مرسوم رقم 85-39 مؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية (استدراك). - العدد 13 الصادر بتاريخ 2 رجب عام 1405 الموافق 24 مارس سنة 1985. سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للكهربة الريفية ببومرداس. 972
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «مؤسسة تسيير الحمامات المعدنية في حمام ريغة وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولا حكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ترقية الحمامات المعدنية ومن أجل هذا الغرض تكلف بتطوير وتسيير واستغلال تنظيم كل مؤسسة للحمامات المعدنية تابعة لاملاكها.
تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها حسب الآتي :
- اد الاهداف :
تكلف المؤسسة بما يأتي :
- تنسق وتراقب وتسير المنشآت الخاصة بالحمامات المعدنية التي توجد تحت مسؤوليتها، تقوم بدراسة مردودية منشآتها الخاصة بالحمامات المعدنية والفندقية ولا سيما فيما يتعلق بتسويق الخدمات المرتبطة بها، تسهر على احترام قواعد التسيير والنظافة والصحة والامن وكذلك انجاز جميع وسائل الخزن وتأمين التموينات الضرورية لعملها،
- تشارك فى المبادلات بين المؤسسات في مجال توسيع السياحة والحمامات المعدنية تساهم في تكوين المستخدمين ورفع مستواهم تنجز برامج التجهيز المخطط المتعلق بهدفها | الجزائرية الأحد 11 جمادى الثانية عام 1405 ه
- تنفذ الاشغال اللازمة لتوسعها، وتقدم الطلبات وتؤمن جميع اللوازم قصد تطوير منشآتها، تقوم فيما يخصها، وفى اطار الاحكام القانونية والتنظيمية بالمراقبات التقنية والمالية فى عين المكان أو في الورشات الخاصة بالاشغال المنفذة تقوم بعد موافقة سلطة الوصاية بالدراسات التقنية المتعلقة بأشغال التهيئة.
تجمع وتستغل الاحصائيات اللازمة لتسويق منتوج الحمامات المعدنية تقوم بصيانة التجهيزات والمنشآت التي تكون ممتلكاتها.
ب - الوسائل :
I تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الاملاك والوسائل والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين كانت تسيرهم مؤسسة التسيير السياحى فى وسط البلاد، أو المسندة اليها، كما تمدها بالوسائل والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين المرتبطة بتحقيق الأهداف المحددة لها أو المخصصة لمتابعة أعمالها. 2 تسخر المؤسسة، في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، جميع الوسائل البشرية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها. -3 يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في إطار مخططات التنمية وبرامجها، الأحد 11 جمادى الثانية عام 1405 ه الجريدة -4 تخول المؤسسة، من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها، وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل.
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في حمام ريغة، ولاية عين الدفلى.
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 4
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق.
التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 1-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسييس الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه .
المادة 5
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 6
فتح المادةأجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال،
- مجلس المديرية، المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة، -
- اللجان الدائمة.
المادة 7
فتح المادةتتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها.
تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
المادة 8
فتح المادةيصادق على التنظيم الداخلي للمؤسسة بقرار من الوزير المكلف بالسياحة بعد أخذ رأى اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات. ८ الرسمية للجمهورية الجزائرية 243
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 9
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية الوزين المكلف بالسياحة.
المادة 10
فتح المادةتمارس سلطات الوصاية والرقابة طبقا للتشريع الجارى به العمل، لا سيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
المادة 11
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس المديريات المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المذكور أعلاه.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 12
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للأحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 2 - ب - I من هذا المرسوم.
المادة 13
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 14
فتح المادةيقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين السلطة الوصية والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 15
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لا سيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. 244 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 11 جمادى الثانية عام 1405 ه
المادة 16
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة | أو الوحدة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة وتوصياته لتوافق عليها في الآجال القانونية السلطة الوصية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 17
فتح المادةترسل الموارنة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته وبتقرير مندوب الحسابات الى السلطة الوصية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 18
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة ..
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 19
فتح المادةيقع أي تعديل في أحكام هذا المرسوم |
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 86-260
مرسوم رقم 86-260 86 مؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 يعدل المرسوم رقم 81 . 127 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1981 والمتضمن انشاء مراكز جهوية لتكوين اطارات التربية. 1738
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.