مرسوم رقم 84-258

مرسوم رقم 84-258 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للاسمدة والمنتجات المبيدة للحشرات. 1402

الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

الباب الثالث — الوصاية - الرقابة - التنسيق

المادة 8

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

الباب السادس — اجراءات التعديل

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة

المادة 20

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986 يحدد محيط الحماية حول المنشآت والهياكل الاساسية التابعة لقطاع الكيمياء والبتروكيمياء والموجودة خارج المناطق الصناعية. 322

  • مرسوم رقم 84-259

    مرسوم رقم 84-259 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يحول الى المؤسسة الوطنية للاسمدة والمنتجات المبيدة للحشرات الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك والمؤسسة الوطنية للبتروكيمياء في اطار أعمالها فى ميدان الاسمدة والمنتجات المبيدة للحشرات • 1406

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.