مرسوم رقم 84-346 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 يتضمن انشاء محافظة لتنظيم المؤسسات وتسييرها . •2001 •
المادة الأولى
فتح المادةينشأ لدى الوزير الاول، هيكل اداري مركزى يخضع لاحكام هذا المرسوم، يسمى محافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها»، وتدعى في صلب النص «المحافظة».
الباب الاول — الهدف - الاختصاصات
المادة 2
فتح المادةتشارك المحافظة فى المهمة الدائمة المتمثلة في تكييف المؤسسات العمومية ذات الطابع الاقتصادي مهما يكن نظامها القانوني، مع أهداف المخططات الوطنية وآثار الاوضاع الاقتصادية الداخلية والدولية في الاقتصاد الوطني، وذلك في الاطار العام الذى يستهدف فعالية الهياكل الاقتصادية الوطنية وتنشيطها والزيادة المستمرة في مردودها وتكييف طرقها في التنظيم والتسيير مع احتياجات التنمية.
وبهذه الصفة، تدرس وتقترح، حسب الاجراءات المقررة، مع مراعاة اختصاصات المؤسسات والهيئات الاخرى، جميع التدابير التي من شأنها أن تحسن تنظيم المؤسسات المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، وتسييرها.
ويعد عملها تكملة للاعمال الآتي وصفها :
- الاعمال التي لها طابع الشمولية المسندة الى كل وزارة من الوزارات المعنية،
- الاعمال ذات الطابع الخاص التابعة الى كل قطاع معنى أو مؤسسة معنية.
المادة 3
فتح المادةتتولى المحافظة في مجال تنظيم المؤسسات، في الاطار المحدد في المادة 2 أعلاه، وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، ما يأتي :
تدرس أو تكلف من يدرس الملفات المتعلقة بالجوانب الهيكلية التي تهم المؤسسات، تدرس دراسة شاملة متناسقة جميع الجوانب المرتبطة بتنظيم المؤسسات وطرق عملها وعلاقاتها بمحيطها الاقتصادي والقانوني والاجتماعي - الثقافي، وذلك من خلال منظور تشغيل كامل لمواردها وطاقاتها، تدرس برامج تطبيق الاعمال المرتبطة باعادة هيكلة المؤسسات ووحداتها، وتحلل الشروط التي ينبغي أن تتوفر حتى تتكفل بها الهيئات الملائمة، تكفلا فعليا تدرس ظروف الملائمة والتدابين التصحيحية التي تتطلبها حركة تطور المؤسسات، تبحث عن المقاييس العامة التي تلائم الظروف النوعية للقطاعات والمؤسسات ووحداتها وتحدد مواقعها، حتى يتسنى تقويم طرق الهيكلة المختارة وأثرها النهائى فى المؤسسة ومحيطها الاقتصادي والاجتماعي، وذلك في اطار متطور وتبعا لاهداف المخطط، تحلل جميع أعمال تنظيم الوحدات أو
- المؤسسات واعادة تنظيمها أو تحويلها تبعا لما يتطلبه التطبيق السليم للمبادىء التي قادت عمليات اعادة هيكلة المؤسسات الأحد 2 ربيع الأول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2003 تدرس و / أو تكلف من يدرس مشاريع الهياكل التنظيمية الخاصة بالمؤسسات ووحداتها
- تعد وتقترح حسب الاجراءات المقررة جميع الملفات والتوصيات والتدابير الخاصة بكل مهمة من المهمات المبينة أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتتولى المحافظة فى مجال تسيير المؤسسات في الاطار المحدد في المادة 2 أعلاه، وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، ما يأتي :
تقوم بالتحاليل والابحاث المتعلقة بتسييس المؤسسات، تسعى بصورة عامة للاطلاع على التقدم الذي ينبغى تحقيقه فى ميدان تسيير المؤسسات على الصعيد التقنولوجى والطرق الحديثة في التسيير والاستخدام الفعال للموارد والكفاءات،
- تقوم أو تكلف من يقوم بالدراسات التلخيصية التي تستهدف طريقة عمل المؤسسات وترفع تقريرا عن ذلك الى السلطات المعنية،
- تكون، بالاتصال مع المصالح والهيئات المختصة في هذا المجال، وثائق عن تطور المؤسسات تبعا للمقاييس والثوابت المقررة في اطار المخططات الوطنية، وتجعل السلطات المعنية تستخلص منها العبر اللازمة، تقوم أو تكلف من يقوم بدراسات المقارنة، على كيفية تبرز تبعا للثوابت الملائمة ذات الطابع الوطني و / أو الدولى التقدم المحقق، والاخلال الملاحظم والجهود المطلوب بذلها في مجال الاعلام، وذلك قصد جعل الاجهزة والادوات ذات الطابع الاقتصادي متناسقة مع الظروف والاهداف التي تنشدها المخططات الوطنية، تسعى للاطلاع على تطور تقنيات التسيير ومناهجه ومقاييسه وثوابته، وتشارك في الملتقيات الوطنية أو الدولية الخاصة بهذا المجال.
تضطلع المحافظة بالمهمام المبينة أعلاه، بالاتصال مع السلطات المعنية وحسب الاجراءات المقررة.
المادة 5
فتح المادةتوجه الى المحافظة في اطار مهامها، جميع الوثائق أو المعلومات التي لها علاقة بأعمالها.
الباب الثاني — التنظيم والعمل
الفصل الاول — الموظفون والوسائل
المادة 6
فتح المادةيدير المحافظة محافظ يعين بمرسوم ويوضع تحت سلطة الوزير الاول.
المادة 7
فتح المادةيساعد المحافظ خمسة (5) مديرين للدراسات.
المادة 8
فتح المادةيساعد مديرى الدراسات نواب مديرين .
المادة و : يحدد عدد الموظفين الاداريين والتقنيين اللازمين لعمل المحافظة، كل سنة، في اطار ميزانية الدولة، بعنوان الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية.
وكذلك الشأن بخصوص الاعتمادات اللازمة لعمل المحافظة.
المادة 10
فتح المادةيسير الوسائل المخصصة للمحافظة الهيكل الذي يتولى تسيير المصالح التابعة لرئاسة الجمهورية.
المادة II : يمكن المحافظة، في اطار التنظيم المعمول به أن تستعين بخدمات مستشارين ومستخدمين تدفع أجورهم بالمياومة.
الفصل الثاني — اللجنة الوطنية لتنظيم المؤسسات واللجان القطاعية
المادة 12
فتح المادةيحدث قصد تتبع عمليات التنظيم واعادة هيكلة المؤسسات تتبعا منظما ومتناسقا ما يأتي :
- - لجنة وطنية لتنظيم المؤسسات
- لجان قطاعية لتنظيم المؤسسات. 2004 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 2 ربيع الأول عام 1405
المادة 13
فتح المادةتساعد اللجنة الوطنية لتنظيم | المؤسسات المحافظ على تنظيم المؤسسات وتسييرها في ميدان عمله، ولاسيما ما يأتي :
التوجيهات المطلوب تقديمها للجان القطاعية - بغية اعداد البرامج ومشاريع المخططات الخاصة بعملها في مجال تنظيم المؤسسات واعادة هيكلتها،
- الآراء التي ينبغى ابداؤها في الاقتراحات التي تتلقاها من اللجان القطاعية مشاريع برامج العمل التي ينبغى عرضها على الحكومة لتطبيق القرارات المتخذة
- فحص و / أو اقتراح التدابير ذات الطابع العام التي يتطلبها اعداد شروط تنظيم المؤسسات وعادة هيكلتها، تقديم التوصيات في مجال برامج عمل المحافظة ومناهجه.
المادة 14
فتح المادةيرأس المحافظ اللجنة الوطنية لتنظيم المؤسسات، وتتكون هذه اللجنة من ممثلى الجهات الآتية :
سر - رئاسة الجمهورية
- الامانة الدائمة للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطنى المكلف بالمسائل الاقتصادية)،
- وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية
- - وزارة المالية
- وزارة التجارة
- الوزير المكلف بالعمل
- ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين أو ممثل الاتحاد الوطنى للفلاحين الجزائريين حسب الحالة، الوزارة المعنية في الجلسات المخصصة - المؤسسات قطاعها.
المادة 15
فتح المادةيعين الوزير الاول الاعضاء الدائمين في اللجنة الوطنية لتنظيم المؤسسات بقرار بناء على اقتراح الهيئات التي ينتمون اليها تباعا.
المادة 16
فتح المادةتعد اللجنة الوطنية لتنظيم المؤسسات نظامها الداخلى ويصادق عليه الوزير | الاول بقرار.
المادة 17
فتح المادةتتابع اللجان القطاعية لتنظيم المؤسسات عمليات تنظيم المؤسسات التابعة للقطاعات ووحدات هذه المؤسسات، واعادة هيكلتها.
وتتولى فى هذا الصدد على الخصوص ما يأتي :
- تحدد، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لتنظيم المؤسسات برامجها ومخططات عملها، تفحص جميع أساليب تنظيم مؤسسات القطاع واعادة هيكلتها تدرس جميع الاجراءات ذات الطابع العام التي من شأنها أن تسهل تنفيذ التوجيهات المقررة في هذا المجال داخل القطاع المعنى، وتقترحها على اللجنة الوطنية لتنظيم المؤسسات
- تفحص ما يأتي وتبدي رأيها فيه :
مشاريع مخططات العمل التي أعدتها الوزارة الوصية المعنية، في مجال تنظيم المؤسسات واعادة هيكلتها.
التصاميم العامة لتنظيم الهياكل الاجتماعية - الاقتصادية التابعة للقطاع ومخططات تنفيذها، الاقتراحات المتعلقة بتنظيم المؤسسات المزمع تنظيمها أو أعادة هيكلتها في وحدات مشاريع الهياكل التنظيمية الجماعية وجداول أعداد مستخدمي المؤسسات والوحدات التابعة للقطاع.
المادة 18
فتح المادةيمكن الوزير الأول أن يحدث بقرار بناء على اقتراح المحافظ، لجانا خاصة لدراسة المسائل الداخلة فى مجال عمل المحافظة كما هو محدد في المواد من 2 الى 5 أعلاه.
الباب الثالث — أحكام مختلفة
المادة 19
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 80 242- المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1980 المذكور أعلاه.
الأحد 2 ربيع الأول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2005
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة | العربي بلعربي قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الديمقراطية الشعبية في تونس (تونس).
الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 88-96
« يلغي هذا المرسوم المرسوم رقم 84-346 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1984 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (53)
-
مرسوم رقم 88-96
مرسوم رقم 88-96 مؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 يتضمن انشاء محافظة لتنظيم المؤسسات العمومية. 789
-
مرسوم رقم 87-156
مرسوم رقم 87-156 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1407 الموافق 14 يوليو سنة 1987 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للخدمات البحرية والاعمال الملحقة بالنقل البحرى. 1143
-
مرسوم رقم 87-155
مرسوم رقم 87-155 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1407 الموافق 14 يوليو سنة 1987 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للنقل البحرى للمسافرين. 1140
-
مرسوم رقم 87-154
مرسوم رقم 87 154 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1407 الموافق 14 يوليو سنة 1987 يعدل القانون الاساسي للشركة الوطنية للنقل البحرى. 1138
-
مرسوم رقم 87-107
مرسوم رقم 87 107 مؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 يعدل ويتمم المرسوم رقم 83-333 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مدينة الجزائر. 20%
-
مرسوم رقم 87-64
مرسوم رقم 87-64 مؤرخ في 3 رجب عام 1407 الموافق 3 مارس سنة 1987 يحول الى الديوان الوطنى للأسواق والتصدير الهياكل والوسائل، والاملاك، والاعمال، والمستخدمين الذين يحوزهم أو يسيرهم المركز الوطني للتجارة الخارجية. 345
-
مرسوم رقم 86-209
مرسوم رقم 86 209 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يتضمن انشاء هيئة وطنية لرقابة البناء التقنية في الشلف . 1447
-
مرسوم رقم 86-283
مرسوم رقم 86 283 مؤرخ في 30 ربيع الاول - عام 1407 الموافق 2 ديسمبر سنة 1986 يتضمن اعادة تنظيم الوكالة الوطنية للنشر والاشهار . 1975
-
مرسوم رقم 86-270
مرسوم رقم 86 270 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1980 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للحصى. 1852
-
مرسوم رقم 86-179
مرسوم رقم 86 179 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 يتعلق بالتصنيف الفرعى للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة. 1280
-
مرسوم رقم 86-153
مرسوم رقم 86-153 مؤرخ في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986 يحول الى المؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصرى الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الاذاعة والتلفزيون الجزائرية والمحافظة السياسية للجيش الوطني الشعبي في اطار أعمالهما في ميدان الانتاج السمعي البصرى. 1120
-
مرسوم رقم 86-210
مرسوم رقم 86-210 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يجعل المخبر الوطني للاشغال العمومية «هيئة وطنية لرقابة تقنية الاشغال العمومية». 1450
-
مرسوم رقم 86-160
مرسوم رقم 86 160 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام - 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 يتضمن حل الشركة الوطنية للدراسات وانجازات الهياكل الاساسية للسكك الحديدية ونقل أعمالها وممتلكاتها وهياكلها ووسائلها ومستخدميها . 1262
-
مرسوم رقم 86-152
مرسوم رقم 86-152 مؤرخ في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986 يحول الى المؤسسة الوطنية للبث الاذاعي والتلفزي، الهياكل والأملاك والأعمال والمستخدمين الذين كانت تحوز هم أو تسيرهم الاذاعة والتلفزيون الجزائرية، في اطار أعمالها في ميدان استيراد تجهيزات شبكات الايصال والارسال واعادة الارسال والبحث الاذاعي والتلفزي، وانجازها واستغلالها، وصيانتها. 1118
-
مرسوم رقم 86-151
مرسوم رقم 86 151 مؤرخ في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986 يحول الى مؤسسة التلفزة الوطنية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم او تسيرهم الاذاعة والتلفزيون الجزائرية، في اطار أعمالها، في ميدان انتاج البرامج التلفزية وانتاجها المشترك، واستيرادها، وبثها. - 1116
-
مرسوم رقم 86-150
مرسوم رقم 86-150 مؤرخ في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986 يحول الى مؤسسة الاذاعة الوطنية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الاذاعة والتلفزيون الجزائرية، في اطار أعمالها في ميدان انتاج البرامج الاذاعية وانتاجها المشترك، واستيرادها، وبثها. 1114
-
مرسوم رقم 86-149
مرسوم رقم 86-149 مؤرخ في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصرى. IIIO
-
مرسوم رقم 86-148
مرسوم رقم 86-148 مؤرخ في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للبث الاذاعى والتلفزي. 1105
-
مرسوم رقم 86-147
مرسوم رقم 86-147 مؤرخ في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986 يتضمن انشاء مؤسسة التلفزة الوطنية. - 1100
-
مرسوم رقم 86-146
مرسوم رقم 86 146 مؤرخ في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986 يتضمن انشاء مؤسسة الاذاعة الوطنية. 1095
-
مرسوم رقم 86-92
مرسوم رقم 86 92 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 - الموافق 22 أبريل سنة 1986 يغير تسمية مؤسسة أشغال الرى فى مدينة الرويبة» فيجعلها المؤسسة الوطنية للرى الحضري في 1 وسط البلاد ويعدل قانونها الاساسي (استدراك). 1511
-
مرسوم رقم 86-90
مرسوم رقم 86 90 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يغير تسمية مؤسسة الحفر وأشغال الرى في أدرار فيجعلها «المؤسسة الوطنية لحفر آبار المياه في الجنوب» ويعدل قانونها الاساسي. 660
-
مرسوم رقم 86-89
مرسوم رقم 86 89 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يغير تسمية مؤسسة أشغال الرى واستصلاح الاراضي في مدينة توقرت فيجعلها «المؤسسة الوطنية لحفر آبار المياه ويعدل قانونها الاساسي. 658 الأربعاء 631
-
مرسوم رقم 86-88
مرسوم رقم 86-88 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يغير تسمية مؤسسة الحفر وأشغال الري في الجلفة فيجعلها «المؤسسة الوطنية لحفر آبار المياه في السهوب». ويعدل قانونها الاساسي. . 655
-
مرسوم رقم 86-85
مرسوم رقم 86-85 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يغير تسمية شركة دراسات السرى لمدينة قسنطينة فيجعلها «المؤسسة الوطنية لمشاريع الري في شرق البلاد». 648
-
مرسوم رقم 86-81
مرسوم رقم 85-81 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يغير تسمية المؤسسة الوطنية لانتاج الانابيب من الاسمنت فيجعلها «المؤسسة الوطنية لقنوات الرى»
-
مرسوم رقم 86-94
مرسوم رقم 86 94 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يغير تسمية مؤسسة أشغال الرى فى مدينة وهران فيجعلها «المؤسسة الوطنية للرى الحضري في غرب البلاد ويعدل قانونها الاساسي. 672
-
مرسوم رقم 86-82
مرسوم رقم 86 -- 82 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يغير تسمية المؤسسة الوطنية لاستثمار الاعلام الخاص بالرى فيجعلها «المؤسسة الوطنية لمعالجة الاعلام الآلي في الرى ويعدل قانونها الاساسي. 639
-
مرسوم رقم 86-80
مرسوم رقم 86-80 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يغير تسمية المؤسسة الوطنية لمنشآت الرى الكبرى فيجعلها «المؤسسة الوطنية لجر المياه ونقلها ويعدل قانونها الاساسي. 636
-
مرسوم رقم 86-79
مرسوم رقم 86 79 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 - 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يغير تسمية الموافق 22 أبريل سنة 1986 يغير تسمية المؤسسة الوطنية للرى الزراعي فيجعلها المؤسسة الوطنية لتسويق عتاد الري وصيانته «المؤسسة الوطنية لتهيئة الرى» ويعدل فيجعلها «المؤسسة الوطنية لتجهيزات الري». قانونها الاساسي. 634 633
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.