مرسوم رقم 86 160 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام - 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 يتضمن حل الشركة الوطنية للدراسات وانجازات الهياكل الاساسية للسكك الحديدية ونقل أعمالها وممتلكاتها وهياكلها ووسائلها ومستخدميها . 1262
المادة الأولى
فتح المادةتحل الشركة الوطنية للدراسات وانجازات الهياكل الاساسية للسكك الحديدية التي هي موضوع الامر رقم 76-30 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 المذكور أعلاه، وذلك في اطار تطبيق أحكام المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1980 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةعملا بالمادة الاولى أعلاه، تحل في اطار التنظيم المعمول به الممتلكات وجميع أعمال الهياكل والوسائل والمستخدمين الى الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، حسب الشروط المحددة أدناه، لاداء مهمتها.
المادة 3
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال ما يأتي :
I - I تحل الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية محل الشركة الوطنية للدراسات وانجازات الهياكل الاساسية للسكك الحديدية ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الأربعاء 30 ذو القعدة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1263 الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 2 تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الاعمال التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للدراسات وانجازات الهياكل الاساسية للسكك الحديدية.
المادة 4
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، ما يأتي :
ا - اعداد :
I جرد كمي وكيفى وتقديرى تعده وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل لجنة تتكون من ممثلي وزير النقل ووزير المالية وعند الاقتضاء من ممثلى أية سلطة أخرى معينة.
يرأس اللجنة وزير النقل أو ممثله.
2 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستعملة في أداء المهام، تبين قيمة عناصر الممتلكات التي هي موضوع التحويل الى الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية المصالح المختصة في وزارة المالية في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر على الأكثر.
ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المذكور في المادة السابقة ويحدد وزير النقل لهذا الغرض الكيفيات اضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها، والمحافظة عليها وتبليغها للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.
المادة 5
فتح المادةيحول المستخدمون المرتبطون بعمل جميع الهياكل والوسائل المعنية وبتسييرها الى الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية طبقا للتشريع المعمول به.
وتبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
يحدد وزير النقل، ان دعت الحاجة، فيما يخص تحويل المستخدمين المعنيين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.