مرسوم رقم 85-82 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1965 يتضمن انشاء المشركة الجزائرية لتأمينات النقل وتحديد قانونها الاساسي. 584
الباب الاول — التسمية - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية تسمى «الشركة الجزائرية لتأمينات النقل.
المادة 2
فتح المادةتتمتع الشركة الجزائرية لتأمينات النقل بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 3
فتح المادةتعد الشركة الجزائرية لتأمينات النقل تاجرة في علاقاتها مع الغير. وتخضع لما يأتي :
- القواعد العامة المتعلقة بنظام التأمينات الاحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على اعمالها واهدافها ووسائلها وهياكلها،
- القواعد المنصوص عليها في هذا القانون الاساسي.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر الشركة في مدينة الجزائر ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير وزير المالية.
يمكن الشركة ان تفتح لها فروعا ووكالات ومكاتب في اطار تنظيم لا مركزي يتماشى والاهداف المسطرة لها .
الباب الثاني — الهدف والاختصاصات
المادة 5
فتح المادةتشارك الشركة في اطار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وطبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في ممارسة احتكار الدولة لعمليات التأمين.
ولهذا الغرض تخول القيام بما يأتي مباشرة : 1 (1) عمليات التأمين البحري والنهرى وهي :
- تأمين هياكل السيارات والاليات البحرية والنهرية،
- تأمين السلع المنقولة بما فيها الامتعة والاملاك الاخرى
- - تأمين مسؤولية الناقل
- تأمين المسؤولية المدنية لملاك السيارات والآليات البحرية والنهرية ومستغليها، 586 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 شعبان عام 1405 ه
- التأمين من الحوادث البدنية. 2 (2) عمليات التأمين الجوى وهي :
- - تأمين هياكل المركبات الجوية،
- تأمين السلع المنقولة بما فيها الامتعة، والاملاك الأخرى.
- - تأمين مسؤولية الناقل (المالك والمستغل).
- التأمين من الحوادث البدنية. 3 (3) عمليات التأمين البرى وهي :
تأمين السلع والقيم المنقولة عن طريق البر. -
- تامين مسؤولية ناقلى السلع ماعدا المسؤوليات المرتبطة بمهنة النقل العمومي التي يمارسه الخواص اصحاب العربات الخاصة). 4 (4) عمليات التأمين المرتبطة بمرور القطارات والنقل بالسكك الحديدية مع مراعاة الاحكام التشريعية والتنظيمية الجارى بها العمل الخاصة | بما يأتي :
ب تأمين هياكل القاطرات وعرباتها، تأمين السلع المنقولة بما فيها الامتعة - والاملاك الاخرى تأمين المسؤوليات المرتبطة بصفة الناقل - والمالك.
المادة 6
فتح المادةتقوم الشركة قصد اداء المهام الرئيسية المحددة فى المادة 5 أعلاه، بما يأتي :
I تدرس وتقترح فى اطار تشاوري اي اجراء يستهدف الوقاية من الاضرار الداخلة في اختصاصها. 2 تساهم في الحدود التي تسمح بها المادة 182 من القانون رقم 80-07 المؤرخ في 9 غشت سنة 1980 المذكور أعلاه، في تنمية قطاع التأمينات من خلال تطبيق أي اجراء يرمى الى تطوير اعمال | التأمين التي تتكفل بها ...
الباب الثالث — التنظيم - التسيير العمل
المادة 7
فتح المادةيخضع تنظيم الشركة وتسييرها عملها | للتشريع والتنظيم المعمول بهما ولا حكام هذا القانون الاساسي.
المادة 8
فتح المادةتتمثل اجهزة الشركة تبعا لاختصاصاتها المحددة في المواد الآتية، فيما ياتي :
- مجلس الادارة
- المدير العام ويساعده مديران عامان مساعدان.
المادة 9
فتح المادةيعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية.
ويعين المديران العامان المساعدان بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح المدير العام. وتنهى مهامهم حسب الاشكال نفسها.
المادة 10
فتح المادةيتكون مجلس ادارة الشركة من :
- - ممثلين اثنين للوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالدفاع الوطني من رتبة نائب مدير في الادارة المركزية على الافل
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة الخارجية من رتبة نائب مدير فى الادارة المركزية على الاقل.
ممثل الوزير المكلف بالتخطيط من رتبة نائب مدير فى الادارة المركزية على الاقل،
- ممثل الوزير المكلف بالنقل من رتبة نائب مدير في الادارة المركزية على الاقل
- ممثل الوزير المكلف بالصيد البحرى من رتبة نائب مدير فى الادارة المركزية على الاقل.
ممثل الوزير المكلف بالبتروكيمياء من رتبة نائب مدير فى الادارة المركزية على الاقل.
- - المدير العام للشركة المركزية لاعادة التأمين،
- المدير العام للمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية الخطوط الجوية الجزائرية» أو ممثله،
- - المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسلك الحديدية أو ممثله،
- المدير العام للشركة الوطنية للنقل البحرى أو ممثله،
- المدير العام للشركة الوطنية للنقل البرى .
للوقود والمنتجات الكيماوية الأربعاء 11 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 587
- ممثلين للمستخدمين تعينهما الهيئات النقابية للمؤسسة، ويحدد وزير المالية بقرار التشكيلة الاسمية لمجلس الادارة.
وتنتهي مهام اعضاء مجلس الادارة حسب الاشكال نفسها.
المادة II : يعين الوزير الوصى رئيس مجلس إدارة الشركة.
يجتمع مجلس الادارة في دورة عادية مرتين في السنة بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية كلما دعت الضرورة الى ذلك بناء على طلب من رئيسه أو ثلث أعضائه، أو من المدير العام للشركة.
يعين رئيس مجلس الادارة كاتب الجلسة من بين الاعضاء الحاضرين.
ولا تصح مداولات مجلس الادارة الا اذا حضرها نصف عدد اعضائه على الاقل.
وتتخذ القرارات بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادلها يكون صوت الرئيس مرجحا .
تسجل مداولات مجلس الادارة في محاضر يوقعها الرئيس والاعضاء الحاضرون. ثم تدون في دفتر يخصص لهذا الغرض ويوقعه الرئيس.
يوجه المدير العام النسخ المطابقة لاصل المداولات والقرارات خلال خمسة عشر (15) يوما الى وزير المالية وجميع اعضاء مجلس الادارة.
المادة 12
فتح المادةيصادق مجلس الادارة خلال اجتماعه الاول على نظامه الداخلي بناء على اقتراح رئيسه.
المادة 13
فتح المادةيتصرف المدير العام تحت سلطة | الوزير الوصى مع مراعاة صلاحيات مجلس الادارة.
وهو المسؤول عن السير العام للشركة.
ويملك جميع سلطات التسيير والادارة لضمان حسن سير الشركة. كما يتخذ جميع القرارات والمبادرات اللازمة لهذا الغرض، لاسيما مايأتي :
- يمثل الشركة في جميع اعمال الحياة المدنية، يمارس سلطة الاشراف الاداري على جميع - المستخدمين، يعين في جميع الوظائف التي لم تنقرر كيفية أخرى للتعيين فيها، وينهي مهام الاعوان الذين يمارسون هذه الوظائف في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يأمر بجميع النفقات والايرادات يعد الموازنة والحسابات السنوية ويضبطها، يعد تقريرا سنويا عن النشاط ثم يرسله إلى وزير المالية، يحضر مشاريع القانون الاساسي الخاص - بالمستخدمين وجدول اجورهم طبقا للنصوص المعمول بها.
- يحضر مشروع النظام الداخلي للشركة
- يحضر مشروع الهيكل التنظيمي للشركة وهياكلها الاقليمية والوظيفية.
- يحضر الجداول التقديرية الايرادات والنفقات والبرامج العامة السنوية والمتعددة السنوات لنشاط الشركة، يعلم مجلس الادارة بالسير العام للشركة وبمدى تنفيذ القرارات المتخذة،
- يرسل الوثائق في الآجال القانونية الى الوزارات والمؤسسات المعنية قصد الموافقة عليها، أو مراقبتها.
المادة 14
فتح المادةيمارس المديران العامان المساعدان مهامهما تحت سلطة المدير العام.
يتولى المدير العام المساعد المختص بمجال الاعمال التقنية للتأمين على الخصوص ما يأتي :
يعد ويطبق تعريفات ميادين التأمين التي تسيرها المؤسسة،
- يطبق السياسة التجارية للمؤسسة، يدرس عائدات التأمين الجديدة في اطار تنمية اعمال المؤسسة، 588 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 شعبان عام 1405 ه يعد الشروط العامة لوثائق التأمين و يضبطها باستمرار،
- يعد ويطبق سياسة اعادة التأمين،
- يتولى تسيير التعويضات يعد ويطبق سياسة الوقاية من الحوادث والخبرة الخاصة بها.
وعلى العموم يسهر على تطبيق السياسة العامة في مجال التسيير التقنى لجميع ميادين التأمين الذي تمارسه الشركة.
يتولى المدير العام المساعد المختص بمجال الاعمال الادارية والمالية على الخصوص ما يأتي :
يسير الوسائل البشرية والمادية ينظم المؤسسة،
- يتولى التخطيط والتسيير التقديري
- يتولى التسيير المحاسبي والمالي، يسير الاموال الموظفة وخزينة المؤسسة،
- يطور شبكة توزيع المؤسسة، يعد جميع الدراسات والتحليلات الاقتصادية الضرورية لحسن تسيير المؤسسة.
وعلى العموم يسهر على تطبيق السياسة العامة في مجال التسيير الاقتصادي والمالي والاداري لاعمال الشركة.
يسهر المديران العامان المساعدان على حسن سير المصالح وتنسيقها، وعلى تطبيق التدابير التي تتخذها السلطة الوصية ومجلس الادارة.
يمتثل المديران العامان المساعدان فى ممارسة مهامهما للقوانين والتنظيمات المعمول بها والتوجيهات الحكومية.
المادة 15
فتح المادةينوب عن المدير العام في حال غيابه أو حصول مانع له مدير عام مساعد يخوله المدير العام خصيصا لهذا الغرض.
المادة 16
فتح المادةيدرس مجلس ادارة الشركة مايأتي للمصادقة عليه :
البرامج العامة السنوية والمتعددة السنوات لعمل الشركة مشاريع القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين وجدول اجورهم المعدين طبقا للنصوص المعمول بها.
الجداول التقديرية للايرادات والنفقات - مشروع النظام الداخلى للشركة، ويعد طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بهاء الموازنة وحسابات النتائج وملحقاتها - وكذلك التقرير السنوى عن النشاط، مشاريع اقتناء العقارات الضرورية لعمل - الشركة والتصرف فيها.
مشروع الهيكل التنظيمي للشركة وهياكلها الاقليمية والوظيفية، النشاط العام للشركة ويضبط طبقا للسياسة الحكومية فى هذا المجال حسب توجيهات السلطة الوصية.
المادة 17
فتح المادةيمكن مجلس الادارة ان يشكل من بين اعضائه لجانا تقنية يسند اليها مهام ظرفية تتعلق بمسائل خاصة. كما يمكنه ان يستعين باية كفاءة يراها ضرورية لاشغاله.
الباب الرابع — الوصاية - التوجيه - الرقابة
المادة 18
فتح المادةتوضع الشركة تحت وصاية وزير المالية.
المادة 19
فتح المادةيملك وزير المالية، في اطار ممارسة صلاحياته وتطبيق توجيهات سياسة الحكومة جميع سلطات التوجيه والرقابة حيال الشركة.
المادة 20
فتح المادةيتعين على السلطة الوصية، لكى تؤدى المهام الموكولة اليها على الوجه الأكمل ان تقوم بما يأتي :
- تتلقى من الشركة جميع التقارين والحسابات والجداول والمحاضر في الآجال التي تحددها للاجهزة التي تسير الشركة، تملك جميع سلطات التحرى بناء على فحص - الوثائق او في عين المكان.
الأربعاء 11 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 589
المادة 21
فتح المادةيعد المدير العام للشركة مشاريع القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين وجدول أجورهم والنظامين الداخليين للشركة ومجلس الادارة، وكذلك مشاريع الهيكل التنظيمى فى الشركة وهياكلها الاقليمية والوظيفية ويقدمها الى وزير المالية مصحوبة بمحاضر اجتماعات المجلس الخاصة بها ليوافق عليها.
المادة 22
فتح المادةتمارس الادارات والمؤسسات الاخرى التابعة للدولة فى الشركة الصلاحيات الناجمة عن اختصاصات كل منها، في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
الباب الخامس — أحكام مالية
المادة 23
فتح المادةتمسك حسابات الشركة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 23 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 24
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للايرادات والمصاريف الخاصة بالشركة مصحوبة بمحاضر اجتماعات المجلس الخاصة بها في الأجال القانونية، الى وزير المالية ليوافق عليها، كما ترسل الى الوزراء الممثلين في المجلس.
المادة 25
فتح المادةتضبط الاجهزة المسيرة الدفاتر والحسابات والموازنات، بعد ان يدرسها مندوب الحسابات الذى يعين لدى الشركة، حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 26
فتح المادةترسل موازنة الشركة وحسابات النتائج وملحقاتها مصحوبة بتقرير المدير العام الى وزير المالية والوزير المكلف بالتخطيط، وتبلغ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لمجلس المحاسبة ولأية سلطة اخرى مختصة في مجال الرقابة.
المادة 27
فتح المادةتقدم حسابات الشركة وتخصيص نتائجها الى وزير المالية مصحوبة بمحاضر اجتماعات المجلس الخاصة بها ليوافق عليها.
واذا اشتملت النتائج على ارباح فانها توزع حسب الآتي :
تقتطع حصة لتكوين الاحتياطات المنصوص عليها في المادة 30 من هذا المرسوم، 2 (2) يرجع الرصيد الباقى الى الخزينة العمومية.
الباب السادس — الممتلكات ورأسمال الشركة
المادة 28
فتح المادةتخضع ممتلكات الشركة للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 29
فتح المادةتزود الشركة الجزائرية لتأمينات النقل برأس مال أساسى تتكون عناصره الاولية اعتمادا على الاملاك المخولة من الصندوق الجزائرى للتأمين واعادة التأمين حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في هذا المرسوم.
يحدد مقدار رأس مال الشركة الاساسي بستين مليون دينار جزائري (60.000.000 دج) ويقع أي تغيير في رأسمال الشركة الاساسي لاسيما الزيادة فيه بادراج الاحتياطات بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير المالية.
المادة 30
فتح المادةتكون الشركة الاحتياطات الآتية :
- - احتياطي للاخطار الجارية
- احتياطى للحوادث المطلوب دفعها في آخر السنة المالية، وعلى العموم أى احتياطي آخر أو مدخن طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 31
فتح المادةيبين وزير المالية بقرار، ان دعت الحاجة نوع الاحتياطات والمدخرات المنصوص عليها في المادة 30 أعلاه وكيفيات تكوينها.
الباب السابع — أحكام انتقالية ومختلفة
المادة 32
فتح المادةلا تدخل في الحسبان عند حلول الشركة الجزائرية لتأمينات النقل محل الصندوق 590 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 شعبان عام 1405 ه الجزائري للتأمين واعادة التأمين عناصر اصول الممتلكات وخصومها، والوسائل والهياكل والاملاك والقيم والحقوق والالتزامات والوثائق، والمحفوظات التابعة للصندوق الجزائري للتأمين واعادة التأمين التي لها صلة بالاعمال المنصوص عليها في اهداف الشركة الجزائرية لتأمينات النقل التي حددها الباب الثانى من هذا المرسوم.
تحل الشركة الجزائرية لتأمينات النقل محل الصندوق الجزائرى للتأمين واعادة التأمين في جميع الحقوق والالتزامات التابعة له لدى تاريخ تحقيق التحويل الذي تحدده السلطة الوصية بقرار.
يحدد وزير المالية، ان اقتضت الحاجة ذلك فيما يخص تحويل المستخدمين وتعيينهم الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير المؤسسات العمومية المعنية بإعادة الهيكلة سيرا حسنا.
المادة 33
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة السابقة اعداد حصائل الافتتاح والاختتام التي تعدها السلطات المعنية مع مراعاة القوانين والتنظيمات والاجراءات الجارى بها العمل التي تنص خصوصا على عمليات اعادة هيكلة المؤسسات وتكوين اللجان المكلفة بعمليات التحويل والتنسيق والرقابة والتأشيرة المطلوبة قانونا في اشغال اعداد قوائم الجرود الكمية والنوعية والتقديرية.
المادة 34
فتح المادةيمكن السلطة الوصية ان ترخص مؤقتا للشركة الجزائرية لتأمينات النقل بتمثيل مؤسسات القطاع الاخرى فى الاماكن التي لا يوجد لها موقع فيها.
و بهذه الصفة، تعمل باسم المؤسسات التي تمثلها ولحسابها .
وتصدر وثائق التأمين التابعة للمؤسسات التي تمثلها تباعا، وتكون شروط هذا التمثيل وحدوده وكيفياته موضوع اتفاقية مشتركة بين المؤسسات و يمكن ان تمثل مؤسسات القطاع الاخرى بدورها الشركة الجزائرية لتأمينات النقل حسب الشروط والاشكال نفسها المنصوص عليها أعلاه.
المادة 35
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية والشعبية.
حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 85-83
مرسوم رقم 85-83 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يعدل القانون الاساسي الخاص بالشركة المركزية لاعادة التأمين. 590
-
مرسوم رقم 85-80
مرسوم رقم 85-80 مؤرخ - في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يحدد القانون الاساسي للشركة الجزائرية للتأمين ويجعل تسميتها الجديدة «الشركة الوطنية للتأمين. 571 تنظيمية
-
مرسوم رقم 85-81
مرسوم رقم 85-81 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يعدل القانون الاساسى الخاص بالصندوق الجزائرى للتأمين واعادة التأمين ويجعل تسميته الجديدة «الشركة الجزائرية للتأمين»
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.