مرسوم رقم 84-350 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتوزيع والاستغلال السينمائيين. 2019
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى «المؤسسة الوطنية للتوزيع والاستغلال السينمائيين وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الفين وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي الأحد 2 ربيع الأول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2021 للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 ولا حكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، توزيع المنتوجات السنمائية والسمعية البصرية، وتستغل قاعات العرض السنمائي والهياكل الاخرى الخاصة بالنشر وجميع المعتمدات والانظمة الموجودة أو التي ستوجد مما له علاقة بممتلكاتها
المادة 3
فتح المادةتحدد أهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمى تبعا لهدفها حسب الآتى :
- الاهداف :
تتولى المؤسسة على الخصوص مايأتي :
تستقصى حالة السوق الوطنية والدولية قصد اقتناء حقوق الاستغلال السنمائي على جميع المعتمدات تستورد معدات الاستغلال التي توفرها حقوق التوزيع المكتسبة، تضمن تزويد جميع قاعات العرض السينمائي وهياكل النشر الاخرى التجارية وغير التجارية من جميع الاحجام بجميع المعتمدات والانظمة الموجودة أو التي ستوجد، تطور الفيلم الجزائرى وتوزعه في الجزائر - وفي الخارج، تقوم بأية دراسة ذات طابع ثقافي أو تقني أو اقتصادى لها علاقة بهدفها، تسير وتطور الاعمال والوسائل والهياكل الاساسية الخاصة بالتوزيع والترقية والخزن والتوضيب والتحويل والعبور، وفقا لهدفها،
- تسير وتستغل هياكل النشر التابعة لممتلكاتها، تقوم بصيانة التجهيزات والمنشأت المرتبطة بميدان عملها، تقوم ببناء جميع الهياكل التي لها علاقة بهدفها وتجددها وتهيئها،
- تشارك فى تكوين مستخدميها وتحسين مستواهم.
ب - الوسائل : 1 تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ اهدافها وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الاملاك والوسائل التي كان يحوزها أو يسيرها المكتب الوطنى لتجارة وصناعة السينما أو المسندة اليه، كما تمدها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بتحقيق الاهداف المحددة لها أو المخصصة لمتابعة أعمالها، 2 تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل العقارية وغير العقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها، 3 يمكن المؤسسة أيضا، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في الطان مخططات التنمية وبرامجها،
4 - تخول المؤسسة، من جهة أخرى، القيام - بالمعطيات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها، التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل، 5 يمكن المؤسسة أيضا أن تبرم، في اطار التنظيم الجارى به العمل جميع العقود والاتفاقيات مع الهيئات الوطنية أو الاجنبية التي لها علاقة ببرنامج عملها أو تكون ضرورية لاداء مهمتها 2022 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 2 ربيع الأول عام 1405 ه و تحقيق الاهداف المسطرة لها، في اطار مخططات التنمية وبرامجها.
ج - الاختصاص الاقليمي :
تمارس المؤسسة أعمالها طبقا لهدفها عبر كامل التراب الوطني.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة فى مدينة الجزائر ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني، بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالثقافة .
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 5
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيين الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 6
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 7
فتح المادةأجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال مجلس المديرية
- - المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة،
- اللجان الدائمة ...
المادة 8
فتح المادةتتولى أجهزة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها المشترك.
تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الباب الثالث — الوصاية - الرقابة - التنسيق
المادة 9
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية الوير المكلف بالثقافة.
المادة 10
فتح المادةتمارس سلطات الوصاية والرقابة طبقا للتشريع الجارى به العمل، لاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
المادة 11
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75 56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 12
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه فى المادة 3 ب 1 من هذا المرسوم.
المادة 13
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 14
فتح المادةيقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزين المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال.
الأحد 2 ربيع الأول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2023
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 15
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 16
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الأجال القانونية، الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط.
المادة 17
فتح المادةترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى
المادة 20
فتح المادةتلغى أحكام الامر رقم 67-51 المؤرخ في 17 مارس سنة 1967 المعدل والمتمم المذكور أعلاه، والمتعلقة بأعمال توزيع المنتوجات السنمائية والسمعية البصرية واستغلال قاعات العرض السينمائي وهياكل النشر الأخرى من جميع الاحجام وبجميع المعتمدات والانظمة الموجودة.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 87-254
مرسوم رقم 87 254 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 يتضمن حل المؤسسة الوطنية للتوزيع والاستغلال السينمائيين، وأيلولة أملاكها وحقوقها، وحصصها، والتزاماتها، وهياكلها، . ومستخدميها . 1811
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 18 ديسمبر سنة 1985 يتضمن تطبيق احتكار الدولة للتجارة الخارجية من طرف المؤسسة الوطنية للانتاج السينمائي والسمعي البصرى والمؤسسة الوطنية للتوزيع والاستغلال السينمائيين. 473
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 67-51
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.