مرسوم رقم 84-376 مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1405 الموافق 8 ديسمبر سنة 1984 يحول الى الوكالة الوطنية للاحداث المصورة الهياكل والوسائل والاسلاك والاعمال والمستخدمين الذين كان يحوزهم أو يسيرهم المكتب الوطنى لتجارة وصناعة السينما، في اطار أعماله في ميدان انتاج جرائد الاحداث المصورة والمجلات التكميلية. . 2137
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى الوكالة الوطنية للاحداث المصورة، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليهاء ما يأتي :
الاعمال التي تدخل في ميدان انتاج جرائد الاحداث المصورة والمجلات التكميلية التي كان يمارسها المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينماء 2138 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 ربيع الأول عام 1405 ه
- الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة الميدان انتاج جرائد الاحداث المصورة والمجلات التكميلية التي كان يضطلع بها المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينماء
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها.
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه ، ما يأتي :
تحل الوكالة الوطنية للاحداث المصورة محل المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما بمقتضى أعماله المرتبطة بانتاج جرائد الاحداث المصورة والمجلات التكميلية، فى أجل اقصاه ثلاثون يوما، ابتداء من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
2 - تنتهى، ابتداء من التاريخ نفسه، الصلاحيات التي كان يمارسها المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما فى مجال انتاج جرائد الاحداث المصورة والمجلات التكميلية، وفقا للأمر رقم 67-51 المؤرخ في 17 مارس سنة 1967 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها أو يسيرها المكتب الوطنى لتجارة وصناعة السينما بمقتضى أعماله المرتبطة بانتاج جرائد الاحداث | المصورة والمجلات التكميلية، ما يأتي :
ا - اعداد : 1 جرد كمي و نوعي و تقديرى تقوم به و وفقا - للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يشترك في تعيين أعضائها الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالاعلام،
- حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة فى انتاج جرائد الاحداث المصورة والمجلات التكميلية تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى الوكالة الوطنية للاحداث المصورة.
و يجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالاعلام أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى الوكالة الوطنية للاحداث المصورة.
المادة 4
فتح المادةيحول الى الوكالة الوطنية للاحداث المصورة المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة «3» من المادة الأولى من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجاري به العمل.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية، الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالاعلام عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين ، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان هياكل الوكالة الوطنية للاحداث المصورة، سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ربيع الاول عام 1405 الموافق 8 ديسمبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد الأربعاء 19 ربيع الأول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . 2139 وزارة الاشغال العمومية -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.