مرسوم رقم 87 77 مؤرخ في 8 شعبان عام 1407
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة وطنية ذات طابع اقتصادى، طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكيي للمؤسسات، وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، تسمى «المؤسسة الوطنية لاصلاح السفن»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة»، تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ما يأتي :
تطور، في مستوى التنفيذ والدراسات نشاط اصلاح السفن وتجديدها باشغال تتعلق بالاجهزة المعطوبة وعمليات المراجعة العامة خلال توقف السفن التقني.
و بهذه الصفة تضمن حسن سير السفن على اختلاف أنماطها ماعدا سفن الصيد البحري التي لا يتجاوز طولها عشرين (20) مترا، كما تتولى اصلاح القوارب الجارة والسفن التدريبية وأطواف العنابر والاليات العائمة الخاصة بالاشغال البحرية وصيانتها الوقائية، كما تسهم 528 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 9 شعبان عام 1407 ه في اصلاح السفن الاجنبية التى ترسو في الموانيء الجزائرية .
ويمكنها زيادة على ذلك أن تقوم بجميع العمليات المالية والتجارية والصناعية والعقارية أو غير العقارية التى لها علاقة بأعمالها والتي من شأنها أن تساعد على تطورها، في حدود اختصاصاتها وفى اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 3
فتح المادةتزود الدولة المؤسسة قصد أداء مهمتها، في اطار التنظيم المعمول به، بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل التي كانت تحوزها الشركة الوطنية للنقل البحرى فى اطار أعمالها والتي تعود اليها لتحقيق هدفها، كما تزودها بالمستخدمين المرتبطين بتسيير هذه الاعمال الاعمال وادارتها.
المادة 4
فتح المادةتمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها في الموانىء الوطنية. ويمكنها أن تتدخل في الموانىء الاجنبية لاصلاح السفن الجزائية.
المادة 5
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في مدينة الجزائر ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير الوزير الوصى.
الباب الثاني — الهيكل - التسيير العمل
المادة 6
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة، ووحداتها أن وجدت، وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكى للمؤسسات وللاحكام | التي ينص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 | نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 7
فتح المادةيصادق وزير النقل بقرار على التنظيم الداخلى فى المؤسسات بعد استشارة | محافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها.
المادة 8
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة و : أجهزة المؤسسة ووحداتها أن وجدت هي :
- مجلس العمال
- مجلس المديرية،
- - المدير العام للمؤسسة أو مديرو الوحدات
- اللجان الدائمة.
المادة 10
فتح المادةتتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الواحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك.
تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة II : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير النقل ورقابته، ويمارس هذا سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
المادة 12
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجال التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75 56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق - بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 13
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية ..
الأربعاء 9 شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية
المادة 14
فتح المادةيقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصى ووزير المالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة بعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 15
فتح المادةيخضع الهيكل المالى فى المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 16
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة ووحداتها مشفوعة بآراء مجلس العمال وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية وزير النقل ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 17
فتح المادةترسل الموازنة وحساب الاستغلال للجمهورية الجزائرية 529 لجنة يرأسها وزير النقل وتضم ممثلى وزير النقل ووزير المالية وأية سلطة أخرى معنية، أن اقتضى الامر. 2 (2) حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستعملة في اصلاح السفن تبين قيمة عناصر الممتلكات التي تحول الى المؤسسة.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية المصالح المختصة في وزارة المالية في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر.
ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات .
والوثائق المتعلقة بالتحويل المذكور، ويمكن وزير النقل أن يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها، والمحافظة عليها وتبليغها للمؤسسة.
المادة 20
فتح المادةتبقى حقوق المستخدمين المعنيين العام وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية أو والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى وزير النقل ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 18
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — أحكام تتعلق بالتحويل
المادة 19
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه مايأتي :
أ اعداد : 1 (1) قائمة جرد كمي و كيفي و تقديري تعدها وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل | التعاقدية السارية عليهم فى تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد وزير النقل، أن دعت الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المعنيين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير المؤسسة.
سيرا منتظما ومستمرا.
الباب السابع — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 21
فتح المادةيقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تم بها اصداره.
ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى وزير النقل ليوافق عليه. 530 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء و شعبان عام 1407 ه
المادة 22
فتح المادةلا يتم حل المؤسسة وتصفيتها وأيلولة أملاكها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفيتها وتخصيص أصولها.
المادة 23
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1407 الموافق 7 أبريل سنة .1987 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 87-154
مرسوم رقم 87 154 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1407 الموافق 14 يوليو سنة 1987 يعدل القانون الاساسي للشركة الوطنية للنقل البحرى. 1138
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.