مرسوم رقم 87-63 مؤرخ في 3 رجب عام 1407 الموافق 3 مارس سنة 1987 يغير اسم المكتب الوطني للاسواق الدولية والمعارض فيجعله الديوان الوطنى للاسواق والتصدير ويعدل قانونه الاساسي. 340
الباب الاول — التسمية - الهدف المقر
المادة الأولى
فتح المادةيغير اسم المكتب الوطنى للاسواق | الدولية والمعارض المحدث بالامر رقم 71 61 المؤرخ في 5 غشت سنة 1971 المذكور أعلاه فيصبح الديوان الوطني للاسواق والتصدير»، ويدعى فى صلب النص «الديوان».
المادة 2
فتح المادةالديوان مؤسسة عمومية ذات طابع صناعى وتجارى يخضع لهذا القانون الاساسي طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 3
فتح المادةيتمتع الديوان بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
ويعد تاجرا في علاقاته مع الغير.
المادة 4
فتح المادةيكون المقر المركزي للديوان في مدينة الجزائر.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير التجارة.
المادة 5
فتح المادةيوضع الديوان تحت وصاية وزارة التجارة ورقابتها.
المادة 6
فتح المادةيشارك الديوان في تنمية المبادلات التجارية ورفع قيمتها من خلال أعمال ترقية الصادرات، لاسيما ترشيد الواردات.
المادة 7
فتح المادةتحدد أهداف الديوان ووسائله طبقا لهدفه، كما يأتي :
أ - الاهداف :
تتمثل مهمة الديوان الوطني للاسواق والتصدير فيما يأتي : 1 (1) في مجال ترقية الصادرات :
يطور الصادرات بجميع الوسائل المناسبة مثل دراسة السوق، والاعلام العام أو المتخصص والاعمال الخاصة بالترقية والوثائق الاشهارية.
يقوم بمهمة تنشيط التصدير وتشجيعه لدى متعاملي التجارة الخارجية. وبهذا الصدد، يساهم، بالاتصال الوثيق مع المتعاملين المواطنين في احصاء المنتوجات المرشحة للتصدير، وتحديد الكميات القابلة لذلك، وتخطيط قدرات تصدير جديدة، يقدم الثوابت الاقتصادية والمالية الهامة المناسبة لنوع المنتوج المطلوب تصديره قصد تسهيل اتخاذ القرار 342 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 رجب عام 1407 ه
- يساعد متعاملى التجارة الخارجية المواطنين من خلال تزويدهم بالخدمات والاستثمارات ويمكنه أن يشارك على الخصوص في اقامة هياكل مناسبة لايجاد حلول المشاكل المرتبطة بالتصدير، ينظم بعثات المتعاملين الاقتصاديين سواء في الجزائر أو في الخارج،
- يجمع الاعلام الخاص بتنفيذ برنامج التصدير من المتعاملين المواطنين، يؤطر المتعاملين المواطنين ويساعدهم على - تحقيق صادراتهم وتطويرها،
- يجمع الاعلام الاقتصادي والتجاري اللازم للمتعاملين المواطنين المصدرين ويعالجه وينشره،
- ينظم فهارس المنتوجات / البلدان»، و «البلدان / المنتوجات»، وكذلك فهرس منتوجات التصدير ويسيرها ويضبطها باستمرار، ينسق بين المتعاملين الاضافيين الذين - يشاركون في انجاز عمليات التصدير،
- يعمل بصفته وكيلا للمتعاملين المواطنين، بناء على طلبهم، لتحقيق عمليات التصدير، يشارك في تحسين المحيط الذي تنفذ فيه - عمليات التصدير. 2 (2) في مجال تنمية المبادلات التجارية :
يتلقى الاعلام المتعلق بمتابعة المبادلات - التجارية فى اطار العقود والاتفاقيات والبروتوكولات التي تبرمها الجزائر والمتعاملين معها، يتكفل بمتابعة عمليات التعويض والمقايضة،
- وبالمساعدة التقنية للمتعاملين المواطنين لتحقيق صادراتهم في هذا الاطار، ينظم الملتقيات والندوات والايام الدراسية التي تستهدف تشجيع جمع المعلومات والتجارب وتبادلها يساعد المؤسسات المختصة فى مجال تكوين - الاعوان المتخصصين في التجارة الخارجية. 3 (3) في مجال ترشيد الواردات :
- يساعد في اطار عقود التعويض، على تحديد، المناطق الجغرافية و / أو البلدان المصدرة للمنتوجات التي تهم المتعاملين المواطنين، وكذلك المناطق الجغرافية و / أو البلدان التي يمكن أن تستورد المنتوجات الوطنية
- يساعد متعاملى التجارة الخارجية، بناء على طلبهم، في مراحل تحضير ملفات الاستيراد أو التفاوض مع المتعاملين الاجانب في اطار عقود التعويض،
- يشارك في تحديد المنتوجات المطلوب استيرادها التي تلزم لانتاج المواد والخدمات المخصصة للتصدير. 4 (4) في مجال الاسواق والمعارض :
يبرمج وينظم الاسواق والمعارض المتخصصة والمعارض النوعية ذات الطابع الوطني أو الدولى في الجزائر،
- يبرمج وينظم المشاركة الجزائرية في التظاهرات الدولية التي تنظم في الخارج، ينظم معرضا دائما لمنتوجات التصدير ويسيره،
- يمثل المؤسسات العمومية والخاصة عند الضرورة فى اطار الاسواق التي تقام في الخارج. 5 (5) في مجال رقابة جودة منتوجات التصدير :
يتولى الديوان ما يأتي :
- يسلم علامة جيد للتصدير» التجارية للمنتوجات واللف التي تتوفر فيها المقاييس المقررة، يخضع تسليم العلامة التجارية لاجراء يحدد في وقت لاحق،
- يشارك الديوان زيادة على ذلك، بالاتصال مع الهيئات الوطنية وفى اطار الانظمة القانونية، فيما يأتي :
الأربعاء 4 رجب عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 343 اعداد المقاييس التقنية التي تخضع لها | - المنتوجات المخصصة للتصدير، وتطبيقها، اعداد المقاييس التقنية التي تخضع لها جميع أنواع اللف خلال عمليات التصدير، وتطبيقها، تعيين مراكز مراقبة التصدير في جميع انحاء التراب الوطني : الموانيء والمطارات، والمراكز الحدودية.
ب - الوسائل : 1 I (1) يزود الديوان قصد بلوغ أهدافه وأداء مهمته بالاملاك والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين يحوزهم أو يسيرهم المكتب الوطني للاسواق الدولية والمعارض، كما يزود عن طريق تحويل الاملاك والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين يحوزهم أو يسيرهم المركز الوطني للتجارة الخارجية، 2 (2) يسخر الديوان، في حدود اختصاصاته وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية جميع الوسائل العقارية، وغير العقارية والصناعية، والمالية، والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها له قانونه الاساسى ومخططات التنمية وبرامجها، 3 (3) يمكن الديوان في الحدود المسموح بها، وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن يقترض لدعم الوسائل المالية الضرورية لاداء مهمته وتحقيق الاهداف المحددة له في اطار مخططات التنمية و برامجها، 4 (4) يخول الديوان القيام بالعمليات التجارية، العقارية وغير العقارية، والصناعية والمالية المرتبطة بهدفه التي من شأنها أن تسهل توسعه في حدود اختصاصاته وذلك في اطار التنظيم المعمول به.
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 8
فتح المادةيشرف على الديوان مجلس ادارة وتوجيه يتولى على الخصوص السهر على ترقية الصادرات وتنميتها. ويسيره مدير عام.
المادة و : يتولى مجلس الادارة والتوجيه ما يأتي :
أ) ينظم الصادرات، ب يدرس قابلية تنمية الصادرات غير المحروقات ويقدم مشروع توزيع الادوار الخاصة بذلك ،
ج) يقترح جميع التدابير التي من شأنها أن تسرع بعملية تنمية الصادرات،
د) يدرس أية فرضية عمل يمكن أن تسمح بتحقيق الاهداف أو يكلف من يقوم بذلك،
ه) يدرس مدى مناسبة التصدير النوعي أو يكلف من يقوم بذلك.
المادة 10
فتح المادةيطلع مجلس الادارة والتوجيه على تقارير المدير العام، ويبدي رأيه في جميع المسائل التي تعرض عليه، لاسيما ما يأتي :
برامج العمل والميزانيات التقديرية التي تخص الاستغلال والاستثمارات معاء
- التقارير السنوية عن النشاط والحصائل السنوية مع بنودها المختلفة المنصوص عليها في المخطط الوطنى للمحاسبة، لاسيما حساب النتائج، مشاريع الانضمام الى الهيئات الاجنبية المماثلة وغيرها من المؤسسات ذات الاختصاص في مجال التجارة الدولية.
المادة II : يرأس مجلس الادارة والتوجيه دائما ممثل ، هم وزير : التجارة ويتكون من أحد عشر عضوا
- ممثل وزير الشؤون الخارجية
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية
- ممثل وزير الفلاحة والصيد البحرى
- ممثل وزير النقل، 344 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 رجب عام 1407 ه ممثل وزير الطاقة والصناعات الكيماوية - والبتروكيماوية،
- ممثل وزير المالية
- ممثل وزير التخطيط،
- ممثل وزير الصناعات الخفيفة
- ممثل وزير التجارة
- ممثل وزير الصناعة الثقيلة
- المدير العام للمعهد الوطني للملكية الصناعية.
يشارك المدير العام للديوان الوطنى للاسواق والتصدير وممثل المستخدمين مشاركة استشارية في اجتماعات المجلس ويمكن للمجلس أن يستعين بأى شخص يرى فائدة في الاستعانة به.
المادة 12
فتح المادةيعين أعضاء المجلس لمدة ثلاث
(3) سنوات بقرار يتخذه وزير التجارة بناء على اقتراح السلطة السلمية التي ينتمون اليها.
المادة 13
فتح المادةيعد الرئيس جدول أعمال كل اجتماع يعقده المجلس، ويرسله الى الاعضاء قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع حرصا على سير أشغاله.
يمكن أعضاء المجلس أن يطلبوا تسجيل أية مسألة تتعلق باختصاصاته في جدول الاعمال.
يجب أن تشتمل رسائل الاستدعاء على جدول أعمال الاجتماع ووثائق العمل المتعلقة بالمسائل المدرجة فيه.
المادة 14
فتح المادةيصادق على جدول الاعمال النهائي في كل اجتماع بعد مناقشته بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين، وفى حالة تساوي الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 15
فتح المادةيوقع الرئيس وكاتب الجلسة محاضر الاجتماعات وتدون في دفتر خاص.
وترسل نسخة من هذه المحاضر الى كل عضو في المجلس.
يتولى المدير العام للديوان كتابة المجلس
المادة 16
فتح المادةيجتمع المجلس في دورة عادية مرة كل ثلاثة (3) أشهر بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية كلما دعت الحاجة الى ذلك اما بطلب من رئيسه أو بطلب من المدير العام للديوان أو ثلثي أعضائه. ولا تصح مداولاته الا اذا حضرت أغلبية أعضائه.
واذا لم يبلغ النصاب دعى الاعضاء الى اجتماع جديد ولا يشترط في هذه الحالة بلوع النصاب
المادة 17
فتح المادةيعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح وزير التجارة.
وتنهى مهامه بالطريقة نفسها.
يتصرف المدير العام باسم الديوان تحت سلطة وزير التجارة، ويمثل الديوان في جميع أعمال الحياة المدنية.
وهو مسؤول عن سيره العام.
ينفذ توجيهات مجلس الادارة والتوجيه.
ويتمتع بجميع السلطات في مجال التسيير والادارة لضمان حسن سير الديوان.
يعين الاعوان الموضوعون تحت سلطته في الوظائف التي لم تتوفر طريقة أخرى للتعيين فيها وينهى مهامهم.
ينجز جميع العمليات التي تدخل في اطار هدف الديوان كما هي محددة في النصوص المتعلقة به مع مراعاة الاحكام التي تنص على موافقة سلطات أخرى.
المادة 18
فتح المادةيساعد المدير العام مدير عام مساعد يكلف بالاسواق والمعارض.
يعين وزير التجارة المدير العام المساعد بقرار بناء على اقتراح من المدير العام.
الباب الثالث — ممتلكات الديوان
المادة 19
فتح المادةتخضع ممتلكات الديوان للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
الأربعاء 4 رجب عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 345
المادة 20
فتح المادةيحدد مبلغ الرأسمال الاصلي للديوان بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية ووزير التجارة.
المادة 2
فتح المادةيقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للديوان بقرار وزاري مشترك بين وزير التجارة ووزير المالية بناء على اقتراح مجلس الادارة والتوجيه في الديوان.
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 22
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في الديوان للاحكام التنظيمية الجاري بها العمل.
بسند مسك الكتابات المحاسبية وتداول | الاموال لمحاسب يخضع لاحكام المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكور أعلاه.
يعين المحاسب طبقا لاحكام المرسوم رقم 65 200 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكور - أعلاه.
المادة 23
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية في الديوان بعد ضبطها وفقا للاجراءات المقررة الى وزير التجارة ووزير المالية ووزير التخطيط ليوافقوا عليها في الآجال القانونية.
المادة 24
فتح المادةترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مشفوعة بآراء المؤسسة المكلفة بالرقابة الى مجلس المحاسبة، ووزير التجارة ووزير المالية ووزير التخطيط.
المادة 25
فتح المادةتمسك حسابات الديوان على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المذكور أعلاه والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
المادة 26
فتح المادةتتكون موارد الديوان مما يأتي :
- - الرأسمال الاصلي، قروض متوسطة الامد وطويلة
- عائد أعماله
- - اعانة محتملة،
- موارد تتأتى من تسليم العلامة التجارية جيد للتصدير»،
- أية موارد أخرى.
المادة 27
فتح المادةتتكون نفقات الديوان مما يأتي :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز
- النفقات الضرورية لتحقيق أهدافه.
الباب الخامس — أحكام ختامية
المادة 28
فتح المادةيقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت الموافقة عليه.
المادة 29
فتح المادةلا يحل الديوان، ولا تؤول أملاكه الا بنص مماثل لهذا النص.
المادة 30
فتح المادةتلغى جميع أحكام الامر رقم -71 61 المؤرخ في 5 غشت سنة 1971، والامر رقم 72-28 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 المذكورين أعلاه ماعدا الاحكام المتعلقة بانشاء الديوان الوطني للاسواق الدولية والمعارض.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1407 الموافق 3 مارس سنة 1987 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
- الدستور
- قانون رقم 78-02
- قانون رقم 78-12
- قانون رقم 80-04
- قانون رقم 05-80
- أمر رقم 71-61
- أمر رقم 72-28
- أمر رقم 74-25
- أمر رقم 75-4
- أمر رقم 75-35
- مرسوم رقم 65-259
- مرسوم رقم 65-260
- مرسوم رقم 71-205
- مرسوم رقم 80-53
- مرسوم رقم 80-242
- مرسوم رقم 82-391
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 87-64
مرسوم رقم 87-64 مؤرخ في 3 رجب عام 1407 الموافق 3 مارس سنة 1987 يحول الى الديوان الوطنى للأسواق والتصدير الهياكل والوسائل، والاملاك، والاعمال، والمستخدمين الذين يحوزهم أو يسيرهم المركز الوطني للتجارة الخارجية. 345
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 72-28
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.