السيد على كرمان السيد محمد مراحي السيد أحمد طياح مقرر مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 | سبتمبر سنة 1980 يتضمن منح رخصة سيارة | أجرة (طاكسي في ولاية الجلفة. بموجب مقرر مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 سبتمبر سنة 1980 ، يصادق على منح السيد أحمد حموش رخصة سيارة أجرة (طاكسي) في ولاية الجلفة، مركز الاستغلال في عين وسارة.
- مقرر مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 سبتمبر سنة 1980 يتضمن منح رخصة سيارة أجرة ( طاكسي في ولاية معسكر . بموجب مقرر مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1400 | الدائرة مركز الاستغلال السانية السانية
الموافق 27 سبتمبر سنة 1980، يصادق على منح السيد عبد القادر بوعلى رخصة سيارة أجرة (طاكسي) في ولاية معسكر، مركز الاستغلال في غريس . مقرر مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 سبتمبر سنة 1980 يتضمن منح أحد عشرة (11) رخصة سيارة أجرة (طاكسي) في ولاية المدية .
- بموجب مقرر مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 سبتمبر سنة 1980 ، يصادق على القائمة المرفقة المتضمنة منح احدى عشرة (11) رخصة سيارة أجرة ( طاكسي في ولاية المدينة..
1498 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ذو القعدة عام 1400 ه قائمة تتضمن منح احدى أجرة ( طاكسي الاسم واللقب السيد ابراهيم بن أحمد عميرات السيد جيلالي بن أحمد عطو السيد موسى بن بن عيسى بلعربي السيدة قديمة خلادي أرملة بلحسن السيدة حورية بن حافرى أرملة ابن محمود السيدة زليخة بومزراق أرملة ضيف الله السيدة مباركة بطاش أرملة جيلالي السيد محمد بن قدور فاقاني السيد ابن عيسى حميدي المدني السيد أحمد بن محمد ربحي فسة السيد معمر اقبال عشرة (11) رخصة سيارة في ولاية المدية الدائرة مركز الاستغلال المدية المدية « « «
α سي مجوب مقرر مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 سبتمبر سنة 1980 يتضمن منح مائة واربع وسبعين (174) رخصة في ولاية سكيكدة . بموجب مقرر مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1400 المرفقة المتضمنة منح مائة واربع وسبعين (174) سيارة أجرة (طاكسي) الموافق 27 سبتمبر سنة 1980 ، يصادق على القائمة رخصة سيارة أجرة ( طاكسي في ولاية سكيكدة . القائمة المتضمنة منح مائة واربع وسبعين (174) رخصة سيارة أجرة ( طاكسي في ولاية سكيكدة الاسم واللقب السيدة طاووس بو عزيزي أرملة بوزانة السيدة رقية نميرى أرملة لودياني السيد سعيد زايدي السيدة تركية ثابت أرملة زايدي السيد علاوة بروش السيد رابح بن جدو الدائرة مركز الاستغلال عزابة عين شرشار » α > « عزابة «
الثلاثاء 27 ذو القعدة عام 1400 ه الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية 1599 الاسم واللقب السيد بوجمعة بوعنيقة السيدة عائشة الاطرش أرملة بولقلام السيد عيسى بن جدو السيدة عايدة بروش أرملة بروش السيد فرحات غرباوي السيدة حدة جبلى زوجة حراث السيد شايب العثامنة السيد زلاني مناجلي السيد رابحي خمطول السيد رابح مولفى الآنسة الوازنة متلاوى السيد أحمد مفروش السيد مسعود سيافة السيد خليل سيافي السيدة حضرية جنان أرملة برئوس السيدة أم الخير جنان أرملة بلكحل السيدة باية عمرمين أرملة بليلة السيد حسين بوزرية الآنسة عائشة قروط السيدة حجيلة غضبان ارملة غضبان السيدة مريم عميرات أرملة الطلحي السيد بوجمعة غربي السيد حسين مدودي السيد اسماعيل رحمان السيدة عائشة زيريدحى والسيدة خميسة بندير السيدة الارملة صادق بوجخجاخة السيدة يمينة خوالد زوجة بوفلاقة السيد بولعيد بغيل السيد أحمد بوعتروس السيد الحواس بوشينة السيد الصالح بودان السيدة خديجة بوعسلة أرملة ابن حمروش السيد عمار بودماش الدائرة مركز الاستغلال α D D D « α « D D بني عزوز « « « « , D , « D السبت « D « « القل عين القشرة « « القل
1500 الجريدة الرسمية للجمهورية الاسم واللقب السيد الاخضر مزدور السيد أحمد ناش السيد عبد العزيز ريون السيد حسن سعداوي السيد عمار يربوح السيد محمد زيغد السيدة الزهرة بوشحيط أرملة بوشحيط السيدة عائشة بيلق أرملة قليل السيدة عائشة مواتي أرملة مشاود السيدة خروفة بايباش أرملة عامر السيد محفوف بودفة السيد رابح بوعنيقة السيد دريف شتيوي السيدة زبيدة صباغ أرملة الازرق السيد مخلوف مسيسحة السيد محمد محتور السيد شعبان عقرد السيد سعيد بوسنة السيد أحمد بوعناني السيد مسعود بداش السيد الصالح بولحراس السيدة فاطمة بوسنة أرملة غربي السيدة عائشة سطايلي أرملة قدوس السيد بوقرة العلوش السيد عبد الله زيد المال السيدة الزهرة صويلح ارملة بن سعيد السيد الطاهر بوزناد السيد بوزيد بوزنزن السيدة فطيمة سجادي أرملة جارة السيد أحسن حمار السيدة نوارة خالدي أرملة خالدي السيد الطاهر مميش السيد بوجمعة عكان الجزائرية الثلاثاء 27 ذو القعدة عام 1400 ه مركز الاستغلال الدائرة » D , α « D « « » D لحدائق D D « D أم الطبول α α D « D « تامالوس α D α D α « D α « α D زيتونة D D D D D « « α D
الثلاثاء 27 ذو القعدة عام 1400 ه الجريدة الاسم واللقب السيد الشريف بولعسل السيدة نوارة زرقوت أرملة شلية السيد بلقاسم دريدي السيد يوسف فنازي السيد العايدي حمرة كروحة السيدة شريفة سلوغة زوجة لكيكزة السيد أحمد صخرى لرنان السيدة زغدة بوبريك أرملة بوهزة السيدة ساسية مشرى أرملة بودماقة السيد سعيد بوملحة السيد محمد بوهالي السيدة زينب رميتن أرملة بريشات السيد محمود بورقة السيد عمار بولسبيعات السيدة زهيرة بوقلعة أرملة بوقلعة السيدة خديجة بورطة أرملة داسميون السيدة مسعودة صباغدى أرملة قاس السيد الهادف حواين السيد بولعيد كنوغة السيدة ذهبية مبيروك أرملة الاطرش السيدة على محمد لمويس السيدة يمينة ميراش أرملة ميراش السيدة الزهرة بومغيثي أرملة نعيم السيد أحمد نشام السيد مولود سويلة السيدة حرية عبد النوري أرملة زقاري السيد رابح زروال السيدة جميلة بوعمامة أرملة بعزيز السيد أحمد جخار السيدة مسعودة بوطين أرملة فريق السيد محمد بولعنين السيدة خدوجة بوجى أرملة خليفة السيدة مسعودة بوناب أرملة العمري الرسمية للجمهورية الجزائرية 1501 الدائرة مركز الاستغلال القل زيتونة « « D « « « D الحروش الحروش α « « « « D D « « D ๔. «
مجاز الدشيش D « D رمضان جمال D D
1502 الجريدة الرسمية للجمهورية الاسم واللقب السيدة يمينة على لارنان أرملة على لارنان السيدة فاطمة مذبوح أرملة قنطاس السيدة فاطمة قروى أرملة حميدة السيد العايدي زطوطة السيدة ساسية حدة أرملة زطارن السيد سعيد سلحات السيدة يمينة عليواش أرملة عمراوي السيدة يمينة عصام أرملة عصام السيد مسعود هدام السيدة فاطمة يسعد أرملة مخلوف السيد حسين نطور السيدة رمدة سقرى أرملة عياشي السيدة حمودة أرملة عياشي السيدة عزيزة بوعيطة أرملة عوج السيدة مسعودة بوشحيط أرملة عكنوش السيدة مباركة الشقراء أرملة أحمينة السيدة الزهرة بوعوينة أرملة بوعوينة السيدة مسعودة زويد أرملة بوشارت السيدة عائشة بوعروج أرملة بوعروج السيدة منوبية بن رايس أرملة بن رايس السيدة عائشة زرزيرى أرملة بوطاغان السيدة نوارة بوطاطة السيدة هجيرة عزيوان أرملة بوزرايب السيدة زينة بن عياش زوجة بوعيطة السيد شافعي بوطرة السيدة يمينة حيدوس أرملة ابن على السيدة الزهراء بهيو أرملة بطين السيدة مسعادة زيدان أرملة بوتين السيدة العلجة لاغيت أرملة بلعور السيد رابح شبل السيدة مسعودة شلى أرملة شلى السيد مسعود دايبون ساهل السيدة خديجة بيتل زوجة داود السيدة حرية بوشحيط أرملة دريدي الجزائرية الثلاثاء 27 ذو القعدة عام 1400 ه الدائرة مركز الاستغلال الحروش رمضان جمال )) « α « سي مشيش « « » « » α » صالح بوشاور 》 « D ) . سكيكدة سكيكدة » « » « « « D « « α « α « « « D D D D α α « D D D « D «
الثلاثاء 27 ذو القعدة عام 1400 ه الجريدة الاسم واللقب السيدة الويزة قدوس أرملة فرطاس السيدة شعلة الكنز أرملة الكنز السيدة زينة زويان أرملة غوثي السيدة مسعودة شطيرة أرملة حسران السيدة اليمينة لبادى أرملة حلاجة السيدة وناسة حجامي أرملة حجامي السيدة يمينة قادية أرملة قاديد السيدة الزهراء درويش أرملة كحال السيد رابح قنطاس الآنسة الويزات لوزة السيدة الزهراء بوسنة أرملة العوجة السيدة تاسعديت ايدوغى أرملة مورح السيدة خدوجة سعد قرمش أرملة مقنادي السيد رابح مزجرى السيدة الزهراء مراجى أرملة نايم السيدة رباعة مزجرى أرملة رزيوق السيدة الزهراء صويلح أرملة صويلح السيدة مسعودة الواهم مصباح أرملة سعدى السيدة مليكة صايد أرملة صايد السيدة مسعودة فنزارى زوجة سلطان السيدة عائشة ادريسي أرملة سيفى السيدة خميسة سالمي أرملة سالي السيد عياشي يازيلي السيد رابح زغيدة السيد عمار جغادر السيد عمرو سليمان تيش تيش السيدة فاطمة مرابط أرملة التوبي السيدة فاطمة بشنيخ أرملة بوحبيلة السيد رابح شراقة السيدة فاطمة حمروش أرملة حمروش السيدة أرملة العلمى دماغ العتروس السيدة الزهراء فيلالي أرملة فيلالي السيد ابراهيم بن ناصر السيد الهاشمي بودرسة السيد عيسى غريبي الرسمية للجمهورية الجزائرية 1503 الدائرة مركز الاستغلال » ك « D « « « « « » « « α α « « « « « « D D « « « 》 ५ « سطورة « D « زيغود يوسف بني ولبان n زيغود زيغود يوسف أولاد حبابة D » 》 زيغود يوسف n « D
1504 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة العمل والتكوين المهني قرارات مؤرخة في 3 رجب و 16 و 17 شعبان و 18 و 22 رمضان عام 1400 الموافق 17 مايو و 29 و 30 يونيو و 30 يوليو و 3 غشت سنة 1980 تتضمن تعيين مفتشين رئيسيين للعمل . بموجب قرار - مؤرخ في 16 شعبان عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980، تعين الآنسة سعاد بن غرس الله ، مفتشا رئيسيا للعمل متمرنا، (الرقم الاستدلالى (295) من السلم 13 ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 يعين السيد الشريف قرقب مفتشا رئيسيا للعمل، متمرنا، الرقم الاستدلالى (295) من السلم 13، ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 تعين الآنسة فلة دبابي مفتشية رئيسية للعمل، متمرنة، الرقم الاستدلالى (295) من السلم 13، ابتداء من تاريخ تنصيبها في مهامها . بموجب قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 يعين السيد عمر مصران مفتشا رئيسيا للعمل، متمرنا، الرقم الاستدلالى (295) من السلم 13، ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 يعين السيد عز الدين ناموس مفتشا رئيسيا للعمل، متمرنا، الرقم الاستدلالى (295) من السلم 13، ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 3 – رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 يعين السيد الجزائرية الثلاثاء 27 ذو القعدة عام 1400 ه ادريس أو لفقى مفتشا رئيسيا للعمل، متمرنا، الرقم الاستدلالى (295) من السلم 13، ابتداء من | تاريخ تنصيبه في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1400 الموافق 29 يونيو سنة 1980 يعين السيد بدوي بغدادى مفتشا رئيسيا للعمل، متمرنا، (الرقم الاستدلالى (295) من السلم 13، ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1400 الموافق 29 يونيو سنة 1980 يعين السيد صفاء بلمشتة مفتشا رئيسيا للعمل، متمرنا ( الرقم الاستدلالى (295) من السلم 13، ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1400 الموافق 29 يونيو سنة 1980 يعين السيد عبد الكريم بلسلطان مفتشا رئيسيا للعمل، متمرنا، الرقم الاستدلالى (295) من السلم 13، ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1400 الموافق 29 يونيو سنة 1980 يعين السيد أحمد بن الطيب مفتشا رئيسيا للعمل، متمرنا ( الرقم الاستدلالى (295) من السلم 13، ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1400 الموافق 29 يونيو سنة 1980 يعين السيد عبد القادر بونقابي مفتشا رئيسيا للعمل، متمرنا، الرقم الاستدلالى (295) من السلم 13، ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1400 الموافق 29 يونيو سنة 1980 يعين السيد رشيد فلوسى مفتشا رئيسيا للعمل، متمرنا، ( الرقم الاستدلالى (295) من السلم 13، ابتداء من | تاريخ تنصيبه في مهامه ..
الثلاثاء 27 ذو القعدة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1505 بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1400 | الموافق 29 يونيو سنة 1980 يعين السيد | ابن ذهيبة فرعون مفتشا رئيسيا للعمل، متمرنا الرقم الاستدلالى (295) من السلم 13، ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1400 الموافق 29 يونيو سنة 1980 يعين السيد اسماعيل حر از مفتشا رئيسيا للعمل، متمرنا، الرقم الاستدلالى (295) من السلم 13، ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه .. بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1400 الموافق 29 يونيو سنة 1980 يعين السيد محمد طرايقية مفتشا رئيسيا للعمل، متمرنا الرقم الاستدلالى (295) من السلم 13، ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه .. بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1400 الموافق 29 يونيو سنة 1980 يعين السيد أحمد أكتوف مفتشا رئيسيا للعمل، متمرنا، الرقم الاستدلالى (295) من السلم 13، ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه . ويظل المعنى يتقاضى اجره عن منصب مفتش للعمل والشؤون الاجتماعية وحسب الرقم الاستدلالى الذى يحوزه حاليا، الى تاريخ ترسيمه في السلك الجديد. بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1400 | الموافق 29 يونيو سنة 1980 يعين السيد | رمضان عمارة مفتشا رئيسيا للعمل، متمرنا الرقم الاستدلالى (295) من السلم 13، ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه . ويظل المعنى يتقاضى اجره عن منصب مفتش للعمل والشؤون الاجتماعية وحسب الرقم الاستدلالى الذى يحوزه حاليا، الى تاريخ ترسيمه في السلك الجديد. بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1400 | الموافق 29 يونيو سنة 1980 يعين السيد على بلحميتي مفتشا رئيسيا للعمل، متمرنا | الرقم الاستدلالى (295) من السلم 13، ابتداء من تاريخ تنصيبه فى مهامه . ويظل المعنى يتقاضى اجره عن منصب مفتش للعمل والشؤون الاجتماعية وحسب الرقم الاستدلالى الذي يحوزه حاليا، الى تاريخ ترسيمه في السلك الجديد. بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1400 الموافق 29 يونيو سنة 1980 يعين السيد عبد القادر بلقاسمى مفتشا رئيسيا للعمل، متمرنا الرقم الاستدلالى (295) من السلم 13، ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه . ويظل المعنى يتقاضى اجره عن منصب مفتش للعمل والشؤون الاجتماعية وحسب الرقم الاستدلالى الذى يحوزه حاليا، الى تاريخ ترسيمه في السلك الجديد. بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1400 الموافق 29 يونيو سنة 1980 يعين السيد بلقاسم بن عليوة مفتشا رئيسيا للعمل، متمرنا، (الرقم الاستدلالى (295) من السلم 13، ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه . ويظل المعنى يتقاضى اجره عن منصب مفتش للعمل والشؤون الاجتماعية وحسب الرقم الاستدلالى الذي يحوزه حاليا، الى تاريخ ترسيمه في السلك الجديد.. بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1400 الموافق 29 يونيو سنة 1980 يعين السيد الصالح بن داود مفتشا رئيسيا للعمل، متمرنا، الرقم الاستدلالى (295) من السلم 13، ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه . ويظل المعنى يتقاضى اجره عن منصب مفتش للعمل والشؤون الاجتماعية وحسب الرقم الاستدلالى الذي يحوزه حاليا، الى تاريخ ترسيمه في السلك الجديد. بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1400 الموافق 29 يونيو سنة 1980 يعين السيد ميلود بوجنان مفتشا رئيسا للعمل، متمرنا الرقم الاستدلالى (295) من السلم 13، ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه . ويظل المعنى يتقاضى اجره عن منصب مفتش للعمل والشؤون الاجتماعية
1506 الجريدة الرسمية للجمهورية وحسب الرقم الاستدلالى الذي يحوزه حاليا، الى تاريخ ترسيمه في السلك الجديد. بموجب قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1400 الموافق 29 يونيو سنة 1980 يعين السيد عبد السلام بوخالفة مفتشا رئيسيا للعمل، متمرنا، الرقم الاستدلالى (295) من السلم 13، ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه . ويظل المعنى يتقاضى اجره عن منصب مفتش للعمل والشؤون الاجتماعية وحسب الرقم الاستدلالى الذي يحوزه حاليا، الى تاريخ ترسيمه في السلك الجديد.
- الجزائرية الثلاثاء 27 ذو القعدة عام 1400 ه بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1400 الموافق 29 يونيو سنة 1980 يعين السيد خليل فكيرين مفتشا رئيسيا للعمل، متمرنا الرقم الاستدلالى (295) من السلم 13، ابتداء من تاريخ تنصيبه فى مهامه . ويظل المعنى يتقاضى اجره عن منصب مفتش للعمل والشؤون الاجتماعية وحسب الرقم الاستدلالى الذي يحوزه حاليا، الى تاريخ ترسيمه في السلك الجديد. بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1400 الموافق 29 يونيو سنة 1980 يعين السيد عبد الرحمن قوفى مفتشا رئيسيا للعمل، متمرنا . بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1400 | الرقم الاستدلالى (295) من السلم 13، ابتداء من الموافق 29 يونيو سنة 1980 يعين السيد محمد بوسماحة مفتشا رئيسيا للعمل، متمرنا، الرقم الاستدلالى (295) من السلم 13، ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه . ويظل المعنى يتقاضى اجره عن منصب مفتش للعمل والشؤون الاجتماعية وحسب الرقم الاستدلالى الذي يحوزه حاليا، الى تاريخ ترسيمه في السلك الجديد. بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1400 الموافق 29 يونيو سنة 1980 يعين السيد سعيد بوزيدى مفتشا رئيسيا للعمل، متمرنا الرقم الاستدلالى (295) من السلم 13، ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه . ويظل المعنى يتقاضى اجره عن منصب مفتش للعمل والشؤون الاجتماعية وحسب الرقم الاستدلالى الذي يحوزه حاليا، الى تاريخ ترسيمه في السلك الجديد . بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1400 الموافق 29 يونيو سنة 1980 يعين السيد عبد الرحمن الطيب مفتشا رئيسيا للعمل، متمرنا، الرقم الاستدلالى (295) من السلم 13، ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه . ويظل المعنى يتقاضى اجره عن منصب مفتش للعمل والشؤون الاجتماعية وحسب الرقم الاستدلالى الذى يحوزه حاليا، الى تاريخ ترسيمه في السلك الجديد.. تاريخ تنصيبه في مهامه . ويظل المعنى يتقاضى اجره عن منصب مفتش للعمل والشؤون الاجتماعية وحسب الرقم الاستدلالى الذي يحوزه حاليا، الى تاريخ ترسيمه في السلك الجديد . بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1400 الموافق 29 يونيو سنة 1980 يعين السيد محمد حماق مفتشا رئيسيا للعمل، متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) من السلم 13، ابتداء من تاريخ تنصيبه فى مهامه . ويظل المعنى يتقاضى أجره عن منصب مفتش للعمل والشؤون الاجتماعية وحسب الرقم الاستدلالى الذي يحوزه حاليا، الى تاريخ ترسيمه في السلك الجديد. بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1400 الموافق 29 يونيو سنة 1980 يعين السيد مرزوق كباش مفتشا رئيسيا للعمل، متمرنا، الرقم الاستدلالى (295) من السلم 13، ابتداء من تاريخ تنصيبه فى مهامه . ويظل المعنى يتقاضى اجره عن منصب مفتش للعمل والشؤون الاجتماعية وحسب الرقم الاستدلالى الذي يحوزه حاليا، الى تاريخ ترسيمه في السلك الجديد. بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1400 الموافق 29 يونيو سنة 1980 يعين السيد الهوارى خيال مفتشا رئيسيا للعمل، متمرنا،
الثلاثاء 27 ذو القعدة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1507 (الرقم الاستدلالى (295) من السلم ، 13 ، ابتداء من | تاريخ تنصيبه في مهامه . ويظل المعنى يتقاضى اجره عن منصب مفتش للعمل والشؤون الاجتماعية وحسب الرقم الاستدلالى الذى يحوزه حاليا، الى تاريخ ترسيمه في السلك الجديد . بموجب قرار مؤرخ في 16 - شعبان عام 1400 | الموافق 29 يونيو سنة 1980 يعين السيد رابح العريبي مفتشا رئيسيا للعمل، متمرنا الرقم الاستدلالى (295) من السلم 13، ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه . ويظل المعنى يتقاضى اجره عن منصب مفتش للعمل والشؤون الاجتماعية وحسب الرقم الاستدلالى الذي يحوزه حاليا، الى تاريخ ترسيمه في السلك الجديد . بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1400 الموافق 29 يونيو سنة 1980 يعين السيد عبد الوحيد لبصيرة مفتشا رئيسيا للعمل، متمرنا تاريخ تنصيبه في مهامه . ويظل المعنى يتقاضى اجره عن منصب مفتش للعمل والشؤون الاجتماعية | وحسب الرقم الاستدلالى الذى يحوزه حاليا، الى تاريخ ترسيمه في السلك الجديد. بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1400 الموافق 29 يونيو سنة 1980 يعين السيد | محمد السعيد لومى مفتشا رئيسيا للعمل، متمرنا | الرقم الاستدلالى (295) من السلم 13، ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه . ويظل المعنى يتقاضى اجره عن منصب مفتش للعمل والشؤون الاجتماعية | وحسب الرقم الاستدلالى الذي يحوزه حاليا، الى تاريخ ترسيمه في السلك الجديد . بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1400 | الموافق 29 يونيو سنة 1980 يعين السيد عباس مسواف مفتشا رئيسيا للعمل، متمرنا الرقم الاستدلالى (295) من السلم 13، ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه . ويظل المعنى يتقاضى اجره عن منصب مفتش للعمل والشؤون الاجتماعية | وحسب الرقم الاستدلالي الذي يحوزه حاليا، الى تاريخ ترسيمه في السلك الجديد. بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1400 الموافق 29 يونيو سنة 1980 يعين السيد جيلالي موسى مفتشا رئيسيا للعمل، متمرنا الرقم الاستدلالى (295) من السلم 13، ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه . ويظل المعنى يتقاضى اجره عن منصب مفتش للعمل والشؤون الاجتماعية وحسب الرقم الاستدلالى الذي يحوزه حاليا، الى تاريخ ترسيمه في السلك الجديد. بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1400 الموافق 29 يونيو سنة 1980 يعين السيد الشريف أو شريف مفتشا رئيسيا للعمل، متمرنا ( الرقم الاستدلالى (295) من السلم 13، ابتداء من تاريخ تنصيبه فى مهامه . ويظل المعنى يتقاضى اجره عن منصب مفتش للعمل والشؤون الاجتماعية وحسب الرقم الاستدلالى الذي يحوزه حاليا، الى تاريخ ترسيمه في السلك الجديد.
- بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1400 الموافق 29 يونيو سنة 1980 يعين السيد مسعود ولمان مفتشا رئيسيا للعمل، متمرنا، الرقم الاستدلالى (295) من السلم 13، ابتداء من تاريخ تنصيبه فى مهامه . ويظل المعنى يتقاضى اجره عن منصب مفتش للعمل والشؤون الاجتماعية وحسب الرقم الاستدلالى الذي يحوزه حاليا، الى تاريخ ترسيمه في السلك الجديد. بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1400 الموافق 29 يونيو سنة 1980 يعين السيد أكلى رابحي مفتشا رئيسيا للعمل، متمرنا، الرقم الاستدلالى (295) من السلم 13، ابتداء من تاريخ تنصيبه فى مهامه . ويظل المعنى يتقاضى اجره عن منصب مفتش للعمل والشؤون الاجتماعية وحسب الرقم الاستدلالى الذي يحوزه حاليا، الى تاريخ ترسيمه في السلك الجديد ..
1508 الجريدة الرسمية للجمهورية بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1400 | الموافق 29 يونيو سنة 1980 يعين السيد أكلى رحموني مفتشا رئيسيا للعمل، متمرنا الرقم الاستدلالى (295) من السلم ،13، ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه . ويظل المعنى يتقاضى اجره عن منصب مفتش للعمل والشؤون الاجتماعية وحسب الرقم الاستدلالى الذى يحوزه حاليا، الى تاريخ ترسيمه في السلك الجديد.
- بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1400 الموافق 29 يونيو سنة 1980 يعين السيد محمد طواولة مفتشا رئيسيا للعمل، متمرنا الرقم الاستدلالى (295) من السلم ،13، ابتداء من تاريخ تنصيبه فى مهامه . ويظل المعنى يتقاضى اجره عن منصب مفتش للعمل والشؤون الاجتماعية وحسب الرقم الاستدلالى الذى يحوزه حاليا، الى تاريخ ترسيمه في السلك الجديد. بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1400 | الموافق 29 يونيو سنة 1980 يعين السيد الصغير خالد طوبال مفتشا رئيسيا للعمل، متمرنا الرقم الاستدلالى (295) من السلم ،13 ، ابتداء من تاريخ تنصيبه فى مهامه . ويظل المعنى يتقاضى اجره عن منصب مفتش للعمل والشؤون الاجتماعية وحسب الرقم الاستدلالى الذى يحوزه حاليا، الى تاريخ ترسيمه في السلك الجديد. بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1400 | الموافق 29 يونيو سنة 1980 يعين السيد عمرو ياسف مفتشا رئيسيا للعمل، متمرنا، الرقم الاستهلالى (295) من السلم 13، ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه . ويظل المعنى يتقاضى اجره عن منصب مفتش للعمل والشؤون الاجتماعية وحسب الرقم الاستدلالى الذى يحوزه حاليا، الى تاريخ ترسيمه في السلك الجديد. بموجب قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1400 | الموافق 29 يونيو سنة 1980 تعين السيدة فاطمة | الزهراء غانم، زوجة ياسف مفتشة رئيسية للعمل | الجزائرية الثلاثاء 27 ذو القعدة عام 1400 ه متمرنة، الرقم الاستدلالى (295) من السلم 13، تاريخ تنصيبه في مهامه . ويظل المعنى يتقاضى اجره عن منصب مفتش للعمل والشؤون الاجتماعية وحسب الرقم الاستدلالى الذي يحوزه حاليا، الى تاريخ ترسيمه في السلك الجديد. بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1400 الموافق 29 يونيو سنة 1980 يعين السيد رشيد يجور مفتشا رئيسيا للعمل، متمرنا، ( الرقم الاستدلالى (295) من السلم 13، ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه . ويظل المعنى يتقاضى اجره عن منصب مفتش للعمل والشؤون الاجتماعية وحسب الرقم الاستدلالى الذى يحوزه حاليا، الى تاريخ ترسيمه في السلك الجديد. بموجب قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1400 الموافق 30 يونيو سنة 1980 يعين السيد السعيد عبد الرحمن مفتشا رئيسيا للعمل، متمرنا، الرقم الاستدلالى (295) من السلم 13، ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه . ويظل المعنى يتقاضى اجره عن منصب مفتش للعمل والشؤون الاجتماعية وحسب الرقم الاستدلالى الذى يحوزه حاليا، الى تاريخ ترسيمه في السلك الجديد. بموجب قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1400 الموافق 30 يونيو سنة 1980 يعين السيد يوسف علواش مفتشا رئيسيا للعمل، متمرنا الرقم الاستدلالى (295) من السلم 13، ابتداء من تاريخ تنصيبه فى مهامه . ويظل المعنى يتقاضى اجره عن منصب مفتش للعمل والشؤون الاجتماعية وحسب الرقم الاستدلالى الذى يحوزه حاليا، الى تاريخ ترسيمه في السلك الجديد . بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1400 الموافق 30 يونيو سنة 1980 يعين السيد يوسف آيت منقلات مفتشا رئيسيا للعمل، متمرنا الرقم الاستدلالى (295) من السلم 13، ابتداء من تاريخ تنصيبه فى مهامه . ويظل المعنى يتقاضى اجره عن منصب مفتش للعمل والشؤون الاجتماعية
الثلاثاء 27 ذو القعدة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1509 وحسب الرقم الاستدلالى الذى يحوزه حاليا، الى تاريخ ترسيمه في السلك الجديد. بموجب قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1400 الموافق 30 يونيو سنة 1980 يعين السيد عبد الرحمن عياد مفتشا رئيسيا للعمل، متمرنا الرقم الاستدلالى (295) من السلم 13، ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه . ويظل المعنى يتقاضى اجره عن منصب مفتش للعمل والشؤون الاجتماعية وحسب الرقم الاستدلالى الذى يحوزه حاليا، الى تاريخ ترسيمه في السلك الجديد . بموجب قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1400 | الموافق 30 يونيو سنة 1980 يعين السيد | ابراهيم بن عمر و مفتشا رئيسيا للعمل، متمرنا، الرقم الاستدلالى (295) من السلم ،13، ابتداء من تاريخ تنصيبه فى مهامه . ويظل المعنى يتقاضى اجره عن منصب مفتش للعمل والشؤون الاجتماعية وحسب الرقم الاستدلالى الذى يحوزه حاليا، الى تاريخ ترسيمه في السلك الجديد. بموجب قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1400 | الموافق 30 يونيو سنة 1980 يعين السيد لحسن بن هدى مفتشا رئيسيا للعمل، متمرنا، (الرقم الاستدلالى (295) من السلم ،13 ، ابتداء من تاريخ تنصيبه فى مهامه . ويظل المعنى يتقاضى اجره عن منصب مفتش للعمل والشؤون الاجتماعية وحسب الرقم الاستدلالى الذى يحوزه حاليا، الى تاريخ ترسيمه في السلك الجديد . بموجب قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1400 الموافق 30 يونيو سنة 1980 يعين السيد محمود بولطيف مفتشا رئيسيا للعمل، متمرنا، الرقم الاستدلالى (295) من السلم 13، ابتداء من تاريخ تنصيبه فى مهامه . ويظل المعنى يتقاضى اجره عن منصب مفتش للعمل والشؤون الاجتماعية وحسب الرقم الاستدلالى الذى يحوزه حاليا، الى تاريخ ترسيمه في السلك الجديد .. بموجب قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1400 الموافق 30 يونيو سنة 1980 يعين السيد عبد الله شيبون مفتشا رئيسيا للعمل، متمرنا، الرقم الاستدلالى (295) من السلم 13، ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه . ويظل المعنى يتقاضى اجره عن منصب مفتش للعمل والشؤون الاجتماعية وحسب الرقم الاستدلالى الذي يحوزه حاليا، الى تاريخ ترسيمه في السلك الجديد. : بموجب قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1400 الموافق 30 يونيو سنة 1980 يعين السيد عمرو ذباح مفتشا رئيسيا للعمل، متمرنا، الرقم الاستدلالى (295) من السلم 13، ابتداء من تاريخ تنصيبه فى مهامه . ويظل المعنى يتقاضى اجره عن منصب مفتش للعمل والشؤون الاجتماعية وحسب الرقم الاستدلالى الذي يحوزه حاليا، الى تاريخ ترسيمه في السلك الجديد . بموجب قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1400 الموافق 30 يونيو سنة 1980 يعين السيد عبد العزيز جنان مفتشا رئيسيا للعمل، متمرنا الرقم الاستدلالى (295) من السلم 13، ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه . ويظل المعنى يتقاضى اجره عن منصب مفتش للعمل والشؤون الاجتماعية وحسب الرقم الاستدلالي الذي يحوزه حاليا، الى تاريخ ترسيمه في السلك الجديد. بموجب قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1400 الموافق 30 يونيو سنة 1980 يعين السيد معاشو غوباى مفتشا رئيسيا للعمل، متمرنا الرقم الاستدلالى (295) من السلم 13، ابتداء من تاريخ تنصيبه فى مهامه . ويظل المعنى يتقاضى اجره عن منصب مفتش للعمل والشؤون الاجتماعية وحسب الرقم الاستدلالى الذى يحوزه حاليا، الى تاريخ ترسيمه في السلك الجديد . بموجب قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1400 الموافق 30 يونيو سنة 1980 يعين السيد بلقاسم مازى مفتشا رئيسيا للعمل، متمرنا،
1510 الجريدة الرسمية للجمهورية الرقم الاستدلالى (295) من السلم 13، ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه . ويظل المعنى يتقاضى اجره الجزائرية الثلاثاء 27 ذو القعدة عام 1400 ه | عن منصب مفتش للعمل والشؤون الاجتماعية وحسب الرقم الاستدلالى الذي يحوزه حاليا، إلى عن منصب مفتش للعمل والشؤون الاجتماعية | تاريخ ترسيمه في السلك الجديد . وحسب الرقم الاستدلالى الذي يحوزه حاليا، الى تاريخ ترسيمه في السلك الجديد.
- بموجب قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1400 الموافق 30 يونيو سنة 1980 يعين السيد أحسن صدراتي مفتشا رئيسيا للعمل، متمرنا، الرقم الاستدلالى (295) من السلم ،13، ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه . ويظل المعنى يتقاضى اجره عن منصب مفتش للعمل والشؤون الاجتماعيحة وحسب الرقم الاستدلالى الذى يحوزه حاليا، إلى تاريخ ترسيمه في السلك الجديد . بموجب قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1400 الموافق 30 يونيو سنة 1980 يعين السيد أرزقي التومي مفتشا رئيسيا للعمل، متمرنا الرقم الاستدلالى (295) من السلم 13، ابتداء من تاريخ تنصيبه فى مهامه . ويظل المعنى يتقاضى اجره بموجب قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1400 الموافق 30 يوليو سنة 1980 يعين السيد أحمد بوربيع مفتشا رئيسيا للعمل، متمرنا، الرقم الاستدلالى (295) من السلم 13، ابتداء من تاريخ تنصيبه فى مهامه . ويظل المعنى يتقاضى اجره عن منصب مفتش للعمل والشؤون الاجتماعية وحسب الرقم الاستدلالى الذي يحوزه حاليا، الى تاريخ ترسيمه في السلك الجديد. بموجب قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1400 الموافق 30 يوليو سنة 1980 يعين السيد بلقندوز خيثر مفتشا رئيسيا للعمل، متمرنا الرقم الاستدلالى (295) من السلم 13، ابتداء من تاريخ تنصيبه فى مهامه . ويظل المعنى يتقاضى اجره عن منصب مفتش للعمل والشؤون الاجتماعية وحسب الرقم الاستدلالى الذى يحوزه حاليا، الى عن منصب مفتش للعمل والشؤون الاجتماعية - تاريخ ترسيمه في السلك الجديد. وحسب الرقم الاستدلالى الذى يحوزه حاليا، الى تاريخ ترسيمه في السلك الجديد. بموجب قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1400 الموافق 30 يوليو سنة 1980 يعين السيد محمد عبو مفتشا رئيسيا للعمل، متمرنا، الرقم الاستدلالى (295) من السلم 13، ابتداء من تاريخ تنصيبه فى مهامه . ويظل المعنى يتقاضى اجره عن منصب مفتش للعمل والشؤون الاجتماعية وحسب الرقم الاستدلالى الذى يحوزه حاليا، الى تاريخ ترسيمه في السلك الجديد. بموجب قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1400 الموافق 30 يوليو سنة 1980 يعين السيد علاوة بن قطاط مفتشا رئيسيا للعمل، متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) من السلم ،3 ، ابتداء من تاريخ تنصيبه فى مهامه . ويظل المعنى يتقاضى اجره بموجب قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1400 الموافق 30 يوليو سنة 1980 يعين السيد بلعوفة الصغير مفتشا رئيسيا للعمل، متمرنا، (الرقم الاستدلالى (295) من السلم 13، ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه . ويظل المعنى يتقاضى اجره عن منصب مفتش للعمل والشؤون الاجتماعية وحسب الرقم الاستدلالى الذى يحوزه حاليا، الى تاريخ ترسيمه في السلك الجديد. بموجب قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1400 الموافق 30 يوليو سنة 1980 يعين السيد محمد الطيبى مفتشا رئيسيا للعمل، متمرنا، الرقم الاستدلالى (295) من السلم 13، ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه . ويظل المعنى يتقاضى اجره عن منصب مفتش للعمل والشؤون الاجتماعية وحسب الرقم الاستدلالى الذى يحوزه حاليا، الى تاريخ ترسيمه في السلك الجديد..
الثلاثاء 27 ذو القعدة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1511 بموجب قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1400 الموافق 3 غشت سنة 1980 يعين السيد يوسف عرفى مفتشا رئيسيا للعمل، متمرنا، الرقم الاستدلالى (295) من السلم ،13 ، ابتداء من تاريخ تنصيبه فى مهامه . ويظل المعنى يتقاضى اجره عن منصب مفتش للعمل والشؤون الاجتماعية وحسب الرقم الاستدلالى الذى يحوزه حاليا، الى تاريخ ترسيمه في السلك الجديد .
- قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1400 الموافق 26 غشت سنة 1980 يتضمن منح شركة «سيفال» رخصة استثنائية فى المدة القانونية للعمل الاسبوعي .
- ان وزير العمل والتكوين المهني ، بمقتضى الامر رقم 75 – 30 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 المعدل والمتمم والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعي، ولا سيما المادة 8 منه، وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته شركة «سيفال» بغية الحصول على رخصة استثنائية ، و وبناء على الرأى الموافق لمفتش العمل ، و وبناء على اقتراح المدير العام للعمل ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح رخصة استثنائية في المدة القانونية للعمل الاسبوعى قدرها ست عشرة (16) ساعة اضافية لشركة «سيفال فى ورشتها الخاصة بانجاز وحدة لتحويل الفواكه وانتاج عصير منها لحساب شركة صوجيديا في انقاوس ولاية باتنة مدة اثنى عشر (12) شهرا. ولا تطبق هذه الرخصة الا على أصناف العمال المتخصصين ذوى الكفاءة أو المؤهلات العالية باستثناء العمال البسطاء بدون تأهيل . المادة 2 : تدفع أجرة الساعات الاضافية المتممة طبقا لتشريع العمل المعمول به .. المادة 3: يجب على المؤسسات العاملة من الباطن فى هذه الورشة، والمستفيدة، عند الاقتضاء من هذه الرخصة، أن تدع في المدينة المكلفة بالعمل في المجلس التنفيذي لولاية باتنة في غضون خمسة عشر (15) يوما من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يحمل بيان عنوانها التجارى والعمال المعنيين بهذه الرخصة . المادة 4 : يكلف المدير العام للعمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1400 الموافق 26 غشت سنة 1980 . عن وزير العمل والتكوين المهني الامين العام عمرو عزوز قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1400 الموافق 26 غشت سنة 1980 يتضمن منح شركة «كوجيفار» رخصة استثنائية في المدة القانونية للعمل الاسبوعي . ان وزير العمل والتكوين المهني . بمقتضى الامر رقم 75 – 30 المؤرخ في 17
- الموافق 29 أبريل سنة 1975 ربيع الثاني عام 1395 والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعي، ولا سيما المادة 8 منه ، المعدل والمتمم ، وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته شركة الاسهم «كوجيفار» بغية الحصول على رخصة استثنائية ، وبناء على الرأى الموافق لمفتش العمل ،-
- وبناء على اقتراح المدير العام للعمل ، يقرر مايلي : المادة الاولى : تمنح رخصة استثنائية في المدة القانونية للعمل الاسبوعى قدرها ست عشرة (16)
1512 الجريدة الرسمية للجمهورية ساعة اضافية للشركة بالاسهم «كوجيفار» في ورشتها الخاصة بازدواجية وتحديث السكة الحديدية بين القرزى ورمضان جمال، ولاية قسنطينة مدة اثنى عشر (12) شهرا. ولا تطبق هذه الرخصة الا على أصناف العمال المتخصصين ذوى الكفاءة أو المؤهلات العالية باستثناء العمال البسطاء بدون تأهيل . المادة 2 : تدفع أجرة الساعات الاضافية المتممة طبقا لتشريع العمل المعمول به . المادة 3 : يجب على المؤسسات العاملة من الباطن في هذه الورشة، والمستفيدة، عند الاقتضاء من هذه الرخصة أن تدع في المديرية المكلفة بالعمل في المجلس التنيذى لولاية قسنطينة في غضون خمسة عشر (15) يوما من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يحمل بيان عنوانها التجارى والعمال المعنيين بهذه الرخصة. المادة 4 : يكلف المدير العام للعمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1400 الموافق 26 غشت سنه 1950 عن وزير العمل والتكوين المهنى الامين العام عمرو عزوز قرار مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 يتضمن منح الشركة الوطنية للاشغال البحرية رخصة استثنائية في المدة القانونية للعمل الاسبوعي . ان وزير العمل والتكوين المهني ، الجزائرية الثلاثاء 27 ذو القعدة عام 1400 ه بمقتضى الامر رقم 75 – 30 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 المعدل والمتمم والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعي، ولاسيما المادة 8 منه، وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته الشركة الوطنية للاشغال البحرية بغية الحصول على رخصة استثنائية ، و وبناء على الرأى الموافق لمفتش العمل ، -6 وبناء على اقتراح المدير العام للعمل . يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح رخصة استثنائية في المدة القانونية للعمل الاسبوعى قدرها ست عشرة (16) ساعة اضافية للشركة الوطنية للاشغال البحرية في ورشتها الخاصة بتهيئة ميناء جيجل مدة شهرين. ولا تطبق هذه الرخصة الا على أصناف العمال المتخصصين ذوى الكفاءة أو المؤهلات العالية باستثناء العمال البسطاء بدون تأهيل . المادة 2 : تدفع أجرة الساعات الاضافية المتممه طبقا لتشريع العمل المعمول به . المادة 3 : يجب على المؤسسات العاملة من الباطن في هذه الورشة، والمستفيدة، عند الاقتضاء من هذه الرخصة، أن تدع في المديرية المكلف بالعمل في المجلس التنفيذي لولاية جيجل في غضون خمسة عشر (15) يوما من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يحمل بيان عنوانها التجاري والعمال المعنيين بهده الرخصة . المادة 4 : يكلف المدير العام للعمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
الثلاثاء 27 ذو القعدة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1513 حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1400 الموافق | 13 سبتمبر سنة 1980 . عن وزير العمل والتكوين المهنى الامين العام عمرو عزوز وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية مرسوم رقم 80-242 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 يتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير التخطيط والتهيئة
- العمرانية،
-
- وبناء على الميثاق الوطني وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 ومن- 29 إلى 32 و 111-10 و 152 منه ، وبناء على ميثاق التنظيم الاشتراكي- للمؤسسات، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 10 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة 1975 والمتعلق بمجالس مديريات المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ولا سيما المادة 14 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 75 – - 150 المؤرخ في 17 - ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتعلق بصلاحيات مجالس العمال في المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، ولا سيما المادة لا منه، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 - ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث مفتشية عامة للمالية ، ولاسيما المادة 21 منه، وبعد الاطلاع على لوائح المؤتمر الرابع والمؤتمر الاستثنائى لحزب جبهة التحرير الوطني وقرارات اللجنة المركزية في دورتهيا الثانية والثالثة العاديتين، ثم في دورتها الاستثنائية ولا سيما اللائحة المتضمنة تكليف الحكومة باتخاذ كل اجراء مناسب لاعادة هيكلة المؤسسات واعادة تنظيما بقصد تحسين النتائج التقنية والاقتصادية والمالية لطاقتنا المتعلقة بانتاج المواد واسداء الخدمات، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم ما يلى : المادة الاولى : طبقا لتوجيهات الميثاق الوطني واللوائح التي ورد التذكير بها في الديباجة أعلاه، الصادرة عن المؤتمر الرابعة والمؤتمر الاستثنائي الحزب جبهة التحرير الوطني، وطبقا لقرارات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى | اللجنة المركزية في دورتيها الثانية والثالثة التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 75-149 المؤرخ فى 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة العاديتين ودورتها الاستثنائية، تطبق اعادة هيكلة المؤسسات وفقا للمقررات والبرامج التي تقرها | الحكومة في اطار احكام هذا المرسوم ..
1514 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 2 : تهدف اعادة هيكلة المؤسسات العمومية، مهما كان نوعها أو قطاع نشاطها او النظام القانونى الذى تخضع له، الى السعى نحو التلبية المتزايدة لاحتياجات الاقتصاد واحتياجات المواطنين، في اطار انجاز أهداف المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ووفقا للمبادىء المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، وذلك عن طريق : أ) تحسين ظروف سير الاقتصاد، ب) تحكم اكثر في جهاز الانتاج، ج الالتزام بنتائج أنشطة المؤسسات على ضوء الاهداف التي رسمها التخطيط الوطني . وبهذه الصفة، تستهدف اعادة هيكلة المؤسسات ما يلى : أ (أ) تشجيع المبادرات المبدعة التي تقوم بها الجزائرية الثلاثاء 27 ذو القعدة عام 1400 ه د توخى الملاءمة القصوى بين حجم المؤسسة ومستوى عملها واختصاصها الاقليمي، مع مراعاة الدور التكميلي المنوط بالمؤسسات المحلية : ه ) القيام بتموين المؤسسات والسكان بانتظار وجودة، عن طريق التخطيط الدقيق والفعال للمبادلات عبر مجموع التراب الوطني، وذلك لمواجهة الاحتياجات والحتميات الناتجة عن تطبيق السياسة الاقتصادية والاجتماعية بصفة عامة ، والتوازن الجهوى بصفة خاصة . المادة 3 : لاجل تحقيق الاهداف المنشودة من حيث الفعالية واللامركزية وتحميل المسؤولية لمختلف العاملين في الاقتصاد، لابد من دراسة التدابير المرافقة لاعمال اعادة هيكلة المؤسسات هيئات المؤسسة ووحداتها بهدف الاستعمال | واقتراحها على الحكومة، وفقا للاجراء المنصوص العقلاني للكفاءات البشرية والتعبئة الفعلية لموارد المؤسسات المادية، سعيا لتحقيق أقصى ما يمكن من الانتاجية والمزيد من الانتاج الوطني كما وكيفا، ب) دعم اللامركزية وتوزيع السلطة في تسيير الانشطة الخاصة بانتاج المواد واسداء الخدمات بفضل تحديد مستويات الاضطلاع بالمؤسسات على اختلاف انواعها، ولا سيما على مستوى وحدات الانتاج، ج) اقامة علاقات تكاملية، سواء بين المؤسسات التابعة للقطاع الواحد، أو التابعة لقطاعات متعددة على أساس تحديد تعاقدي في علاقاتها، مع مراعاة انسجام النسب والاهداف والأجال المخصصة، عليه في المادة 4 أدناه، وهى تتعلق خصوصا بما يلي :
-
- التنسيق الاقتصادى فيما بين المؤسسات الملاءمة بين الهيكلة الجديدة ونظام- التخطيط والتكيف مع النظام المالي والمصرفي بصفة خاصة،
- تحسين الاجراءات والادارات الاقتصادية والادارية والقانونية،
- التطهير المنهجى للمؤسسات، بأعمال تتناول الهياكل المالية والكلف والاسعار، وجميع العوامل التي تسمح ببلوع أقصى النجاعة . المادة 4 : تتولى اللجنة الوطنية تحضير مشروع البرنامج العام لاعادة هيكله المؤسسات الذي
الثلاثاء 27 ذو القعدة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1515 يتضمن التوجيهات الرئيسية للعمل وتوزيع المهام | وترتيب اولويات الاعمال المقررة، ويقدمه وزير التخطيط والتهيئة العمرانية الى الحكومة قصد دراسته وفقا للاجراء الخاص المعمول به في مجال دراسة المشاكل والنصوص ذات المغزى العام او المصلحة الوطنية . المادة 5 : لابد من انجاز مجموع أعمال اعادة هيكلة المؤسسات بشكل تدريجي، في اطار شامل ومنسجم في المجال والزمن، وذلك عن طريق تطبيق البرامج المنسقة والمحتوية أوجه نشاط المؤسسات، وفي هذا الاطار، لابد من أن تتم دراسة اعادة هيكلة كل مؤسسة، على اساس تحليل واف لوضع هذه المؤسسة اجتماعيا واقتصاديا، مع مراعاة المقاييس الموضوعية في مجال التسيير والمقاييس المطبقة في مجال تطوير الانشطة، ثم كل عنصر آخر كمى وكيفى تحدده اللجنة الوطنية . المادة 6 : ليتسنى الشروع في أعمال اعادة الهيكلة، تحدث اللجان الآتية : 1 لجنة وزارية مشتركة تسمى « اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات، 2 لجان وزارية تسمى «اللجان الوزارية لاعادة هيكلة المؤسسات ، وهذا في كل قطاع يكون موضوع اعادة للهيكلة . ويحدد هذا المرسوم اختصاصات تلك اللجان. المادة 7 : تتمثل مهمة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات في اطار تنفيذ المخطط الوطني للتنمية، في دراسة الشروط العامة لتطبيق التوجيهات التي تقررها الحكومة في مجال اعادة هيكلة المؤسسات وتخطيط الاعمال التي يجب أن تقوم بها مختلف قطاعات الاقتصاد وتنسيقها ومراقبتها، لاجل تطبيق تلك التوجيهات . وتكلف على وجه الخصوص في هذا الاطار، بما يلى : أ) تحديد اطار تدخل مختلف الهيئات المعنية. تزويد اللجان الوزارية بجميع التوجيهات الضرورية لوضع برنامج عملها ومشاريع مخططات الاعمال في مجال تنظيم مؤسسات القطاع المعنى واعادة هيكلتها،
- الاشتراك مع اللجان الوزارية في تحديد برنامج عملها في مجال تنظيم مؤسسات القطاع المعنى واعادة هيكلتها طبقا للبرنامج الذي قررته الحكومة، ب القيام بدراسة واقتراح كل التدابير ذات المغزى العام والضرورية لتحضير شروط تنظيم المؤسسات واعادة هيكلتها أو تكليف من يتولى هذه الدراسة ج) وضع مشروع مخطط على المستوى الوطني والنص على مجموع الوسائل المقرر تسخيرها لتنفيذ التوجيهات والمقررات الصادرة عن الحكومة، د دراسة ما يأتي وابداء الرأى بشأنه : مشاريع مخططات الاعمال الموضوعة من قبل الوزارة الوصية في مجال تنظيم المؤسسات التابعة لسلطتها واعادة هيكلتها، بعد استشارة اللجنة الوزارية
- الاقتراحات والمشاريع المتمهيدية للتوزيع الجديد الخاص بالمهام المترتبة عن اعادة
1516 - الجريدة الرسمية للجمهورية هيكلة المؤسسات والتي تقتضى نقل كل أو جزء من المؤسسات الحالية الى سلطات وصاية أخرى، و/ أو اعادة تشكيل مجالات مسؤوليات سلطات الوصاية الحالية،
- كل اقتراح لتدابير تتعلق بانتظام المؤسسات التي يجب اعادة هيكلتها في وحدات، وكذلك كل مشروع تمهيدي لنص يتعلق بتنظيم المؤسسات واعادة هيكلتها تقدمه اللجان الوزارية،
- اجراء تقييم منتظم، تقييم ظروف تطبيق التوجيهات والبرنامج العام المقرر في هذا المجال، بانتظام وحالة تنفيذ مختلف مخططات العمل التي تقررها الحكومة، واقتراح أى تدبير تكميلي عند الحاجة . المادة 8 : تكلف اللجان الوزارية لاعادة هيكلة المؤسسات بتحليل المسائل العامة لتنظيم الهياكل التابعة لقطاعها، واقتراح جميع التدابير المتعلقة بتطبيق التوجيهات التي تقررها الحكومة في هذا المجال، على اللجنة الوطنية. وتكلف في هذا الاطار، على وجه الخصوص بما يلي :
- تحديد برنامج عملها بالتعاون مع اللجنة الوطنية لتنظيم المؤسسات واعادة هيكلتها،
- دراسة جميع اختيارات اعادة هيكلة المؤسسات
- دراسة جميع التدابير ذات الطابع العام التي من شأنها أن تسهل تطبيق التوجيهات المقررة في هذا المجال ضمن القطاع المعنى، واقتراح تلك التدابير على اللجنة الوطنية | الجزائرية الثلاثاء 27 ذو القعدة عام 1400 ه دراسة واصدار الرأى بخصوص : مشاريع مخططات العمل في مجال تنظيم المؤسسات واعادة هيكلتها، التي تعدها الوزارة الوصية على القطاع المعنى،
- الرسوم البيانية العامة لتنظيم هياكل القطاع وتصميم تطبيقها، المشاريع التمهيدية للنصوص الرامية الى اعادة تنظيم الهياكل، وانشاء هياكل جديدة ضمن القطاع نفسه أو نقلها الى قطاعات اقتصادية أخرى، وكذلك جميع الاقتراحات المتعلقة بانتظام المؤسسات المقرر اعادة هيكلتها في وحدات
- اقتراحات التدابير التي تعدها اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات. المادة 9 : تطبيقا لمقررات الحكومة، يمكن أن صدر دراسة اعادة الهيكلة، اما من اللجنة الوطنية واما من اللجنة الوزارية، وفي هذه الحالة الاخيرة ترفق اللجنة الوزارية اقتراحاتها بمجموع عناصر الاعلام المتعلقة بمجال اعادة الهيكلة المزمعة . وعند ما يتعلق مجال اعادة الهيكلة بعدة قطاعات، يجوز للجنة الوطنية ان تعرض الاقتراحات التي قد توافيها بها لجنة وزارية ما ، على اللجان الوزارية الاخرى المعنية، قصد دراستها . وبهذه الصفة، يجب على اللجان الوزارية التي يعهد اليها بالدراسة أن توافي اللجنة الوطنية باقتراحاتها كتابيا في حدود الأجال المقررة . المادة 10 : ترفع وجوبا جميع الاقتراحات الصادرة عن اللجان الوزارية الى اللجنة الوطنية لدراستها . كما تحال الزاميا جميع الاقتراحات الصادرة عن اللجنة الوطنية الى اللجنة الوزرية المعنية . المادة 11 : تبت اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات في الاقتراحات والمشاريع التمهيدية التي
الثلاثاء 27 ذو القعدة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1519 ترفع اليها، وذلك عن طريق ابداء رأى مسبب، ذي | طابع استثنائي . ويرفع رئيس اللجنة الوطنية بانتظام تقريرا الى الحكومة يتضمن مجمل اشغال اعادة هيكلة المؤسسات وحالة تقدمها والصعوبات المعترضة . ويقدم تقريرا للحكومة ايضا عندما تكون آراء اللجنة الوطنية واللجان الوزارية المعنية باعادة الهيكلة مختلفة ويكون الاختلاف في نطاق اساسية من تنظيم المؤسسات : مؤسسة تابعة لوصاية أخرى الى انعكاسات في ميدان مسؤوليته . المادة 14 : يعين أعضاء اللجنة الوطنية بقرار من وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، بناء على اقتراح كل منهم من طرف الوزير الذي ينتمي اليه . و هم مفوضون لابداء الرأى بخصوص الملفات المطروحة لدراستها من قبل اللجنة الوطنية . المادة 15 : تعد اللجنة الوطنية نظامها الداخلي الذي يحدد كيفيات تسييرها والتنظيم الداخلى المادة 12 : تشكل اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة الاشغالها . المؤسسات كما يلى :
- وزير التخطيط والتهيئة العمرانية أو ممثله، رئيساء مسؤول قسم التسيير الاشتراكي بالحزب،- ممثلان عن وزارة التخطيط والتهيئة- العمرانية،
- ممثلان عن وزارة المالية ممثلان عن وزارة العمل والتكوين المهني ،-
- ممثلان عن الوزارات المعنية عند انعقاد الجلسات المخصصة للمؤسسات التابعة لقطاعها، ممثلان عن وزارة التجارة يشاركان في- الاشغال بقوة القانون عندما تشمل اعادة هيكلة احدى المؤسسات التي تكون حيز الدراسة، تعديلا في شبكات التوزيع و / أو يكون لها انعكاس مباشر على عمليات التجارة الخارجية، ممثلان عن الامانة العامة للاتحاد العام- للعمال الجزائريين او الاتحاد الوطنى للفلاحين الجزائريين حسب الحالة. المادة 13 : يمكن لكل وزير أن يشارك، بناء يمكن أن يدعى للقيام بعرض أمام اللجنة الوطنية، المديرون العامون للمؤسسات المعنية بأعمال اعادة الهيكلة أو كل عون تابع للدولة من شأنه أن يثرى الاشغال نظرا لكفاءته، وذلك حسب الشروط المحددة في النظام الداخلي المادة 16 : تشكل اللجان الوزارية لاعادة هيكلة المؤسسات كما يلى :
- الوزير المعني أو ممثله، رئيسا ، ممثلون عن الوزارة المعنية، المديرون العامون للمؤسسات التابعة- للقطاع ، رؤساء مجالس العمال الموسعة التابعون- لمؤسسات القطاع، أو على الاقل الكاتب العام لنقابة المؤسسة، ممثل عن مكتب فيدرالية الاتحاد العام للعمال الجزائريين المعنية، أو الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين بالنسبة للمؤسسات التابعة للقطاع الفلاحي . المادة 17 : يمكن انشاء لجان قطاعية مشتركة على طلبه، في أشغال اللجنة الوطنية فيما يخص الاعادة هيكلة المؤسسات، بمبادرة من اللجنة الوطنية، المسائل التي تهم المؤسسات الموضوعة تحت وصايته أو عندما يحتمل أن يؤدى مشروع اعادة هيكلة أى أو باقتراح من وزيرين وصيين، عند وجود تكامل في انشطة هذه المؤسسات وتطابق في نوعيتها.
1518 الجريدة الرسمية للجمهورية و هذه اللجان القطاعية المشتركة التي تتألف من ممثلين للجان الوزارية المعنية يمكنها أن تكلف بما يلي :
- الدراسة التمهيدية التي تتطرق الى مختلف تصاميم تنظيم التسيير، وضبط القواعد والبحث عن أرقى أشكال التنظيم . المادة 18 : يعين أعضاء اللجنة الوزارية بقرار يصدره الوزير الوصى المادة 19 : تعد اللجنة الوزارية نظامها الداخلي الذي يحدد تراتيب تسيير وتنظيم أعمالها . ويمكن أن يدعى للقيام بعرض أمام هذه اللجنة مديرو الوحدات المعنيون بأعمال اعادة الهيكلة او كل عون تابع للدولة من شأن أن يثرى الاشغال على صعيد الوزارة نظرا لكفاءته، وذلك حسب الشروط المحددة في النظام الداخلي. المادة 20 : لتحقيق المهمات الناجمة عن البرنامج العام لاعادة هيكلة المؤسسات الذي أقرته الحكومة، يتعين على المصالح والهيآت العمومية أن توافي اللجنة الوطنية بكل اعلام ضروري الدراسة وتطبيق اعادة هيكلة المؤسسات الذي قد يلتمسه منها رئيس اللجنة الوطنية، مع مراعاة الصيغ المنصوص عليها في هذا الشأن.. المادة 21 : تفحص اللجنة الوطنية المشاريع الخاصة باعادة هيكلة المؤسسات أو العمليات المنجزة في تاريخ نشر هذا المرسوم، وتبدى رأيها حول احتمال ادماجها في برنامج العمل العام المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه . المادة 22 : كل العمليات الخاصة باعادة الهيكلة المنصوص عليها في البرنامج العام، يجب أن تصحبها اجراءات ضرورية للمحافظة على الممتلكات الوطنية والاملاك العمومية، واحترام الحقوق الاجتماعية للعمال والمحافظة على الوثائق . المادة 23 : لا يجوز مخالفة الاجراءات المنصوص عليها بموجب الاحكام القانونية فيما يخص الجزائرية الثلاثاء 27 ذو القعدة عام 1400 ه الاستشارة الاولية لهيآت المؤسسة فيما يخص تنظيم واصلاح هياكل المؤسسات والوحدات الاقتصادية . وهذه الاحكام لا تتخالف مع صلاحيات الرقابة المسندة لمجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المنصوص عليها في كل من القانون رقم 80 05 الصادر في أول مارس سنة 1980 والمرسوم رقم 80-53 المؤرخ في أول مارس سنة 1980 . المادة 24 : يطبق على عمليات اعادة هيكلة المؤسسات نفس الاجراء العادى للتسليم والدراسة والمصادقة على مشاريع النصوص ذات المغزى التشريعي أو التنظيمي. المادة 25 : تحل اللجان الوزارية، أو الوزارية المشتركة، واللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات فور انتهاء العمليات التي أنشئت من أجلها . المادة 26 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 . الشاذلي بن جديد وزارة الاشغال العمومية مرسوم رقم 80-243 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 يتضمن تصنيف طرق جديدة ضمن «الطرق الوطنية» . ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية ، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه
الثلاثاء 27 ذو القعدة عام 1400 ه
و بمقتضى المرسوم رقم 78-34 المؤرخ في 17 في الملحق المرفق بهذا المرسوم، وذلك طبقا لاحكام ربيع الاول عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 | المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الاولى والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الاشغال العمومية عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 المتعلق لاسيما المادة 6 منه ، باجراءات تصنيف طرق المواصلات . وبمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 المادة 2 : يكلف وزير الداخلية ووزير الاشغال جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 أبريل المتعلق بتصنيف الطرق لاسيما المواد 1 و 2 يرسم ما يلي : سنة 1980 | العمومية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ و 3 منه ، هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة الاولى : تصنف ضمن الطرق الوطنية، حرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1400 قطع الطرق المعدلة الجديدة وطرق التجنب الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 . والانحراف وقطع الطرق البلدية أو الولائية المحددة الشاذلي بن جديد الولايات التسمية الملحق التعريف الكيلومترى للقطعة طول القطعة بدء القطعة ونهايتها بالكم تلمسان الطريق الجديد (المعدل) ط و 7 ط و 63 من ن ك 195,500 الى ن ك 206 10,50 من ن ك 0 إلى ن ك 7,500 7,50 اتصال طريق وطني 7 وطريق وطني 13 ط و 20 ط و 38 ط و 70 سعيدة ط و 46 ط و 56 ط و 48 ط و 2 ط و 28 ط و و ط و IOI من ن ك 1,50 الى ن ك 112,00 110,50 من ن ك 1,20 الى ن ك 12,20 18,00 من ن ك 36,40 الى ن ك 54,40 18,00 من ن ك 7,0 الى ن ك 19,00 12,00 من ن ك 51,00 الى 166,50 115,50 من ن ك 35,00 الى ن ك 5950 24,50 من ن ك 51,00 الى ن ك 72,00 21,00 من ن ك 0 الى ن ك 32,00 32,00 من ن ك 0 الى ن ك 16,50 16,50 من ن ك ه الى ن ك 29,00 29,00 . من ن ك 0 الى ن ك 39,00 39,00
1520 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ذو القعدة عام 1400 ه الولايات التسمية سيدي بلعباس ط و 39
ط و 56 طريق تجنب جديد ط و 70 ط و 47 ط و 48 ط و 20 ط و 5 ط و 1 ط و 4 (سيدي بلعباس حمام بوحجر) معسكر ط و II ط و 11 ط و 5 ط و 23 معسكر غريس تيارت ط و 1 I ط و 8 ط و 21 ط و 55 ط و 54 مستغانم ط و 17 ط و 42 ط و 13
فريق تجنب جديد ط و 8 ط و 87 ط و 8 ط و 96 التعريف الكيلومترى للقطعة طول القطعة بدء القطعة ونهايتها بالكم من ن ك 0 الى ن ك 86,50 86,50 من ن ك ه الى ن ك 61,00 61,00 من ن ك 0 الى ن ك 35,50 35,50 من ن ك 0 الى ن ك 3,00 3,00 من ن ك 0 الى ن ك 17,00 17,00 من ن ك 0 الى ن ك 14,00 14,00 من ن ك 19,00 الى ن ك 51,00 32,00 من ن ك 6,00 الى ن ك 17,00 11,00 من ن ك 64,70 الى ن ك 92,40 27,70 من ن ك 91,40 الى ن ك 101,70 10,30 من ن ك 0 الى ن ك 40,00 40,00 من ن ك 0 الى ن ك 56,00 56,00 من ن ك 17,80 الى 3530 من ن ك 75,90 الى ن ك 91,40 34,00 من ن ك 18 الى ن ك 64,70 46,50 من ن ك 0 الى ن ك 43,00 43,00 من ن ك 0 الى ن ك 21,50 21,50 من ن ك 158 الى ن ك 27350 115,50 من ن ك 0 الى ن ك 58,00 58,00 من ن ك 0 الى ن ك 39,00 39,00 من ن ك 55 الى ن ك 77,50 . 22,50 من ن ك 0 الى ن ك 35 22,00 من ن ك 0 الى ن ك 18,50 من ن ك ه الى ن ك 10,00 10,00 من ن ك 0 الى ن ك 47,00 47,00 من ن ك 0 الى ن ك 19,00 19,00 من ن ك 0 الى ن ك 2,50 2,50 من ن ك 91,2 الى ن ك 158,02 67,00 من ن ك 0 الى ن ك 73,00 73,00 من ن ك . الى ن ك 18,00 18,00 من ن ك 2,5 الى ن ك 20,00 17,50
الثلاثاء 27 ذو القعدة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1521 الولايات التسمية ط و 42 ط و 7 ط و 69 الاصنام ريق جديد تجنب الخميس) طريق جديد (تجنب روينة) لطريق جديد تجنب الاصنام طريق جديد تجنب وادي سلي) ط و 22 ط و 6 ط و 4 ط و 53 ط و 54 ط و 8 المدية ط و 22 ط و 136 ط و 55 ط و 14 الجلفة ط و 38 ط و 162 المسيلة طب ط و 38 ط و 136 تصال الطريق الوطني من 45 الى 28 طريق جديد (المسيلة) بسيدى عيسى) تيزي وزو انحراف طريق وطني رقم 5 مع ط و 18
ط و 134 ط و 1 التعريف الكيلومترى للقطعة طول القطعة بدء القطعة ونهايتها بالكم من ن ك 47 إلى ن ك 48,00 1,00 من ن ك 22 الى ن ك 32,00 10,00 من ن ك 0 الى ن ك 13,00 13,00 4,00
- 3,00
- 5,00
-
- 2,00 من ن ك 0 الى ن ك 19,00 19,00 من ن ك 24,80 الى ن ك 46,80 22,00 من ن ك 16,00 الى ن ك 59,00 43,00 من ن ك 0 الى ن ك 41,50 41,50 من ن ك 0 الى ن ك 56,00 56,00 من ن ك 0 الى ن ك 9,25 9,25 من ن ك 10,00 إلى ن ك 40,70 30,70 من ن ك 16,00 الى ن ك 96,00 80,00 من ن ك 44,00 الى ن ك 101,00 57,00 من ن ك 50,50 الى ن ك 96,00 45,50 من ن ك 26,00 الى ن ك 126,00 100,00 من ن ك ه 0 الى ن ك 41,00 41,00 من ن ك 0 الى ن ك 120،00 120,00 من ن ك ه الى ن ك 16,00 16,00 من ن ك 0 الى ن ك 80,00 80,00 من ن ك 0 الى ن ك 60,00 60,00 من ن ك 0 الى ن ك 36,00 36,00 من ن ك 21,75 الى ن ك 66,10 44,35 من ن ك 0 الى ن ك 20,00 20,00 من ن ك 0 الى ن ك 46,30 46,30 من ن ك 31,400 الى ن ك 46,200 14,80
1522 الجريدة الرسمية الولايات التسمية ط و I تيزي وزو ط و 17 ط و 17 ط و 23 بجاية ط و 15 و 158 سطيف ط و 112 ط و 23
ط و 35 ط و 5
ط و 15 ط و 32 جيجل ط و 25 ط و 2 ط و 25 ط و 154 ط و 5 باتنة 165 ط و 35 ط و 5 ط و 54 طريق جديد ط و 20 ط و 40 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ذو القعدة عام 1400 ه التعريف الكيلومترى للقطعة طول القطعة بدء القطعة ونهايتها بالكم من ن ك 46,180 الى ن ك 57,380 11,20 من ن ك 46,70 الى نك 57,400 10,70 من ن ك 0 الى ن ك 46,70 46,70 من ن ك 0 الى ن ك 12,400 و من ن ك 46,35 الى ن ك 120,50 68,55 من ن ك 0 الى ن ك 57,00 57,00 من ن ك 0 الى ن ك 21,00 21,00 من ن ك 0 الى ن ك 66,50 66,50 من ن ك 12,50 الى ن ك 61,500 + 65,00 16 كم من ن ك ه الى ن ك 32,50 32,50 من ن ك 0 الى ن ك 38,900 30,90 من ن ك 48,85 الى 16230 113,45 من ن ك 20,10 الى ن ك 32,45 12,35 من ن ك 57,00 الى ن ك 131,00 74,00 من ن ك 0 الى ن ك 69,30 69,30 من ن ك 26,00 الى ن ك 59,00 33,00 من ن ك 104,00 الى ن ك 154,00 50,00 من ن ك 53,00 الى 64,00 و من ن ك 0 الى ن ك 26,00 37,00 من ن ك 31,00 الى ن ك 49,00 18,00 من ن ك 51,00 الى ن ك 59,00 8,00 من ن ك 0 الى ن ك 18,00 48,00 من ن ك 38,00 الى ن ك 141,500 103,00 من ن ك 162,20 الى ن ك 230,20 68,00 من ن ك 0 الى ن ك 117,00 117,00 من ن ك ه الى ن ك 50,00 50,00 من 177,00 الى ن ك 249,00 27,00 من ن ك 0 الى ن ك 71,15 71,15
الثلاثا 27 ذو القعدة عام 1400 ه الجريدة الولايات التسمية بسكرة ط و 38 طريق وطني × طريق وطني × ط و 54 قسنطينة طريق جديد تجنب غرب) ط و 24 ط و 17 و ط ب 2 طريق وطني تجنب جنوب) ط و 2 قالمة ط و و ط و 20 ط و 1 I ط و 7 ط و 30 تبسة ط و 41 ط و 58 ط و 59 ط و 149 عناية ط و و ط و 13 ط و 137 البليدة ط و 6 ط و 7 ط وو الرسمية للجمهورية الجزائرية 1523 التعريف الكيلومترى للقطعة طول القطعة بدء القطعة ونهايتها بالكم من ن ك 244,16 والطريق الوطني 46 الى ن ك 342,2 ثم الطريق الوطني 32,00 3 ( من ن ك 153,70 الى نهاية الطريق البلدي (1 (1) 106,00 من ن ك 218 الى أولاد جلال) 38,50 من ن ك 309,7 الى طريق وطني بمناع 39,00 « 3,60 من ن ك 0 الى ن ك 30,536 30,536 من ن ك 0 الى ن ك 23,00 23,00 « 2,20 من ن ك 4,68 الى ن ك 53,00 48,32 من ن ك 0 الى ن ك 43,00 43,00 من ن ك 0 الى ن ك 32,00 32,00 من ن ك 14,4 الى ن ك 132 و من ن ك 8 الى ن ك 36 117,60 من ن ك 36 الى ن ك 83 و من 83 الى 94 86 من ن ك ه الى ن ك 49,00 49 تبسة - بحدود الولاية ط وطنى من 16 الى ط و 59 79 (حدود الولاية 59,500) من ن ك ه الى ن ك 161,00 161 من ن ك 43,00 الى ن ك 68,00 25,00 من ن ك 0 الى ن ك 61,50 61,50 من ن ك 0 الى ن ك 10,00 10,00 من ن ك 0 الى ن ك 24,875 24,875 من ن ك 0 الى ن ك 63,382 63,382 من ن ك 0 الى ن ك 8,412 8,412
1524 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثا 27 ذو القعدة عام 1400 ه الولايات التسمية البليد ل و 10 ط و II ط و 41 ط و 8 ط و 13 سكيكدة طريق جديد ط و 6 ط و II
ط و I أم البواقي ط و I ط و I الجزائر ط و و ط و II رموز: ط و : كم طريق ولائي كم : كيلومتر ط ب : طريق بلدي ن ك : نقطة كيلومترية المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 التعريف الكيلومترى للقطعة طول القطعة بدء القطعة ونهايتها بالكم من ن ك 0 الى ن ك 28,291 28,291 من ن ك 0 الى ن ك 25,178 25,178 من ن ك 0 الى ن ك 5,905 5,905 من ن ك 0 الى ن ك 9,218 9,218 من ن ك 10 الى ن ك 33,500 23,500 من ن ك 0 الى ن ك 17,00 17,00 من ن ك 0 الى 53,923 53,923 من ن ك 0 الى ن ك 12,00 12,00 من ن ك 0 الى ن ك 8,318 8,318 من ن ك 0 الى ن ك 5 5,00 من الطريق الوطني 10 الى خنقة سيدي ناجي 140,00 من ن ك 153,00 الى ن ك 157,700 و من ن ك 202,00 الى ن ك 205 7,70 من حدود الولاية الى الطريق الوطني 5 4,00 11,00 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر